tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 753

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

date_gregorian=2017-01-31 date_hijri=1438-05-03 document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (٧٥٣-٢٠٢١)
لدعوي رقم (٤٤-٢٠٢١-٧)

المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - قبول اعتراض المدعي
- الزام المدعي عليه بدفع الضريبه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بعدم
صفته في هذه الدعوي، حيث ان العقار محل التصرف تم نقل ملكيته مباشره من المدعي ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير
قد سبق وان تقدم للبنك بطلب تمويل عقاريا بنظام المرابحه وتم نقل ملكيه العقار لصالحه ورهنه للبنك لضمان
سداد الالتزامات الناشيه عن العقد لا سيما وان المدعي لم يقدم فاتوره الضريبه اثناء التصرف بالعقار، وان المدعي لم
يكن مسجلا اثناء تاريخ التصرف في العقار ولكون العقار انتقلت ملكيته للمشتري، وان البنك قام بتوريد الضريبه وفقا
لذلك فيكون التوريد من جهته تم صحيا - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده
المقرره نظاما. يتعين قبول شكلا - تبت الدايره ان المدعي هو الشخص المسؤول عن تحصيل ضريبه
القيمه المضافه من المشتري بصفته المورد للعقار محل الدعوي، وان المدعي عليه هو بمثابه المستفيد النهايي، ولم يقدم
من الاسانيد النظاميه ما يسقط حق المدعي في تحصيل الضريبه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - قبول اعتراض
المدعي - الزام المدعي عليه بدفع الضريبه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره
بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م ٥١ / وتاريخ ٠٣ / ٠٥ / ١٤٣٨ه.
- الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٣٥ه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

- البندان اولا وثانيا من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
الملكي رقم (113/م) بتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاربعاء ، ٢٠٢١/٠٩/٠١م ، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض ، ... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد المدعي عليه بنك ... وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٣م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) ، اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبه
المدعي عليه البنك ... ، سجل تجاري رقم (...) ، بدفع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (٥٧,٢٥٠) ريال، الناتجه عن بيع العقار.
ويعرض ذلك علي المدعي عليه ايا كانت الاتي: "يدفع البنك ... شكلا بعدم صفته في هذه الدعوي، ولما كان النظر في
مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من
دعواه الي الزام البنك بدفع ضريبه القيمه المضافه علي العقار، وحيث ان العقار محل التصرف لم نقل ملكيته مباشره
من المدعي للسيد / ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير قد سبق وان تقدم بطلب تمويل تحويلا عقاريا بنظام المرابحه
وتم نقل ملكيه العقار لحسابه ورساله للبنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد اذ سيما وان المدعي لم يقدم
فاتوره الضريبه اثناء التصرف بالعقار، ولما ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق المتصرف (البايع) وحيث ان الثابت
ان المدعي لم يكن مسجلا اثناء تاريخ التصرف في العقار ولكون العقار انتقلت ملكيته للمشتري واستنادا للجدول
رقم (٦) للدليل الارشادي الخاص بقطاع الاستثمار العقاري والتمويل العقاري المعنون بالالتزامات الضريبيه علي اطراف
معاملات المرابحه اذ انه ورد فيها في ثانيا البيع من الممول الي المشتري ما نصه (وفي جميع الحالات يكون البايع
(الممول) ملزم بسداد الضريبه للجهه عند استحقاقها) ولما ان البنك قام بتوريد الضريبه وفقا لذلك فيكون التوريد من
جهه تم تحصيلها. وعلي وفقا لذلك، فان المدعي لم يذكر صفته في هذه الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من
دعواه الي الزام البنك بدفع ضريبه القيمه المضافه علي العقار، وحيث ان العقار محل التصرف لم نقل ملكيته مباشره
من المدعي للسيد / ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير قد سبق وان تقدم بطلب تمويل تحويلا عقاريا بنظام المرابحه
وتم نقل ملكيه العقار لحسابه ورساله للبنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد اذ سيما وان المدعي لم يقدم
