tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 187

gstc_gov_sa · decision · processed · 58 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:6040 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

### ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم (187-VSR-2021) |
الصادر في الدعوي رقم (8045-2019) |

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

### المفاتيح:

ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم للفتره الضريبيه - المبيعات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه - المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه - غرامه التاخر في السداد - عدم قبول طلب المدعي - الغاء
قرار المدعي عليها - تعديل قرار المدعي عليها.

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع
الثاني لعام ٢٠١٨م وذلك بخصوص البند الاول : بند المبيعات المحليه الخاضعه
للضريبه بالنسبه الاساسيه - البند الثاني : بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه - البند الثالث : بند غرامه التاخر السداد - اجابت الهييه بان اول
تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣م
(اي بعد فوات المده النظاميه)، وبعد الرجوع الي بيانات وزاره العدل تبين تجاوز
توريدات المدعي لحد التسجيل الالزامي في عام ٢٠١٨م، وعليه كان يلزم علي
المدعي التسجيل خلال ذلك العام وبناء علي ذلك تم فرض الغرامه - ثبت للدايره
انها فيما يتعلق بالبند الاول: قد تبين من رخصه بناء الفيلا انها سكنيه الا انها لا تعد
كافيه؛ حيث بينت المستندات المرفقه وجود فارق في المبلغ المضاف من قبل
الهييه بالاضافه لوجود صكوك اخري لدي المدعي - وفيما يتعلق بالبند الثاني: ان
المدعي عليها لم تقدم من المستندات ما يكشف عن انصراف نيه المدعي في بناء
الوحدات السكنيه لتكون سكنا لابنايه، خصوصا ان ما قدم اثناء الترافع يثبت قيام
المدعي بمزاوله النشاط العقاري، كما ان الافاده المرفقه في ملف الدعوي لا تعد
دليلا كافيا لرفض طلب المدعي في خصم ضريبه المدخلات - وفيما يتعلق بالبند
الثالث: لم يتبين تاريخ سداد المدعي للضريبه المستحقه، وحيث ان الراي في بنود
التقييم النهايي قد افضي الي رفض دعوي المدعي فيما يتعلق بالبند الاول والغاء
قرار المدعي عليها في البند الثاني وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك
فان ما يرتبط به ياخذ حكمه - مؤدي ذلك: عدم قبول طلب المدعي فيما يتعلق
ببند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند
المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه - تعديل قرار المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**

- الماده (٦٣)، والماده (۱)، والفقره (۱) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.
- الماده (٤٩)، والماده (٤٣)، والماده (۲)، والماده (۸)، والماده (۱۰)، والفقره (۷) من الماده (۹)، والفقره (۲) من الماده (۳۷)، والفقره (۱) من الماده (۲۲)، والفقره (۱) من الماده (۲۷) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
- الماده (١٤)، والفقره (۷) من الماده (۹) والفقره (۲/ج) من الماده (٤٩)، والفقره (۱) من الماده (٥۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
- البند (۲) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

**الوقايع:**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٧ه، تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ...(سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم ببلاغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي اعاده التقييم للربع الثاني لعام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر بالسداد.

ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفع الموضوعي: ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، ٢- نصت الفقره (۲) من الماده (٥۰) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه كما نصت الفقره (۹) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل
الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل
موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۸. وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يتضح بان
اول تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣م
(اي بعد فوات المده النظاميه)، ٣ - نفيد اللجنه الموقره انه بعد الرجوع الي بيانات
وزاره العدل تبين تجاوز توريدات المدعي لحد التسجيل الالزامي في عام ٢٠١٨م،
وعليه كان يلزم علي المدعي التسجيل خلال ذلك
العام، ٤ - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج
الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه
بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات
(التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات /... الخ) - مع
بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء
الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه - وبناء عليه اتاحت
الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في
تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده
صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا
لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته وصدرت الغرامه
وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك، ٥- تم نشر
كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات
التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد
لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته، ٦ - وبناء علي ما تقدم
تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه
القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل
خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال «
ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي.»

وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بمذكره رد جاء فيها : اولا : خطاب اداره التقاضي
بهييه الزكاه والدخل كان سردا للوايح والانظمه لتبرير فرض غرامه تاخير مقدارها
۱۰۰۰۰ ریال، علما بان هذه الغرامه ليست محل دعوي الاعتراض وسبق ان تم دفع
هذه الغرامه حين معرفتي بضروره التسجيل اذا كان الغرض من العقار الاستثمار.
ثانيا: الدعوي محل الاعتراض هو صدور التقييم النهايي للربع الثاني من العام ٢٠١٨
والذي تبعه صدور الفاتوره رقم ... بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۱۹ بقيمه ٤٢٨٠٠٠ الف (كضريبه
مضافه وعقوبه تاخير سداد - مرفق) ونقطه الاعتراض علي الفاتوره تتمثل في
نقطتين هما : ١- ان العقار الذي فرض عليه الضريبه والغرامه هو عقار مستثني من
الضريبه بناء علي الفقره ٤,١,٢ من الدليل الارشادي لتطبيق ضريبه القيمه المضافه
في قطاع العقارات والذي ينص علي استثناء بيع العقار الشخصي من ضريبه الدخل
وارفقنا سابقا في دعوي الاعتراض المرفوعه علي التقييم ما يثبت انه عقار معد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للسكن ( حصر صادر من وزاره العدل بما املك من عقارات وليس من بينها بيت
سكني – جميعها قطع اراضي - مما يثبت ان العقار المباع كان معد للسكن، تقديم
مشهد من اداره الاسكان بجامعه ... يثبت انني لا املك سكن خاص واسكن حاليا
بسكن المدينه الجامعيه ) ( تم ارفاق جميع هذه الوثايق بالدعوي التي تم رفعها
سابقا للامانه)، ۲- ان ما ذكر اعلاه هو ما افادتني به هييه الزكاه والدخل حين
اتصالهم بي بعد بيع مسكني وعند افادتي لهم بانه مسكني الاول تم ابلاغي حينها
بانني معفي من الضريبه وكذلك تمت مراجعتي للهييه في مقرها بعد ذلك وقابلت
موظفيها وافادوني بنفس النتيجه وهو اعفايي من الضريبه لذات السبب، وعند
طلبي منهم افاده خطيه بذلك رفضوا وذكرو انك معفي نظاما وزودوني بدلا من
ذلك برابط الدليل الارشادي المشار اليه اعلاه والفقره التي تنص علي الاستثناء،
فكيف يحسب علي غرامه تاخير والهييه هي من افادتني بعدم وجود ضريبه علي
العقار محل الدعوي، ثالثا: تم شراء ارض في الربع الثاني من عام ٢٠١٨ وتم توريد
نسبه مبلغ القيمه المضافه من قيمه الارض لهييه الزكاه والدخل (تم ارفاق صوره
من فاتوره التوريد بالدعوي التي تم رفعها سابقا للامانه ولم تحتسب الهييه مبلغ
القيمه المضافه للارض التي قمت بشرايها في الربع الثاني من عام ٢٠١٨ والذي
قمت بدفع كامل مبلغه للهييه. الطلبات: ١- استثناء هذا العقار محل الاعتراض
من فرض ضريبه قيمه مضافه عليه وبالتالي الغاء غرامه التاخير والغاء الفاتوره
الصادره بخصوصه. ٢- احتساب مبلغ القيمه المضافه الذي تم دفعه للهييه كرصيد
لي وذلك للارض التي قمت بشرايها في الربع الثاني من عام ٢٠١٨م.»

واجابت المدعي عليها بمذكره رد ردا علي المدعي جاء فيها:» اولا: من الناحيه
الشكليه : نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن
صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه»، وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ
۲۰۱۹/۰۷/۱۸ م والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها
اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري.
ثانيا : من الناحيه الموضوعيه : اولا : الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من
يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه. ثانيا : فيما يخص قرار اعاده التقييم فان الهييه توجز
ردها كالاتي: ا- فيما يخص بند المبيعات: عملا بمبدا الالتزام الطوعي, تمنح الهييه
الحريه للمكلفين في تقديم الاقرارات الخاصه به دون ادني تدخل منها, شريطه ان
يقوم المكلف بتقديم المستندات الداعمه للاقرارات المقدمه وبتقديم المدعي
لاقرار الربع الثاني من العام ۲۰۱۸م, واعمالا لنص الماده (٥٠) من نظام ضريبه
القيمه المضافه والتي نصت علي انه « .... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص
وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات» وحيث تبين
للهييه وجود عمليه بيع لعقار بقيمه ( ٥,٣٥٠,٥٠٠) خمسه مليون وثلاثميه وخمسون
الفا وخمسميه وباستيضاح ماهيه هذا البيع افاد المدعي بانه قام ببيع عقار قام
ببنايه لغرض استخدامه كمسكن شخصي الا انه حيل دون ذلك, وعليه طلبت الهييه
اي بيانات من المدعي تساهم في تاكيد استخدام العقار المبيع كمسكن شخصي,

