tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / board_of_grievances

The executive regulations of the procedures before the Board of Grievances

ncar · executive_regulation · processed · 62 chunks

date_gregorian=2014-10-20 date_hijri=1435-12-26 document_type=executive_regulation entity=document_number:127 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:محاكم entity=keyword:قضاة entity=keyword:مظالم entity=keyword:مرافعات entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:ديوان المظالم entity=summary:تضمنت اللائحة: أحكام عامة, رفع الدعوى وقيدها, النظر في الدعوى والحكم فيها, الاعتراض على الأحكام, أحكام عامة، الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، طلب إعادة النظر، الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، أحكام ختامية، النشر والنفاذ. entity=legal_basis:cabinet_decision:190 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=board_of_grievances validity=valid validity_confidence=1.0
اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات امام ديوان المظالم
الباب الاول
احكام عامه
( الماده الاولي )
نظام:
تطبق محاكم الديوان علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه، والانظمه التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
لايحه:
1.

تحسب المهل المحدده في النظام من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الامر المجري لها، وتنقضي بانقضاء اليوم الاخير منها، واذا صادف اخرها عطله رسميه امتدت الي اول يوم عمل بعدها.

2.

تعد الاداره المختصه الاجراءات والنماذج اللازمه لانفاذ النظام واللايحه، ويصدر باعتمادها قرار من رييس مجلس القضاء الاداري.
3.

يجوز ان تتم الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه الكترونيا وفق قرار يصدره مجلس القضاء الاداري. 
( الماده الثانيه )
نظام:
يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في دايره اختصاصها مقر المدعي عليه، او مقر فرع الجهه المدعي عليها ان كانت الدعوي متعلقه بذلك الفرع، او مقر عمل الموظف في الدعوي التاديبيه.
لايحه:
1.

لا تكون المحكمه التي يقع في دايره اختصاصها مقر المدعي عليه مختصه مكانيا اذا تعلقت الدعوي بفرع الجهه المدعي عليها. 

2.

اذا كان الموظف موقوفا او مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في دايره اختصاصها مكان ايقافه او سجنه.
3.

تفصل المحكمه الاداريه العليا في تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
( الماده الثالثه )
نظام:
يجوز ان يتم الابلاغ بالمواعيد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع اشعار بالتسلم.
لايحه:
1.

تبلغ الجهات الاداريه بوساطه الوزراء المختصين او مديري المصالح او رؤساء المؤسسات او الهييات العامه او من يقوم مقامهم.
2.

يبلغ الموظف في الدعوي التاديبيه بوساطه جهه عمله، وان تعذر ذلك فوفق اجراءات التبليغ المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه.
( الماده الرابعه )
نظام:
يجب ان تشتمل اوراق التبليغ علي البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه. ولمجلس القضاء الاداري اضافه ما يلزم من بيانات ومرافقات اخري.
الباب الثاني
رفع الدعوي وقيدها
( الماده الخامسه )
نظام:
1.

ترفع الدعوي الاداريه بصحيفه يودعها المدعي او من يمثله لدي المحكمه المختصه. ويجب ان تشمل الصحيفه البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من هذه الماده، وان يرافق صحيفه الدعوي ومستنداتها صور منها بعدد المدعي عليهم. ولمجلس القضاء الاداري عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من بيانات ومرافقات اخري لصحيفه الدعوي بقرار ينشر في الجريده الرسميه.
2.

يجب في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم ان تتضمن صحيفه الدعوي تاريخ الابلاغ بالقرار، او العلم به، او نشره في الجريده الرسميه - بحسب الاحوال - وتاريخ التظلم ونتيجته.
لايحه:
1.

تودع صحيفه الدعوي لدي اداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه بحضور المدعي او من يمثله.
2.

لا يجمع في الدعوي بين اكثر من مدع، او عده طلبات لا رابط بينها، او دعوي الالغاء والتعويض.
3.

يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات امام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعيه الاتي: 
-

رقم الهاتف المتنقل لكل من المدعي ومن يمثله.
-

صفه ممثل المدعي، وسند الصفه، ورقم وتاريخ انتهاء الرخصه للمحامي.
4.

يجب ان يرافق صحيفه الدعوي الاتي:
ا.

صوره من هويه المدعي ومن يمثله، ومستند التمثيل.

ب.

صوره من عقد تاسيس الشركه، والسجل التجاري للمؤسسات والشركات.
ج.

ترجمه معتمده للمستندات غير العربيه.
5.

يجب ان تكون المستندات المرافقه لصحيفه الدعوي مفهرسه.
6.

في تطبيق الفقره (2) من هذه الماده يكتفي بالاتي:
ا.

تاريخ التظلم ونتيجته في الدعاوي المنصوص عليها في الماده 
(13/ ا) من نظام ديوان المظالم.
ب.

تاريخ العلم بالقرار في دعاوي الالغاء التي يجوز رفعها دون تظلم.
( الماده السادسه )
نظام:
1.

تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده (الخامسه) من هذا النظام، واذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن. فان قيدت الدعوي بعد الاستيفاء عدت مقيده من تاريخ تقديم طلب القيد. علي انه يجب علي الاداره اثبات تاريخ طلب القيد في جميع الاحوال.
وتثبت الاداره - بحضور من اودع صحيفه الدعوي - تاريخ الجلسه المحدده لنظرها، وتحيل الدعاوي الي الدواير وفقا لقواعد يصدرها رييس مجلس القضاء الاداري.
2.

تبلغ - بالاضافه الي الجهه المدعي عليها - كل من وزاره الماليه وديوان المراقبه العامه بموعد نظر الدعوي.
واذا كانت تتعلق بشؤون الخدمه المدنيه فتبلغ به وزاره الخدمه المدنيه، ويجب الا تقل المده بين الابلاغ وتاريخ الجلسه عن ثلاثين يوما. 
ولكل من وزاره الماليه وديوان المراقبه العامه ووزاره الخدمه المدنيه 
- بحسب الحال - ان ترسل وجهه نظرها الي المحكمه الاداريه، او ان تطلب الاشتراك في المرافعه، وذلك قبل موعد الجلسه بوقت كاف.
لايحه:
1.

يفصل رييس المحكمه في التظلم من عدم قيد الصحيفه.
.

تبلغ وزاره الماليه وديوان المراقبه العامه بالدعاوي التي تم تحديدها بالتنسيق معهما دون غيرها.
3.

اذا اعيدت الدعوي الي المحكمه ولم يكن فيها الا دايره واحده واقتضي الامر الاحاله الي غيرها، يكلف مجلس القضاء الاداري من ينظرها.
( الماده السابعه )
نظام:
ترفع الدعوي التاديبيه بايداع صحيفتها وجميع اوراق التحقيق لدي المحكمه المختصه. ويجب ان تتضمن الصحيفه اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفه المنسوبه اليه، ومكان وقوعها، وادلتها، والنصوص النظاميه المطلوب تطبيقها.
لايحه:
1.

تودع صحيفه الدعوي التاديبيه لدي اداره الدعاوي والاحكام وفق النموذج المعتمد وتحيلها فور قيدها، وتحدد الدايره موعدا لنظرها تبلغ به طرفي الدعوي وتزود المدعي عليه بصوره من صحيفه الدعوي.
( الماده الثامنه )
نظام:
1.

يجب في الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم، ان يسبق رفعها الي المحكمه الاداريه التظلم الي وزاره الخدمه المدنيه او الجهه العسكريه التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يكن ثمه عذر شرعي حال دون رفع الدعوي يثبت لدي المحكمه. وعلي وزاره الخدمه المدنيه او الجهه العسكريه التابع لها الموظف ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
2.

اذا صدر قرار وزاره الخدمه المدنيه او الجهه العسكريه التابع لها الموظف برفض التظلم، او مضت المده المحدده في الفقره السابقه دون البت فيه، جاز رفع الدعوي الي المحكمه الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او انقضاء الستين يوما المذكوره دون البت في التظلم او خلال ما تبقي من السنوات العشر المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده ايهما اطول. ويجب ان يكون القرار الصادر من وزاره الخدمه المدنيه او الجهه العسكريه التابع لها الموظف برفض التظلم مسببا.
3.

اذا صدر قرار وزاره الخدمه المدنيه او الجهه العسكريه التابع لها الموظف باحقيه المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهه الاداريه بتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، جاز رفع الدعوي الي المحكمه الاداريه خلال الستين يوما التاليه لهذه المده او خلال ما تبقي من السنوات العشر المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده ايهما اطول.
4.

فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوي - المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم ان لم تكن متعلقه بشؤون الخدمه المدنيه - ان يسبق رفعها الي المحكمه الاداريه التظلم الي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بابلاغ ذوي الشان به او بنشره في الجريده الرسميه اذا تعذر الابلاغ. 
وعلي تلك الجهه ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا، ويعد مضي ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابه صدور قرار برفضه. 
ويجب قبل رفع الدعوي اذا كانت متعلقه بشؤون الخدمه المدنيه التظلم الي وزاره الخدمه المدنيه وحدها دون الجهه الاداريه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار.
وعلي وزاره الخدمه المدنيه ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. واذا صدر قرارها برفض التظلم او مضت المده المحدده دون البت فيه، جاز رفع الدعوي الي المحكمه الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او انقضاء الستين يوما المذكوره دون البت في التظلم. ويجب ان يكون قرار وزاره الخدمه المدنيه برفض التظلم مسببا.
واذا صدر قرار وزاره الخدمه المدنيه لمصلحه المتظلم ولم تقم الجهه الاداريه بتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، جاز رفع الدعوي الي المحكمه الاداريه خلال الستين يوما التاليه لهذه المده.
5.

استثناء من الاحكام الوارده في الفقره السابقه؛ للمحكمه ان تقبل دعوي الالغاء - خلال فتره التظلم الوجوبي - في الحالات المستعجله متي اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الاداري المطلوب الغاؤه بشرط التظلم الي الجهه مصدره القرار، وتبت المحكمه علي وجه السرعه في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوي بعد انتهاء فتره التظلم الوجوبي او اذا رفضت الجهه مصدره القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفتره.
6.

فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه المختصه.
( الماده التاسعه )
نظام:
مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (5) من الماده (الثامنه) من هذا النظام، لا يترتب علي رفع الدعوي وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه، علي انه يجوز للمحكمه ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك ورات المحكمه ان تنفيذه يرتب اثارا يتعذر تداركها.
لايحه:
1.

في جميع الاحوال تقدم الطلبات العاجله الي اداره الدعاوي والاحكام بحضور مقدمها او من يمثله، وتحيلها فور قيدها الي الدايره.
2.

يتم البت في الطلب عند الاقتضاء في اليوم التالي لاحالته للدايره، ولا يتم ذلك الا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوي. 
3.

تحيل الدايره الحكم الصادر في الطلب خلال اربع وعشرين ساعه من النطق به الي اداره الدعاوي والاحكام مرافقا له الاتي:
ا. 
النسخه الاصليه للحكم الصادر في الطلب.
ب.

صوره من الطلب.
ج.

صوره من صحيفه الدعوي.
د.

صوره من محضر جلسه نظر الطلب.
ه.

صوره من المستندات والاوراق التي تري الدايره ضروره ارفاقها.
4.

تحيل اداره الدعاوي والاحكام الاعتراض علي الحكم مع المرافقات المشار اليها في الفقره السابقه الي محكمه الاستيناف الاداريه في اليوم التالي علي الاكثر من تقديمه.
5.

ينقضي حكم الدايره في الطلب بحكمها برفض الدعوي.
الباب الثالث
النظر في الدعوي والحكم فيها
( الماده العاشره )
نظام:
تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابيه، علي انه يجوز للدايره سماع الاقوال والدفوع مشافهه، واثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسه.
لايحه:
1.

يجب ان تكون المذكرات المقدمه من اطراف الدعوي موقعه من مقدمها، ومرافقاتها مرقمه ومفهرسه، ويقدم صور منها بعدد اطراف الدعوي.
2.

لا يجوز لقضاه الدايره وموظفيها مقابله اطراف الدعوي او الاستماع لهم او قبول ما يقدمونه من اوراق او مذكرات الا اثناء نظر الدعوي في قاعه الجلسات، كما لا يجوز التواصل معهم باي وسيله.
( الماده الحاديه عشره )
نظام:
في سبيل نظر الدعوي يجوز وفقا لقرار يصدر من مجلس القضاء الاداري الاتي:
1.