فاتوره الضريبه اثناء التصرف بالعقار، ولما ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق المتصرف (البايع) وحيث ان الثابت
ان المدعي لم يكن مسجلا اثناء تاريخ التصرف في العقار ولكون العقار انتقلت ملكيته للمشتري واستنادا للجدول
رقم (٦) للدليل الارشادي الخاص بقطاع الاستثمار العقاري والتمويل العقاري المعنون بالالتزامات الضريبيه علي اطراف
معاملات المرابحه اذ انه ورد فيها في ثانيا البيع من الممول الي المشتري ما نصه (وفي جميع الحالات يكون البايع
(الممول) ملزم بسداد الضريبه للجهه عند استحقاقها) ولما ان البنك قام بتوريد الضريبه وفقا لذلك فيكون التوريد من
جهه تم تحصيلها. وعلي وفقا لذلك، فان المدعي لم يذكر صفته في هذه الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من
دعواه الي الزام البنك بدفع ضريبه القيمه المضافه علي العقار، وحيث ان العقار محل التصرف لم نقل ملكيته مباشره
من المدعي للسيد / ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير قد سبق وان تقدم بطلب تمويل تحويلا عقاريا بنظام المرابحه
وتم نقل ملكيه العقار لحسابه ورساله للبنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد اذ سيما وان المدعي لم يقدم
فاتوره الضريبه اثناء التصرف بالعقار، ولما ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق المتصرف (البايع) وحيث ان الثابت
ان المدعي لم يكن مسجلا اثناء تاريخ التصرف في العقار ولكون العقار انتقلت ملكيته للمشتري واستنادا للجدول
رقم (٦) للدليل الارشادي الخاص بقطاع الاستثمار العقاري والتمويل العقاري المعنون بالالتزامات الضريبيه علي اطراف
معاملات المرابحه اذ انه ورد فيها في ثانيا البيع من الممول الي المشتري ما نصه (وفي جميع الحالات يكون البايع
(الممول) ملزم بسداد الضريبه للجهه عند استحقاقها) ولما ان البنك قام بتوريد الضريبه وفقا لذلك فيكون التوريد من
جهه تم تحصيلها. وعلي وفقا لذلك، فان المدعي لم يذكر صفته في هذه الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من
دعواه الي الزام البنك بدفع ضريبه القيمه المضافه علي العقار، وحيث ان العقار محل التصرف لم نقل ملكيته مباشره
من المدعي للسيد / ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير قد سبق وان تقدم بطلب تمويل تحويلا عقاريا بنظام المرابحه
وتم نقل ملكيه العقار لحسابه ورساله للبنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد اذ سيما وان المدعي لم يقدم
فاتوره الضريبه اثناء التصرف بالعقار، ولما ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق المتصرف (البايع) وحيث ان الثابت
ان المدعي لم يكن مسجلا اثناء تاريخ التصرف في العقار ولكون العقار انتقلت ملكيته للمشتري واستنادا للجدول
رقم (٦) للدليل الارشادي الخاص بقطاع الاستثمار العقاري والتمويل العقاري المعنون بالالتزامات الضريبيه علي اطراف
معاملات المرابحه اذ انه ورد فيها في ثانيا البيع من الممول الي المشتري ما نصه (وفي جميع الحالات يكون البايع
(الممول) ملزم بسداد الضريبه للجهه عند استحقاقها) ولما ان البنك قام بتوريد الضريبه وفقا لذلك فيكون التوريد من
جهه تم تحصيلها. وعلي وفقا لذلك، فان المدعي لم يذكر صفته في هذه الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من
دعواه الي الزام البنك بدفع ضريبه القيمه المضافه علي العقار، وحيث ان العقار محل التصرف لم نقل ملكيته مباشره
من المدعي للسيد / ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير قد سبق وان تقدم بطلب تمويل تحويلا عقاريا بنظام المرابحه
وتم نقل ملكيه العقار لحسابه ورساله للبنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد اذ سيما وان المدعي لم يقدم
فاتوره الضريبه اثناء التصرف بالعقار، ولما ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق المتصرف (البايع) وحيث ان الثابت
ان المدعي لم يكن مسجلا اثناء تاريخ التصرف في العقار ولكون العقار انتقلت ملكيته للمشتري واستنادا للجدول
رقم (٦) للدليل الارشادي الخاص بقطاع الاستثمار العقاري والتمويل العقاري المعنون بالالتزامات الضريبيه علي اطراف
معاملات المرابحه اذ انه ورد فيها في ثانيا البيع من الممول الي المشتري ما نصه (وفي جميع الحالات يكون البايع
(الممول) ملزم بسداد الضريبه للجهه عند استحقاقها) ولما ان البنك قام بتوريد الضريبه وفقا لذلك فيكون التوريد من
جهه تم تحصيلها. وعلي وفقا لذلك، فان المدعي لم يذكر صفته في هذه الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من
