moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩٠١٩٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ٠٢-٠١-١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات تجمليه) عدد (٦٠)،وتاريخ ابتداء التعامل ٠١-١١-١٤٤٤ه بثمن اجمالي قدره (٣,٧٢٦) ثلاثه الاف وسبع ميه وسته وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وعلي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٢-٠١-١٤٤٥ه بمبلغ قدره (٣,٧٢٦) ثلاثه الاف وسبع ميه وسته وعشرون ريال. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٧٢٦) ثلاثه الاف وسبع ميه وسته وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه محرر عادي كشف الحساب من ٠١-٠١-٢٠٢٣م حتي١٧-٠٧-٢٠٢٣م علي مطبوعات شركه (...) الممهور بختم وتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٧-٠١-١٤٤٦ه وفيها حضر مدير المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها. وبسؤال مدير المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه وقرر الاكتفاء، عليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠١-٠٢-١٤٤٦ه وفيها حضر مدير المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم ١١٠٧٦١٩٨٨، واحال المدعي علي ما سبق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٧٢٦) ثلاثه الاف وسبع ميه وسته وعشرون ريال(٣,٧٢٦) ثلاثه الاف وسبع ميه وسته وعشرون ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي بينته المتمثله في كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها بختم منسوب لها وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٣,٧٢٦) ثلاثه الاف وسبعميه وسته وعشرون ريالا، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.