moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6472 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي اصاله (...) برقم هويه لدي الدايره السادسه والعشرون في المحكمه التجاريه بلايحه دعوي والمتضمنه ما نصه: (اتقدم اليكم بطلب الزام الشركه بسداد المستحقات المتبقيه عليها جراء الاتفاق الذي بيني وبينهم بتزويد (...) بمحافظه (...) ومحافظه (...)بالبنزين وحيث ان اجمالي المستحقات علي الشركه تساوي ( 548856 ) ريال ووصلني من الشركه مبلغ وقدره ( 330000 ) ريال والمتبقي في ذمتهم مبلغ وقدره ( 218856 ) ريال عليه امل التكرم بالزامهم بدفع المستحقات التي في ذمتهم
الطلبات:
1 فواتير لم يتم سدادها.
وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره الجلسه 1441\6\15 حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ماورد في لايحه الدعوي الالكترونيه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، وقد افتتحت جلسه هذا اليوم 1442\2\10 بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وقد ذكر طرفي الدعوي بانه قد تم تبادل المذكرات فارفق وكيل المدعي عليها مذكره والمتضمنه الاتي (اسمحوا لي فضيلتكم بايضاح وقبل الرد علي ما ذكره المدعي اثناء الجلسه انه بالرجوع الي الموقع الالكتروني لم يظهر لنا سوي صحيفه الدعوي دون اي مرفقات او مستندات، حيث تم مراجعه امانه سر الدايره وطلبنا منهم تزويدنا بصور من اللايحه والمرفقات ذكروا لنا بانها علي الموقع واوضحنا لهم انه تعذر علينا الحصول عليها ولم نجد اي مرفقات.وعليه واستنادا لنظام المرافعات الشرعيه في الماده السادسه والستون والتي تنص {علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي.} ولما كان الامر كذلك فاننا نطلب من فضيلتكم تزويدنا تحت نظر دايرتكم الموقره لايحه الدعوي محرره تحريرا صحيحا وجميع مرفقاتها وفقا لنص الفقره (و) من الماده الحاديه والاربعون حتي نتمكن من الاجابه في الدعوي.) وفق نموذج تبادل المذكرت الالكتروني وقد طلب وكيل المدعي عليها من المدعي ارفاق بينته علي الدعوي فذكر المدعي بان بينته علي الدعوي هو كشف الحساب المرفق والمرسل من قبل المدعي عليها علي ايميلها الخاص الرسمي للشركه فقد صدر منها ولا يوجد عقد مبرم بين الطرفين وارفق المدعي مذكره والمتضمنه مانصها (حيث انه في شهر 8 من عام 2018 تم الاتفاق فيما بيننا باستلام وكاله محافظه رياض الخبراء لتزويد مركبات (...) بالوقود بناء علي العقد المبرم بين الشركه و(...) حينيذاك ولعدم وجود محطه مملوكه للشركه في المحافظه تم التعاقد معنا علي تزويد المركبات الرسميه الخاصه ب(...) بالوقود وفي شهر 12 من عام 2018 تم الاتفاق معنا علي استلام وكاله محافظه (...) لتزويد المركبات الرسميه الخاصه ب(...) بالوقود حيث تم الالتزام من قبلنا في ذلك وتم تعبيه جميع المركبات الرسميه بالوقود وفي تاريخ 20/ 09/ 2019 م تم توقفنا عن تزويد سيارات (...) بالوقود لتخلف الشركه عن السداد والمماطله في سداد مستحقاتنا لديهم وهي بمبلغ ( 218،856.84 ) مايتان وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا واربعه وثمانون هلله لاغير ومرفق مصادقه علي الحساب تم ارسالها من قبل محاسب الشركه الي الايميل الخاص بنا حيث ان قيمه المبيعات للشركه من بدايه العمل حتي توقفنا بمبلغ ( 548،856.84 ) ريال سعودي وتم سداد مبلغ ( 330،000 )ريال سعودي ومتبقي في ذمه الشركه مبلغ ( 218،856.84) ريال سعودي كما هو مرفق في كشف الحساب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب.
وفي جلسه 1442\4\14 عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها المثبته وكالته سابقا وقد ذكر وكيل المدعي عليها قد ارفق رد موكلته في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 18/2/1442ه والمتضمنه ما نصه (ان الشركه لم تتفق مع المدعي عليه علي التوريد او التعهد او التامين لعميلها (...)، وانما غايه ما تم مع المدعي هو الاتفاق معه علي ايداع مبالغ نقديه علي دفعات تحت الحساب لديه، والتعهد بمقابلها بتامين المحروقات لعميلها (...)، ومتي ما انتهت يتم الرفع بكشف حسابها واعاده الايداع وهكذا، ولم يكن الاتفاق معه علي التعهد بالتامين اولا ثم السداد ثانيا، بل كان العكس السداد اولا ثم التعهد بالتامين ثانيا حتي انتهاء المبالغ. بما ان المدعي استند في لايحه دعواه علي ما اسماه وكيفه بانه ((مصادقه علي الحساب)) وزعم بانه تم ارساله من قبل محاسب الشركه الي البريد الالكتروني الخاص به، - وعلي فرض صحه زعمه جدلا لا حقيقه – فان واقع الحال ان مفهوم المصادقه منابذ لهذا المستند، اذ لم يشتمل علي توقيع صاحب الصفه، ولم يفصح المستند عن هويه من وقع علي المستند، وعلي فرض الالمام بصفه موقع المستند ووجود رابطه تبعيه مع موكلتي المدعي عليها، فان ذلك مناوي لمضمون التوقيع بانها للمصادقه، فلم تشمل المستند علي اي بيان او قبول منها ومصادقه بمضمونها، ولم يتضمن التاكيد علي سلامه ما تم تدوينه بالمستند، الامر الذي يجعل التعويل عليه بموجب الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه في انتفاء، ولا يكفي في اسباغه بالحجيه.
