tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530169736 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-10-19 date_hijri=1445-04-04 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:ddad1198-8e84-4b5a-9767-2c7c9b3ea02d entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

 

الوقايع: 

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢٢ بصحيفه دعوي عباره عن ٩ صفحات ومفادها ذكر فيها بانه يقدم اعتراض علي قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برفض الاعتراض علي نشر العلامه التجاريه (...) "كلمتا(...)بحروف لاتينيه مميزه يعلوها رسم لما يشبه ورده اسفلها خط منحني بشكل خاص باللون الذهبي" رقم ٣٧٠٢٢٨ بالفيه (٢١) بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م لصالح(...) لتجاره الادوات المنزليه من الناحيه الشكليه : ١- استنادا للفقره (۳) من الماده (١٥) من نظام العلامات التجاريه الخليجي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٦ه التي تنص علي ان لكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك. -۲ وحيث انه تم نشر العلامه التجاريه محل الاعتراض في صحيفه الملكيه الفكريه بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م وقدم هذا الاعتراض بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢٢م ما يعني قبوله شكلا الا ان الهييه لم ترد بشان هذا الاعتراض مما تطلب الامر معه التقدم للقضاء التجاري المختص بنظر منازعات الملكيه الفكريه. من الناحيه الموضوعيه: يتضح من قرار لجنه الاعتراض المبلغ بتاريخ ۲۰۲۳/۰۲/۲۷ والمتضمن نفيدكم بانه تم الاطلاع علي الوثايق التي ١- تم تزويدنا بها من قبلكم (لايحه الاعتراض للعلامه (...) رقم ۳۷۰۲۲۸) بالفيه (٢١)، ووفق ما تجلي لنا من الاطلاع علي مضمونها، وفي ضوء ما نملكه من معطيات حولها، لم نجد ما من شانه التاثير علي القرار المتخذ من قبل الاداره (قبول طلب التسجيل). ما هو الا قرار للانتهاء من البت في الاعتراض دون ابداء اي اسباب لذلك الرفض. ۱ -علامه مقدم الطلب (...) تشبه بشكل مخادع العلامات التجاريه للمعترضه (...)التي تملكها المعترضه ومسجله بالفعل في المملكه العربيه السعوديه. ٢-علامه مقدم الطلب تقلد شكل واسلوب العلامات التجاريه للمعترضه (...) علي سبيل المثال تتشابه علامه مقدم الطلب بشكل مريك ومخادع مع علامات المعترضه لانها تتضمن العلامه الكامله (...) للمعترضه من المهم الاشاره الي ان اضافه مصطلح TALE" في علامه المعترضه لا يجعل علامه مقدم الطلب مميزه. ٣- العلامات التجاريه محل الاعتراض متشابهه بصريا وهيكليه وفيما يتعلق بخدمات مماثله قام مقدم الطلب عن عمد بنسخ العناصر الرييسيه لعلامات المعترضه ودمجها. ٤-فيما يتعلق بتحديد عناصر الشكل العامه الوارده في كلتا العلامتين التجاريتين تمثل العلامه التجاريه المقدم الطلب تقليدا واضحا للعلامات التجاريه المسجله والمعروفه مسبقا الخاصه بالمعترضه (...) في المملكه العربيه السعوديه. ٥- علاوه علي ذلك، تقدم مقدم الطلب بطلب تسجيل العلامه تحت الفيه ٢١ فيما يتعلق بجميع الخدمات التي تشبه ايضا خدمات التسجيلات السابقه للمعترضه في المملكه العربيه السعوديه. استنادا الي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: -١ قبول هذا الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده المحدده نظاما. ٢-الغاء قرار اداره العلامات التجاريه قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) كلمتا(...) بحروف لاتينيه مميزه يعلوها رسم لما يشبه ورده اسفلها خط منحني بشكل خاص باللون الذهبي رقم ۳۷۰۲۲۸ بالفيه (۲۱) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥م لصالح(...) التجاره الادوات المنزليه وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٧/١٠/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما في محضر الضبط ، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات والذي انتهت فيها المدعيه الي طلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه المقيده برقم (٣٧٠٢٢٨) وبعرض الدعوي علي ممثل الجهه المدعي عليها طلب مهله للجواب فاجيب لطلبه وطلبت منه الدايره ارفاق القرار محل الدعوي وذلك خلال عشرين يوما ثم تقدم