tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 5276 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-09-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:20083830-4bbf-404b-a49f-d810071e04de entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5276 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للصوتيات والمرييات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/03/10 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي / بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي / عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
 وبحضور يزيد بن عبدالرحمن المليفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/30 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي السابقه قد ذكرت في الحكم الصادر في تاريخ 8/9/1439ه محل مطالبه الالتماس فان الدايره تحيل اليها منعا من التكرار، وبعد اصدار الدايره حكمها القاضي باثبات الصلح قدم وكيل المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) بطلب اعاده نظر بتاريخ 12/02/1440ه ذكر فيه بان موكلته قامت بالسداد بموجب حكم اثبات الصلح لكن تفاجات موكلته بايقاف خدماتها بسبب هذه القضيه وذكر بانه لم يدرج شرط في الحكم وهو ان وكيل المدعيه يبلغ المدعي عليها بالسداد قبل حلول وقت السداد بعشره ايام، ويطلب فيها ايقاف التنفيذ واعاده النظر في القضيه، وباحالتها الي الدايره اجرت ما هو لازم للنظر في الطلب المقدم وحددت لها جلسه في يوم الاحد 10/03/1440ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاعتراض المقدم بعد الحكم فذكر بانه التماس اعاده نظر والسبب ان المدعيه طالبت بكامل مبلغ المطالبه وقدرها (624.000) ريال ذاكرا ان الحكم نص علي انه في حاله عدم التزام موكلتي بسداد المبلغ في اوقاته فان المبلغ يحل كاملا.
(الاسباب)
بما ان طالب الالتماس اعاده نظر مقيده باحوال نص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام 1435ه بمرسوم ملكي رقم (م/1) :(1-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه -اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.-يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه.)، وقدمت الملتمس –المدعي عليها-طلب اعاده النظر في القضيه وايقاف التنفيذ واضافه شرط ابلاغ المدعيه بالسداد قبل حلول وقت السداد بعشره ايام حيث لم يدرج في الحكم، وعليه فان طلب المدعي عليها لا تدخل ضمن الاحوال المنصوصه عليها في النظام مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده نظر المقدم من المدعي عليه والمقيد برقم 73 بتاريخ 12/2/1440ه، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
يزيد بن عبدالرحمن المليفي
 عضو
بكر بن خلف العنزي
 عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي
 رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحكم في القضيه رقم 1917 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للصوتيات والمرييات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي / عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي / عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
 وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/28 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي بيع منتجات، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم قبول التماس اعاده نظر في الحكم المقدم من المدعي عليها. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: كان يجب علي الدايره ان تقبل ما تم طرحه من وكيل المدعي عليها من سقوط شرط سهوا وبعلم وكيل المدعيه، وعدم الوزن السليم للبينات، والقصور في التسبيب، وتم الاتفاق مع وكيل المدعيه علي شرط وهو ان يقوم بالتواصل مع وكيل المدعي عليها قبل عشره ايام من تحويل الدفعه نظرا لظروفها الاداريه وقتها وتم التزام المدعي عليها بذلك والتحويل خلال عشره ايام بعد كل اتصال من وكيل المدعيه، ونرجو ملاحظه ان اصل الاتفاقيه المرفقه مدون فيها انه تبقت مديونيه لم تسدد بعد بسبب خلاف علي اعاده البضاعه غير المباعه حيث كان هناك اتفاق شفهي علي ذلك، وتم العثور علي مستندات جديده تؤكد علي سداد مبالغ كان يجب خصمها من المبلغ المتفق عليه، نطلب بطلان الحكم واعاده الدعوي الي الدايره للبت فيها والقبول بتقديم البينات الجديده واداء اليمين عند الضروره، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، واذا كان هناك سداد لجزء من المبلغ الوارد في منطوق الحكم بتاريخ لاحق لتاريخ الحكم، فان للشركه المدعي عليها الدفع بذلك امام محكمه التنفيذ مع تقديم المستند عليه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10 / 3 / 1440ه في القضيه رقم 5276 لعام 1439ه .
امين السر
عقاب بن سلطان العتيبي
 عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري
 رييس الدايره
بديع بن سعود البديع