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للنظر في اعمال نص الفقره (٧) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه
المضافه والتي نصت علي « يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري،
انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه، فيما عدا
الحالات التي كان يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري
كسكن دايم لذلك الشخص او لعضو من عايلته ...»، ونظرا لعدم تقديم ما يثبت
انطباق الاستثناء، تتمسك الهييه بصحه الاجراء المتخذ من قبلها. ب- فيما يخص
بند المشتريات: يطلب المدعي قبولها كضريبه مدخلات وعليه توجز الهييه ردها
كالاتي: سبق ان تم التواصل مع المدعي فيما يخص الغرض من هذه المشتريات
وافاد باحتمال الاستفاده منها لبناء وحدات سكنيه لابنايه او بيعها حال وجود
مصلحه, لذلك لا يحق له الاسترداد لعدم امكانيه ربطها بتوريدات خاضعه للضريبه,
وعليه لا يجوز له خصمها في الفتره الحاليه, مع منحه الصلاحيه في الخصم في
فترات لاحقه حال قيامه بتوريدات خاضعه للضريبه وذلك عملا بنص الفقره (۸) من
الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه « للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات
في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون
له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه . ولا يجوز
خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه
التي وقع فيها التوريد. ت- فيما يخص غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار
المدعي عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وبعد ان تبين للهييه عدم صحته، وهو
ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي، والذي نتج عنه وجود اختلاف بين
الضريبه المحتسبه والمستحقه التي لم تسدد في الموعد النظامي، تم فرض غرامه
تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وفقا لاحكام
الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «يعاقب كل من
لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥٪)
من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».
ثالثا: الطلبات: تطلب الهييه اصاله من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي من
الناحيه الشكليه، واحتياطا رفض الدعوي من الناحيه الموضوعيه، كما تحتفظ الهييه
بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات.»

وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بمذكره رد جاء فيها: » الناحيه الشكليه: تم استلام
قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٨ م وقد تقدمنا بالتظلم علي
القرار امام لجنه ال فصل في تاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۲٤ م علي اعاده التقييم والغرامات
المتعلقه به للربع الثاني من عام ۲۰۱۸م وذلك خلال المده النظاميه استنادا علي
المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳ ) والذي ينص علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري «، ونظرا لان
قواعد عمل اللجان لم تصدر الا بعد تاريخ قرار الهييه وموعد التظلم حيث انها
وضحت اليه الاعتراض بالنسبه للغرامات ووجوب التقدم به لدي الهييه ابتداء،
فقد قمنا بتقديم تظلمنا مباشره امام اللجنه تطبيقا لما ورد بالمرسوم الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