المدعيه جوابها خلال عشرين يوم تليها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وذكرت وكيله المدعيه انها ارسلت مذكره علي بريد الدايره يوم امس ونصها (بعد الاطلاع علي لايحه الادعاء التي تقدمت بها المدعيه والتي تطالب فيها بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه لرفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل علامه رقم) ٣٧٠٢٢٨ (بالفيه(٢١)، وردا علي ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي: من الناحيه الموضوعيه: ١- ذكر وكيل المدعيه في لايحه الدعوي" التشابه المربك بين العلامات التجاريه للمعترضه والعلامه محل الاعتراض: يتضح من قرار لجنه الاعتراض ..، ماهو الا قرار للانتهاء من البت في الاعتراض دون ابداء اي اسباب لذلك الرفض" وللرد عليه افيد فضيلتكم نؤكد ما قامت به الاداره المعنيه ما هو الا دراسه وفق الوثايق المرسله من المدعيه ولم تجد الاداره ما من شانه التاثير علي القرار قبول طلب تسجيل العلامه محل الدعوي، وكما ان العلامه محل الدعوي وفق السجلات الاجراييه حالتها مسجله مما يصعب حينها تقييد الاعتراض للمدعيه وعليه و وفقا للمشكله التقنيه التي واجهت المدعيه ومراعاه لذلك قامت الاداره المعنيه بدراسه الوثايق المقدمه من المدعيه وتم اشعاره بذلك فعليه لا يعد اعتراض مكتمل الاركان كما ذكر انفا، واما ما ذكره وكيل المدعيه من التشابه المربك بين العلامتين نفيد فضيلتكم ان الاختلاف بين العلامتين جليا من حيث الشكل العام والجرس الصوتي ويتضح الاختلاف من حيث الاتي: ا- العلامه محل الدعوي جاءت " كلمتا(...) بحروف لاتينيه مميزه يعلوها رسم لما يشبه ورده اسفلها خط منحني بشكل خاص باللون الذهبي" وعلامه المدعيه جاءت بكلمه(...) خاليه من الاشكال الهندسيه. ب- من حيث المشاهده البصريه فان كلا من العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري، فالعلامه محل الدعوي جاءت برسم يشبه الورده مما اعطاها شكلا مميزا يسهل تمييزه عن علامه المدعيه فالعلامه محل الدعوي جاءت بعناصر تصويريه ولفظيه معا وعلامه المدعيه جاءت بعنصر لفظي فقط الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام، فضلا عن الاختلاف الواضح بين الكلمتين (...)و(...) من حيث الاحرف وترتيبها، وحجمها، ونوع وشكل الخط، وحيث ان الثابت نظاما وقضاء ان العبره في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي العلامات التجاريه في مجموعها كوحده واحده، وليس بتجزيه العلامه، وعليه فان العناصر المكونه للعلامه التجاريه للعلامه محل الدعوي امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلا جديدا مبتكرا بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامه المدعيه والتي جاءت بطريقه اخري مميزه ومبتكره معروفه لدي جمهور المستهلكين، كما ان الجمهور بمختلف درجاتهم قادرين علي تحديد منتجات العلامه التجاريه التي يفضلون التعامل معها لذلك فان العلامه محل الدعوي قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين مما ينتفي معه التشابه والتطابق في الشكل العام. ت- ومن حيث الجرس الصوتي ان نطق العلامه التجاريه محل الدعوي مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما، فالعلامه التجاريه محل الدعوي تنطق(...)بينما تنطق العلامه التجاريه للمدعيه (...) فمن خلال تجربه النطق لهما يوضح الاختلاف بينهما وان لكل منهما جرس صوتي خاص بهم وكما ان المستهلكين يتداولون نطق العلامه بالعنصر البارز في العلامه المتمثل بكمله (لالي ) مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. ث- ومن حيث المنتجات والخدمات فان ما تم ذكره اعلاه ينفي عدم وجود التطابق او التشابه بين العلامتين لاختلاف المسمي والشكل الامر الذي ينتفي معه تضليل المستهلك وذلك لاختلاف مسمي العلامه محل الدعوي الكلي وطريقه رسمها عن علامه المدعيه والتنافس في هذا الباب مجاله واسع لا ينبغي التضييق علي تشابه جزيي ورد بمسمي العلامتين.٢- وحيث ما ذكره وكيل المدعيه من شهره العلامه وان لها تسجيلات خارجيه...