gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (142-2021-ISR) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-17226) **المفاتيح:** ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٤٠ه - ذلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم سماع الدعوي؛ لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (۳) ، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٦٥٧٤٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه. وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (١٧٢٢٦-٢٠٢٠-Z) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٣ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٥م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ه، تقدم /....، هويه وطنيه رقم (...), مالك (مؤسسه ... التجاريه)، سجل تجاري رقم (...). امام المدعي عليها باعتراضه علي قرارها بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٤٠ه، والمبلغ له اليا بالخطاب المؤرخ في ١٤٤١/٠٥/٠٦ه. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٥ه، ابلغ المدعي برفض اعتراضه، فتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه في تاريخ ١٤٤١/٠١/٢٣ه، والمتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٤٠ه، المشار اليه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا؛ لفوات المده النظاميه لتقديم التظلم امام لجنه الفصل، وذلك استنادا علي الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وفي يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٢/٢٦ه، الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢١م، وفي تمام الساعه السادسه مساء، انعقدت المذكره لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر /....، بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبليغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال دعوي مجاب، تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٤/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٢٠٠٧/٠٧/٠٧ه، وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤١/٠٥/٠٦ه، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام الهييه، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده تسعين ) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥ه، برفض اعتراضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣ه، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ... التجاريه) ، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم السبت ١٤٤٢/٠٩/٢٦ه، الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٨م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.