دعواه الي الزام البنك بدفع ضريبه القيمه المضافه علي العقار، وحيث ان العقار محل التصرف لم نقل ملكيته مباشره
من المدعي للسيد / ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير قد سبق وان تقدم بطلب تمويل تحويلا عقاريا بنظام المرابحه
وتم نقل ملكيه العقار لحسابه ورساله للبنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد اذ سيما وان المدعي لم يقدم
فاتوره الضريبه اثناء التصرف بالعقار، ولما ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق المتصرف (البايع) وحيث ان الثابت
ان المدعي لم يكن مسجلا اثناء تاريخ التصرف في العقار ولكون العقار انتقلت ملكيته للمشتري واستنادا للجدول
رقم (٦) للدليل الارشادي الخاص بقطاع الاستثمار العقاري والتمويل العقاري المعنون بالالتزامات الضريبيه علي اطراف
معاملات المرابحه اذ انه ورد فيها في ثانيا البيع من الممول الي المشتري ما نصه (وفي جميع الحالات يكون البايع
(الممول) ملزم بسداد الضريبه للجهه عند استحقاقها) ولما ان البنك قام بتوريد الضريبه وفقا لذلك فيكون التوريد من
جهه تم تحصيلها. وعلي وفقا لذلك، فان المدعي لم يذكر صفته في هذه الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من
دعواه الي الزام البنك بدفع ضريبه القيمه المضافه علي العقار، وحيث ان العقار محل التصرف لم نقل ملكيته مباشره
من المدعي للسيد / ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير قد سبق وان تقدم بطلب تمويل تحويلا عقاريا بنظام المرابحه
وتم نقل ملكيه العقار لحسابه ورساله للبنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد اذ سيما وان المدعي لم يقدم
فاتوره الضريبه اثناء التصرف بالعقار، ولما ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق المتصرف (البايع) وحيث ان الثابت
ان المدعي لم يكن مسجلا اثناء تاريخ التصرف في العقار ولكون العقار انتقلت ملكيته للمشتري واستنادا للجدول
رقم (٦) للدليل الارشادي الخاص بقطاع الاستثمار العقاري والتمويل العقاري المعنون بالالتزامات الضريبيه علي اطراف
معاملات المرابحه اذ انه ورد فيها في ثانيا البيع من الممول الي المشتري ما نصه (وفي جميع الحالات يكون البايع
(الممول) ملزم بسداد الضريبه للجهه عند استحقاقها) ولما ان البنك قام بتوريد الضريبه وفقا لذلك فيكون التوريد من
جهه تم تحصيلها. وعلي وفقا لذلك، فان المدعي لم يذكر صفته في هذه الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من
دعواه الي الزام البنك بدفع ضريبه القيمه المضافه علي العقار، وحيث ان العقار محل التصرف لم نقل ملكيته مباشره
من المدعي للسيد / ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير قد سبق وان تقدم بطلب تمويل تحويلا عقاريا بنظام المرابحه
وتم نقل ملكيه العقار لحسابه ورساله للبنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد اذ سيما وان المدعي لم يقدم
فاتوره الضريبه اثناء التصرف بالعقار، ولما ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق المتصرف (البايع) وحيث ان الثابت
ان المدعي لم يكن مسجلا اثناء تاريخ التصرف في العقار ولكون العقار انتقلت ملكيته للمشتري واستنادا للجدول
رقم (٦) للدليل الارشادي الخاص بقطاع الاستثمار العقاري والتمويل العقاري المعنون بالالتزامات الضريبيه علي اطراف
معاملات المرابحه اذ انه ورد فيها في ثانيا البيع من الممول الي المشتري ما نصه (وفي جميع الحالات يكون البايع
(الممول) ملزم بسداد الضريبه للجهه عند استحقاقها) ولما ان البنك قام بتوريد الضريبه وفقا لذلك فيكون التوريد من
جهه تم تحصيلها. وعلي وفقا لذلك، فان المدعي لم يذكر صفته في هذه الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من
دعواه الي الزام البنك بدفع ضريبه القيمه المضافه علي العقار، وحيث ان العقار محل التصرف لم نقل ملكيته مباشره
من المدعي للسيد / ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير قد سبق وان تقدم بطلب تمويل تحويلا عقاريا بنظام المرابحه
وتم نقل ملكيه العقار لحسابه ورساله للبنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد اذ سيما وان المدعي لم يقدم
فاتوره الضريبه اثناء التصرف بالعقار، ولما ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق المتصرف (البايع) وحيث ان الثابت
ان المدعي لم يكن مسجلا اثناء تاريخ التصرف في العقار ولكون العقار انتقلت ملكيته للمشتري واستنادا للجدول
