moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 68 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٠٤٢٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: بانه تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن: (توريد وتركيب)، وذلك في توريد وتركيب الحجر والرخام، لمده (١٠) عشره اشهر، ابتداء من ٢٠ ذو القعده ١٤٣٩، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٢ رمضان ١٤٤٠، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره: (٥,٣٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين وثلاث ميه الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره: (٤,٣٢٠,٠٠٠) اربعه ملايين وثلاث ميه وعشرون الفا ريال، والمتبقي: (٩٨٠,٠٠٠) تسع ميه وثمانون الفا ريال، علي ان تنجز المدعي عليها الاعمال التي التزمت بها في العقد وتقوم بها وفق الاصول المعتمده للصنعه والمقاييس المتعارف عليها، ووفق المدد والتفاصيل والمقاسات المتفق عليها في العقد وملاحقه، والمحدده بشكل واضح في بنود العقد، واضاف بان المدعي عليها لم تلتزم بانجاز جميع الاعمال المتفق عليها وفق ما هو متفق عليه في العقد بشكل عام، ووفق ما جاء في الفقره رقم: (٢) من البند العاشر في العقد، حيث قامت ببعض الاعمال ويوجد بها عيوب عكس ما هو متفق عليها، واعمال لم تقم بتنفيذها اطلاقا، وطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينهما، بسبب الغش، والعدم تنفيذ، واختلاف الصفه، فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيله المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...)، فاكدت وكيله المدعي علي دعوي موكلها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه علي الدعوي، فقدم مذكره جوابيه عبر النظام تضمنت: بان ما ذكره المدعي في الدعوي غير صحيح، وهذه الدعوي ماهي الا محاوله اخري يسعي فيها المدعي جاهدا في المراوغه والمماطله والصاق اخطايه والتنصل عن دفع ما عليه من التزامات ماليه، ولم يقدم المدعي ما يثبت دعواه سواء العقد وكلام مرسل بدون بينه كعادته في جميع القضايا السابقه، فالعقد المبرم بين الطرفين عقد صحيح وظاهر المعالم والمدعي خالف معظم بنوده، والمدعي يرد التنصل من دفع ما عليه من التزامات ماليه، والجواب عليه من خلال ثلاث محاور رييسيه علي النحو التالي: المحور الاول: استلام الاعمال وقبولها من قبل المدعي والمهندس الذي قام بتعيينه المدعي علي النحو التالي: اولا: تم العمل في الموقع تحت اشراف وتوجيهات المهندس المشرف (...) علي المجمع، حيث نص العقد علي ان يقوم المدعي بتعيين مكتب هندسي او مهندس يكون مديرا للمشروع ومسيولياته ومهامه تم توضيحها في العقد، وتم تعين مهندس للمشروع بموجب خطاب المدعي رقم: (م ع ح ش/١١٧/٢٠١٨م) وتاريخ ٢٨ محرم ١٤٤٠، وجاء فيه (تعيين المهندس (...) وهو القايم بالتوقيع علي استلام المشروع بالكامل والتوقيع علي المستخلصات الانتاجيه للحجر والتمتير والاعمال الاخر والمعتمد لدينا)، كما جاء بالبند الحادي عشر من العقد الفقره رقم: (٥) بان يلتزم المدعي بتحديد اسم المكتب الهندسي او مهندس المشروع الذي يقوم باستلام اعمال الشركه خلال اسبوع من تاريخ توقيع العقد، وفي حاله تغييره ابلاغ الشركه مباشره، وفي القضيه السابقه (١٢١٢) لعام ١٤٤١، لم يشير المدعي الي مدير المشروع برفض الاعمال، حيث سالته الدايره هل لديك بينه؟ فاجاب لا، وفي الدعوي رقم: (٣٦٩) لعام ١٤٤٢، اشار المدعي بان مدير المشروع رفض استلام الاعمال بسبب مخالفه اصول الصنعه، ولم يقوم بارفاق تقرير مدير المشروع، كما ادعي في خطابه المرفق في القضيه، وهذا دليل علي عدم صحه ما ادعاه المدعي هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري جاء في كشاف القناع (٦/٣٣٩) اذا قال المدعي: لي بينه، بعد قوله: مالي بينه، لم تسمع لان سماع البينه قد تحقق كذبه فيعود الامر علي خلاف المقصود. ثانيا: ان المدعي ناقض قوله فعله، حيث انه قام باستلام الاعمال وقبولها تحت اشراف مدير المشروع الذي تم تعيينه من قبله، وكان قبول الاعمال واستلامها دليل ضده، حيث انه لو لم تكن علي حسب مواصفات مدير المشروع المعتمد من قبل المدعي لما تم دفع الدفعات علي حسب جدولتها. ثالثا: ما جاء في العقد بالبند السادس بجدول الدفعات من دفع الدفعه الرابعه حتي الدفعه السادسه عشر الا بعد اعتماد الاستشاري باستلام الاعمال بعد تركيب (١٥٠٠) متر مربع كل دفعه، وتم استلامها حتي الدفعه الرابعه عشر، وجزء من الدفعه الخامسه عشر، وهذا دليل اخر ويعضد هذا الدليل هو مخاطبتنا للمدعي بموجب خطابنا رقم: (٧/٢٠٢٠/م ش) وتاريخ ٤ جمادي الاخره ١٤٤١، بانه في حاله عدم دفع المستحقات سيتم ايقاف العمل يوم السبت المقبل، وقام المدعي بدفع جزء من الدفعه رقم (١٥) بمبلغ ميه الف ريال بموجب شيك رقم: (٤٥٦) بتاريخ ٩ جمادي الاخره ١٤٤١، وهذا يوضح عدم صحه ما ادعاه المدعي. رابعا: تم اعداد محضر اجتماع من قبل المدعي ببين الشركه والمدعي بتاريخ ١٣ جمادي الاولي ١٤٤٠ والتوقيع علي المحضر من قبل المدعي ومن قبل مدير المشروع وجميع ممثلي المدعي، حيث جاء في مجمله الاتي: ا/ الفقره الاولي من المحضر ما نصه: (اعتمد المالك وممثليه استلام عينه العامود في السور الخارجي)، وهذا دليل بان تم سير العمل واعتماد العينات والعمل بعد توقيع المحضر وسير العمل كما وجه به بعد المحضر. ب/ اقرار من المدعي جاء بالفقره الثانيه واضح وصريح علي النحو التالي: (تم استلام الاعمال المنفذه علي الطبيعه وقبولها من قبل المالك ومدير المشروع). وهذا دليل علي استلام الاعمال المنفذه وان الدفعات لا تدفع الا بعد اعتماد الاعمال. ويعضد هذا الدليل هو استلامنا الدفعه السابعه والدفعه الثامنه بعد التوقيع علي المحضر. ج/ جاءت الفقره الثالثه بناء علي طلب مدير المشروع بتعديل عمق البيانو في اعلي المبني والذي كان بتاريخ ١٥ جمادي الاولي ١٤٤١، وتم تعديل في حينه هو الامر الذي لم يتفق عليه سابقا وهذا دليل علي رضا المدعي وقبوله للاعمال، وكذلك قيام المدعي بتسليمنا بعد التوقيع علي المحضر الدفعات المتاخره رقم (٧-٨)، وهذا دليل اخر علي عدم صحه ما ادعاه المدعي. خامسا: بناء علي العقد بالبند الثالث عشر بعنوان المراسلات بين طرفي العقد تم مخاطبه المدعي عبر الايميل باستلام الفلل بعد انتهاء الاعمال علي النحو التالي: ا/ تم الانتهاء من الفلل رقم (٧-٥-٤)، وتم مخاطبه المدعي بموجب خطابنا رقم: (٢٠٩/٢٠١٩/م ش) وتاريخ ١٨ صفر ١٤٤١، وخطابنا الالحاقي رقم: (٢١٠/٢٠١٩/م ش) وتاريخ ٣ ربيع الاول ١٤٤١، وتم الرد علينا عبر الايميل من قبل المدعي بتاريخ ٣ ربيع الاول ١٤٤١ بالنص التالي: (برجاء التواصل مع الاستاذ (...) والمهندس (...) وشكرا)، وتم ابلاغ المدعي باستلام الاعمال من قبلهم بموجب خطابنا رقم: (٢١١/٢٠١٩/م ش) وتاريخ ٨ ربيع الاول ١٤٤١. ب/ كما تم الانتهاء من الفلل (٦-٣-٢)، وتم مخاطبه المدعي بموجب خطابنا رقم: (٢٤٠/٢٠١٩/م ش) وتاريخ ١٢ ربيع الثاني ١٤٤١، وتم استلامها من المدعي وممثليه. ج/ كما تم الانتهاء من فيلا رقم: (١)، وتم مخاطبه المدعي بموجب خطابنا رقم: (٥/٢٠٢٠/م ش) وتاريخ ٣٠ جمادي الاولي ١٤٤١، وتم استلامها من المدعي وممثليه. ويتضح من ذلك بانه لو كانت هناك ملاحظات علي الاعمال لتم مخاطبتنا وتوقف المدعي عن دفع المبالغ الماليه، وهذا دليل اخر علي عدم صحه ما ادعاه المدعي، وكذلك دليل علي ان المدعي يحاول التحايل بالهروب من استلام الاعمال بموجب محاضر استلام ولا ادل من ذلك قيامه برفع ثلاث دعاوي في المحكمه التجاريه، وهنا يتضح سوء نيه المدعي ومماطلته بالمبالغ التي عليه فمطل الغني ظلم. المحور الثاني: عدم التزام المدعي ببود العقد علي النحو التالي: ا/ تقدمت الشركه بدعوي لدي المحكمه العامه برقم القضيه (٤٠١٤٨٠٢٠٤) وتاريخ ١١ ذو القعده، بسبب عدم التزام المدعي ببنود العقد والتاخير والمماطله في دفع الدفعات المستحقه، وفي اثناء نظر الدعوي تم الصلح بين الشركه مع المدعي بسبب تدخل اهل الخير من قبل المدعي، وتم مخاطبه الدايره الثالثه عشر بالمحكمه العامه بموجب خطابنا بتاريخ ٦ محرم ١٤٤١، وقيد برقم: (٤١١٠١٥٥٨)، وتم الصلح في منزل وكيل المدعي وعلي يد الاستاذ (...) بتاريخ ٧ ذو الحجه ١٤٤١، واقر المدعي وممثليه باستلام الاعمال ولا توجد لديهم اي ملاحظه علي الاعمال المنفذه، وذكر التاخير في التنفيذ اثناء الصلح وتم توضيح سبب التاخير هو عدم التزام المدعي بدفع الدفعات اول باول. ب/ وكالعاده تمت مخاطبه المدعي بسبب التاخير في دفع المستحقات بموجب خطابنا رقم: (١٠/٢٠١٩/م ش) وتاريخ ٢٤ جمادي الاخره ١٤٤٠، والذي جاء فيه: ١) عدم انشاء مبني اللاند سكيب وعدم تسليمنا السور والبدروم وتعطيلنا بعدم الانتهاء من تمديدات الكهرباء، وعدم السماح لنا بالعمل في البوابه الرييسيه، وهذا يدل علي حرصنا علي انهاء المشروع رغم كل المعوقات التي تواجهنا، واكبر عايق هو المدعي ومدير المشروع. ٢) ابلاغهم باننا سوف نقوم بايقاف العمل من يوم السبت ٢٥ جمادي الاخره ١٤٤٠، حتي تسليمنا الدفعه، وقام المدعي بعد ذلك بدفع الدفعات المتاخره بتاريخ ٢٥ جمادي الاخره ١٤٤٠، وهي الدفعه العاشره والدفعه الحاديه عشر، وكتب علي الشيكات العباره التاليه: (الدفعه – العاشره، الحادي عشر – من تنفيذ وتركيب الحجر لمجمع فلل (...) وبشرط ان