tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 15034/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-11-07 document_type=ruling entity=document_number:39b95f50-d306-47fe-9842-36aba7a074b5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 15034/3/ق لعام 1438ه
المقامه من/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)
ضد/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 14/5/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:
عبد الله بن عبد الرحمن اليابس رييسا
ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضوا
محمد بن تركي المطيري عضوا
وبحضور/ حسام بن خالد القلعي امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 7/11/1438ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي تضمنت انه اتفق مع مؤسسه المدعي عليه المسماه بمؤسسه (...) علي بناء منزل عظم بحي الجامعيين بالاحساء، وتم الاتفاق علي ان يكون مقابل ذلك مبلغ اربعمايه وثلاثين الف (430.000) ريال، وقد قام بدفع مبلغ ثلاثمايه وواحد واربعون الف (341.000) ريال وقد وصل البناء الي العتبات، علما ان البناء ابتدا بتاريخ 1/11/1436ه والاتفاق كان يقتضي ان يتم البناء خلال سنه واحده، مضيفا ان هناك تلفيات واضرارا بالمبني، وختم صحيفه الدعوي بطلب الحكم بالزام المدعي عليه باكمال المبني واصلاح الاضرار وتنفيذ ما هو موجود بالمخطط، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 28/1/1439ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 26/1/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، وبسؤال المدعي عن عواه احال الي صحيفه الدعوي المقدمه وما فيها من طلبات، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها قدم مذكره جوابيه ذكر فيها بان مؤسسه موكله ملتزمه باداء التزاماتها في العقد الموقع بين الطرفين، حيث قامت بانجاز المتفق عليه حسب الجدول الزمني للمبالغ المسلمه، والمدعي متعثر في السداد، وليس لدي موكله اي مانع من اكمال الاعمال المتبقيه حال التزام المدعي بالسداد، وفي جلسه 26/2/1439ه حضر الطرفان، وقدم المدعي مذكره اكد فيها علي طلباته وان المدعي عليه لم يتقيد بمواصفات البناء واشتراطاته الوارده بالعقد، وبتسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 2/4/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره انكر فيها وجود عيوب في المبني واكد علي التزام مؤسسه موكله باشتراطات البناء ومواصفاته، فيما قدم المدعي مذكره طلب فيها انهاء العقد بينه وبين المدعي عليه وتعويضه عن التلفيات الحاصله في المبني، وقدم صورا ضوييه ذكر بانها تثبت وجود الاضرار في المبني، واكتفي الطرفان كل بما قدم، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان ولصلاحيه الدعوي للفصل في الدعوي، رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه في الجلسه الاولي لسماع الدعوي بطلب الحكم بالزام المدعي عليه باكمال المبني واصلاح الاضرار وتنفيذ ما هو موجود بالمخطط، وحيث انه فيما يخص نظر الدعوي موضوعا وحيث ان الحاكم في مثل هذه الحال هو ما اتفق عليها الطرفان في عقد الاتفاقيه المؤرخ في 16/8/2015م، ولان الله تبارك وتعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وحيث نصت الفقره الخامسه من العقد وعنوانها (وجود تنفيذ الاعمال) علي: (ان يكون العمل حسب الدفعات المقدمه من الطرف الثاني)، وبما الثابت من خلال ما ادلي به طرفا الدعوي ان المبالغ التي قام المدعي بدفعها هي ثلاثمايه وواحد واربعون الف (341.000) ريال، وهي ما يتفق مع المرحله التي وصل اليها المبني في البناء، ما يعني التزام المدعي عليه باداء التزاماته من حيث مراحل البناء، اما عن تاخره في انجاز المبني عن 12 شهرا كما هو منصوص في العقد فلم يقدم المدعي ما يثبت ان المدعي عليه خالف الجدول الزمني الذي يقيد تنفيذ الاعمال بالدفعات الماليه المسلمه من المدعي، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي،
(وعليه)
 فقد حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (15034/3/ق لعام 1438ه) المقامه من (...) ذو الهويه الوطنيه (...) ضد/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين السر 
حسام بن خالد القلعي 
 القاضي
 محمد بن تركي المطيري
 القاضي
 ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق
رييس الدايره
عبد الله بن عبد الرحمن اليابس

الحكم في القضيه رقم 563 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...),هويه وطنيه (...)
ضد/ (...),هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/06/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه، وبالاطلاع عليه من دايره الاستيناف جري نقضه، والتصدي لنظر الموضوع، وعقدت هذه الدايره في سبيل ذلك عده جلسات، واصدرت حكمها في الخصومه بتاريخ 28/02/1440ه والمنتهي الي "اولا: نقض حكم الدايره التجاريه الاولي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 14/05/1439ه. ثانيا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/11/1436ه. ثالثا: الزام المدعي عليه برد مبلغ (249.426.66) ريال للمدعي. رابعا: الزام المدعي عليه بسداد اتعاب الخبره للمدعي بمبلغ (15.000) ريال"، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه الاول، والصادر بشانه قرار هذه الدايره بعدم قبوله بتاريخ 18/04/1440ه، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه الثاني؛ تطرق فيه الي مخالفه الحكم لاحكام العقد المبرم بين الطرفين، ومصادمه التقرير الهندسي لهذه البنود، من جهه وقوع الغش الموجب لاعاده النظر في الحكم، وعدم دقه التقرير الهندسي وما اشتمل عليه من جمله تناقضات لا تكفي للحكم بموجبه، وتقديمه لتقرير هندسي من مكتب اخر، وطلب من خلاله النظر في هذه المستجدات، واصدرت الدايره قرارها بعدم قبوله بتاريخ 16/05/1440ه، وتقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه الثالث محل النظر مكررا فيه ما تطرق اليه في الالتماس الفايت، وطالبا اعاده النظر في الموضوع.
(الاسباب)
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، وهو ما تلتفت عنه هذه الدايره بعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من النظام السالف علي الحاله الراهنه، بل وان بعضا منها يدور مفهومه تحت سياق الاعتراض، اذ ان ما اثاره الملتمس لا يعدو ذلك، وبالتالي ينحسر وصف الالتماس من اللايحه المقدمه منه، فضلا عن تراخيه في تقديم هذا الدفع من التماسه في المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (201) من النظام اني الذكر، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه، لاسيما وانه الالتماس الثاني من المدعي عليه، ولم يات فيه بجديد يستدعي ازاءه اعاده النظر علي ضوء ما تقدم. 
(لذلك) 
قررت الدايره عدم قبول الالتماس الثالث المقدم من المدعي عليه لاعاده النظر في الحكم الصادر حيال هذه القضيه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
محمد بن احمد الصياح 
عضو 
د.احمد بن خالد العبدالقادر
 عضو 
د.خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني