tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vt 2025 269288

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النفاييه
VA-2026-269288: قرار رقم
(VT-2025-269288) الصادر في الاستيانف رقم
المقامه
المستانفه
من / (....)
المستانف ضدها
(……)/ صدر
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق 2026/02/01، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسالع الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26 (١) من الماده (السابعه والسيین) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ 1425/١/15 ه، وال معدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ
1438/11/2
وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحور كل من:
العخوا (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....)
العخوا (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 22/05/09/22 م. من (....) هويه وطنيه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
بصفته متمل ن يظاميا عن (....)، سجل تجاري رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) م. (VD-2025-265661) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) م (VD-2025-265661) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
الدعوي المقامه من المستانف ضد المستانف ضد همان.
الواقع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الداره الاستينافيه تحيل اليه منعا
للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رد دعوي المعديه.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بالتحه استيناف
تضمنت اعتراها علي قرار دايره الفصل القاضي بر دعواها بشان مطالبتها بالزام المستانف ضدها بان
تدفع الفرق في نسبه ضريبه القيمه المضافه من ٥% الي النسبه الاساسيه بعد التعديل ٥% التي
قامت المستانفه بتجمله وتوريده الي هييه الزكاه والخساريه والجمارات نتيجه تعديلها لنسبه الضربيه
المطبقه علي الفاتوره رقم (....) والمتعلقه بالعقد رقم (....) حيث اشارات المستانفه الي ان
الموقي الالكتروني: الموقع
| Public
4/1
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلام النقابه
VA-2026-269288: قرار رقم
(VT-2025-269288) الحادر في الاستثناف رقم
الاحكام الانتقاليه الخاصه بتطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه المعدله (٥١٥) تستثني من تطبيق هذه
النسبه الحالات التي تتعلق فيها التوبريدات الخاصه للضريبه بعقد تم ايرامه او ترسيته مع جهه حكوميه
قبل تاريخ ١١ مايو ٢٠٢٠ م، حيث يجوز للمورد احتساب ضريبه القيمه المضافه بنسبه الضريبه الاساسيه
قبل التعديل (٥٥) وذلك عن كافه التوبريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتي تاريخ انقضاء العقد او
تجديده او حلول تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م ايهما اسبق وفقا للفقره (د) من الماده (٧٩) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما اشرات المستانه الي انه بحلول تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م
تنقضي المرحله الانتقاليه لتعديل نسبه الضريبه وتصبح العقود طويله الاجل ذات التوريد المستثمره
والتي كانت وفق النسبه الاسا سييه قبل التعديل (٥%) خا ضعه للضريبه بالنسبه الاسا سييه بعد التعديل
(٥%) وفقا لما ورد في الماده (٢٠) فقره (٢) والمانده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه، وانهم يثم الاخذ في انتساب نسبه ضريبه القيمه المضافه المعدله (٥%) بشكل قطعي علي
كافه الفواتير الضريبيه التي تم اصدارها في او بعد تاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢١ م: حيث انه يعتد بتاريخ الفاتوره
في هذه الحاله بالتاريخ التويريد او تنفيذ الاعمال، وانتهت بطلب قبول الاستثناف.
وفي يوم الاrd 1447/08/2026، استعاده 01/2026، استعاده 01/2026، استعاده 01/2026، استعاده 01/2026، استعاده
الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها ب حضور
اعشاها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المرمي طبقا اجراءات التقاضي المرمي عن
بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبه والجمركه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08
طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتحواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان
الدعوي مهياه للفصل فيها ب Weltالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه و الجز القضيه للفصل
فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي واللحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكل وفقا للشروط المنحوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الحعله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراءه.