فيه نظر للاتي:ا- لمخالفه ما اقرته اتفاقيه (باريس) لحمايه الملكيه الصناعيه في الماده (٦/٣)، وعليه فان لكل مكتب -مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصه بالفحص، وكذلك استقلاليته التامه وسيادته عن المكاتب الاخري، كما ان نتيجه فحص الطلب تبني دايما علي ما تم تقديمه من مقدم الطلب اثناء الايداع، وما يتم تقديمه من تعديلات لاحقه علي هذا الطلب اثناء اجراءات الفحص، والتي من شانها ان تؤثر في وضع الطلب، وبناء علي ذلك لا يعني انه في حاله منح علامه تجاريه في اي دوله ما ان تلتزم ساير الدول الاخري بمنح شهاده تسجيل لعلامه ذاتها، ولا يجوز ايضا رفض تسجيل علامه او الغاؤها او انهاؤها في ايه دوله بسبب انها رفضت او الغيت او انهيت في ايه دوله اخري. لجميع ما سبق، تطلب الهييه من الدايره الموقره: ١- رفض الدعوي المقامه من/ شركه (...)، لعدم تاسيسها علي سند النظام. ٢- - ادخال مالك العلامه محل الدعوي طرفا بالدعوي باعتباره صاحب مصلحه.) فطلبت منها الدايره ايداع المذكره في النظام كما قدم وكيل المدعيه مذكره رد بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٥ه ومفادها (ورد بمذكره الهييه الجوابيه ما نصه "افيد فضيلتكم انه من واقع السجلات الاجراييه لدينا فان المدعيه لم تقم باداء سداد الرسوم المقرره نظاما وفق المعطيات اعلاه، واستنادا لما جاء في نص الفقره (١) من الماده (١٢) من اللايحه التنفيذيه لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه "لكل ذي شان تقديم اعتراض مسبب امام الاداره المختصه علي تسجيل العلامه التجاريه خلال ستين يوما من تاريخ نشره في النشره التي تصدرها او تحددها الجهه المختصه بعد اداء الرسم المقرر للاعتراض وحسب النموذج المعد لذلك"، وعليه فجميع ما تذرع به وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي من كون الاعتراض مرفوضا غير قايم علي سند من النظام فالاعتراض لم يقبل شكلا لعدم تمكن المدعيه من سداد الرسوم لتقديم الاعتراض للخلل نظرا التقني كما ان اركان الاعتراض غير قايمه من حيث (السداد/ اخطار طالب التسجيل/ تقديم الرد من طالب التسجيل) وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في موضوع الدعوي". ونرد علي ما ورد بالمذكره الجوابيه للهييه السعوديه للملكيه الفكريه بما يلي:١- وحيث انه تم نشر العلامه التجاريه محل الاعتراض في صحيفه الملكيه الفكريه بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م وقدم هذا الاعتراض بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٢م ما يعني قبوله شكلا الا ان الهييه لم ترد بشان هذا الاعتراض مما تطلب الامر معه التقدم للقضاء التجاري المختص بنظر مناعات الملكيه الفكريه ٢- منذ التقديم بطلب الاعتراض رسميا عن طريق نشر العلامه محل الاعتراض بصحيفه الملكيه الفكريه خلال المهله النظاميه للاعتراض وقبل نهايتها بمده "٢٤" ساعه بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٢ وحتي تاريخه لم يصدر للشركه فاتوره سداد الاعتراض علي النشر. "مرفق رقم ١ نسخه من تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه للاعتراض وعدم صدور فاتوره الاعتراض حتي تاريخه".٣- تم التواصل مع الهييه عن طريق مذكر التواصل وبالبريد الالكتروني عده مرات دون اي رد بخصوص قيد الاعتراض لدي الهييه، حيث تم زياره الهييه السعوديه للملكيه الفكريه خلال المهله النظاميه للاعتراض وتم شرح الاشكاليه واثبات تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وكذلك ايضاح انه بالدخول علي صحيفه الملكيه الفكريه يتضح ان العلامه لازالت تحت النشر ويمكن الاعتراض عليها، الا انه قد تم الافاده من موظفي الهييه بان العلامه صدر لها فاتوره تسجيل وهو ما يمنع اصدار فاتوره للاعتراض علي العلامه وسيتم الغاء فاتوره التسجيل ومن ثم اصدار فاتوره الاعتراض ومن ثم قيد الاعتراض لدي الهييه. مرفق ٢-نسخه من نشر العلامه التجاريه المعترض عليها والمرسلات الالكترونيه مع الهييه لمتابعه الاعتراض.٤- بتاريخ ٧/٠٢/٢٠٢٣م تم استلام البريد الوارد من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المتضمن ما نصه" نفيدكم بانه تم الاطلاع علي الوثايق التي تم تزويدنا بها من قبلكم (لايحه الاعتراض) للعلامه (...) رقم ٣٧٠٢٨٨ بالفيه (٢١)، ووفق ما تجلي لنا من الاطلاع علي مضمونها، وفي ضوء ما نملكه من معطيات حولها، لم نجد ما من شانه التاثير علي القرار المتخذ من قبل الاداره (قبول طلب التسجيل)." والذي لم يفسر اسباب رفض الاعتراض. وبالتالي يتضح اتباع موكلتي الطرق النظاميه للاعتراض وان الخلل ناتج عن الهييه وعدم معالجتها للاشكاليه مما نطلب معه الغاء قرار لجنه الاعتراض وقبول اعتراض موكلتي.