ان تعهد الدايره الي احد قضاتها تحضير الدعوي وتهييتها للمرافعه، وفقا لما يلي: 
ا-

ان يعد القاضي - بعد اتمام التحضير - تقريرا عن الدعوي يحدد فيه الوقايع والمسايل التي تثيرها، ثم تحدد جلسه لتنظر الدايره في الدعوي. 
ب-

ان للقاضي تكليف اطراف الدعوي بتقديم مذكرات ومستندات تكميليه، واستدعاء ذوي الشان لسؤالهم عن الوقايع التي يري لزوم تحقيقها، وادخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الاجراءات اللازمه لتحضير الدعوي. 
2.

تبادل المذكرات بين الاطراف عن طريق احد المختصين في المحكمه.
لايحه:
1.

يجب علي الدايره ان تتحقق في الجلسه الاولي المحدده لنظر الدعوي من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسه.
2.

تعقد الجلسات وفق جدول يشمل جميع ايام عمل الاسبوع يضعه رييس المحكمه، وتفتتح في الساعه الثامنه والنصف صباحا.
3.

تعقد كل دايره جلسه واحده في الاسبوع لا يقل عدد الدعاوي المنظوره فيها عن خمسين دعوي، ويجوز تحديد جلسه اخري في الاسبوع لسماع الشهود والخبراء ومناقشتهم بشرط ان تقرر الحاجه لذلك في جلسه النظر، او في الحالات المستعجله.
( الماده الثانيه عشره )
نظام:
مع مراعاه ما نصت عليه الماده (الحاديه عشره) من هذا النظام؛ لا تصح جلسات الدايره الا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوي التاديبيه. فان لم يكتمل تشكيل الدايره، يكلف رييس مجلس القضاء الاداري من يكمله من قضاتها مده لا تتجاوز ستين يوما، ولرييس المجلس تفويض رييس المحكمه بذلك.
لايحه:
1.

اذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاما لنظر الدعوي يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوي. 
( الماده الثالثه عشره )
نظام:

اداره الجلسه وضبطها منوطان برييسها، وله في سبيل ذلك اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه:
1.

ان يامر بمحو العبارات الجارحه، او المخالفه للاداب، او النظام العام، من اي ورقه يقدمها اطراف الدعوي. 
2.

ان يخرج من قاعه الجلسه من يخل بنظامها، فان لم يمتثل جاز له ان يامر علي الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعه، او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز الف ريال، او بهما معا، وله قبل انتهاء الجلسه الرجوع عما اصدره، ويكون امره نهاييا.
3.

ان يامر بكتابه محضر عن كل جريمه تقع اثناء انعقاد الجلسه، واحاله الاوراق الي الجهه المختصه، وله ان اقتضي الحال ان يامر بالقبض علي من وقعت منه هذه الافعال.
لايحه:
1.

يثبت الامر بالحبس او الغرامه والواقعه محل الاخلال في محضر وتبلغ المحكمه الجهه المختصه بالامر لانفاذه، كما تحاط به جهه الاداره اذا صدر بحق احد ممثليها او وزاره العدل اذا صدر بحق احد المحامين.
( الماده الرابعه عشره )
نظام:
لاي من اطراف الدعوي الحصول علي صور من اوراق الدعوي ومستنداتها ما لم ير رييس الجلسه خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل علي اي من اوراق الدعوي ومستنداتها ما لم يمكن الاطراف من الاطلاع عليها.
لايحه:
1.

يثبت في محضر الجلسه طلب اي من الاطراف الحصول علي صور من اوراق الدعوي والمستندات، وما تقرر بشانه، ولاي من اطراف الدعوي الاستنساخ الكتابي لما دون في محضر الجلسه.
( الماده الخامسه عشره )
نظام:
1.

اذا لم يحضر المدعي الجلسه الاولي جاز للمحكمه ان تحكم في الدعوي اذا كانت صالحه للحكم فيها، او تقرر شطبها. فاذا انقضت ستون يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد السير فيها، عدت كان لم تكن.
واذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمه من تلقاء نفسها باعتبار الدعوي كان لم تكن.
2.

اذا لم يحضر المدعي عليه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها المدعي عليه، فان لم يحضر فصلت في الدعوي، ويعد الحكم حضوريا.
3.

يقدم طلب السير في الدعوي وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان يتضمن الطلب بيانات القضيه المشطوبه، والدايره التي نظرتها.
لايحه:
1.

لا تسري الفقره (1) من هذه الماده علي الدعاوي التاديبيه
.
2.

يثبت قرار الشطب في محضر الجلسه.
3.

اذا انقضت الستون يوما ولم يطلب المدعي السير في الدعوي بعد شطبها، او لم يحضر بعد السير فيها، تثبت الدايره ذلك وتحيل ملف الدعوي الي اداره الدعاوي والاحكام، واذا تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي فيحال ملف الدعوي للدايره وتحكم من تلقاء نفسها باعتبار الدعوي كان لم تكن، ويجري علي هذا الحكم الاجراءات المنصوص عليها في النظام.
4.

في تطبيق الفقره (1) من هذه الماده تكون الدعوي صالحه للحكم فيها اذا امكن ذلك في الجلسه ذاتها شكلا او موضوعا.
5.

في تطبيق الفقره (2) من هذه الماده اذا كانت المستندات المثبته للدعوي من طبيعتها ان تكون تحت يد جهه الاداره وحدها فيتم الفصل في الدعوي اذا قدم المدعي ما يسند دعواه بحسب الظاهر وينبي عن احقيته فيما يطالب به، اما اذا كانت المستندات مشتركه بين المدعي وجهه الاداره، او كان من طبيعتها ان تكون تحت يد المدعي او يمكنه الحصول عليها من جهه اخري غير المدعي عليها، فلا يكتفي للفصل في الدعوي عدم حضور جهه الاداره او عدم الاجابه علي الدعوي او عدم تقديم ما طلب منها من مستندات. 
( الماده السادسه عشره )
نظام:
اذا حضر المدعي او المدعي عليه في اي جلسه امام المحكمه المختصه، او قدم المدعي عليه مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف اي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي ان يبدي طلبات جديده في الجلسه التي تخلف عنها المدعي عليه، او ان يعدل او يزيد او ينقص في الطلبات الاولي. وكذلك لا يجوز للمدعي عليه ان يطلب - في غيبه المدعي - الحكم عليه بطلب ما.
لايحه:

1.