يسلم السبعه فلل ومجمع الضيوف خلال (٢١) يوم من تاريخه)، وهذا دليل اخر علي اعتماد وقبول الاعمال، وهذا دليل علي عدم التزام المدعي ببنود العقد من حيث عدم الالتزام بدفع الدفعات حسب بنود العقد، ويتضح بان العايق الاكبر هو المدعي ومدير المشروع. ج/ لم يلتزم المدعي بالبند الحادي عشر من العقد حيث جاء بعنوان (التزامات الطرف الثاني) بالاتي: ١) خالف المدعي الفقره رقم: (٢) بعدم الالتزام بدفع الدفعات حسب ما هو متفق عليه في بند الدفعات. ٢) خالف المدعي الفقره رقم: (٦) حيث قام المدعي بتقديم السندات لامر علي الرغم من مخالفه ذلك للعقد، حيث كان المفترض تسليم السندات لنا عند الدفعات (٨ – ١٠ – ١١) الا انه قام بتقديمها واستغلالها بالضغط علينا وابتزازنا بها لفسخ العقد وتنفيذ السندات لامر، وعليه فقد تقدمنا لمحكمه التنفيذ بالمدينه بالقضيه رقم: (٤٢١٠٤٤٧٩٨) لعام ١٤٤٢، منازعه تنفيذيه، واجاب وكيل المنفذ كما جاء في الصك رقم: (٤٢١١١٢٩٠٧) الاتي نصه: (استلم موكلي السندات لامر من المدعي مقابل كفالته لشركه (...) لتوريد الاحجار وسلمناه اربعه شيكات بمبلغ اجمالي مليون وسبع ميه وخمسون الف ريال ولم يحضر الحجر واسترجع موكلي المبلغ الذي سلمه اياه ؛ لانه لم يحضر الحجر وذلك بتقديم طلبات التنفيذ هذه)، وقد جاء في اسباب الحكم (يتضح من هذه الدعوي ان حقيقتها عدم استحقاق المبلغ ولان السند مكتمل الشروط الشكليه النظاميه فلا تختص بهذه الدعوي محكمه التنفيذ)، ومن ثم تقدمت بعدها الي المحكمه العامه بالقضيه رقم: (٤٢١١٧١٠٢٠) لعام ١٤٤٢، وصدر الصك رقم: (٤٢١٥٧١٩٤٩) بايقاف التنفيذ والزام المدعي عليه بتسليم السندات لامر ؛ لعدم استحقاقها، وصدر الصك رقم: (٤٣١٨٦٩٦٨١) بالقضيه رقم: (٤٣١٧٥١٤٢٦) باستحقاقي لاتعاب المحاماه، وجاء في اسباب الحكم (لانه تبين في الحكم ان رفع المدعي عليه للسندات لامر كان بغير وجه حق ؛ لعدم صحه الاستحقاق، ولان المدعي لم يستطيع ازاله هذا الضرر عنه الا برفع الدعوي في المحكمه). د/ مخالفه المدعي للبند السادس من العقد (بند الدفعات)، حيث ان المدعي لم يقوم بدفع الدفعات عند استحقاقها، حيث ان المدعي بعد ايقافنا للعمل ؛ بسبب عدم دفع المستحقات قام المدعي بكتابه علي الشيك الدفعات (١٢-١٣-١٤-١٥) العباره التاليه: (للبدا في الاعمال بعد التوقف)، وقد قام المدعي بارفاق جميع الشيكات. المحور الثالث: نقاط جوهريه مهمه حصلت بعد التوقف تفيد القضيه: اولا: قيام المدعي بالعبث بالموقع وازاله الاعمال والعبث فيها، ما جاء في الدعوي بالقضيه السابقه رقم: (١٢١٢) لعام ١٤٤١، اقرار من المدعي بازاله الاعمال بالموقع ويطالب بمبلغ مليون وخمس ميه الف ريال قيمه الازاله، والذي يعضد ذلك انه اثناء التقاضي في محكمه التنفيذ (منازعه تنفيذيه) افاد وكيل المدعي بان سبب تقديم السندات لامر لمحكمه التنفيذ عدم توريد الشركه للحجر والرخام بالموقع. ثانيا: ارفق المدعي بالدعوي رقم: (٣٦٩) لعام ١٤٤٢ خطاب موجه لنا بتاريخ ٩ شعبان ١٤٤١، وتعليقا علي ما جاء فيه: ا/ سبب ارسال الخطاب محاوله اخراج نفسه من الفعل المجرم الذي قام به وهو تقديم السندات لامر بتاريخ ٨ شعبان ١٤٤١، وهي غير مستحقه حسب بنود العقد، وقد صدر حكم بان السندات تقدمه بدون وجه حق وعدم استحقاقه للسند لامر. ب/ ذكر المدعي في الخطاب بان مهندس المشروع المعين من قبله بموجب خطابه رقم: (م ع ح ش/١١٧/٢٠١٨م) وتاريخ ٢٨ محرم ١٤٤٠، رفض استلام الاعمال ؛ لمخالفتها اصول الصنعه، فلماذا لم يقوم المدعي بارفاق تقرير مدير المشروع في هذه القضيه او القضايا السابقه التي قام برفعها ان كان صادقا؟ ولماذا لم يتم ايقافنا عن العمل؟ ج/ تناقض المدعي في خطابه هذا حيث ذكر في السطر رقم: (٦) ما يلي: (رغم جميع التسهيلات التي منحناها لكم لمساعدتكم علي انهاء المشروع ورفض مهندس المشروع استلام الاعمال لمخالفتها اصول الصنعه)، كيف يقوم بتقديم تسهيلات لنا ويدعي في هذه الدعوي بان جميع الاعمال مخالفه للعقد والتصميم واصول الصنعه، ونستشهد بقرار المجلس الاعلي للفضاء رقم: (١٦٠/٢/٣٦) في ١١ رجب ١٤٠٠ (من التزم امرا واسند التزامه الي شيء فتبين انه لا يلزم فانه غير لازم له)، فقد اسند اعمالنا الي مدير المشروع حسب العقد ومدير المشروع هو الملزم بطلبات المدعي. ثالثا: لم يقدم المدعي اي بينه تثبت دعواه سوي عقد الاتفاق والذي لا يعد الا كاشفا لحقيقه التعاقد لا مثبت لمحل العيب الذي يدعي به، وقد استند المدعي كعاده في هذه الدعوي والدعاوي السابقه علي العقد، وقد سبق وان ساله الدايره المدعي هل لديك مزيد من البينه؟ اجاب لا سوي العقد، (وجاء ذلك في الصك بالقضيه رقم: ١٢١٢) لعام ١٤٤١. رابعا: لماذا استمر المدعي بدفع الدفعات فلو كان هناك عيبا في التركيب او المواصفات المدعي بها لتوقف المدعي عن دفع المستحقات حسب ما نص عليه جدول الدفعات، او يقوم باشعارنا بالعيب الذي يدعيه. خامسا: مازال المدعي يقوم بحجز المعدات والالات التابعه للشركه داخل المشروع ويرفض تسليمها لنا. ولكل ما ذكر اعلاه اطلب: الزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي من قيمه العقد بمبلغ تسع ميه وثمانون الف ريال بناء علي طلبه بفسخ العقد، واقراره في صحيفه الدعوي (١٢١٢) لعام ١٤٤١، بانه قام بازاله الاعمال وعدم التزامه ببنود العقد المذكوره اعلاه فالمفرط اولي بالخساره، ثم قدمت وكيله المدعي ردا علي اجابه وكيل المدعي عليها تضمن: اولا: طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم جواب ملاق للدعوي بعيدا عن الاستطراد، الا انها لم تلتزم بذلك وقدمت اجابات غير ملاقيه للدعوي، يتضح ذلك في النقاط التاليه: ١) لم يقم وكيل المدعي عليها بالاجابه عن دعوي المدعي ؛ حيث قام بتقديم بنود العقد التي نصت علي تعيين المهندس المشرف وشرح عليها في غير محل شرح وفصل فيها من غير تسبيب واضح، وكل ذلك بغيه التهرب من المسؤوليه، بل وقام بالاستدلال بخطابات قامت موكلته بتقديمها مدعيا انها حجه في استلام المشروع، ضاربه بالتقرير الهندسي عرض الحايط وهو الاصل والمعتمد في استلام المشروع ومستنده علي دليل قامت المدعي عليها بصنعه لنفسها، فلماذا لم يقم بالرد علي الدعوي بشكل مباشر دون التحجج بحجج واهيه غير ملاقيه للدعوي، لاسيما وان المشرف علي المشروع سبق وان اشار اليه بمخالفته للعقد وضروره تعديل الاعمال ولم يلتزم المدعي عليه بذلك اطلاقا. ٢) احتج وكيل المدعي عليها كثيرا بسداد الدفعات كقرينه لاستلام المشروع، فبعيدا عن كون تقرير المهندس كاف لاثبات عدم الاستلام، الا ان هذه القرينه التي ذكرها وكيل المدعي عليها هي قرينه بسيطه يسهل اثبات عكسها وتعد حجه عليه لا له، بل وان المدعي اذا لم يقم بسداد الدفعات لما حق له المطالبه بالتسليم ولا اقامه هذه الدعوي، مما يدل علي تخبط المدعي عليها ووهن حجتها وبعدها عن الواقعيه والوضوح، لكونها كانت تحتج بعدم الانجاز بعدم وجود سيوله ماليه الامر الذي يجعل موكلي يقوم باستمرار بدفع الدفعات بناء علي الصلح وعلي تعهدات المدعي عليها بالالتزام باكمال الاعمال وهذا ما لم تقم به. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها عده مخالفات يدعي ان موكلي قام بها، وهي مخالفات غير صحيحه والهدف من ذكرها هو التملص من المسؤوليه، وتفصيل ذلك فيما يلي: ١) يدعي وكيل المدعي عليها ان المدعي قد قام بتقديم سندات لامر لمحكمه التنفيذ بهدف ابتزاز المدعي عليها من اجل فسخ العقد، وذلك غير صحيح تماما وانما تم تقديم هذه السندات لرفض المدعي عليها الاستمرار في العمل، وهذا من حق موكلي وثابت بالعقد والقواعد العامه الداله علي ان الاجر مقابل العمل. ٢) ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعي قام بالعبث في الموقع بازاله الحجر والمعدات الخاصه بالمدعي عليها، وذلك غير صحيح ولم يقدم وكيل المدعي عليها البينه علي ذلك، انما ذكر كلاما مرسلا لا اساس له من الصحه، اذ ان المدعي لم يقم بازاله اي اعمال قامت المدعي عليها بعملها، وتم توضيح ذلك صراحه في صك الحكم المرفق من قبله والصادر من الاستيناف، بان كل ما قام بعمله المدعي هو ازاله ورفع بعض المخلفات المتراكمه المتسبب فيها المدعي عليه في الموقع وليس كما يدعي. ٣) ما ذكره وكيل المدعي عليها من اقامه ورفع الدعوي في المحكمه العامه علينا بمطالبه ماليه وتم حفظ الدعوي حتي الانتهاء من اجراءات الصلح حسب طلب المدعي عليها، فنعم ذلك صحيح، الا ان السبب وراء حفظ الدعوي هو الصلح الذي قاده الاخ (...)، والذي لم تلتزم المدعي عليها ببنوده باكمال الاعمال بالرغم من التزام المدعي بسداد الدفعات ابداء لحسن نيته وهذا ما يثبته المدعي عليها في لايحتها ومرافقاتها. ٤) واخيرا المدعي عليها لم تذكر دليلا واحدا قطعيا علي قيامها بتسليم الاعمال كما تدعي بطريقه رسميه معتمده ووفق محاضر التسليم وشهاده الضمان المتفق عليها في البند (٦) من العقد، بل اشارت فقط الي قرينه السداد التي تعد حجه عليه لا له كما ذكرنا اعلاه، ولو كان ما تدعيه صحيحا لقامت بانتداب مكتب هندسي ؛ لتحديد مدي الاعمال المنجزه من عدمها مثل ما قام به المدعي بعد توقف المدعي عليها عن العمل. لذا نلفت عنايه الدايره لوجود دعوي قايمه لدي دايره الاوامر والطلبات الاولي برقم: (٤٣٩٠٣٩٣٣٠) وهي دعوي مرتبطه بهذه الدعوي، وقد وجه فضيله ناظرها بندب خبير ؛ لتحديد مدي انجاز الاعمال من عدمه، ومدي مطابقاتها للمواصفات واصول الصنعه المتفق عليها في العقد، وسيكون راي الخبير هو الدليل القاطع للطرفين، واختتمت مذكرتها بطلب الحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي ما استوفاه لها مسبقا مبلغا قدره: (٤.