gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-838) القرار رقم | (Z-2020-5310) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي- القوايم الماليه هي الاصل في تحديد الوعاء الزكوي للمكلف - تسبيب الاعتراض امام الهييه - رفض اعتراض المديعه. الملخص: مطالبه المديعه ابلاغه قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٣٦١ ه، - اجبات الهييه بالدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تسبيب اعتراهه امام الهييه - ثبت للدارره ان المديعه تمسك حسابات نظاميه، وحيث ان القوايم الماليه هي الاصل في تحديد الوعاء الزكوي للمكلف: عليه نري صحه اجراء المدي عليها في الربط الزكوي التقديري بناء علي القوايم الماليه للمكلف - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المديعه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (1) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11/٢٦) ١٥٠٩/١٢/١٧ - الماده (٨٤) (١/١٦) (١/١٧) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨/٠٦) : ١٤٣٨/٠٦ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاهو وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٠/٢٦١م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الزكاه الزكاه الزكاه الزكاه الزكاه الزكاه الزكاه الزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١٠٧٧١٠٧) واللايحه التفديضه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٠٧) بال追踪 ب تاريخ ١٤٨٧٠٧٧١٠٧) وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٧٥/١٠٧٥) وتعديلاته، واللايحه التفديضه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٠٧) وتاريخ ١٤٨٧٠٧) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٨١٠٧) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢١١١٥ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بنامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٤٢٥: حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكي التقديري للعام محل الاعتراض، بينما دفعت المدعي عليها بانها استند في ربطها علي قوايم ماليه للمدعي موعده في نظام قوايم. واستنادا علي الماده الاولي من نظام الدفاير التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/١٧) و تاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ التي نصت علي انه: «يجب علي كل تاجر ان يمسك الدفاير التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بتجازته، ويجب ان تكون هذه الدفاير منظمه بالغه العربيه، ويجب ان يمسك الي الاقل الدفاير الاتيه: - دقتر الدود. - الدفر الاستاد العام. ويعفي من مسك هذه الدفاير التجار الذي لا يزيد راس ماله علي مايه الف ريال، وعلي الفقره رقم (0) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الزكاه بالقرار الوواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٨٥٥ - ١٤٥٥ بتحديد وعاء لزكه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه التي نعت علي انه: «يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: اعدم تقدم الوكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. بعدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم ت高新د ذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير دقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف». وعلي الفقره رقم: (1) من الماده السادسه عشره من ذات اللاتحه التي نصت علي انه: «يجب علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين- المشار لمهم في الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفتر التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكي بشكل دقيق داخل المملكه وباللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها», وعلي الفقره رقم (٣) من الماده (العشرين) من ذات اللاتحه المتعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط التي نست علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرارها، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقدمي وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه لها، وعلي الفقره (ج) من الماده الثامنه من ذات اللايحه التي نصت علي انه: (يحق للهيثه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمدده في الحالات الاتيه: ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه); وعليه فان القوايم الماليه هي الاصل في محاسبه المكلفين بالزكاه الشريعه كونها تعكس الاحداث الماليه للمنشاه قياسا عادلا احده بمعايير المحاسبه الماليه الصادره عن الهيثه السعوديه للمحاسبين القانونيين التي تمثل الاساس النظامي لاعداد القوايم الماليه: وبنا علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفع ومستندات، وحيث ظهر من خلال برنامج قوايم ان المدعيه تمسك حسابات نظاميه، وحيث ان القوايم الماليه هي الاصل في تحديد لوعاء الزكوي للمكلفه: عليه نري صحه اجراء المدعي عليها في الربط الزكوي التgdيري بناء علي القوايم الماليه للمكلفه: واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي: «ان البييه علي من ادعي»; وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحه اعتراضه; رات الدايره رفض اعتراض المدعي علي الربط الزكوي التgdيري للعام محل الدعوي. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعي ... هويه وطنيه رقم (…) علي قرار المدعي عليه (هييه الزكاه والضريه والجمارك)، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوریا بحق الطرفین، وقد حددت الدايره ثلايین يوما لاتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايین يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.