يعد حاضرا من اثبت حضوره في الجلسه ولو انصرف قبل انتهايها.
2.

لا تقبل المذكرات من اطراف الدعوي الا في الجلسه، واستثناء من ذلك يجوز تقديم مذكره الدفاع الاولي لاداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه المختصه بحضور المدعي عليه او من يمثله.
3.

لا يجوز تاجيل نظر الدعوي الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضر الجلسه، مع تحديد موعد اخر لنظرها.
( الماده السابعه عشره )
نظام:

للموظف في الدعوي التاديبيه ان يحضر الجلسات بنفسه، او ان يوكل عنه. وللمحكمه ان تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، وله ان يبدي دفاعه كتابه او مشافهه. وان لم يحضر هو - او وكيله - بعد ابلاغه، فعلي المحكمه ان تمضي في اجراءات الدعوي، ويعد حكمها في هذه الحاله حضوريا.
( الماده الثامنه عشره )
نظام:
يحرر امين سر الدايره محضر الجلسه تحت اشراف رييسها، علي ان يبين فيه اسماء القضاه الذين حضروا الجلسه، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من اطراف الدعوي، وجميع الاجراءات التي تتم فيها، ويوقع المحضر قضاه الدايره، وامين سرها، واطراف الدعوي.
لايحه:
1.

يتحقق رييس الجلسه من ان محضرها حرر وفقا لما ورد في هذه الماده، ويامر بتصحيح ما وقع فيه من اخطاء قبل التوقيع عليه.
2.

اذا امتنع احد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسه فيثبت ذلك في المحضر، ويوقع عليه رييس الجلسه وامين السر.
( الماده التاسعه عشره )
نظام:
ان رات المحكمه اثناء المرافعه ضروره اجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، او كلفت من يقوم به من قضاتها.
لايحه:
1.

يكون اجراء التحقيق التكميلي بقرار تصدره الدايره في محضر الجلسه تبين سببه وموضوعه ومن يقوم به.
( الماده العشرون )
نظام:
يصدر مجلس القضاء الاداري القواعد الخاصه بالاستعانه بالخبراء، وتحديد اتعابهم.
( الماده الحاديه والعشرون )
نظام:
يكون طلب رد القاضي بعريضه تقدم الي المحكمه، يوضح فيها اسبابه، ويحال الطلب الي القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابه خلال مده اقصاها خمسه ايام، فان لم يجب في الموعد المحدد، او وافق علي اسباب الرد وكانت تصلح نظاما للرد، يصدر رييس المحكمه قرارا بتنحيته عن نظر الدعوي.
وفي غير الاحوال السابقه، او اذا كان المطلوب رده رييس المحكمه، فيرفع طلب الرد الي رييس مجلس القضاء الاداري للفصل فيه. ويترتب علي تقديم الطلب وقف النظر في الدعوي الي حين الفصل فيه.
لايحه:
.

يكون طلب الرد للقضاه وليس للدواير، ولا يطلب فيه رد اكثر من قاض.
2.

يقدم طلب الرد لاداره الدعاوي والاحكام، وتحيله الي رييس الدايره لاحالته الي القاضي المطلوب رده. 
.

في جميع الاحوال يجب اعاده طلب الرد لرييس المحكمه.
4.

يصدر رييس المحكمه قراره خلال خمسه ايام من انتهاء المده المنصوص عليها في الماده، ويكون قراره في هذا الشان نهاييا.
5.

في الاحوال التي يرفع فيها الطلب الي رييس مجلس القضاء الاداري يكون ذلك في اليوم التالي علي الاكثر لانتهاء المده المنصوص عليها في الماده.
6.

تثبت الدايره وقف نظر الدعوي واستيناف السير فيها.
7.

يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي ولو لم يطلب اطراف الدعوي ذلك اذا توفرت فيه احدي الحالات الوارده في الماده (94) من نظام المرافعات الشرعيه، ويجب عليه الابلاغ عن ذلك كتابه.
8.

لا يجوز للقاضي ان ينظر اعتراض علي حكم صادر ممن تربطه به صله قرابه او مصاهره حتي الدرجه الرابعه، كما لا يجوز ان يكون في دايره اكثر من قاض تربطهم هذه الصله، وفي هذه الحاله يجب علي كل منهم الابلاغ عن ذلك كتابه.
( الماده الثانيه والعشرون )
نظام:
للقاضي - اذا قامت لديه اسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوي - ان يعرض امر تنحيه عن النظر فيها علي رييس مجلس القضاء الاداري للفصل فيه.
لايحه:
1.

يجب علي القاضي اذا توفرت فيه احد اسباب الرد المنصوص عليها في الماده (96) من نظام المرافعات الشرعيه ان يعرض امر تنحيه علي رييس مجلس القضاء الاداري للفصل فيه.
2.

لا يترتب علي عرض القاضي امر تنحيه وقف نظر الدعوي.
( الماده الثالثه والعشرون )
نظام:
تفصل المحكمه في الوقايع التي وردت في صحيفه الدعوي التاديبيه، ويجوز لها - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب جهه الادعاء - اعاده اوراق القضيه اليها للتحقيق في وقايع لم ترد في صحيفه الدعوي، او مع موظفين غير من قدموا للمحاكمه امامها، اذا كانت اوراق القضيه تتضمن ذلك. 
وفي جميع الاحوال يجب اعاده القضيه الي المحكمه، علي انه اذا كانت اعاده اوراق القضيه بناء علي قرار من الدايره من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمه امامها، فتحال القضيه الي دايره اخري لنظرها.
لايحه:
1.

تعاد اوراق الدعوي لجهه الادعاء في جميع الاحوال بقرار تصدره الدايره تبين فيه طالب الاعاده وسببها والمطلوب من جهه الادعاء. 
2.

تعاد الدعوي الي المحكمه وفق الاجراءات المقرره لرفع الدعوي التاديبيه وتحيلها اداره الدعاوي والاحكام الي الدايره بقيدها السابق.
( الماده الرابعه والعشرون )
نظام:
اذا رات المحكمه التي تنظر دعوي تاديبيه ان الواقعه التي وردت في صحيفه الدعوي او غيرها من الوقايع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمه، احالتها الي الجهه المختصه لاتخاذ ما يجب نظاما، وفصلت في الدعوي التاديبيه، ما لم يكن الحكم في الدعوي التاديبيه يتوقف علي نتيجه الفصل في الدعوي الجزاييه، فيجب وقف النظر في الدعوي الاولي حتي يفصل في الدعوي الثانيه.
لايحه:
1.

تكون الاحاله الي الجهه المختصه بقرار تصدره الدايره.
( الماده الخامسه والعشرون )
نظام:
تصدر الاحكام باغلبيه قضاه الدايره، وينسب الحكم الي الدايره، وعلي المخالف توضيح وجهه نظره واسبابها، وعلي الاغلبيه الرد عليها، ويثبت ذلك 
- اثناء المداوله - في محضر يرافق ملف الدعوي، ولا يجوز الاطلاع عليه الا من المحكمه المعترض علي الحكم امامها.
لايحه:
1.

يجب ان تكون المداوله في الاحكام بين القضاه مجتمعين.
2.

لا تثبت وجهه نظر المخالف في المحضر الا اذا كانت اثناء المداوله ومقرونه باسبابها.
3.

تعد مسوده نسخه الحكم من القاضي ولو كان مخالفا.
( الماده السادسه والعشرون )
نظام:
يجب ان تودع في ملف الدعوي عند النطق بالحكم مسودته المشتمله علي وقايعه واسبابه موقعه من قضاه الدايره. 
ويجب ان يحدد - بعد النطق بالحكم - موعدا لتسليم صوره من نسخته لا يتجاوز اربعا وعشرين ساعه في الاحكام العاجله، وخمسه عشر يوما في الاحكام الاخري.
لايحه:
1.

يجب ان يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداوله النطق بالحكم، واذا حصل لاحدهم ظرف طاري يمنع حضوره جاز النطق اذا كان قد وقع مسوده الحكم.
2.

اذا اقتضي الحال تاجيل النطق بالحكم فتعلن الدايره ذلك في الجلسه وتبين سببه في محضر الجلسه، وتحدد موعدا اخر للنطق به، ولا يجوز تاجيله مره اخري. 
( الماده السابعه والعشرون )
نظام:
يجب ان يبين في نسخه الحكم المحكمه التي اصدرته، ومكانها، وتاريخ اصداره، وما اذا كان صادرا في دعوي اداريه او تاديبيه، والدايره وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته، واسماء اطراف الدعوي وصفاتهم، وموطن كل منهم وحضورهم او غيابهم، واسماء ممثليهم. ويجب ايضا ان تشمل نسخه الحكم عرضا مجملا لوقايع الدعوي، ثم طلبات اطراف الدعوي وملخصا وافيا لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم اسباب الحكم ومنطوقه. ويجب كذلك ان تشمل نسخه الحكم الصادر بالتفسير بيانات الحكم المفسر.
ويوقع قضاه الدايره وامين سرها نسخه الحكم الاصليه، وتودع في ملف الدعوي قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.
لايحه:
1.

اذا تعدد الممثلون فيذكر بالاضافه الي من قدم صحيفه الدعوي ومذكره الدفاع الاولي من حضر جلسه النطق بالحكم.
2.

يجب ان تذكر في اسباب الحكم النصوص الشرعيه والنظاميه التي استند اليها.
3.

تكتب المبالغ في اسباب الحكم ومنطوقه بالارقام والحروف.
4.

تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم 
او تفسيره.
( الماده الثامنه والعشرون )
نظام:
يوقع الموظف المختص في المحكمه صوره من نسخه الحكم غير التنفيذيه، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشان، ويجوز تسليمها لغيرهم باذن من رييس المحكمه.
لايحه:
1.

تسلم نسخ الاحكام من اداره الدعاوي والاحكام في المحكمه مصدره الحكم.
2.

لا تسلم نسخه الحكم قبل اليوم المحدد للتسليم.
3.

ا
ذا لم ترد اوراق الدعوي الي اداره الدعاوي والاحكام قبل اليوم المحدد للتسليم فيجب عليها ابلاغ رييس المحكمه. 
4.

ذوو الشان: اطراف الدعوي والمدخلين فيها، ومن اوجب النظام ابلاغهم بالدعوي من الجهات الاداريه.
( الماده التاسعه والعشرون )
نظام:
تذيل صوره نسخه الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغه التنفيذيه، ويوقعها الموظف المختص في المحكمه، وتختم بختمها، ولا تسلم الا الي طرف الدعوي الذي تعود اليه منفعه من تنفيذ الحكم.
لايحه:
1.

لا تذيل بالصيغه التنفيذيه الا الاحكام القابله للتنفيذ.
( الماده الثلاثون )
نظام:
1.

الصيغه التنفيذيه للاحكام الصادره ضد جهه الاداره، وللاحكام الصادره في الدعاوي التاديبيه هي:(علي الوزراء ورؤساء الاجهزه الحكوميه المستقله تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه).
2.

الاحكام الصادره بفصل موظفي المرتبه (الرابعه عشره) فما فوقها او ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها.
لايحه:
1.

الاحكام غير المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده تذيل بالصيغه التنفيذيه الوارده في الماده (168) من نظام المرافعات الشرعيه.
( الماده الحاديه والثلاثون )
نظام:
1.

اذا امتنعت الاداره المختصه في المحكمه عن تسليم الصوره التنفيذيه الاولي لنسخه الحكم، جاز لطالبها الاعتراض علي ذلك بعريضه تقدم الي رييس المحكمه ليفصل فيه.
2.

لا تسلم صوره تنفيذيه ثانيه لنسخه الحكم لمن سبق ان تسلمها الا في حاله فقد الصوره التنفيذيه الاولي، ولطالبها ان يعترض علي عدم التسليم وفقا لما ورد في الفقره (1) من هذه الماده. ويجب في هذه الحاله ابلاغ المحكوم عليه بالعريضه المقدمه في هذا الشان.
لايحه:
1.

يكون الابلاغ المنصوص عليه في هذه الماده وفقا لاجراءات التبليغ الوارده في النظام واللايحه.
( الماده الثانيه والثلاثون )
نظام:
الاحكام الصادره بالالغاء حجه علي الكافه.
الباب الرابع
الاعتراض علي الاحكام
الفصل الاول
احكام عامه
( الماده الثالثه والثلاثون )
نظام:
1.

مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من هذه الماده، تكون المهله المحدده للاعتراض علي الاحكام ثلاثين يوما من تاريخ تسلم صوره نسخه الحكم، او من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. واذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهله من اطراف الدعوي؛ يصبح الحكم نهاييا واجب النفاذ.
2.

 تكون الاحكام الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ج)، (د) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم علي خلاف ما طلبته الجهه الاداريه او في غير مصلحتها؛ واجبه التدقيق اذا لم يستانف ممثل تلك الجهه الحكم خلال المده المقرره، وعلي المحكمه - بعد النطق بالحكم - ابلاغ ممثل الجهه بذلك.
لايحه:
1.

يحدد مجلس القضاء الاداري الاحكام التي تنظر تدقيقا. 
( الماده الرابعه والثلاثون )
نظام:
اذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.
( الماده الخامسه والثلاثون )
نظام:
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري علي الاعتراض امام محاكم الاستيناف الاداريه والمحكمه الاداريه العليا الاجراءات المقرره امام المحاكم الاداريه.
لايحه:
1.

تشمل الاجراءات المشار اليها في الماده: اجراءات حضور اطراف الدعوي، واجراءات اصدار الاحكام.
2.

تودع صحايف الاعتراض والطلبات بجميع انواعها لدي اداره الدعاوي والاحكام في المحكمه المختصه بحضور المعترض او مقدم الطلب او من يمثلهما ولا يعتد باي ايداع خلاف ذلك.
3.

يجوز الاعتراض علي الاحكام الصادره في الطلبات العاجله، ولا يترتب علي ذلك وقف تنفيذها. 
4.

يتم الفصل في الاعتراض علي الاحكام الصادره في الطلبات العاجله خلال مده لا تتجاوز خمسه ايام من احاله الاعتراض.
5.

يجب ان يبين في نسخه الحكم الصادر في الاعتراض بالاضافه الي البيانات الاساسيه المذكوره في الماده (27) الاتي:
ا.

ملخصا وافيا للاعتراض يشتمل علي طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الاسباب التي بني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوي المعترض علي حكمها.
ب.

الرد علي ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع او اوجه دفاع جوهريه، اذا لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.
6.

تجوز الاحاله الي وقايع واسباب الحكم المعترض عليه، اذا كان الحكم المحال اليه موضحه وقايعه واسبابه بما يكفي لحمله، ولم يبد اطراف الاعتراض اوجه دفاع جديده امام المحكمه المعترض امامها تخرج في جوهرها عما قدموه في الحكم المعترض عليه. 
الفصل الثاني
الاستيناف امام محاكم الاستيناف الاداريه
( الماده السادسه والثلاثون )
نظام:
يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله، لدي المحكمه الاداريه التي اصدرت الحكم، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي. علي ان تتضمن الصحيفه بيانات الحكم المستانف، وملخصا عنه، واسباب الاستيناف وطلبات المستانف.
وعلي الاداره المختصه في هذه المحكمه ارسال صحيفه الاستيناف 
- مرافقا لها ملف الدعوي - الي محكمه الاستيناف الاداريه المختصه خلال مده لا تتجاوز ثلاثه ايام عمل من تاريخ استيفاء اجراءات طلب الاستيناف. وعلي الاداره المختصه في محكمه الاستيناف ان تقيد الاستيناف في يوم وصوله اليها، ويبلغ المستانف ضده بصحيفه الاستيناف.
لايحه:
1.

اذا كان الاستيناف غير مستوف الاجراءات اللازمه فعلي المستانف استيفاء ما نقص خلال المده المقرره للاعتراض، واذا مضت المده دون ذلك فترسل اداره الدعاوي والاحكام الاستيناف الي محكمه الاستيناف الاداريه خلال ثلاثه ايام عمل من انتهاء المده.
2.

 يجب ان يرافق صحيفه الاستيناف ومستنداتها صور منها بعدد المستانف ضدهم.
3.

تقيد اداره الدعاوي والاحكام الاستيناف، وتحيله الي الدايره.
4.

مع مراعاه الماده (37/2) اذا كان الحكم واجب التدقيق ومضت المهله المقرره للاعتراض دون ان يرد من جهه الاداره طلب استيناف فلا يقبل منها بعد ذلك تقديم مذكرات في الدعوي. 
5.

اذا كان الحكم ينظر تدقيقا فلا تقبل المذكرات الالحاقيه لطلب التدقيق.
( الماده السابعه والثلاثون )
نظام:
الاستيناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط. ويجب علي المحكمه ان تنظر الاستيناف علي اساس ما يقدم اليها من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده، وما كان قد قدم من ذلك الي المحكمه الاداريه.
 لايحه:
1.

في الاحكام التي تنظر تدقيقا يجب علي الدايره ان تحدد يوما في الاسبوع للتحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول الدعوي وتثبت ذلك في المحضر.
2.

اذا كان الحكم الذي ينظر تدقيقا موافقا في نتيجته لاصوله ايدته المحكمه مع اضافه ما تراه من اسباب، اما اذا الغته فتحكم فيما الغي بعد المرافعه، وفي جميع الاحوال لا يتم الحكم بالتاييد او بعد الالغاء الا في جلسه علنيه يبلغ بها الاطراف.
( الماده الثامنه والثلاثون )
نظام:
1.

مع مراعاه ما نصت عليه الماده (السابعه والثلاثون) من هذا النظام، استيناف الحكم المنهي للخصومه يقتضي حتما استيناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في الدعوي. 
2.

استيناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يقتضي حتما استيناف الحكم الصادر في الطلب الاصلي. وفي هذه الحاله يجب اختصام المحكوم له في الطلب الاصلي ولو بعد فوات الموعد.
( الماده التاسعه والثلاثون )
نظام:
يجب علي محكمه الاستيناف الاداريه - في حال الغاء الحكم في الطلب الاصلي - ان تعيد القضيه الي المحكمه الاداريه لتفصل في الطلبات الاحتياطيه.
لايحه:
1.

يجب علي المحكمه اذا الغت الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها تطبيقا للماده (14) من نظام الديوان، او بعدم سماعها لمضي المده، او عدم قبولها شكلا، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، ان تعيده الي المحكمه التي اصدرته للفصل في موضوعه، الا اذا كانت الدعوي تهيات للفصل فيها، او كانت مما تستلزم ظروفها الفصل فيها علي وجه السرعه، او كان موضوعها مما استقر بشانه احكام محكمه الاستيناف الاداريه او المحكمه الاداريه العليا فيجب الفصل فيها دون اعاده. 
2.

يجب علي المحكمه الاداريه التي اعيد اليها الحكم وفقا لهذه الماده ولايحتها ان تتبع حكم محكمه الاستيناف الاداريه فيما انتهي اليه.
3.

في غير الاحوال المذكوره في هذه الماده ولايحتها لا يعاد الحكم الي المحكمه الاداريه.
( الماده الاربعون )
نظام:
لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف الاداريه من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز ان يضاف الي الطلب الاصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختاميه امام المحكمه الاداريه.
( الماده الحاديه والاربعون )
نظام:
لا يجوز في الاستيناف ادخال من لم يكن طرفا في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف، ما لم يكن الادخال لاظهار الحقيقه. ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الي احد الخصوم.
( الماده الثانيه والاربعون )
نظام:
يجوز للمستانف ضده - الي ما قبل اقفال المرافعه - ان يرفع استينافا فرعيا يتبع الاستيناف الاصلي، ويزول بزواله، وذلك بالاجراءات المعتاده او بمذكره مشتمله علي اسباب استينافه.
لايحه:
1.

يرفع الاستيناف الفرعي بعد انتهاء المهله المحدده للاعتراض.
الفصل الثالث
طلب اعاده النظر
( الماده الثالثه والاربعون )
نظام:
يجوز طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره من المحاكم الاداريه ومحاكم الاستيناف الاداريه في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه.
( الماده الرابعه والاربعون )
نظام:
يرفع طلب اعاده النظر بصحيفه يودعها طالب اعاده النظر او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي. علي ان تتضمن الصحيفه بيانات الحكم المطلوب اعاده النظر فيه، وملخصا عنه، واسباب الطلب.
لايحه:
1.

تنظر المحكمه مصدره الحكم النهايي قبول طلب اعاده النظر من عدمه، فان قبلته نظرت الدعوي وفصلت فيها.
الفصل الرابع
الاعتراض امام المحكمه الاداريه العليا
( الماده الخامسه والاربعون )
نظام:
يرفع الاعتراض امام المحكمه الاداريه العليا بصحيفه يودعها المعترض او من يمثله لدي محكمه الاستيناف الاداريه التي اصدرت الحكم، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي. علي ان تتضمن الصحيفه بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصا عنه، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض. 
ولا يجوز التمسك بسبب من اسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفه، ومع ذلك فالاسباب المبنيه علي النظام العام يمكن التمسك بها في اي وقت، وتاخذ المحكمه بها من تلقاء نفسها.
وان ابدي المعترض سببا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوي نفسها، عد الاعتراض شاملا للحكم السابق.
( الماده السادسه والاربعون )
نظام:
يجب ان يرافق صحيفه الاعتراض الاتي:
1-

صوره من الوثيقه التي تثبت صفه ممثل المعترض.
2-

صور من صحيفه الاعتراض بعدد المعترض ضدهم.
3-

الصوره المسلمه اليه من الحكم المعترض عليه، والصوره المسلمه اليه من حكم المحكمه الاداريه اذا كان الحكم المعترض عليه قد احال اليه في اسبابه.
4-

المستندات التي تؤيد الاعتراض، فاذا كانت مقدمه في اعتراض اخر، فيقدم ما يدل علي ذلك، وللمحكمه ان تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع علي هذه المستندات.
( الماده السابعه والاربعون )
نظام:
يجب علي الاداره المختصه في محكمه الاستيناف الاداريه ان ترسل ملف الاعتراض الي المحكمه الاداريه العليا في اليوم التالي علي الاكثر من تاريخ استيفاء اجراءات طلب الاعتراض. وللمحكمه الاداريه العليا ان تامر بضم ملف الدعوي التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.
لايحه:
1.

اذا كان الاعتراض غير مستوف الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (45) و (46)، فعلي المعترض استيفاء ما نقص خلال المده المقرره للاعتراض، واذا مضت المده دون ذلك ترسل اداره الدعاوي والاحكام الاعتراض الي المحكمه الاداريه العليا خلال اليوم التالي لانتهاء المده.
( الماده الثامنه والاربعون )
نظام:
تقيد الاداره المختصه في المحكمه الاداريه العليا الاعتراض يوم وصوله اليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفه الاعتراض.
لايحه:
1.

تقيد اداره الدعاوي والاحكام الاعتراض وتبلغ المعترض ضده بصحيفه الاعتراض.
( الماده التاسعه والاربعون )
نظام:
لا يترتب علي الاعتراض امام المحكمه الاداريه العليا وقف تنفيذ الحكم. علي انه يجوز للمحكمه ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك في صحيفه الاعتراض، وقدرت ان تنفيذه يرتب اثارا يتعذر تداركها. وتحدد المحكمه جلسه لنظر هذا الطلب يبلغ بها اطراف الاعتراض. وعلي المحكمه اذا امرت بوقف التنفيذ ان تراعي ذلك عند تحديد جلسه نظر الاعتراض؛ اما اذا كان حكم الاستيناف يقضي بفصل موظف فان الاعتراض عليه امام المحكمه الاداريه العليا يكون موقفا لتنفيذه حتي يفصل في اصل الدعوي.
لايحه:
1.

اذا تضمنت صحيفه الاعتراض طلب وقف تنفيذ الحكم، تحيل اداره الدعاوي والاحكام نسخه منها ومن مرافقاتها الي الدايره خلال يوم علي الاكثر من تاريخ قيدها، وتستمر الاداره في استيفاء الاجراءات اللازمه.
2.

بعد فصل الدايره في الطلب تعيده لاداره الدعاوي والاحكام لضمه لملف الاعتراض، علي انه في حال رفض الطلب يكتفي باثبات ذلك في محضر الجلسه.
( الماده الخمسون )
نظام:
1.

اذا بدا للمعترض ضده ان يقدم دفاعا، فعليه ان يودع لدي الاداره المختصه في المحكمه - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بصحيفه الاعتراض - مذكره بدفاعه مرافقا لها المستندات التي يري تقديمها. 
2.

