moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٢١٤٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، بلايحه دعوي عن المدعي: (...) ضد المدعي عليه: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد ((...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٤٨٠٥٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه عشره) بشان المطالبه ب(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اغذيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-دفع راس مال مقابل الشراكه، ٢- ابرام العقد مع تخلف احد اركان العقد، حيث (بعد تحويل مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال الي حساب المدعي عليه م يتجاوب ولم يحرر مستندات الشراكه والي تاريخه مازال يسوف وياجل ويتهرب من ذلك ولم يرد مبلغ راس المال))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره:- بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم(...)مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠ريال) خمسون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٢٣٢٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- رفع دعوي بالمطالبه بحق مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال، وعقدت الدايره جلسه النظر الاولي بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي عليه اصاله المثبته بياناته اعلاه، كما حضر شخص باسم / (...) وجري المناداه عليه عده مرات ولكنه لم يستجب، عليه قررت الدايره تحيد موعد اخر للنظر في هذه الدعوي، وختمت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه وفيها حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم ((...)) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعي لا مجال لانهاء النزاع صلحا هكذا اجاب واجاب المدعي عليه بانه لا مانع لديه من بحث مساعي الصلح هكذا اجاب ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال هكذا اجاب ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في عقد المحامي صك الحكم هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في انه لم يتم اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي وانه لم يرفق بينات موصله للحق الذي يطلبه وانا غير موافق علي طلبه هذا هكذا اجاب ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب وكيل المدعي اتعاب المحاماه للقضيه الاصليه رقم ٤٣٩٤٨٠٥٤٦ والصادر فيها حكم لموكلي بموجب الصك رقم ٤٤٧٢٢٣٢٣٧ في ٢٧/٠١/١٤٤٤ هكذا اجاب كما اجاب وكيل المدعي عليه بان هذا محل النزاع هكذا اجاب وبعد سؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي هكذا اجاب، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي اتعاب محاماه لقضيه اصليه نظرتها الدايره فان القضيه تكون من اختصاص ذات الدايره، ولان المدعي وكاله انتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره عشره الاف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه التي تكبدها موكله، ولانه بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الاصليه تبين ان المدعي كان قد اقام الدعوي اولا لدي المحكمه العامه ويذكر ان سبب المطالبه قرضه حسنه، ثم ثبت لدي الدايره بنكوله عن اليمين انها مشاركه، ومن ثم اقامها لدي المحكمه التجاريه، وعليه فان تردد المدعي بين سببين لا صله بينهما، يبين ان الحق بين طرفي الدعوي لم يكن جليا، ينضاف الي ذلك ان الدعوي الاصليه قضي فيها بيمين، ولما كان المتقرر في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها لم تكن مماطله، ولما كان الامر كذلك، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه، ولا ينال منه ما دفع به المدعي عليه من عدم اللجوء للمصالحه لان ذلك متعلق بشروط القيد وليس متعلق بشروط سماع الدعوي، والمنظم جعل الفصل فيما يتعلق بالاخلال فيما شرط في ذلك لرييس المحكمه وليس لغيره وذلك بقوه الماده (٢١) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه استقر عمل دواير الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٤٧٠١٨٢١٤٧)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.