رقم (م/ ۱۱۳)، وعليه فاننا نطلب من اللجنه الموقره قبول التظلم شكلا. الناحيه
الموضوعيه : اولا : اعاده التقييم والغرامات: تم اعاده تقييم مبلغ الضريبه المستحقه
بمبلغ ٢٦٧,٥٠٠ ريال للربع الثاني لعام ٢٠١٨م من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل
في تاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۱۸ م وتم احتساب غرامات تاخير بناء علي الضريبه المحتسبه،
ويكمن السبب في اعاده التقييم علي بيع مسكن خلال الربع الثاني لعام ٢٠١٨م
وعدم توريد ضريبه قيمه مضافه نتيجه للبيع. نود التوضيح بان المسكن المباع
كان لاغراض السكن الشخصي لي، وكما هو موضح لكم في المستندات المرفقه
باني لا املك اي عقار في ذلك الوقت باستثناء ال مسكن المباع وارض علي بعد
٥٠ كيلو متر حصلت عليها كمنحه حكوميه، واسكن في مساكن المدينه الجامعيه
لجامعه ... حتي تاريخه كما هو موضح لكم في التعريف المرفق. كما ان رخصه
بناء المسكن المباع قد صدرت في عام ١٤٣١ ه، الامر الذي قد يوضح لسعادتكم
ان المسكن لم يكن لاغراض التجاره وانما لاغراض السكن الشخصي. كما انني
قد استفسرت قبل البيع من منسوبي الهييه عن طريق اتصال هاتفي عن صحه
اجرايي بعدم احتساب الضريبه وقد افادني الموظف بان اللايحه تعفي بيع المساكن
الشخصيه من الضريبه. وقد اطلعت علي اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه
في ذلك الوقت قبل التعديلات علي اللايحه للتاكد من صحه عدم احتساب
الضريبه ووجدت ان الاجراء المتخذ من قبلي نظامي استنادا علي الفقره (٧) من
الماده التاسعه في اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي»
يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي
لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه، فيما عدا الحالات التي كان يستخدم
او ينوي ان يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري كسكن دايم لذلك الشخص او
لعضو من عايلته ذي صله وثيقه به وفقا لما ورد كتعريف للصله في الفقره الثانيه
من الماده السابعه والثلاثين من هذه اللايحه. « بالاضافه الي ما سبق، فقد قمت
بمراجعه مقر الهييه العامه للزكاه والدخل يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٢م
الساعه ١٢:٣٠ ظهرا للتاكد من عدم احتساب الضريبه، وقد افادني موظف الهييه
عبد الرحمن ابا الخيل بان المسكن معفي من احتساب الضريبه، وعندما طلبت منهم
مشهد بذلك رفض الموظف تنفيذ الطلب بحجه ان نص الماده في اللايحه واضح
وينطبق علي حالتي ولا حاجه لاعطايي هذا المشهد حيث انه لم تجري العاده علي
تزويد المكلفين بمثل هذا الطلب، وكما هو موضح اعلاه وكذلك في المستندات
المرفقه بان رخصه البناء كان ت بتاريخ قديم ولم يكن المسكن بهدف التطوير
والبيع وانما كان بهدف الاستخدام الشخصي، وقد ذكرت الهييه بردها انني لم اقدم
ما يثبت استخدام المسكن للاغراض الشخصيه ولم تذكر بانني قد قدمت ما يثبت
انني انوي استخدامه للاغراض الشخصيه وهو الامر الذي قد قمت باثباته وقد
استثنت اللايحه قبل التعديلات نيه الاستخدام للاغراض الشخصيه من الضريبه كما
هو موضح بالفقره (٧) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه
المضافه المذكوره اعلاه، وقد بذلت العنايه اللازمه للتاكد من صحه الاجراء. بناء
علي ما سبق، نامل من سعادتكم قبول تظلمنا والغاء الضريبه المحتسبه والغرامات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المفروضه. ثانيا : ضريبه المشتريات: قمت بشراء ارض في تاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٨ م
بهدف تطويرها وبيعها بمبلغ ۳,۰۱٧,١٤٢,٨٦ ريال، وقمت بدفع ضريبه قيمه مضافه
بمبلغ ( ١٥٠,٨٥٧,١٤) ريال. وارغب ان يتم احتساب مبلغ الضريبه كضريبه مدخلات كون
الشراء كان بهدف ممارسه النشاط الاقتصادي مما يعطينا الحق بخصم الضريبه
كما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه الفقره (1) من الماده
التاسعه والاربعون والتي جاء في نصها: » دون الاخلال بما ورد بشانه نص خاص في
هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع
والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه
من القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات الخاضعه للضريبه بما فيها التوريدات
الخاضعه لنسبه الصفر. « وبناء علي ما ورد اعلاه، نامل من سعادتكم تاييد طلبنا
باحتساب الضريبه المدفوعه لشراء الارض كضريبه مدخلات.»

وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م، افتتحت الجلسه،
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا
علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه ؛ في تمام الساعه ٢:٠٠م، وبالمناداه علي اطراف الدعوي
بموجب هويه رقم (...) وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا
للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) والصادر من وكيل
المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في
لايحه الدعوي وفي مذكره الرد المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه ويطلب
الغاء قرار المدعي عليها بشان الفترات الضريبيه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي
ممثل المدعي عليها اجاب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويطلب رد الدعوي،
وفي هذه الجلسه سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن سبب الاختلاف في مبلغ
التوريد العقاري المضاف من قبل الهييه عن ذلك الوارد في عقد بيع العقار فاجاب
ان المدعي قد باع عقارين في الفتره الضريبيه يمثل مبلغ ( ٥,٥٤٤,٠٠٠) ريال وهذا هو
السبب في الاختلاف في المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بصحه ما ذكره
ممثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الخميس
الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م لمزيدا من الدراسه.

وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م، افتتحت الجلسه،
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا
علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي / .... السابق
حضوره وتعريفه، وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل للمدعي عليها
« للهييه العامه للزكاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم (...) والصادر من وكيل
المحافظ للشؤون القانونيه، وفي هذه الجلسه قدم المدعي مذكره توضيحيه مرفقا
بها مجموعه من المستندات، وبعرض ذلك ممثل المدعي عليها اجاب بالاكتفاء بما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

سبق تقديمه، وسالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما
سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

### من حيث الشكل،

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثاني لعام ٢٠١٨م ، وغرامه التاخر بالسداد
وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان
هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من
تاريخ العلم به وفقا لنص الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز
لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه
خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي
جهه قضاييه اخري.»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار
في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٩م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٤م، مما تكون معه
الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.