رقم (٦) للدليل الارشادي الخاص بقطاع الاستثمار العقاري والتمويل العقاري المعنون بالالتزامات الضريبيه علي اطراف
معاملات المرابحه اذ انه ورد فيها في ثانيا البيع من الممول الي المشتري ما نصه (وفي جميع الحالات يكون البايع
(الممول) ملزم بسداد الضريبه للجهه عند استحقاقها) ولما ان البنك قام بتوريد الضريبه وفقا لذلك فيكون التوريد من
جهه تم تحصيلها. وعلي وفقا لذلك، فان المدعي لم يذكر صفته في هذه الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من
دعواه الي الزام البنك بدفع ضريبه القيمه المضافه علي العقار، وحيث ان العقار محل التصرف لم نقل ملكيته مباشره
من المدعي للسيد / ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير قد سبق وان تقدم بطلب تمويل تحويلا عقاريا بنظام المرابحه
وتم نقل ملكيه العقار لحسابه ورساله للبنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد اذ سيما وان المدعي لم يقدم
فاتوره الضريبه اثناء التصرف بالعقار، ولما ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق المتصرف (البايع) وحيث ان الثابت
ان المدعي لم يكن مسجلا اثناء تاريخ التصرف في العقار ولكون العقار انتقلت ملكيته للمشتري واستنادا للجدول
رقم (٦) للدليل الارشادي الخاص بقطاع الاستثمار العقاري والتمويل العقاري المعنون بالالتزامات الضريبيه علي اطراف
معاملات المرابحه اذ انه ورد فيها في ثانيا البيع من الممول الي المشتري ما نصه (وفي جميع الحالات يكون البايع
(الممول) ملزم بسداد الضريبه للجهه عند استحقاقها) ولما ان البنك قام بتوريد الضريبه وفقا لذلك فيكون التوريد من
جهه تم تحصيلها. وعلي وفقا لذلك، فان المدعي لم يذكر صفته في هذه الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من
دعواه الي الزام البنك بدفع ضريبه القيمه المضافه علي العقار، وحيث ان العقار محل التصرف لم نقل ملكيته مباشره
من المدعي للسيد / ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير قد سبق وان تقدم بطلب تمويل تحويلا عقاريا بنظام المرابحه
وتم نقل ملكيه العقار لحسابه ورساله للبنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد اذ سيما وان المدعي لم يقدم
فاتوره الضريبه اثناء التصرف بالعقار، ولما ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق المتصرف (البايع) وحيث ان الثابت
ان المدعي لم يكن مسجلا اثناء تاريخ التصرف في العقار ولكون العقار انتقلت ملكيته للمشتري واستنادا للجدول
رقم (٦) للدليل الارشادي الخاص بقطاع الاستثمار العقاري والتمويل العقاري المعنون بالالتزامات الضريبيه علي اطراف
معاملات المرابحه اذ انه ورد فيها في ثانيا البيع من الممول الي المشتري ما نصه (وفي جميع الحالات يكون البايع
(الممول) ملزم بسداد الضريبه للجهه عند استحقاقها) ولما ان البنك قام بتوريد الضريبه وفقا لذلك فيكون التوريد من
جهه تم تحصيلها. وعلي وفقا لذلك، فان المدعي لم يذكر صفته في هذه الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من
دعواه الي الزام البنك بدفع ضريبه القيمه المضافه علي العقار، وحيث ان العقار محل التصرف لم نقل ملكيته مباشره
من المدعي للسيد / ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير قد سبق وان تقدم بطلب تمويل تحويلا عقاريا بنظام المرابحه
وتم نقل ملكيه العقار لحسابه ورساله للبنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد اذ سيما وان المدعي لم يقدم
فاتوره الضريبه اثناء التصرف بالعقار، ولما ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق المتصرف (البايع) وحيث ان الثابت
ان المدعي لم يكن مسجلا اثناء تاريخ التصرف في العقار ولكون العقار انتقلت ملكيته للمشتري واستنادا لل

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الضريبه ماهي طريقته في توريد الضريبه والمعروف بان توريد الضريبه يتم عبر دفع المال وليس التهرب منها بطريقه او اخري. - ذكر البنك بانه يستند علي الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه وهو الدفع بعدم قبول الدعوي للانعدام الصفه او المصلحه وكل المصلحه باستفادته من شهاده المسكن الاول والتي قيمتها ٤٢ الف وخمسمايه من غير ارباحها من العميل. ٩- انا مواطن بسيط ولست محاميا ولا اعرف بالمواد ولوايحها كل ما اطلبها استرداد الضريبه. ١٠ - البنك ذكر باني لم اقدم فاتوره ضريبيه اثناء البيع ولكن تاريخ النفاذ موضح بانه بتاريخ ٢٠١٨/٤/١م، والبيع كان بعدها . ١١- قمت بالاتصال بالهييه العامه للذكاه والدخل مشكوره وتم توضيح بانه طبقا للماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه للفتره الضريبيه فقره رقم 1 تنص علي انا المعتبر تاريخ النفاذ وليس تاريخ التسجيل حيث تقول عند الموافقه علي التسجيل في الضريبه تصدر الهييه اشعارا يتضمن تاريخ بدء النفاذ ويعد تاريخ النفاذ هو بدايه الفتره الضريبيه".