٣٢٠.٠٠٠) اربعه ملايين وثلاث ميه وعشرون الف ريال، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي ارفاق التقرير الهندسي الوارد لدايره الطلبات والاوامر، تقديم الملاحظات عليه ان وجدت، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم ملاحظاته علي التقرير ان وجدت، وذلك عبر النظام، فتفهما ذلك، ثم قدم وكيل المدعي (...) مذكره تضمنت: اشاره الي القضيه المنظوره نرفق لكم الاتي: ١) صك الحكم النهايي رقم: (٤٣٧٧٤٩٤٩٨) وتاريخ ١٥ رجب ١٤٤٣، الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه، في دعوي اثبات حاله المقيده برقم: (٤٣٩٠٣٩٣٣٠)، والتي اثبتت حاله المشروع بناء علي تقرير الخبير الهندسي/ (...). ٢) التقرير الهندسي الصادر من مكتب المهندس (...) والمؤرخ ٢٦ جمادي الاخره ١٤٤٣، الذي يوضح حصر الاعمال من واقع الطبيعه والمخططات، والاعمال التي تم تنفيذها بالعقد ولم تنفذ في واقع الطبيعه، والملاحظات علي الاعمال المنفذه، والغرامات، والمبلغ المستحق رده من المقاول للمدعي. ٣) قيمه اتعاب الخبير الهندسي التي دفعها المدعي. ٤) كشف حساب بالمبالغ التي في ذمه المدعي عليها للمدعي. ٥) اقرار من مدير شركه (...) (المدعي عليها) انه الضامن والكفيل لشركه (...). وبناء عليه فان موكله يطلب الزام المدعي عليها (شركه (...)) ومديرها (...) برد مبلغ قدره: (١.٨٧٠.٥٢٤) ريال للمدعي، وفسخ العقد، ثم قدم وكيل المدعي عليها اجابه تضمنت: بان ما ذكرته وكيله المدعي في مذكرتها غير صحيح، وما هي الا محاوله اخري يسعي فيها المدعي ووكيلته جاهدين في التحايل والمراوغه والتدليس لفسخ العقد التي ستتضح بالاتي: اولا: تقدم المدعي بالدعوي رقم (١٢١٢) لعام ١٤٤١، يدعي فيها بان الشركه قد خالفت المواصفات والتصاميم المرفقه مع العقد، وبعد الحكم بموضوع القضيه وجاء في تسييب الحكم ما نصه: (كما ان العيب الذي يدعيه المدعي هو من العيوب الظاهر البييه وليست من العيوب الخفيه التي لا تظهر الا بعد زمن وليس ادل من ذلك هو مبادرته بازالتها عن طريقه)، وبعدها تقدم بدعوي اخري رقم (٣٦٩) لعام ١٤٤٢، وينتهي بان الشركه خالفت التصميم والعقد في صحيفه الدعوي تقدم بالدعوي المنظوره ويطلب فسخ العقد بسبب الغش ؛ لعدم التنفيذ، والاختلاف الصفه، وهنا يتضح بان المدعي يحاول من خلال الاحتيال والمراوغه وايهام المحكمه لاجل التملص من العقد، والتهرب من التزاماته بالعقد من خلال ما قام به من دعاوي، وقد تم الفصل بهما. ثانيا: ثم اقام هذه الدعوي الثالثه يطلب فيها فسخ العقد، يحاول المدعي من خلالها التملس من الحقوق الواجبه عليه بكل حيله ممكنه متحججا بتقرير اثبات حاله كان رفعه امام دايره اوامر الاداء دون حضورنا ويسعي من خلاله المدعي الرجوع عن اقراره بازاله الاعمال الذي جاء في صحيفه الدعوي والحكم الصادر في القضيه رقم: (١٢١٢) لعام ١٤٤١، والمرء مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر. ثالثا: الملاحظات علي التقرير الهندسي الصادر من مكتب المهندس (...): ا/ ان صدور التقرير بعد سنتين من قيام المدعي بالعبث بالموقع وازاله الاعمال المنفذه فيه بمحض ارادته وباقراره المدون من قبل الدايره الاولي المصدره للحكم بالقضيه رقم: (١٢١٢)، حيث كان منطوق الحكم (ولا ينال من ذلك مما لو قيل بان الدايره لم تندب خبيرا للوقوف علي المبني لكان جواب الدايره ان محل الدعوي قد زال ومحيت اثاره بفعل المدعي فتعذر عليه ندب جهه الخبره) والقاعده الفقهيه تقول (لا عذر لمن اقر) و (الاصل اضافه الحادث الي اقرب اوقاته) ؛ لان وقوع العيوب في القريب متيقن به، والبعيد مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهذا الامر يؤكد وياصل ان التقرير الذي جاء بناء علي اثبات الحاله لا يمكن الاعتداد به ولا البناء عليه بسبب تغير حاله المبني بسبب ازاله الاعمال بشكل متعمد، وهو امر جاء فيه حكم قضايي. ب/ اهمال الخبير الهندسي للاجراءات النظاميه والتي منها عدم الشخوص مع اطراف الدعوي مما تسبب في قصور واضح وبين في التقرير الهندسي، ولو حصل لتضح للخبير عدم امكانيه اصدار التقرير او حتي تعيينه. ج/ تواصل موكله مع المكتب الهندسي لاجل الشخوص علي الموقع ولم يستجب المكتب الهندسي بل قام بالمماطله مما سبب له ضررا بالغا. د/ ما جاء في تقرير المكتب الهندسي متناقض ومخالف للعقد بفرض غرامه التاخير متجاهلا بان العقد مازال ساري، حيث جاء في