### من حيث الموضوع،

بعد الاطلاع والدراسه، يتبين ان اعتراض المدعي يكمن في
ثلاثه بنود وهي علي النحو التالي:

#### اولا : بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه

نتيجه لاضافه مبلغ ( ٥,٣٥٠,٠٠٠) ريال تحت بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠١٨م نظرا
لعدم اثبات المدعي نيته في استخدام العقار الذي قام ببنايه مسبقا كمسكن
شخصي حتي ينطبق عليه الاستثناء الوارد في الفقره (٧) من الماده (1) من اللايحه،
فاستنادا لنص تعريف التوريدات الخاضعه للضريبه من الماده (١) للاتفاقيه الموحده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي:» التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه، وتخصم ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه.»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي : » تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها %0% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه.»، كما نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه»، كما نصت الماده (٨) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «تحدد اللايحه المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبه.»، كما نصت الماده ( ١٠ ) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي : » تحدد اللايحه التوريدات المعفاه من الضريبه، والتوريدات الخاصه للضريبه بنسبه الصفر في المايه، والشروط والضوابط اللازمه لذلك.»، كما نصت الفقره (٧) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: » يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه، فيما عدا الحالات التي كان يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري كسكن دايم لذلك الشخص او لعضو من عايلته ذي صله وثيقه به وفقا لما ورد كتعريف للصله في الفقره الثانيه من الماده السابعه والثلاثين من هذه اللايحه.»، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه.»، بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع يتضح مطالبه المدعي بعدم فرض ضريبه القيمه المضافه بقيمه (٢٦٧,٥٠٠) ريال علي التوريد العقاري البالغ ( ٥,٣٥٠,٠٠٠) ريال تحت بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠١٨م مشيرا الي ان العقار الذي قام ببيعه كان ينوي استخدامه كمسكن شخصي عند بنايه، موضحا بانه لا يملك سوي المسكن المباع وارض حصل عليها كمنحه حكوميه حيث يسكن في سكن المدينه الجامعيه لجامعه ... حتي تاريخه، ويثبت المشهد المرفق الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م من اداره الاسكان والمرافق الترويجيه - جامعه ... ) ان المدعي يسكن في سكن المدينه الجامعيه، كما يظهر من طلب الاستعلام عن الممتلكات العقاريه في النظام الشامل) تقديم طلب للاستعلام عن الممتلكات العقاريه المسجله في النظام باسم... (المدعي) والتي اتضح من خلالها ان الصكوك الفعاله له في تاريخ ٢٠١٩/۰۷/۱۰م عباره عن (٤) صكوك، ومنها الصك رقم (...) من (امانه مدينه الرياض ) وهي ارض المنحه المشار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

لها من قبله كما ارفق الصك الحكوميه، لم تظهر من ضمن الصكوك الفعاله قطعه الارض المباع وارض الرياض رقم (...) لكونه قد تم بيعها مسبقا، وبحسب عقد البيع فقد تم شراؤها من قبل المشتري/... بقيمه تبلغ (٠,٥٤٤,٠٠٠) ريال كما ان رخصه بنايها رقم (١٤٣١/٠٨/١٣) الصادره بتاريخ ٠٨-٠٨-١٤٣١ه موضحه بانها رخصه بناء فيلا سكنيه، وبالتالي وحيث تبين من رخصه البناء انها لا تعد كافيه؛ حيث بينت المستندات المرفقه وجود فارق في المبلغ المضاف من قبل الهييه بالاضافه لوجود صكوك اخري لدي المدعي مما تري معه الدايره رفض دعوي المدعي.

