gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-57) : القرار رقم (225-2018-V) في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بالغاء قرار الغرامه مدل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت لداره الفصل تراجع الهييه عن قراها - مؤدي ذلك : انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب نص الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه العصادب بالمرسوم الملكي رقم (٢١٤٤١/٤/٢١ بتاريخ ١٤٤١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٥٨/٧/١٠ (المواقف (٢٠١٠/٣/١٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجيان الضريبيه برقم (٢٢٥-٢٥٨٧) وتاريخ الظاميه المقرره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالايحه دعوي مكونه من صفتين، تضمنت اعتراهها علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠) ريال; حيث جاء فيها ان تاخرр المدييه في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه في الاول المحدد نظاما، كان بسبب تحلل المنشاه من مؤسسه الي شركه، مع وجود مستحقات ماليه علي المؤسسه المراد تحويل تسجيلها الي شركه، وتطلب المدييه الحكم بالاغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني لاخر، لا يصلح وحده ان يكون سبا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه، لان الاصل صحه وسلامه القرار، لا سيما ان تاريخ بدايه الشركه كما هو موضع في السجل التجاري هو ٢١٧٠/٨/٢٢ م، و هذا يعني ان للمدعيه فتره كافيه في انهاء كل الاجراءات اللازمه للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه. ٢- ان السب في تاثر المدعيه في التسجيل، لا يعود لخطا الهييه في تطبيق النظام او تفسير الوقايع، بل يعود الي تقصير المدعيه في انهاء كل الاجراءات النظاميه للمؤسسه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه; وعليه فان الهييه تطلب من الذاكه الحكم برفض الدعوي». المرفوعه من شركه (....), سجل تجاري رقم (....), وبالمなاداه علي اطراف الدعوي، لم ي周三 من يمثل الشركه المدعيه مع توبت تبلغها نظاما، و周三 (....) هويه وطنيه رقم (....)، بصفته ممثلا عن الهييه العامه للزكاه والدخل، المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....)، وذكر ان الهييه قد اغت الفراعه المقره علي المدعيه، وطلب السير في الدعوي واصدار قرار فيها بانتها الدعوي في ضوء اغاء الغرامه المقرره علي المدعيه، والتي كانت مدلا للدعوي، وارفق كشف حساب الشركه الضريبي، وذكر انه يبين الغاء الغرامه محل دعوي المدعيه. وبعد المناقشه، وحيث ان الدعوي مهياه لاصدار قرار فيها، قررت الدايره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه والثنفيه، وحب ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١١) وتاريخ ٢٠١١/١٠٢ ه، وحب ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحب ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ١٨١٠١/٣١ م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٨١٠١/٣١ م، وقدمت اعتراضها ب تاريخ ٢٠١٠١/٢٠١٠ م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبي كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ثبت للداره في جلسه يوم الثالثه باتريج، من المعين الحكم بانتهاء الخصومه. من المعين الحكم بانتهاه الخصومه القايمه بينها وبيعت المدعيه واثبات ذلك; وعليه فان الداره تستجب طلب المدعي عمليه، وبه تقرر. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قررت الدايره اثبات انقضاء الدعوي المقامه من شركه (....) سجل تجاري رقم (....), المتعلقه بطلب اغاء غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المخافه المفروضه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٠٠٠ موعا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.