moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧١٤٣٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (كراتين) عدد (٨٢٣,٥٧٣) للتعبيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١٢/٥ه بثمن اجمالي قدره (١,٥١٦,٢٤٩.٩١) مليون وخمس ميه وسته عشر الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا و واحد وتسعون هلله سدد منه (٩٨٠,٧٥٩.٣٠) تسع ميه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه وخمسون ريالا و ثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين يخطر المشتري البايع بعدد واحجام ما يحتاجه ثم يتم توريدها له، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣٥,٤٩٠.٦١) خمس ميه وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعون ريالا و واحد وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد (١٥) فاتوره علي مطبوعات مصنع(...) للفتره من ٢٠١٩/١٠/١٥م الي ٢٠١٩/١٢/٢٣م المتضمنه مبلغا اجماليا قدره تقريبا (٢١٤,٦٤٩.٥٣) ميتان واربعه عشر الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله ممهوره بختم منسوب لمصنع دوم. ٢- كشف حساب صادر من مصنع (...) للفتره من ٢٠١٩/٠٣/٠٤م وحتي ٢٠٢٠/١٢/٣١م والمتضمن مبلغا قدره (٥٣٥,٤٩٠.٦١) خمس ميه وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعون ريالا وواحد وستون هلله ممهور بختم مصنع (...) وختم منسوب لمصنع (...) المعباه. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٣ه وفيها: افتتحت الدايره باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضيه ووجهت سؤالها للمدعيه بموجب الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه ببيان علاقه مصنع (...) بالدعوي واجابت بما نصه: (فضيله رييس واعضاء الدايره القضاييه حفظهم الله اجيب علي استفسار الدايره علي النحو الاتي: علاقه مياه (...)بالدعوي هي علاقه وثيقه حيث ان من تم التعاقد معه من قبل المدعي عليها هي شركه (...) المحدوده برقم السجل التجاري: (...).مرفق لفضيلتكم ملف يتضمن ١- العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها ٢- السجل التجاري الموضح فيه رقم السجل الذي قيد في العقد المبرم)، وعليه تم اغلاق باب الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي. وعقدت الدايره جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/١٨ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٥١٥٨٢٦٠)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (العقد ومصادقه الحساب من قبل المدعي عليها والفواتير) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعيه عن المستندات المقدمه وانها تحمل ختم يعود لمصنع (...) وعلاقه موكلته بها؟ فاجاب قايلا: (مصنع (...) هي ذاتها موكلتي والتغير فقط في الاسم) هكذا قال، وقد ارفق وكيل المدعيه نسخه من السجلات التجاريه لموكلته وتم التحقق من ذلك، وبسؤاله عن الختم المنسوب لمصنع (...) المعباه فاجاب قايلا: (هذا المصنع يعود للمدعي عليها وهو المتعاقد مع موكلتي بالسجل التجاري المدون في العقد وهو مطابق للسجل التجاري للشركه المدعي عليها) هكذا قال، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه اقام دعواه في مواجهه المدعي عليها ويطلب الزامها بدفع مبلغ مقداره (٥٣٥,٤٩٠.٦١) خمس ميه وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعون ريالا وواحد وستون هلله لقاء توريد كراتين عدد (٨٢٣,٥٧٣) للتعبيه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، بيد ان الدايره لم تكتف بذلك وسالت وكيل المدعيه البينه، وبما انه قدم ما لديه من بينه والتي تمثلت بالعقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، والتي تثبت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين، كما قدم عدد من الفواتير، وكشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه، والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وبما ان الاصل صحه هذه المستندات، والمدعي عليها لم تطعن فيها بشيء، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (٥٣٥,٤٩٠.٦١) خمس ميه وخمسه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعون ريال وواحد وستون هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.