البند الرابع من العقد وهو واضح وصريح بعنوان تمديد مده العقد، وجاء في فقرته رقم: (٣) ما نصه (في حاله عدم انشاء المبني الجديد او اي انشاءات اخري خلال خمسه اشهر من تاريخ توقيع هذا العقد يتم تمديد مده العقد حتي الانتهاء من انشايه)، وقد ذكر في التقرير من صفحته الاولي عدم انشاء مبني اللاند سكيب فهنا يكون التقرير متناقض فكيف يتم فرض غرامه تاخير علي الرغم من ان العقد مازال ساري لموافقته الفقره الثالثه من البند الرابع. ه/ تناقض المكتب الهندسي بتقريره حيث ذكر في الفقره (الثالثه) رقم: (٤) عدم استكمال جميع الديكورات في الفلل والمباني في الموقع، وفي الفقره (الرابعه) رقم: (٢) ذكر ديكور فيلا الام فقط، وهنا يتضح التناقض والتحريف من قبل المكتب الهندسي وطمسه للحقايق. و/ مخالفه التقرير للعقد من خلال الكميه المتعاقد عليها، حيث ان الكميات جاءت علي دفعات العقد وقدرها (١٩٥٠٠) متر مربع، ومسجله الكميات حسب الدفعات، وليست كما جاء في التقرير المتعاقد عليها (٢٣١٩٧.٠٧) متر وهذا غير صحيح. ز/ اقر المدعي في القضيه رقم: (٤٣٩٠٣٩٣٣٠) بالمحكمه التجاريه لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بان اخر يوم عمل للشركه كان يوم ٢٥ جمادي الاخره ١٤٤١، وقد جاء ذلك بالصك رقم: (٤٣٧٧٤٩٤٩٨) وتاريخ ١٥ رجب ١٤٤٣. ح/ من حيث الكميه المنفذه فقد تم العمل في الموقع ما بين فتره صدور التقرير الاول ٥ ذو القعده ١٤٤٠، الي تاريخ ٣٠ جمادي الاولي ١٤٤١، وتم صدور التقرير الثاني ٣٠ جمادي الاخره ١٤٤٣، علما انه تم العمل في الموقع والانتهاء من اعمال الفلل وتسليمها للمدعي خلال الفتره من تاريخ ١٨ صفر ١٤٤١ الي تاريخ ٣٠ جمادي الاولي ١٤٤١، الفلل رقم: (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧)، وتم مخاطبه المدعي بذلك عبر الايميل الرسمي للمدعي حسب ما نص عليه العقد بالبند الثالث عشر، فقد تم الانتهاء من الاعمال وتسليمها للمدعي، هذا من ناحيه الاعمال المنفذه خلال الفتره. ط/ ومما يعضد ذلك هو استلام الدفعات رقم: (١٢)، والدفعه رقم: (١٣)، والدفعه رقم (١٤)، والدفعه رقم: (١٥)، وقد كتب علي الشبكات العباره التاليه: (للبدء في الاعمال بعد التوقف) اي بعد صدور التقرير الاول، وهنا يتبادر للذهن سؤال الاعمال المنفذه بعد التوقف لم تذكر ولم ينوه عنها في التقرير الثاني الصادر بتاريخ ٢٦ جمادي الاخره ١٤٤٣ وتم اخفايها. وفي ختام الامر نود ان نوضح تم عقد صلح بحضور المصلح (...) بطلب من المدعي وباقراره في هذه الدعوي، وارجوا من الدايره طلبه للحضور وهو يعلم تفاصيل الصلح والتي تتلخص في ان ننهي الاعمال وان نقوم بحفظ الدعوي المقامه منا، وقد تم ذلك من قبلنا، وقد تم العمل تحت اشراف المصلح الي ان توقف المدعي عن التزاماته، وتشير الدايره انه وردها الي ان تقرير الخبير المكلف من دايره الاوامر والاداء بالمحكمه المؤرخ في ٢٦ جمادي الاخره ١٤٤٣ المكون من: (اربع صفحات) والمتضمن: (بناء علي تكليف الدايره باعداد تقرير هندسي للقضيه رقم: (٤٣٩٠٣٩٣٣٠) لطرفي النزاع المدعي/ (...)، والمدعي عليه/ شركه (...) التجاريه، وبعد الوقوف علي الموقع محل النزاع، وحصر الاعمال المنجزه، ودراسه عقد المقاول، ورخصه الانشاء، والمخططات المقدمه لنا من قبل المدعي، وبحضور المدعي فقط برغم ابلاغ المدعي عليه ولم يحضر، فقد تبين التالي: اولا: حصر الاعمال من واقع الطبيعه والمخططات: ١) اعمال واجهات (رخام وحجر) لعدد (٧) فلل صغيره، تم الانتهاء من تركيب الوجهات بنسبه (٧٢%) من اجمالي الاعمال المتفق عليها بالعقد للفلل. ٢) اعمال الفيلا الكبيره (فيلا الام) والملحق الارضي الخاص بها، تم الانتهاء من تركيب واجهه فيلا الام بنسبه (٦٨.٥٢%) من اجمالي الاعمال المتفق عليها بالعقد للفلل. ٣) اعمال مبني الخدمات الكبير، تم الانتهاء من تركيب واجهه مبني الخدمات الكبير (رخام وحجر) بنسبه (٥٥.٦٠%) من اجمالي الاعمال المتفق عليها بالعقد للفلل. ٤) اعمال السور الخارجي والبوابات، تم الانتهاء من تركيب (رخام وحجر) للسور الخارجي بنسبه (٢١.