tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 10652 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-12-01 date_hijri=1441-02-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7d0dc86d-8ba1-4d25-b8e6-27abe9affe95 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 10652 لعام 1440 ه
المقامه من / شركه (...) العقاريه سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله / (...) بصحيفه دعوي جاء فيها: قامت المدعيه (شركه (...) ) بشراء من المدعي عليها (شركه (...) ) مضخه من نوع (...) موديل (...) باعتبارها الوكيل الحصري لهذا النوع من المضخات، لاستخدامها في اعمال سحب المياه الجوفيه لمشروع (...) للمدعيه، وتعطلت المضخه قبل مرور عام لشرايها عده مرات وتواصلت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 19 / 02 / 2019م لطلب قطعه غيار لقطعه اساسيه، تمت الافاده بان قطعه الغيار سيتم استيرادها من الخارج ولن تصل الا في نهايه شهر مارس 2019م ، قامت المدعيه باستيجار مضخه بديله للفتره من 17 / 02 / 2019م الي 23 / 2 / 2019م بمبلغ وقدره (8820) ثمانيه الاف وثمانمايه وعشرون ريال ما يعادل (1260) الف وميتان وستون ريال يوميا، وتم اصلاح المضخه علي حساب المدعيه، وقد تضررت المدعيه جراء ذلك ضررا بليغا، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بتوفير قطعه الغيار الاساسيه المطلوبه او توفير بديل للمضخه لحين توفر قطعه الغيار، كما طلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الاضرار التي لحقت به جراء تعطل المضخه وقدرها بمبلغ وقدره (21.500) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 02 / 02 / 1441ه، حضر فيها وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها دون ان يقدم وكاله ممن يمثل الشركه التمثيل النظامي حيث ان وكالته المقدمه في هذه الجلسه رقم (...) وتاريخ 18 / 12 / 1439ه، لم تتضمن صدورها ممن يمثل الشركه المدعي عليها وانما كانت عن (...) بصفته مدير الشركه وخصص هذه الوكاله في فرعي الشركه المدعي عليها فقط دون ان يكون فرع المدعي عليها من ضمنها فافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بضروره تقديم وكاله من ممثل الشركه بصفته المدير علي ان تتضمن فرع الشركه المدعي عليها او حضور مدير الشركه ففهم ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (21،500) واحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال، واضاف قايلا بان موكلتي اشترت المضخه من فرع المدعي عليها الكاين ب(...)، جري تزويد الحاضر عن المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فاجابته الدايره لطلبه وعليه قررت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم الكترونيا. وفي تاريخ 28 / 02 / 1441ه قدم المدعي مذكره جاء فيها: نفيدكم بان الدايره اعطت مهله للطرفين لتبادل المذكرات، الا ان المدعي عليه حتي تاريخه لم يودع مذكرته، وبما ان المدعي عليه لم يودع مذكره الرد علي لايحه الدعوي فاننا لا نستطيع الرد، ونتمسك بما جاء في لايحه الدعوي. وفي جلسه 17 / 06 / 1441ه ، حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بتقديم المذكره في موعدها وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها هل لديه جواب استمهل للرجوع لموكلته فافهمته الدايره بان ذلك يعد مماطله تسقط حقه في الدفاع ثم قررت الدايره تبادل مذكرات الالكتروني علي ان تودع المدعي عليها ردها خلال 15 يوم من تاريخ هذه الجلسه وترد المدعيه علي مذكره المدعي عليها خلال 15 يوم التي تليها ففهموا ذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 16 / 04 / 1442ه والمنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برابط وموعد الجلسه وفق افاده النظام، وبسؤال المدعي عن بينته عن السلعه مضمونه من قبل المدعي عليها اجاب بان بينته علي ذلك الفاتوره المؤرخه في 04 / 06 / 2018م وهي فاتوره الشراء وهي مستنده في هذه الدعوي ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان عدل طلب موكلته- بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (21،500)، واحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال، تمثل تعويض المدعيه عن الاضرار التي لحقت بها جراء تعطل المضخه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) في 15 / 8 / 1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي فاتوره الشراء المؤرخه في 4 / 6 / 2018م كما استند كذلك علي اشعارات المراجعه الصادره من بلديه محافظه (...) ، واستند كذلك علي فاتوره ايجار معده برقم (...) صادره من مؤسسه (...) للمقاولات، وحيث ان تعويض المدعيه لابد ان يقوم علي اركان ثلاثه اذا تحققت استحقت المدعيه تعويضها، وهو وجود خطا من المدعي عليها وضرر وعلاقه سببيه بين الخطا والضرر، فاذا اختل احد هذه الاركان فان تعويض المدعيه لا محل له في الحكم وبالتالي لا تستحق مبلغ التعويض، وحيث ان العيب الحاصل في السلعه قد حصل عند المشتري (المدعيه) وليس المدعي عليها، وبالتالي فان ذلك يدخل في ضمان المشتري وليس البايع، فكل ما يترتب بعد انتقال ملكيه السلعه الي المدعيه يتحمله المشتري وليس البايع، فالغرم بالغنم، كما ان المدعي وكاله لم يقدم البينه علي ان السلعه مضمونه من قبل المدعي عليها، ففاتوره الشراء ليس فيها ما يفيد ان السلعه مضمونه، علاوه علي ذلك ان لايحه احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع نصت في الماده الثانيه ان سريان تلك اللايحه يكون علي المركبات والاجهزه الكهرباييه والالكترونيه واي سلعه اخري يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وحيث ان المعده محل النزاع لم ينطبق عليها الوصف المشار اليه في هذه الماده، وبالتالي فان احكام تلك اللايحه لا ينطبق عليها، وعليه فان الاصل ان تلك السلعه تكون غير مضمونه من قبل البايع، ولذلك فان اركان التعويض لم تكتمل حيث لم يثبت خطا المدعي عليها، وبالتالي فان دعوي المدعيه تكون حينيذ حريه بالرفض، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.