gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض اللجه الاستثنافيه الجمركيه بالارياض QR -2023 -142178 قرار رقم الصادر في الاستثناف المقدم من المتهم، المفيد برقم (PC-2022-142178) في الدعوي رقم PC-2022-141639) المقه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد / شركه .... الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الرباء الموافق 1444/11/18، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضوا ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم وكاله من ...سجل مدني رقم (...) عن شركه ... المحدوده سجل تجاري رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (1400\2) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثيه بالرياض، القاضي بما ياتي: 1. ادانه الممدي عليه/ شركه ... المحدوده، سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2. ازامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصف المخالف المتصرف به وغير المماز فسحه من الجهه المختصه مبلغا مقداره (83,319) ثلايه وثمانون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريال. 3. ازامها بما يعادل قيمه الصف المخالف المتصرف به كبدل مصادره مبلغا مقداره (83,319) ثلايه وثمانون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريال، ليصبح اجمالي المبالغ المطالب بها مبلغا مقداره (166,638) مايه وستته وستون الفا وستمانه وامانيه وثلاثون ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 18/08/18 ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ (1443/09/16) هان ذلك يستبع قبول الاستيناف شكل لتقدميمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بمWOب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك المWOOD. 6/1 صفحه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض واما وقايع القضيه فتتلخص ورود ارساليه (ملابس جاهزه) عايده للمستورد بمWOBB بيان الاستيراد رقم (…) وتاريخ 1437/05/22 ه فسحت بWOOBت تعود العصر ففيها لحين اجازتها من الجهه المختلفه وبفحص العينه من المختبر وردت الفايده بالتقرير رقم (…) المتضمن عدم المطابقه من حيث نسبه ALSS الهيدروجيني، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بتاريخ 1436/07/16 ه وفق لما ورد في ملف الدعوي الا انه لم يتWOOB. وعقدت اللجنه الابتداييه ثلك جلسات الاولي في يوم الاحد الموافق 1443\05\01 ه. لم يخضر فيها المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه تبليا نظاميا، وتم عقد الجلسه الثانيه في يوم الاحد الموافق والمخيس الموافق 1443\05/28 ه، عقدت اللجنه جلستها الثالثه ولم يخضر فيها الجلسه، وفي يوم يمثله وبناء عليه قررت اللجنه المضي في الدعوي واصدرت قراها محل الاستثناف. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه وكاله عن الشركه من / ... بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1443/09/12 ه، تبين ان ملخصها قد جاء بالدفع بتقدم الاجل لرفع الدعوي، استنادا الي الماده 2/16/17/2/16 من نظام الجمارك الموحد (مع عدم الاخلال بالنظم والقوانين الاخري النافضه بالدوله، تكون مده التقدم فيما يخص اداره الجمارك اذا لم تجر ملالحه بشانها خمس سنوات ابتداء من تاريخ وقوعها) لان تاريخ الفحص بالتقرير رقم (...) صدر في 1443/07/06/01 ه، ولعدم التحقيق مع موكلته او اثبات المخافه بشانها الا بتاريخ نظر هذه الدعوي الموافق 1443/07/30 ه فان اجل نظر هذه الدعوي قد انقضي بالتجاد لتجاؤز مدتها خمسه سنوات والذي من المقرر انقضاتها بتاريخ 1442/06/01 ه، وان ما ورد بلالحه الدعوي المقدمه من هييه الزكاه والضريبه والجمارات (المستانف ضدها) انه قد تم اشعار موكلته بنتيجه التقرير بعده مكاتبات الا ان موكلته لم تتجاوب، فان ذلك غير صحيح، اذ لم تقدم الهييه ما يثبت ذلك وتاریخ تلك المكاتبات والنص عام لا يصل اي اثباتات علي صحه الدعوي، كما ان عدم انعقاد الخصومه النظاميه متحقق لعدم اخطار موكلته بالصافه في موعدها وعدم اثبات هذا الاخطار مما يكون معه ذلك الاخطار خطا اجراييا، كما ان الجمارك لم تقدم نهاييا باي اختبارات يثبتينن بموجبها ان الرساليه غير مطابقه، و حيث ان الدعوي في مواجهه موكلته لم تنشا الا بتاريخ نظرها من اللجنه وهو الموافق و巴طاقي، 1443/07/30 6/2 الموقع الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستينافيه بالارياض