وبعرضه علي المدعي طلب مهله للجواب وبالله التوفيق.
وفي هذه الجلسه المنعقده 1442\5\14 عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي عليها المثبته وكالته سابقا في تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اعتذاره وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبالله التوفيق.
وفي جلسه 1442\6\27عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته وكالته مسبقا وبطلب الجواب من المدعي علي ماورد في مذكره المدعي عليها المؤرخه بتاريخ 18/02/1442ه ذكر بانه لم يتمكن من ارفاق الرد ويطلب مهله لذلك فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني ففهما ذلك.
وفي جلسه 1442\8\10 ....
وفي جلسه 1442\10\13، حضر المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وتشير الدايره لتقديم المدعي اصاله مذكره رد وفق ماطلب منه والمتضمنه ما نصها (ذكر وكيل المدعي عليها ان الشركه لم تتفق معنا علي توريد او التعهد او التامين لعميلها (...) وفي صياغ اخر ذكر انه قم تم الاتفاق علي ايداع مبالغ نقديه علي دفعات تحت الحساب لدينا وتامين المحروقات لعميلها ومتي انتهت يتم الرفع بكشف حسابها واعاده الايداع وهكذا. وهذا ادعاء غير صحيح واطلب من فضيلتكم الزامهم بتزويدنا بصيغه الاتفاق الذي يدعي ان يكون بايداع مبالغ نقديه علي دفعات تحت الحساب بل ان الاتفاق كان علي تزويد (...) بالمحروقات والدفع بعد رفع المستحقات ل (...) وسدادها من قبل (...) ولم يسبق للشركه ان قامت بتحويل اي مبالغ مقدمه لتزويد عملايها بالوقود وما يثبت صحه ذلك تواريخ الفواتير المرسله للشركه والمطالبات المرسله للشركه حيث ان اول فاتوره تم اصدارها وارسالها للشركه كانت بشهر 8\2018 ولم تسدد الشركه اي مبالغ مستحقه عليها قبل تاريخ 15/ 01/ 2019 حيث وصلنا دفعه بمبلغ ( 35000 ) بينما ان المستحق علي الشركه في حينه مبلغ ( 141678 ) ريال سعودي وهذا يثبت تحايل الشركه ومحاوله مماطله سداد ما عليها من مستحقات واكل اموال الناس بالباطل وكذلك يوجد لدينا صور من حوالات قم تم اصدارها من قبل الشركه الي حسابنا وتم ارسال صور منها عن طريق الواتس اب وقد تم ذكر ملاحظات علي التحويلات وهي صادره من مصرف الراجحي ودون محاسب الشركه ملاحظات علي هذه الحوالات قبل تحويل المبالغ وذكر فيها (سداد جزء من مديونيه (...) والخبراء القصيم) والحواله صادره من حساب شركه (...) المحدوده الي حسابنا مؤسسه (...) للنقليات وكذلك حواله اخري بمبلغ ( 40000 ) وقد دون المحاسب ملاحظه اخري عليها (القصيم سداد جزء من مديونيه وكيل (...) والخبراء) وهو من قام بارسالها الي عن طريق الواتس اب ويوجد صوره من المحادثات وصوره من الحوالات المرسله له وهذا ينفي صحه ادعاءه ان الاتفاق كان بيننا علي ايداع مبالغ نقديه علي دفعات كذلك ذكر وكيل المدعي عليها زعمنا ان الايميل المرسل لنا من قبل محاسب الشركه غير صحيح وان المستند المرسل لا يشمل علي مصادقه او قبول منها علي مضمونه..الخ وهذا معارض لما ذكر في الماده الخامسه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه للاثبات ولماذا قام محاسب الشركه المعتمد بارسال هذا الايميل لنا من الايميل الرسمي المعتمد للشركه والمسجل باسم محاسب الشركه تحت عنوان (...) اطلب من فضيلتكم اشراك محاسب الشركه الاستاذ (...) في القضيه واخذ اجابته علي ذلك. وبسؤاله مزيد اقوال وبينه ذكر بان لديه مزيدا وطلب تمكينه لتقديم مالديه وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات.
وفي جلسه 1442\11\26 عن بعد حضر المدعي اصاله كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد الجلسه وتشير الدايره الي تقديم المدعي اصاله مذكره وفق ما استمهله من اجله وبساله مزيد اقوال وبينه قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره حبس القضيه للدراسه
وفي جلسه 1442\12\22عن بعد، حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وقد قرر المدعي الاكتفاء.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (218665 ريال)، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وحيث ان هذه المنازعه في تعامل تجاري لذلك فان الدايره قد سارت في نظر الدعوي بناء علي الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) بتاريخ 1435\1\22 وذلك قبل صدور الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441\8\15، وبما ان المدعي لم يقدم البينه الموصله لصحه دعواه ، وكما جاء عن رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ماده 133 قد جاء فيها انه في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
برفض هذه الدعوي برقم 6472 لعام 1441 والمقامه من المدعي (...) برقم هويه (...) ضد المدعي عليها شركه (...) المحدوده وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق.