moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471100050 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...) وتاريخ 26/06/1444ه حيث تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يملك مصنف (فني) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (اعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ 17/09/1442ه الموافق 29/04/2021م، في تطبيق الانستغرام، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف بتاريخ 22/08/1442ه الموافق 04/04/2021م في تطبيق الانستقرام وتطبيق تويتر، ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليه، المتمثل في نشر الصوره بدون اذن واضافه شعاره عليها، وذلك بتاريخ 17/09/1442ه، مما تسبب ب(فقدان الصوره قيمتها)، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (75,000.00) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 22/01/1445ه موعدا لنظرها حضر الاطراف وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد فافهمتها الدايره بان عليها تقديم الجواب خلال عشرين يوما علي ان يجيب المدعي خلال العشرين يوما تاليه ثم سالت الدايره عن مكان التقاط الصوره محل الدعوي ومدي حصول التعديلات عليها من موكله طلب مهله للجواب فاجابته الدايره الي طلبه علي ان يقدمها مع الجواب علي ما ستقدمه المدعي عليها. وقدم وكيل المدعي مذكره في 25/03/1445ه جاء فيها ما نصها: اولا. انفيد فضيلتكم بانه لم يردنا حتي الان رد المدعي عليها ليتنسي لنا الرد والاجابه علي سؤال فضيله الدايره حسب ما هو مدون في محضر الجلسه الاولي بتاريخ 1445.01.22ه. ثانيا. سالت الدايره عن مكان التقاط الصوره محل الدعوي ومدي حصول التعديلات عليها، عليه نفيد فضيلتكم بانه مكان التقاط الصوره في مدينه الرياض من قبل موكلي، وتم التعديل عليها وتصميمها ايضا من قبله واضافه صور للخلفيه تم جلبها من احد المواقع الروسيه المعروفه والتي تقوم بنشر صوره مفتوحه الحقوق، كما نرفق لفضيلتكم الصوره الخام قبل التعديل وبعد التعديل والتي واضح عليها توقيع موكلي . وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره في 25/03/1445 ه جاء فيها ما نصها: ا- نتطرق في مستهل جوابنا الي ما اشار اليه وكيل المدعي في دعواه من فقدان الصوره - محل هذه الدعوي - قيمتها وانه ومن هذا المنطلق، يطالب موكلتي بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره 75،000 (خمسه وسبعون الف ريال سعودي). يلاحظ فضيلتكم هذا ان وكيل المدعي يقوم بالمطالبه بهذا التعويض بصوره عشواييه بحته ودون ادني بيان او شرح للضرر الفعلي الواقع علي الصوره والذي يستلزم بالفعل المطالبه بالتعويض. وفي نفس السياق، لا يخفي علي فضيلتكم وجوبيه توافر اركان التعويض توافرا كاملا وارتباطها ببعضها البعض ارتباطا وثيقا مما يستوجب معه استحقاق المدعي للتعويض. ب- نظرا لان وكيل المدعي قد قام بالمطالبه بالتعويض دون ان يتكبد عناء بيان اساس مطالبته ولا حتي التطرق الي مدي توافر اركان التعويض في دعواه بالرغم من انها الركيزه الاساسيه التي يفترض ان يبني كامل مطالبته عليها؛ حيث انه اكتفي فقط بالاشاره الي فقدان الصوره قيمتها دون الدخول في تفاصيل اضافيه او بيان لكيفيه فقدان الصوره قيمتها والاضرار التي وقعت عليها؛ وانطلاقا مما سلف، فاننا ومن جهتنا نري عدم اكتمال اركان التعويض هنا نظير عدم توافر ركن الضرر توافرا كافيا وصريحا يقتضي معه التعويض. ج- وكما يعلم فضيلتكم بان الضرر الذي من المفترض ان يقع علي الصوره هو - ضرر مادي - لما انها من المصنفات المحسوسه وعليه فانه لاثبات استحقاق المدعي للتعويض؛ يستلزم ان يقوم المدعي باثبات وجود الاضرار الماديه التي اصيب بها مع تحديد دقيق لقيمتها وذلك لتاكيد استحقاقه للتعويض بالفعل. وتاسيسا علي ان مطالبه وكيل المدعي بالتعويض هي مطالبه ذات طابع عشوايي نظير عدم تطرقه او تقديمه لاي من العناصر التي تستوجب التعويض بالفعل، وبالتالي فان المدعي غير مستحق لمبلغ التعويض بناتا. انتهت بطلب: رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق . وفي جلسه 26/03/1445ه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي ملف الدعوي وما احتواه من جواب للمدعي عليها المرفق يوم امس المدعي عليه قد ضمنت مذكرتها بحصول الاعتداء واما ما يتعلق بالتعويض فانه ما بذل موكله من الجهد والوقت واستعمال المعدات واستخراج هذا المصنف هو محل التعويض وقرر اكتفاؤه وذكرت وكيله المدعي عليها ان مذكراتها لا تتضمن شيء وانما تضمن المطالبه بتقديم المطالبه بالتعويض من المدعي وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الحكم الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (75,000.00) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعي قد اسس دعواه علي اعتبار ان تصرف المدعي عليها باستعمالها ونشرها للصوره يعد تعديا منها علي مصنف مملوك للمدعي قد تمت حمايته بموجب الفقره الثامنه من الماده الثانيه من نظام حمايه حقوق المؤلف، ويعد كذلك تعديا علي حقوق المدعي بحسب ما تنص عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه العشرين من ذات النظام، وحيث ان هذه الدعوي -باعتبارها من دعاوي التعويض- تقوم علي بحث اركان التعويض المقرره فقها ونظاما وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بقيامها بنشر الصوره، دون اذن المدعي، وعليه فان ركن الخطا ثابت بمجرد النشر دون اذن المدعي، ولا يسقط هذا الخطا الا بما يحقق وجود اذن من المدعي او انتقال ملكيه الصوره الي المدعي عليها، اما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر الي الضرر الحاصل علي المدعي جراء نشر الصوره بغير اذنه، وانطلاقا من السلطه التقديريه الممنوحه للدايره من كون الدايره هي الخبير الاول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعه، قد انتهت الي ان المدعي يستحق التعويض وهو ما قدره (10,000) عشره الاف ريال تكون جبرا للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعي عليها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام بالتعويض عن استخدام الصوره ورفض ما زاد عن ذلك. ولكل ما سبق فان الدايره تحكم بما يلي: نص الحكم: اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) علي صوره المدعي/(...)، هويه رقم (...). ثانيا: الزام لمدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) بازاله الاعتداء محل الدعوي من حملاتها الدعاييه ومنصاتها الالكترونيه ولوحاتها الاعلانيه واي وسيله من الوسايل الاخري. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...)، هويه رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال. رابعا: رفض ما زاد عن ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.