وتم التخلص منها، ولم يتم التصرف بها تاجريا بالبيع والشراء، ولان الاتلاف من الامور التي لم يبطلها النظام واكسبها صفه المشروعيه فان مoulتله بذلك لم ترتكب اي مخالفه جمركيه بل ان الخطا الفعلي هو من اللجنه لاتخاذها اجراءات في مواجهه مoulتله بشان ارساليه مضي عليها ما يزيد عن سته سنوات وهذا اصلا يعد من اوجه التقدم لتلك المخالفه كما سبق ايضاحه، كما يدفع وكيل الشركه بعدم صحه التقرير عن المختبر الصادر في 1403/06/01 ه لان اي ارساليه تصدر من بلد المنشا بموجب شهاده تثبت ان تلك الارساليه موافقه للمواصفات ومطابقه للماعير القياسيه السعوديه، كما يعي وكيل المستانفه في دفوعه ان ارساليه تحتوي علي 31936 وحده، وانه تم فحص نوع واحد من ارساليه ولم يتم فحص كامل Cohتوي الرساليه من الانواع الوارده فيها، الا انه قد صدرت المخالفه تاسيسا علي النوع محل الفحص ولم تصدر تاسيسا علي كامل Cohتوي محل المخالفه مما يجيلنا الي بطلان اجراء الفحص واعاده اجراء الفحص مره اخري من جهه اخري غير الجهه التابعه للشراف المستانف ضدها، وان المخالفه تم تاسيسها علي بيان شكلي بموجب التقرير الفني وليس جوهري، ولم تذكر الاسباب ان ذلك يعد له تاثير سلبي علي صحه المستهلك، وبالنظر الي التقرير الفني سيتضح للجنه ان العينه تجاوزت كافه الملاحظات الجوهاريه، وان الملاحظه الوحيده تعد شكليه وغير مؤثره ويمكن تصوييها من موكلته لتعديل مكونات الخاصه وفق نتيجه المختبر وان المخالفه بذلك تعتبر مخالفه شكليه يتم معها اخذ تعهد بعم تكرارها وغرامه (1000) ريال علي نحو ما جاء في الماده (6/31) من لايحه نظام الجمارك، كما ان خطا اللجنه في اعمال الماده (142) من نظام الجمارك ظاهر لان عدم اعاده البضاعه لا يتاكد معه التصرف فيها لان التاثر في نشوع هذه الدعوي ايي الي تلف البضاعه وكان علي اللجنه استبيان وجه التصرف قبل اعمال الاستنتاج الظني منها لان في ذلك تجاوزا لاحكام النظام، وجاعت اللايحه في ختامها بطلب نظر الاعتراض مرافعه والسماح للمستانفه بالدفاع وقيول اعاده اجراء الفحي للارساليه علي نفقه الشركه، وتزويد الشركه بالمكاتبات وتاريخها وكذلك بنسخه من كافه ما ورد بملف الدعوي من اسانييد. وفي يوم الاربعاء الموافق 11/18 ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جستها للنظر في الاستيناف المقدم من شركه ... علي القرار (1400/2) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، بعد ان طلبت اللجنه الاستينافيه من الهييه الرد علي لايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المدعي عليها، والذي ورد للجنه الاستينافيه جوابها من خلال البريد الالكتروني علي ما طلب منها بتاريخ صفحه 3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض بموجه وان الاستثناف المقدم من الشركه لا ينفي قيامها بالتصرف خلافا للتعهد الماخود عليها وانا ما تذكره بشان التقدم وسقوطsdدعي الجمركيه غير صحيح لان النظام قد اتاح الملاحظه عن الجرايم التهريب الجمركي لمده خمسه عشر عاما من تاريخ اقتراف جرم التهريب، وانا ما دفع به وكيل الشركه المستانفه من ان الرساليه صالحه بموجب وجود شهاده مطابقه لها فان وجود تلك الشهاده لا يعني عدم احقيه الجمرك فحص الرساليه، وما تذكره بان الرساليه لم تفحص كامله وان الشركه تطالب اعاده الفحص وستستخدم تكلفه الفحص، فانه يناقض نفسه ففي السابق ذكر بان الرساليه تلفت وتم التخلص منها فكيف يتم تحقيق طلبه اعاده فحصها؟، كما ان ما يذكره بان المخالفه شكليه ولا تنطوي الواقعه علي وجود جريمه تهريب جمركي فان الواقع ان الرساليه مخالفه لما جاء عليه نظام مكافحه الغش التجاري لمخالفتها بيان ذاتيه المنتج وطبيعت وجهنه ونوعه وعناصره وصفاته الجوهریه وذلك بالنظر الي ان تقرير المختبر قد تضمن عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث مكونات الخاصه وثبات لون السيج وهي بذلك مخالفه فنيه تënضمن عش المستهلكين وتؤثر علي مواردهم الماليه جرا شراء سلعه غير مطابقه للمواصفات، كما ان ما يذكره وكيل المستانفه من عدم تحقق جرمه التهربي وخطا اللجنه المصدره للقرار في ذلك في عمد انطباق الماده 142 علي وقايع الدوي فان تلك الماده قد جاء النص بها علي ان محاوله ادخال او اخراج البضايع من البلاد مفترض فيه ان تكون متوفقه مع احكام المنع او التقييد الوارده في نظام الجمارك او الانظمه الاخري وبالتالي فان تصرف المستورد في البضاعه المفرج عنها مؤقتا بموجب التعهد الماخود علي المستورد بشانها دون موافقه جهه الاختصاص باذن فسحها يشكل جريمه تهريب جمركي خلافا لما دفع به وكيل الشركه، واختتمت الهييه جوابها بطلب رفض الاستيناف المقدم من الشركه المستورده وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وحيث تقرر لدي اللجنه الاستينافيه كفايه ما تم تقديمه من اطراف الدعوي وما تضمنه معها من اوراق، للبث في موضوع الاستيناف المقدم من الشركه المستورده، وحيث انه في شان طلب وكيل الشركه المستوره نظر اعتراهه مرافعه وتمكيه من الدفاع حضوريا فان ذلك مردود عليه بالنظر الي ان ما يثيره وكيل الشركه في هذا الصدد مناقض لبحته القايمه علي اساس زعمه عدم تصرفه بالبضاعه وطلب اعاده الfdsح لها في حين انه لم ينكر واقعه عدم ووجد الرساليه لديه مما يكون طلبه ذلك متناقضا مع واقع الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد 6/4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض بانها لم تجد فيها وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب. ولا ينال من ذلك ما تذكره الشركه المستانفه من تقدم الدعوي الجمركيه بالنظر الي ان جرايم التهريب الجمركي لا تنقضي الملاحظه بشانها ال بعد (15) عاما من تاريخ اقتراف الجرم وهو ما كان عليه حال الدعوي الماثله الصادر القرار الابتدايي بشانها مما يكون معه دفع الشركه المستانفه في ذلك الشان مردودا. كما لا يؤثر في نتيجه القرار الابتدايي تقريره ادانه الشركه بالتهريب الجمركي معارضه الشركه في نتيجه الفحص وطلب اعاده الفحص مره اخري ودفعها ذلك بتصرف الشركه الصحيح بان البضاعه قد تلفت وذلك لتناقض هذه الاقوال اذ لا يمكن باقتراض قبول الدفع باجراء فحص مره اخري اتساقه مع ما تعديه الشركه بتلف البضاعه لديهها، كما ان الدفع بتلف البضاعه جاء مرسلا ولم يتم اثباته والتحقق منه من جهه الجمرك وحيث كان سلوك التاجر المعتاد في مثل هذه الظروف احترام التعهد الماخود عليه في شان الرساليات الوارده اليه والتي تضمن التعهد في شانها عدم التصرف بالارساليه الوارده باي شكل كان الا باخطار الجمرك به وهو الامر الذي لم تسع اليه المستورده بخصوص الارساليه محل الاشكال، كما ان ما تثيره الشركه المستورده من كون المخالفه مخالفه شكليه لا يتفق مع طبيعه المخالفه التي اخظهرها تقرير المختر ب kan علي المستورد ال يقييم نفسه حكما في تحديد طبيعه المخالفه باحترامه عين ما تعهد به وهو عدم التصرف بالارساليه واخطار الجمرك باي تصرف قد يكون من المستورد في موضوع الارساليه المشوله بالتعهد وهو الامر الذي لم يكن عليه تعامل الشركه مع الارساليه المخالفه، كما ان ما يذكره المستاف من عدم تحقق جرم التهريب في الواقعه بالاستناد الي المادده (142) من نظام الجمارك المودد لا يقوم علي سند من الواقع بالنظر الي ان الافراج عن الارساليه كان يقيد فسحها من جهه الاختصاص وحيث جاء التقرير من جهه الاختصاص علي مخالفات جوهريه يترتب علي وجود تلك المخالفات التي شملها تقرير المختبر بخصوص الارساليه الوارده ادانه المستورد بالتتهريب الجمركي، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستناف بلا سند يهيده متعينا رفضه. غير ان اللجنه الاستنافيه لحداث ان اللجنه مصدره القرار قد قخت باحtbاس الفرامه الجمركيه علي المستورد ب تطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك المود و هي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها منوعه وانما داع منع ادخالها لمواقتها وحيت ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها منوعه وانما داع منع ادخالها لمواقها بعض المواصفات المطلوبه والطلب من المستورد ابذار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يثقر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك المولد خلفا لما 6/5 صفحه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض قضي به القرار الابتدايي واتحساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1-قبول الاستيناف شكل من مقدمه/ شركه ... سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (1400\2) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالارياض. 2-رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي اجاده الشركه المستوده بالتتهيب الجمركي وعقوبه بدل المصادره وتعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ... ... 0 رييس اللجنه ... 0 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 6/6 صفحه 8001220000: الرقم المجاني