gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه القيمه المضافه (VSR-2021-557) القرار رقم (V-35930-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتناعات طريقه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي - ايبات انتهاه الخلاف. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكه والخريبه والجمارك بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس من عام ۲۰۱۸، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - ردت الهييه بالاتي: فيما يتعلق بتقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، فقد قامت الهييه به وفقا للنصوص النظاميه ونتج عنه اخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضربيه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تقوم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفقا للاتفاقيات المبرمه بين المدعيه وعملايها اتضح للهييه ان مقر التدريب في احد مستشفيات الشركه المدعيه وان المدعيه تقوم بخصم المدخلات المتكبده لتشغيل المستشفيات وبالمقابل لا تقوم بسداد ضريبه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب - وفيما يتعلق باخصاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النخبيه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد تبين للهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه المлагаه وضريه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطبق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالفا للتواصل النظاميه - وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه...الطبيه وشركات التامين للضربيه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المدييه وفقا لخطاب اعتراضها الي وجود نظام الي وجود نظام الكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للوصول علي الموافقات المسبقه من شركات التامين، وتبين للهينه عند مراجعه مستندات المدييه ان الخصومات التي تطلاب الشركه المدعيه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين - وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والاثر في السداد، فقد سبق اغاثهما - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكال - ثبت للداره انه سيها يتعلق بيد المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسيه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي، فقد تبين ان المدعيه لم تقدم من диانفي صحه الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها ولم تقدم ما يثبت عدم خصر ضريبه المدخلات دون الاقرار عن ضريبه المخرجات قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المتعلقه بها - وفيما يخص غرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه محل الدعوي، فقد تبين انتهاء الخلاف بين الطرفين - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي - اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المبدا القضايي: الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم باتبهاه الخصومه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصم، وبعد: في يوم الخميس ٢١١٠٧/٨ هموافق ٢٠١١٠٧، و ذلك للنظر في الدعويه المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث القيمه المضافه في مدينه الرياض...وذلك للنظر في الدعويه المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن المدعيه مجموعه سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) تقدم بلالحه تضمنت اعتراهه علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس من عام ٢٠١٨، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات المترتبه عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بما يتلخص في الاتي "١ - فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي اعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عنه اخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضربيه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تقوم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفقا للاتفاقيات المبرمه بين المدعيه وعملايها اتضح للهييه ان مقر التدريب في احد مستشفيات الشركه المعديه وان المعديه تقوم بخصم المدخلات المتكيده لتشغيل المستشفيات وبالمقال لا تقوم بسداد ضريبه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب بناء عليه واستنادا علي نص الفقره (٢) من الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المطاله في دول مجلس التعاون، قامت الهييه باخاع الايرادات للطربيه بالنسبه الاساسيه باعتبارها توريدا مقترضا، ٢-وفيما يتعلق باخضاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضربه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المدهيه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (ا/٢) من البند (ثانيا) بان هذه Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م التعديلات تتعلق بمردودات اشعارات داينه لفواتير عمليه، وحيث تبين للهينه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه المлагаه وضريبه القيمه المضافه الخاصه بها لم يذكر السند معدل الضريبه المطبق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالفا لني الفقره (٢٥) من الماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القمه