tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 339

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

القرار رقم: (VJ-2020-339) |
في الدعوي رقم : (7-2019-6259) |

المفاتيح:
دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في
التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار -
ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي
ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-6259) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٩م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالك
المؤسسه ( مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها
علي غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب بالغاء
الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا:
الدفع الموضوعي : 1 - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك
اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ) ٣٧٥,٠٠٠)
ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه
توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك
قبل الاول من شهر يناير ۳۲۰۱۹- نصت الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم
في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه، وفقا
للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل
الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال
ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». ٤ - نصت
الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه «في حال تخلف اي
شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه
تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في
المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل
مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه،
فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه
الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٥- وبناء علي
ما تقدم، فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من
نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب
التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال».
ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي».
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۲۵م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من
يمثلها، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه،
وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وطلب
عدم سماع الدعوي.
ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي
للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما
كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان
فرض غرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه
خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان
المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٣م وقدمت اعتراضها في تاريخ
٢٠١٩/٠٥/٢٩م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما
نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم
به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك لم
تستوف نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه مؤسسه (...) لصاحبتها (...) سجل تجاري رقم
(...)، لفوات المده النظاميه للاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م موعدا لتسليم نسخه القرار.
ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه
المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.