moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670097582 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه: علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تصنيع وتركيب وذلك في 1- تصنيع وتركيب كلادينج مجاري الهواء المستطيل (0.6 مم)، 2- تركيب عازل مجاري الهواء من الفيبر جلاس...، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1443/10/23ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/01/25ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (381,300) ثلاث ميه وواحد وثمانون الفا وثلاث ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (320,014) ثلاث ميه وعشرون الف واربعه عشر ريال، سدد منها مبلغ قدره (81,465) واحد وثمانون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال، والمتبقي (238,549) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (238,549) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في عقد مقاوله من الباطن علي مطبوعات المدعي عليه: بين اطراف الدعوي مذيلا بختم المدعي عليه:، 2-محررات عاديه متمثله في عدد (6) فواتير علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه، 3-محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات قفان للاستشارات القانونيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/02/07ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه:، وتشير المحكمه الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه: قرر قايلا: نحن نقر بالدعوي ونطلب الصلح مع المدعيه علي المبلغ دون مصاريف التقاضي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا: نرفض هذا العرض ونطلب الحكم بالدعوي بناء علي البينات المرفقه واقرار وكيل المدعي عليه:، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (238,549) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه: اجابته في: اقراره بما جاء في دعوي وكيل المدعيه، وحيث ان وكيل المدعي عليه: قد اقر بمبلغ المطالبه استنادا علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، و الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من ذات النظام حيث يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه، وقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطالب به، مما تنتهي معه المحكه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه اتعاب المحاماه ولظهور المماطله من المدعي عليه: في اداء حقوق المدعيه الناشيه عن عقد المقاوله محل الدعوي حتي احوجت المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها منها، واستنادا لما قضت به الماده رقم الرابعه والستون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (238,549) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ثانيا: الزام المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670097582 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (238,549) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره اصدرت حكمها بتاريخ 17/02/1446ه والقاضي اولا: الزام المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (238,549) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ثانيا: الزام المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي. ثم تقدم وكيل المدعي عليه: باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه اولا: لما جاء في خانه وقايع الحكم المعترض عليه: ”... وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه: قرر قايلا نحن نقر بالدعوي ونطلب الصلح مع المدعيه علي المبلغ دون مصاريف التقاضي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا: نرفض هذا العرض ونطلب الحكم بالدعوي بناء علي البينات المرفقه واقرار وكيل المدعي عليه: …“ فاننا نجيب بما يلي: ثابت في وقايع الحكم عدم وجود مماطله من جانب موكلتي، حيث انه ومن الجلسه الاولي قد اقرت موكلتي بمبلغ المطالبه، وحيث ان الدعوي خاليه من جحد موكلتي حق المدعيه وتعمد التسويف والمماطله والانكار دون اسباب ومبررات نظاميه، فان الحكم للمدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي يكون قد قام علي وقايع لا اساس لها في المذكرات والوقايع والمرفقات، وخالف الاصل الذي استقر قضاءا، وجري عليه العمل. ثانيا: لما جاء في خانه اسباب الحكم المعترض عليه: ”... واما عن طلبه اتعاب المحاماه ولظهور المماطله من المدعي عليه: في اداء حقوق المدعيه الناشيه عن عقد المقاوله محل الدعوي حتي احوجت المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها منها …“ فاننا نجيب بما يلي: جانبت الدايره مصدره الحكم الشرع والنظام في نتيجه حكمها لما انه من المعلوم لدي فضيلتكم ان المستقر عليه فقها وقضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: اولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه بالمدعي به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وفي الحاله الماثله فانه قد اختل ركن التعدي (الخطا)، حيث لم يقع من موكلتي اي مطل كما هو ثابت في الفقره (اولا) من اللايحه الاعتراضيه، ونزاع المستانف ضده في الدعوي كان ناتجا عن وجود عدد من التعاملات بين الطرفين، مما اشكل علي موكلتي في مساله الفصل بين تلك التعاملات. كما ان الثابت في بينات الدعوي ان المدعيه لم تقدم الدليل والبرهان علي ثبوت الضرر الواجب جبره؛ ولما ان الاصل بان المحكمه لا تحكم بمحض الادعاء باقوال الخصوم المرسله دون سند او دليل، و انما تحكم ببينه ثبوت الواقعه، بل و علي سبيل ترجيحها علي بينه نفي ثبوتها تطبيقا للمبدا الصادر من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه ونصه: (لا يجوز استحقاق تعويض الا بعد ثبوت ان المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت به الحق) في القرار رقم (66/5)،(14/3/1411) ورقم (108/5)،(24/4/1411) لا سيما ان الاتعاب مؤجله الي حين صدور حكم نهايي لصالح المدعيه حسب الوارده في الماده (10) من عقد اتعاب المحاماه، هذا من جهه. ومن جهه اخري، يقوم الحكم الرضايي نفسه، كقرينه علي حسن نيه موكلتي وعدم جحدها استحقاق المدعيه متي ثبت وقام عليه الدليل والبرهان، كما ينهض قرينه علي عدم صحه ما جاء في تسبي الدايره من وجود مطل وتسويف. وحيث ان اساس التضمين هو حصول التعدي، وهو احد اركان الضمان بالتسبب؛ لذا فان المستانف ضده لا تستحق في الدعوي التي نحن بصددها التعويض باتعاب محاماه، وانه وعلي فرض صحه استحقاق المستانف ضده للاتعاب، فانه ينبغي علي الدايره الوصول الي تعويض عادل وفقا لوجود اقرار من قبل موكلتي منهي للنزاع، وليس من العداله ان تعوض المستانف ضده باكثر من العرف السايد في تعويض اتعاب المحاماه اي بنسبه 10 بالميه من قيمه الدعوي؛ علما بان العرف ينطبق في الدعاوي التي يختلف بها طرفين النزاع ويحكم فيها لاحدهما فقط، وهو مالم يحصل في الدعوي الحاليه، حيث لا تصح المطالبه بقيمه الاتعاب محل الدعوي نظير الجهد المبذول ذلك ان الدعوي الاصليه انتهت بالتنازل عن الدعوي اي انه لا يوجد انكار من قبل موكلتي او جدال في الموضوع ولم تماطل اطلاقا انما سددت المبلغ وذلك باقرار من المدعيه، وعليه تنازلت المدعيه عن دعواها، وكان الاحري علي الدايره تحري الدقه في احتساب مبلغ التعويض ومراعاه الجهد المبذول من قبل وكيل المستانف ضده في تلك الدعوي المنتهيه بالصلح بين الطرفين من الجلسات الاولي. خلاصه القول فانه يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما توصلت اليه الدايره من نتيجه؛ لعدم وجود طرف خاسر في الدعوي الاصليه، اي ان اساس استحقاق التعويض غير متحقق، فالواجب رفض الدعوي لانعدام الاساس القانوني او الشرعي لاستحقاقها. واختتم بطلب نقض الفقره (ثانيا) من الحكم محل الاعتراض الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 04/04/1446ه، بحضورهما ، ولصلاحيه الفصل فيها ، تم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه: وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وحيث خلا دفع المدعي عليه: في اعتراضه من الاسباب الجوهريه المناهضه لاسباب الدايره ، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه ، وبه تقضي .. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشره المؤرخ في 17/02/1446ه القاضي اولا: الزام المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (238,549) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ثانيا: الزام المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.