٧١%) من اجمالي الاعمال المتفق عليها بالعقد، وهو الجزء المقابل للمسجد. ثانيا: اعمال متفق علي تنفيذها بالعقد ولم تنفذ في واقع الطبيعه: ١) مبني الضيوف بالاند سكيب (لم ينفذ انشاييا في الطبيعه). ٢) اعمال السور الخارجي ما عدا الجزء المقابل للمسجد. ٣) اعمال البوابات (٧ بوابه صغير للفلل عدد ١ بوابه كبيره رييسيه للمجمع مدخل بدروم فيلا الام والمدخل الرييسي لها). ٤) درابزين الدرج بين الفلل. ٥) عدد (٧) نافوره حجر امام الفلل الصغيره. ٦) لوحه ايه قران مبني الخدمات مقابل المسجد. ٧) مبني الملاحق الارضيه (غرف حراس). ٨) غرف المولدات في البدروم. ٩) المشايات بالاند سكيب. ١٠) المناطق المزروعه بارتفاع (٥٠سم). ثالثا: ملاحظات عامه علي الاعمال المنفذه: ١) عدم اكتمال الترويب وملي الفواصل والفراغات ونظافه وصنفره الحجر والرخام. ٢) سوء تثبيت الشبابيك وديكور الاركان. ٣) اختلاف التصميم المنفذ في الطبيعه عن المنظور المتفق عليه في التعاقد. ٤) عدم استكمال جميع الديكورات في الفلل والمباني في الموقع. ٥) عدم تجانس الوان الحجر وملمسه في بعض الاجزاء المنفذه. ٦) جميع المخططات والعقد والمنظور سلمت لنا من قبل المدعي. ٧) المدعي عليه حضر للمكتب في جلسه دون احضار اي مستندات حتي اصدار التقرير. ٨) تم الاستناد والرجوع للعقد والمنظور المنفذ في اعداد التقرير. ٩) تم احتساب اعمال المقطوعيه نسبه من العقد لعدم وجود فيه سعريه او حصر من الطبيعه او مخططات معتمده من المقاول. ١٠) تاثر الاعمال المنجزه بالموقع نتيجه توقف العمل منذ فتره طويله بسبب الخلاف بين الطرفين، مما ادي الي ظهور بعض الشروخ وعيوب التركيب حيث يجب استكمال جميع اعمال التركيب لضمان جودتها طبقا لاصول الصنعه. رابعا: الاعمال المقطوعيه: ١) عدد (٧) نافوره امام الفلل. ٢) ديكور فيلا الام. ٣) اعمال المشايات. ٤) سور المنطقه المزروعه. ٥) (٣) نافوره بالحديقه. ٦) بوابات السور الخارجي كامله. ٧) درابزين السلالم بين الفلل. خامسا: بيان الاعمال المنجزه وقيمتها طبقا للعقد: (ارفق جدول موضح في التقرير)، بذلك يكون قيمه الاعمال المنجزه فقط: (٣.٠٥١.٤٦٣) ريال، خصم الدفعات المسلمه للمقاول: (٤.٣٢٠.٠٠٠) ريال، خصم غرامه مصنعيات وسوء تركيب (١٠%) من قيمه المصنعيه: (٧١.٥٠٠) ريال، بذلك يكون المستحق رده من المقاول للمدعي عن الدفعات: (١.٣٤٠.٠٣٧) مليون وثلاث ميه واربعون الفا وسبعه وثلاثون ريالا. سادسا: غرامات وشروط جزاييه اخري: ١) غرامه التاخير ينص العقد علي خصم (٣.٠٠٠) ريال عن كل يوم تاخير، نوصي بتطبيق نسبه من اجمالي الاعمال المنجزه لا تتعدي (١٠%)، كما جري العرف في عقود المقاولات، يترك الامر للدايره. سابعا: ملاحظات هامه: تم احتساب قيمه الاعمال المنجزه نسبه من السعر المتفق عليه في العقد (حيث انه تم الاتفاق في العقد علي مبلغ قدره: (٥.٣٠٠.٠٠٠) ريال لجميع الاعمال دون تفصيل لسعر المتر او المقطوعيات)، لذلك تم اقتباس نسبه كل عمل وسعره حسب نسبه حجمه من اجمالي الاعمال في العقد. ثامنا: اعتراضات الطرفين بعد عرض التقرير علي كلا منهما ومدي تاثيرها علي التقرير: ا/ اعتراض المدعي: ١) اعترض علي انخفاض قيمه الاعمال المقطوعيه المقدره. الرد: لا يؤثر حيث تم احتسابها نسبه من اجمالي قيمه العقد المتفق عليه وليس علي قيمتها في السوق. ٢) اعترض علي تقدير نسبه غرامه سوء المصنعيات. الرد: تم قبول الاعتراض، وتم تعديل النسبه من قيمه المصنعيات. ٣) مطالبته باضافه قيمه اعمال لياسه الواجهات. الرد: لا يؤثر لم يثبت لنا من القايم باعمال اللياسه، وعلي المدعي اثباتها بالمستندات وفواتير التكلفه للدايره، علما بان نص العقد في حاله احتياج الاعمال لها يقوم بها المقاول. ٤) اعترض علي احتساب نسبه غرامه التاخير من الاعمال المنجزه وطلبه احتسابها من اجمالي العقد. الرد: لا يؤثر حيث ان المتعارف عليه في عقود المقاولات في حاله عدم الانتهاء واستكمال الاعمال المتفق عليه تحتسب غرامه التاخير من قيمه الاعمال المنجزه. ٥) طلبه بضمان الاعمال كما ذكرت في العقد. الرد: لا يؤثر لعدم اكتمال الاعمال المتفق عليها في العقد فمن المتعارف عليه ينطبق ضمان الاعمال بعد تسليمها. ب/ اعتراض المدعي عليه: ١) اعترض علي غرامه سوء المصنعيات. الرد: لا يؤثر بسبب ما تم توضيحه سابقا) انتهي التقرير، وفي جلسه تاليه قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (١.٨٧٠.٥٢٤) مليون وثمان ميه وسبعون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريالا، وذلك لكونها لم تلتزم بانجاز جميع الاعمال وفق ما هو متفق عليه في العقد المبرم بينهما، ووجود عيوب ببعض الاعمال، كما لم تقم بتنفيذ بعض الاعمال اطلاقا، وذكر تفصيل مبلغ المطالبه: بانه قيمه الباقي من الدفعات المسلمه للمدعي عليها بعد خصم الاعمال المنجزه، مع اضافه غرامه المصنعيات وسوء تركيب ويكون المبلغ (١.٣٤٠.٠٣٧) مليون وثلاث ميه واربعون الفا وسبعه وثلاثون ريالا، وبالاضافه لغرامه التاخير، وقدرها: (٣٠٥.١٤٦) ريال، وكذلك اتعاب المكتب الهندسي وقدرها: (٢٣.٠٠٠) ريال، وقيمه اعمال النظافه ورفع المخالفات وقدرها: (٨٣.٢٥٠) ريال، وقيمه التلييس وقدرها: (١١٩.٠٩١) ريال، ويكون المجموع (١.٨٧٠.