moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471179087 لعام 1444 ه المدعي: شركه سودهير لتاجير المعدات شركه الشخص الواحد المدعي عليه: مصنع انكو للخرسانه المسبقه الصنع الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1443/11/15 ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه عدد 2 رافعات عمال لمده ثمانيه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره(201,368) ميتان وواحد من الالاف وثلاث ميه وثمانيه وستون ريالا، علي ان يكون السداد علي دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد وقيمتها مبلغا قدره (122,288) ميه واثنان وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريالا، الحاله بتاريخ 1444/04/06 ه، والمسدده بتاريخ 1444/06/07 ه، والدفعه رقم اثنان وقيمتها مبلغا قدره (79.079) تسعه وسبعون الفا وتسعه وسبعون ريالا، الحاله بتاريخ 1444/07/18 ه، وقد تم استلام المدعي عليه للعين المؤجره بتاريخ 1443/11/15 ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (79,079) تسعه وسبعون الفا وتسعه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليه ممهوره بختمه. 2- فواتير صادره علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بتوقيع وختم الطرفين واستلام المدعي عليها. 3- اتفاقيه جدوله المبلغ من قبل المدعي عليها بتاريخ 1444/09/06 ه، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. ثم قدم االمدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن صحه الدعوي والمطالبه وقد جري دفع مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، ليصبح المبلغ المستحق قدره (59,079) تسعه وخمسون الفا وتسعه وسبعون ريالا، وطلب رد ما زاد عليه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/12/30 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال علي صحيفتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الاجابه علي الدعوي؟ احال علي الطلب المقدم بتاريخ 30 / 12/ 1444 ه، والمتضمن ما نصه صحه ما ذكرته المدعيه من تعامل، ومن المبلغ الاجمالي الناشي عنه، ولكن جري دفع مبلغ الدفعه الاولي من الجدوله المقترحه من المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (20,000) عشرون الف ريال، وذلك بحواله بنكيه ليصبح المبلغ المستحق مبلغ اجمالي قدره (59,079) تسعه وخمسون الفا وتسعه وسبعون ريالا، وبناء عليه نطلب من فضيلتكم رد ما زاد عليه . وبعرضه علي المدعي وكاله، ارفق في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه: بالنسبه لجواب وكيل المدعي عليها صحيح استلمت موكلتي مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال، ومتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (59,079) تسعه وخمسون الفا وتسعه وسبعون ريالا ، وتشير الدايره بان المدعي وكاله ارفق مستندات في مرفقات القضيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في 1445/01/28ه، وحضر طرفا الدعوي وحيث استسفرت الدايره من وكيل المدعي عليها عن وجود وكاله غير وكالته اجاب 443055604 , وحيث تضمن وكالته حق الاقرار ايضا وكاله وكيل المدعيه السابقه فيها حق الاقرار عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (79,079) تسعه وسبعون الفا وتسعه وسبعون ريالا، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في صحه الدعوي والمطالبه وقد جري دفع مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، ليصبح المبلغ المستحق قدره (59,079) تسعه وخمسون الفا وتسعه وسبعون ريالا، وحيث اقر وكيل المدعيه بالمطالبه وحيث ان الاقرار سيد الادله وصاحبه مؤاخذ به، وقد صادق وكيل المدعيه علي ما ذكره وكيل المدعي عليه، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. ، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ،) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره 59,079 تسعه وخمسون الفا وتسعه وسبعون ريالا.