اذا قدم المعترض ضده مذكره بدفاعه علي النحو الوارد في الفقره (1) من هذه الماده، كان للمعترض - خلال ثلاثين يوما من انقضاء المهله المذكوره - ان يودع لدي الاداره المختصه مذكره برده مرافقا لها المستندات التي يري تقديمها. وفي حال تعدد المعترض ضدهم يكون لكل منهم - خلال المهله المذكوره في هذه الفقره - ان يودع مذكره بالرد علي المذكره التي قدمها المعترض ضدهم.
3.

اذا استعمل المعترض حقه في الرد، كان للمعترض ضده ان يودع - خلال ثلاثين يوما اخري - مذكره بملحوظاته علي الرد. 
لايحه:
1.

تودع المذكرات بعدد اطراف الاعتراض لدي اداره الدعاوي والاحكام، ويسلم مقدمها ما يثبت ذلك.
2.

يجب علي اطراف الاعتراض متابعه ايداع المذكرات واستلامها.
( الماده الحاديه والخمسون )
نظام:
يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (الخمسين) من هذا النظام ان يطلب ادخال اي طرف في الدعوي - التي صدر فيها الحكم المعترض عليه - لم يوجه اليه الاعتراض، ويكون ادخاله بتبليغه بصحيفه الاعتراض، ولمن ادخل ان يودع لدي الاداره المختصه في المحكمه - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه - مذكره بدفاعه مرافقا لها المستندات التي يري تقديمها. وفي هذه الحاله لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من الماده (الخمسين) من هذا النظام، الا بعد انقضاء الثلاثين يوما المذكوره في هذه الماده.
لايحه:
1.

تبلغ اداره الدعاوي والاحكام المطلوب ادخاله في الدعوي بصحيفه الاعتراض.
( الماده الثانيه والخمسون )
نظام:
يجوز لكل طرف في الدعوي التي صدر فيها الحكم المعترض عليه - اذا لم يبلغ بصحيفه الاعتراض - ان يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع مذكره بدفاعه لدي الاداره المختصه في المحكمه قبل انقضاء المهله المحدده في الفقره (1) من الماده (الخمسين) من هذا النظام، مشفوعه بالمستندات التي تؤيده.
( الماده الثالثه والخمسون )
نظام:
لا يجوز قبول اي مذكره او اي ورقه بعد انقضاء المواعيد المحدده لتقديمها، وعلي الاداره المختصه في المحكمه ان تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.
( الماده الرابعه والخمسون )
نظام:
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقه من هذا الفصل، ترسل الاداره ملف الاعتراض الي الدايره المختصه, ويتولي احد قضاه الدايره دراسه الاعتراض واعداد تقرير يتضمن ملخصا لاسباب الاعتراض والرد عليها، وحصرا لمواضع الخلاف بين الاطراف دون ابداء الراي فيها ويعرضه علي الدايره، فان رات ان الاعتراض غير جايز او غير مقبول لفوات موعد الاعتراض, او لاقامته علي غير الاسباب المبينه في الماده (الحاديه عشره) من نظام ديوان المظالم, او علي اسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمه الاداريه العليا، امرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسه، مع اشاره موجزه الي سبب القرار. واذا رات الدايره ان الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسه لنظره. ويجوز لها في هذه الحاله ان تستبعد من الاعتراض ما لا يقبل من الاسباب امام المحكمه الاداريه العليا، وان تقصر نظرها علي باقي الاسباب، مع اشاره موجزه الي سبب الاستبعاد.
( الماده الخامسه والخمسون )
نظام:
يبلغ اطراف الاعتراض الذين اودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسه المحدده لنظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسه عشر يوما علي الاقل.
لايحه:
1.

تبلغ الدايره اطراف الاعتراض بتاريخ الجلسه المحدده لنظر الاعتراض.
( الماده السادسه والخمسون )
نظام:
تفصل المحكمه في الاعتراض بغير مرافعه، بعد ان يتلو القاضي الذي تولي دراسه الاعتراض التقرير الذي اعده وفقا للماده (الرابعه والخمسين) من هذا النظام.
( الماده السابعه والخمسون )
نظام:
1.

اذا رات الدايره المختصه ضروره المرافعه الشفهيه، فلها ان تسمع اقوال اطراف الاعتراض، ولا يجوز ابداء اسباب شفهيه في الجلسه غير الاسباب التي سبق للاطراف بيانها في الاوراق، ما لم تكن متعلقه بالنظام العام. 
2.

يجوز للدايره - استثناء - ان تاذن لاطراف الاعتراض بايداع مذكرات تكميليه اذا رات بعد اطلاعها علي الدعوي ان الفصل فيها يتطلب ذلك، وحينيذ يؤجل نظر الاعتراض الي جلسه اخري، وتحدد الدايره المواعيد التي يجب ايداع تلك المذكرات فيها.
( الماده الثامنه والخمسون )
نظام:
اذا نقضت المحكمه الاداريه العليا الحكم المعترض عليه لمخالفه قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مساله الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه.
واذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضيه الي المحكمه التي اصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها. وفي هذه الحاله يجب علي المحكمه التي احيلت اليها القضيه ان تتبع حكم المحكمه الاداريه العليا في المبدا الذي فصلت فيه.
ومع ذلك اذا قررت المحكمه نقض الحكم المعترض عليه للمره الثانيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، وجب عليها ان تحكم في الموضوع.
( الماده التاسعه والخمسون )
نظام:
لا يجوز الاعتراض علي احكام المحكمه الاداريه العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب اعاده النظر ممن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل في الدعوي او تدخل فيها.
لايحه:
1.

يرفع طلب اعاده النظر امام المحكمه الاداريه العليا وفقا لاحكام الماده (44) خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالحكم.
الباب الخامس
احكام ختاميه
( الماده الستون )
نظام:
تطبق علي الدعاوي المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعه المنازعه الاداريه.
( الماده الحاديه والستون )
نظام:
يصدر مجلس القضاء الاداري اللايحه اللازمه لتنفيذ هذا النظام.
( الماده الثانيه والستون )
نظام:
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/ 11 /1409ه، وكل ما يتعارض معه من احكام.
لايحه:
1.

تلغي اللايحه جميع القرارات الصادره تنفيذا لقواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم
( الماده الثالثه والستون )
نظام:
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.