المضافه، وبناء عليه قامت الهييه بااضاع الايرادات للضريبه بالنسبه قييمه اجماليه (80,385,404.22) ريال، ٢- وفيما يتعلق باخTAاع تسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المدعيه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (٢/٢) و الفقره (٢/٧) من البند (ثانيا) الي وجود نظام الكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للوصول علي الموافقيات المسبقه من شركات التامين مما لا يدع مجالا لتاديه خدمه لمريض ويتم رفض سداد المقال من قبل شركه التامين، وحيث اشرات الي ان المبلغ المستبعد يمثل تسويات نهاييه مع شركات التامين، وتبين للهييه مراجعه مستندات المدهيه ان الخصوات التي تطلاب الشركه المدهيه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين، حيث اكدت المدهيه في مستند مقدم من قبلها للهييه اثناء فتره المراجعه بانه يتم الاتفاق علي الخصم وقت اجتماع التسويات بين المدراء التنفيذيين بكلا الطرفين ويكون محضر الاجتماع هو المستند الذي من خلاله يوثق نسبه الخصم التي تم التفاوض عليها، ما يتاكد معه ان الخصومات التي تمنحها المدهيه لشركات التامين تعد مفروضات، وعليه فان ذلك لا يعد تعديل للقيمه نظرا لعدم النص عليه بالعقد، وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد، فقد سبق اغاثها، وتطلب رد دعوي المدهيه. ويعرض ذلك علي المدهيه اجابت بما يتلخص في الاتي: " - فيما يتعلق باخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضربيه بالنسبه الاساسيه، فان استناد المدعي عليها علي الفقره (٢) من المدهيه (٨) من الاتفاقيه استنادها في غير موضعه حيث انه لا يوجد مدخلات تخص التدريب، " - وفيما يتعلق باخضاع تعديلات المبيعات للضربيه بالنسبه الاساسيه، حيث ان اساس الاعتراض يمكن في ان التعديل علي المبيعات ناتج عن عدم تقدمي الخدمه من الاساس وان مستند الاسترداد يمثل محاسيا الغاء الفاتوره الصادره بالكامل وليس التعديل عليها، كما ان سند الاسترداد يتضمن رقم وتاريخ الفاتوره واصل العمليه وتاريخها، " - وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضربيه بالنسبه الاساسيه، ان تعديل المبيعات الصادره لشركات التامين ما هو الا خصوصات تندرج تحت الفقره (ج) من البند (1) من الماده (٤٠) من Nالاتجه التنيقه لنظام ضربه القيمه المضافه". وفي يوم الخميس ١٤٤١/١١/٢٠٢١، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦١٠٤١/١٠٤١١: ه: وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه / ... هويه رقم ... بصفته وكيله من المدعيه مجموعه ... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم ... بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي. وحضر/ ... ذو هويه وطنيه رقم (...) ب صفته ممثل للمدعي عليها "هييه الزكاه والضريبه والجمارك" بموجب خطاب التفويش برقم (...) واتاريخ: (...) والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه. وbsؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بهما، وbsؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الارد ويتمسك بما ورد بها، وbsؤال قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الطرفين عما يودان اضافته قرا الكثفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قرت الداره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ١٤٤٥٦/١/١٠ ب تاريخ ١٤٥٥/١/١٠ ولاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢ واتريخ (٢٣٣٩) وتاريخ وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٣٣٩) وتاريخ والتعديلات، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس الاداره الالهيه العامه للزكه والدخل برقم (٢٣٣٩) وتاريخ والتعديلات، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بالامر الملكي (١٤٣٨/١٢/١٤) والتاريخ (٢٥٠٩) وتاريخ (٢٥٠٩) والتاريخ (٢٥٠٩) والتاريخ (٢٥٠٩) والتاريخ (٢٥٠٩) والتاريخ (٢٤٠٩) والتاريخ (٢٥٠٩) والتاريخ (٢٥٠٩) والتاريخ (٢٥٠٩) والثانويه ذات العلاقه. (٢٥٠٩) والتاريخ (٢٥٠٩) والتاريخ (٢٥٠٩) والتاريخ (٢٥.٩) والتاريخ (٢٥.٩) والتاريخ (٢٥.٩) والتاريخ (٢٥.٩) والت تاریخ (٢٥.٩) والتاريخ (٢٥.٩) والتاريخ (٢٥.٩) والتاريخ (٢٥. من حيث الشكل، لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس من عام ٢٠١٨، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن الخطص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) اعاده تقيم المكاري رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وت تاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦۰٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وفيما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد، وحيث ان فرضها نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس من عام ۲۰۱۰۸ م، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ثبت في مدكره الرد الجوابيه للمدعي عليها والمؤثره في ۲۰۱۱/۰۴۰۵ م اقرارها بالغاء الفزامات محل الاعتراض، الامر الذي تري معه الدايره اثبات انتهاء الخصومه في الفزامات محل الدعوي. القرار وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رفض دعوي المديعه مجموعه... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثالثا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wedت حددث الداره ثلايون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. O