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۹/۰۱م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي / سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه / (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال المدعي عليه عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ يمثل ضريبه القيمه الناتجه عن عمليه بيع العقار، وعليه فان هذه الدعوي تختص بها لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات استنادا الي البندين (الاول والثاني) من المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، القاضي في البند (اولا) بالموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، وفي البند (ثانيا) تكون الجهه القضاييه المختصه التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستينافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه ". وبموجب الفقره (ا/١) من الماده (السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) التي تنص علي : ١- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه تختص بما ياتي : ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحهما، والقرارات والتعليمات

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الصادره بناء عليها"، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ
٢٠٢١/٠٣/٣٠م وتاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه هو ٢٠١٨/١٠/٠٢م وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المده
النظاميه التي نصت عليها الفقره رقم (۸) من الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم
(م/۱۱۳): "لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه
او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه"، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها
الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي
بصفته البايع (مورد العقار للمدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه، بمبلغ وقدره ( ٥٧,٢٥٠) ريال، الناتجه عن التوريد
العقاري بمبلغ وقدره ( ١,١٤٥,٠٠٠) ريال، بموجب الشيك رقم (...) وصك رقم (...)، وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٢ه، الموافق
٢٠١٨/١٠/٠٢م، حيث قدم المدعي فاتوره سداد، برقم (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٨م، والتي تتضمن سداد المدعي الضريبه
لهييه الزكاه والضريبه والجمارك، كما قدم شهاده تسجيله في ضريبه القيمه المضافه والتي تضمنت ان تاريخ نفاذ
تسجيله في ٢٠١٨/٠٤/٠١م، اي ان نفاذ تسجيله في ضريبه القيمه المضافه قبل تاريخ توريد العقار، وبما ان احكام المواد
بالاتفاقيه والنظام واللايحه القت بعبء تحمل الضريبه وسدادها الي مورد السلعه (البايع) بتحصيلها من متلقي السلعه
او الخدمه (المشتري)، وحيث ثبت للدايره بان المدعي هو الشخص المسؤول بتحصيل ضريبه القيمه المضافه من
المشتري بصفته المورد للعقار محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليه هو بمثابه المستفيد النهايي، ولم يقدم من الاسانيد
النظاميه ما يسقط حق المدعي في تحصيل الضريبه، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٤٠) من الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المبدا العام) علي انه: "يلتزم الخاضع للضريبه بسداد
الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاضعه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختصه في الدوله العضو
التي يقع فيها مكان التوريد."، ولما ذكر تري الدايره احقيه المدعي فيما يطالب به.

القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:
* الزام المدعي عليه ... ، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)،
مبلغ وقدره ( ٥٧,٢٥٠) سبعه وخمسون الف ومايتان وخمسون ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن شراء العقار محل
الدعوي من المدعي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد
التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،