ثانيا: بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه الاساسيه

وذلك نتيجه لاستبعاد المدعي عليها مبلغ (٣٠,١٧٤,٤٨٦) ريال، نظرا لعدم حق المدعي في خصم الضريبه عنها لعدم امكانيه ربطها بتوريدات خاضعه للضريبه، فاستنادا لنص تعريف ضريبه المدخلات من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: « الضريبه التي يتحملها الخاضع للضريبه فيما يتعلق بنشاط اقتصادي». نص الفقره (١) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "يحق للخاضع للضريبه ان يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو القيام بتوريدات خاضعه للضريبه». - نص الفقره (٤) من الماده ذاتها في الفقره (ج/٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعين من الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله الاتيه الي الهييه: ج- مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان الشخص الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه علي الصله». - نص الفقره (١) من الماده (٢٢) من النظام « ضريبه القيمه المضافه» كما نصت الفقره (١) شروط وضوابط خصم الضريبه، واحتساب نسبه الضريبه القابله للخصم علي انها تعادل صفرا»، كما نصت الفقره (٦) من الماده ذاتها علي: « في حال عدم توافر الفاتوره الضريبيه او عدم استيفايها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام، يمتنع علي الخاضع للضريبه اعتماد خصم الضريبه عن الهييه من بند المشتريات».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني
من عام ٢٠١٨م، اوضح المدعي في رده بان ما يطالب بخصمه هي ارض قام بشرايها
بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٧م بهدف تطويرها وبيعها، حيث تم الشراء بمبلغ (١٧,٤٨٢,٣٠٠)
ريال وقام بسداد ضريبه قيمه مضافه بقيمه (١٠,٨٥٧,١٤٤) ريال، في حين اوضحت
المدعي عليها في مذكره ردها الجوابيه ان سبب استبعادها هو عدم امكانيه ربط
المشتريات بتوريدات خاضعه للضريبه وذلك بناء علي تواصلها المسبق مع المدعي
واستفادته لها باحتمال الاستفاده منها لبناء وحدات سكنيه لابنايه او بيعها حال وجود
مصلحه، وحيث ان مكمن الخلاف هو الهدف من شراء الارض وبالرغم ان المدعي لم
يثبت بان الارض التي قام بشرايها هي في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه
لينتج له خصم ضريبه المدخلات عنها وذلك وفقا للفقره (١) من الماده (٤٤) من
الاتفاقيه، الا ان المدعي عليها لم تقدم من المستندات ما يكشف عن انصراف نيته
في بناء الوحدات السكنيه لتكون سكنا لابنايه، خصوصا وان ما قدم اثناء الترافع
يثبت قيام المدعي بمزاوله النشاط العقاري، كما ان الافاده المرفقه في ملف
الدعوي لا تعد دليلا كافيا لرفض طلب المدعي في خصم ضريبه المدخلات، مما
تري معه الدايره الغاء قرار المدعي عليها في استبعاد المشتريات المتعلقه بالفتره
الضريبيه (الربع الثاني من عام ٢٠١٨م) بقيمه (٣٠,١٧٤,٨٢) ريال.

ثالثا: بند غرامه التاخر بالسداد

استنادا لنص الماده (٦٣) من الاتفاقيه الخليجيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
علي: « تحدد كل دوله عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه المستحقه الضريبه
السداد من قبل الخاضع للضريبه»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٧) من نظام
ضريبه القيمه المضافه علي: «تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه
الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه»، كما نصت الفقره (١) من
الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « يجب علي
الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد
اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.»، كما
نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: « يعاقب كل من لم
يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) % من
قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه.»، بعد
الاطلاع والدراسه، يتضح مطالبه المدعي بالغرامه التاخر في السداد الناتجه عن
تعديل المدعي عليها لاقرار المدعي الضريبي المتعلق بالربع الثاني من عام ٢٠١٨م،
وحيث ان الدوله الغت الضريبه السداد المستحقه كحد اقصي في اليوم الاخير
من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه وفقا لنص الفقره (١) من الماده
(٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه واخر يوم للمدعي وفقا
لفترته الضريبيه (٢٠١٨/٠٧/٣١م) في حين لم يتبين لنا تاريخ سداد المدعي للضريبه
المستحقه، وحيث ان راينا في بنود التقييم النهايي قد افضي الي رفض دعوي
المدعي فيما يتعلق ببنود المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه
للربع الثاني من عام ٢٠١٨م، والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببنود المشتريات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المحليه الخاضعه للضريبه الاساسيه للربع الثاني من عام ٢٠١٨م، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه طبقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه تري الدايره تعديل قرار المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

- اولا: قبول الدعوي شكلا.
- ثانيا: عدم قبول طلب المدعي فيما يتعلق ببند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه عن الفتره الضريبيه محل الدعوي.
- ثالثا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن الفتره الضريبيه محل الدعوي.
- رابعا: تعديل قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد الناتجه عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعي الضريبي المتعلق بالفتره الضريبيه محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم ثلاثون يوما اخري حسبما تراه، والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.