٥٢٤) ريال، وحيث انكر وكيل المدعي عليها ذلك، ودفع بان المدعي استلم الاعمال وتم قبولها من قبل المهندس الذي قام بتعيينه، كما ان المدعي لم يلتزم ببنود العقد وتاخر وماطل في تسليم الدفعات المستحقه، وذكر بان استمرار المدعي بدفع الدفعات ينفي وجود عيب في التركيب او المواصفات المدعي بها، ولو وجد ذلك لتوقف المدعي عن دفع المستحقات، كما وضح وكيل المدعي عليها بانه تم عقد صلح بين الطرفين يتلخص في ان تنهي المدعي عليها الاعمال، وقد تم ذلك، الي ان توقف المدعي عن التزاماته، وبناء عليه فقد انقلب مركز المدعي عليها بهذا الدفوع وصارت مدعيا بها، وبما ان المدعي عليها بعد ان اصبحت مدعيا لم تقدم بينه موصله علي هذه الدفوع، وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر} , (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دفوع المدعي عليها، لا سيما مع تعارضها اذ دفع الوكيل بتاخير الدفعات واقر باستلام اغلبها، كما دفع وجود العيوب بتسليم الدفعات وعدم توقف المدعي عن دفعها مع اقراره بتاخر الدفع وتوقف المدعي علي فترات، ودفعه بانهاء الاعمال مع تقريره سريان العقد واستمراره، وحيث ان موضوع النزاع يتعلق باعمال المقاوله وتشييد البناء، وحيث انه في سبيل الوصول لمعرفه الاعمال المنجزه وقيمها ومدي وجود عيوب او التاخير فيها، فقد رات الدايره الاستعانه بالخبره الفنيه ؛ لدراسه هذا الامر، وعليه استعانت الدايره بتقرير الخبير الفني المكلف من دايره الاوامر والاداء بالمحكمه المؤرخ في ٢٦ جمادي الاخره ١٤٤٣، وقد انتهي المكتب الهندسي في تقريره الي ان المدعي عليها لم تنفذ جميع الاعمال، كما ان هناك اعمال متفق علي تنفيذها بالعقد ولم تنفذ في واقع الطبيعه، كما قرر بان قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليه: (٣.٠٥١.٤٦٣) ريال، واثبت ان غرامه المصنعيات وسوء تركيب (١٠%) من قيمه المصنعيه، وتقدر بمبلغ: (٧١.٥٠٠) ريال تخصم من قيمه الاعمال المنجزه، كما قرر بان المستحق رده من المدعي عليها للمدعي قدرها: (١.٣٤٠.٠٣٧) ريال، وهو ما تطمين له الدايره وتحكم به، وهذا يستلزم فسخ العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٠ ذو القعده ١٤٣٩، والزام المدعي عليها باعاده المبالغ المشار اليها، واما بالنسبه لمطالبه المدعي بغرامه التاخير، فحيث ثبت للدايره تاخير المدعي عليها في تنفيذ الاعمال وفقا للعقد، كما قرر وكيلها ذلك في معرض رده علي تقرير الخبره، من ان العقد مازال ساريا، وتم تمديده مدته، وهذا يفيد عدم الانجاز، وحيث اوصي الخبير في تقريره بتطبيق غرامه التاخير علي المدعي عليها بنسبه لا تتعدي (١٠%) من اجمالي الاعمال المنجزه، كما جري العرف في عقود المقاولات، وحيث ثبت ذلك للدايره فانها تنتهي الي ما انتهي اليه الخبير وتطمين له، وبالتالي فيكون مقدار غرامه التاخير (٣٠٥.١٤٦) ثلاث ميه وخمسه الاف وميه وسته واربعون ريالا، وهو ما تحكم به الدايره في مواجهه المدعي عليها وتلزمها بسداده، ولما كان المدعي قد تحمل اتعاب الخبير الهندسي والتي بلغ قدرها: (٢٣.٠٠٠) ثلاث وعشرون الف ريال، ولان الحق ثبت في مواجهه المدعي عليها فانها تتحمل كامل اتعاب الخبير، مما تنتهي معه الدايره الي ان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعي لدي المدعي عليها قدرها: (١.٣٤٠.٠٣٧+٣٠٥.١٤٦+٢٣.٠٠٠=١.٦٦٨.١٨٣) مليون وست ميه وثمانيه وستون الفا وميه وثلاثه وثمانون ريالا، واما بالنسبه لطلب المدعي بقيمه اعمال النظافه ورفع المخالفات وقدرها: (٨٣.٢٥٠) ريال، وقيمه التلييس وقدرها: (١١٩.٠٩١) ريال، فحيث لم يقدم المدعي بينه موصله علي ذلك، اذ لا يعدو ان يكون ما ذكره كلاما مرسلا لا يوجد ما يستند عليه في اثباته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط طلبه هذا، واما بالنسبه لطلب المدعي لاتعاب الدعوي، فلما كان الثابت قضاء ان اتعاب الدعوي لا تستحق الا بتحقق سته شروط منها: وجود دين ثابت، وان يكون الدين حالا، وامتناع المدين عن السداد بجحده او مماطلته، وان تترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوي في اكثر من موضع ما مفاده: انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات ، وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله، نجد ان النفقات الفعليه لم تثبت، ولم يقدم المدعي ما يدل عليها، ولما سبق بيانه فان الدايره تري عدم تحقق شروط استحقاق الاتعاب في هذه الدعوي، مما يجعل طلب المدعي غير قايم علي سند سليم وحري بالرفض .
نص الحكم:
الزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (١.٦٦٨.١٨٣) مليون وست ميه وثمانيه وستون الفا وميه وثلاثه وثمانون ريالا، ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.