ومن حيث الموضوء، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اjnته وفحص ما اjnته من وثايق
ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي
قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان الاحكام الانتقاليه الخاصه بتطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه المعدله
(15% استثني من تطبيق هذه النسبه الحالات التي تتعلق فيها التوبريات الخاصه للضريه بعقد تم
الموقي الالكتروني: الموقع
| Public
4/2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام النقابه
VA-2026-269288: قرار رقم
(VT-2025-269288) الحادر في الاستثناف رقم
ابرامه او ترسيته مع جهه حكوميه قبل تاريخ 11 مايو 2020، حيث يجوز للمورد احتساب ضريبه القيمه
المضافه بنسبه الضريبه الاساسيه قبل التعديل (55%) وذلك عن كافه التوثريات التي تتم بموجب ذلك
العقد حتي تاريخ انقضاء العقد او تجديده او حلول تاريخ 30 يونيو 2021م ايها اسق وفقا للفقره (د)
من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، واشرات المستانفه الي انه بحلول
تاريخ 30 يونيو 2021م تنقضي المرحله الانتقاليه لتعديد نسبه الضريبه وTobيع العقود طويله الاجل ذات
التوريدات المستلمه والتي كانت وفق النسبه الاساسيه قبل (٥%) خضعه للضريبه بالنسبه
الاساسه بعقد (١٥%) وفقا لما ورد في الماده (20) (فقره (2) والماده (79) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه، وانه يتم الاخذ في انتساب نسبه ضريبه القيمه المضافه (٥%) (١٥)
بشكل قطعي علي كافه الفواتير الضريبيه التي تم اصدارها في او بعد تاريخ 01 يوليو 2021 م: حيث انه
يعتد بتاريخ الفاتوره في هذه الحاله وليس بتاريخ التوريد او تنفيذ الاعمال.
وبالطلاع الدارقه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما حتواه من اوراق وما جاء في لايحه الاستيناف، وبعد
الطلاع علي الفاتوره محل النزاع يënح بانها مؤرخه في 24/2021/08/24 م عن الاعمال المنفذه من تاريخ
(4,688,499) ريال وبحسبيه تقدم
(4,688,499) ريال وبحسبيه تقدم
(4,688,499) ريال وبحسبيه تقدم
(44,688,499) ريال وبحسبيه تقدم
(44,688,499) ريال وبحسبيه تقدم
(44,688,
الا ان نص الفقره (د/10) من الماده (79) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه قد اشار الي ان الضابط في تحديد نسبه الضربه المطبقه هو "تاريخ التووريد" والثابت من خلال المستندات في ملف الدعوي ان الاعمال المنفده كانت متعلقه بالفتره من تاريخ 2021/03/24 م. 2021/06/30 م. 2021/07/01 م. اما ما دفعت اي ان كافه التووريدات محل الخلاف تمت اي "تم توريدها فعليا" قبل تاريخ 2021/07/01 م. 2021/07/01 م. 2021/07/01 م. 2021/07/01 م. 2021/07/01م. 2021/07/01 م. 2021/07/01 م. 2021/07/01 م. 2021/07/02 م. 2021/07/02 م. 2021/07/02 م. 2021/07/02 م. 2021/07
الموقي الالكتروني: الموقع
| Public
4/3
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النقابه
VA-2026-269288: قرار رقم
(VT-2025-269288) الصادر في الاستياناف رقم
التوريدات التي تتم بموجب العقد حتي تاريخ انقضاء العقد او تجديده او حلول 30 يونيو 2021 (9) من اللايحه واسبق. "وبنا علي ما ورد اعلاه، واسعتنا الي نح الصفرقه (10) من الماده (79) من اللايحه والتي اشارت الي ان الضابط في تحديد نسبه الضريبه فيما يتعلق بالعقود المبرمه قبل تاريخ 11 مايو 2020 عن توريدات تم تنفيذها قبل نهايه 30 يونيو 2021 م: فان الدفع المتعلق بالماده (20) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه يعد دفع غير منتج في الدعوي، الامر الذي تقرر معه هذه الداره رفض الاستيناف وتايد قرار داله الفصل مع تعديل اسبابه وفق لما هو موحض في الاسبابه. ولوحده الاسبابه وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا.
ثانيا: رفض الاستيناف Cordوعا وتاييد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه
المضافه في مدينه الدمام مع تعديل اسبابه وفقا لما هو موضح في الاسباب.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
عضو
(....../) / الدكتور
(....../) / الدكتور
رييس الدارقه
(....../) / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
4/4
8001220000 : الرقم المجاني