٥- وفيما يخص التشابه المربك بين العلامتين محل الدعوي وشهره العلامه المدعيه، ومنعا للتكرار فنحيل للايحه الدعوي التفصيليه رقم ٠٨١/٢٠٢٣ المؤرخه في ٠١/٠٩/١٤٤٤ه والمرفقه بملف الدعوي. استنادا الي ما ذكر اعلاه وما تم تقديمه بلايحه الدعوي التفصيليه نطلب من فضيلتكم الاتي:١-قبول هذا الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده المحدده نظاما.٢-الغاء قرار رفض الاعتراض علي نشر العلامه التجاريه (...) رقم ٣٧٠٢٢٨ بالفيه (٢١) بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م لصالح(...) لتجاره الادوات المنزليه.٣-الغاء قرار اداره العلامات التجاريه قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...)" كلمتا لالي (...) بحروف لاتينيه مميزه يعلوها رسم لما يشبه ورده اسفلها خط منحني بشكل خاص باللون الذهبي" رقم ٣٧٠٢٢٨ بالفيه (٢١) بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م لصالح (...) لتجاره الادوات المنزليه) طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها الجواب عن الايميلات المرفقه من المدعيه المتعلقه بالمشكله النظاميه التي واجهتهم عند تقديم الاعتراض علي طلب التسجيل وما يتعلق بسداد الرسوم علي ان تقدم وكيله المدعيه مذكرتها خلال ٥ ايام ثم يقدم ممثل المدعي عليها جوابه بعد ذلك خلال ١٠ ايام. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل الجهه المدعي عليها رغم تبلغ:(...) بموجب التبليغ رقم (٧٩٦٧٥٤٦٧) والتبليغ رقم (٨١٦١٨٥٠٤) وحيث قدم وكيل الجهه المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥ه ونصها (اشاره الي طلب فضليكم خلال الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ٠٨/١/١٤٤٥ه"الجواب عن الايميلات المرفقه من المدعيه المتعلقه بالمشكله النظاميه التي واجهتهم عند تقديم الاعتراض علي طلب التسجيل وما يتعلق بسداد الرسوم "وعليه افيد فضيلتكم بان الهييه تتمسك بما تم تقديمه سابقا من ردود ودفوع حيال الدعوي وحسب افاده الاداره المختصه بالهييه بشان الاشكاليه التقنيه التي واجهت المدعيه نفيد فضيلتكم بالتالي :١- صحيح ان المستفيد تقدم بطلب اعتراض خلال المده النظاميه عبر نظام العلامات التجاريه الالكتروني في اليوم الاخير للنشر.٢- بسبب وجود مشكله تقنيه في اصدار فاتوره الاعتراض لم يتم قيد الاعتراض بنظام العلامات التجاريه ولم تصدر فاتوره اعتراض وتم التواصل مع الهييه عبر البريد الالكتروني الرسمي للهييه برقم تذكره (١٣٧٦٧١) لاجاد حل لهذه المشكله فتم الرد علي المستفيد بالرد التالي:" عزيزي المستفيد “ نفيدكم بانه تم الاطلاع علي الوثايق التي تم تزويدنا بها من قبلكم (لايحه الاعتراض)، ووفق ما تجلي لنا من الاطلاع علي مضمونها، وفي ضوء ما نملكه من معطيات حولها، لم نجد ما من شانه التاثير علي القرار المتخذ من قبل الاداره (قبول طلب التسجيل)". (مرفق ) الطلبات: لجميع ما سبق، تطلب الهييه من الدايره الموقره:١- رفض الدعوي المقامه من/ شركه (...)، لعدم تاسيسها علي سند النظام.٢- - ادخال مالك العلامه محل الدعوي طرفا بالدعوي باعتباره صاحب مصلحه.) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت تاجيل الجلسه للتامل. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضورها ممثل الجهه المدعي عليها: (...) وتشير الدايره الي انها بعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان وبعد دراسه القضيه وتاملها رات صلاحيه الفصل فيها؛ للاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا الصادر بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٣م المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (٣٧٠٢٢٨) بالفيه رقم (٢١) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها :(٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٤ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما. اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض اعتراضها علي طلب التسجيل المقيد برقم (٣٧٠٢٢٨) بالفيه (٢١) وقبول طلب تسجيل العلامه ، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الطعين قد صدر من الجهه المدعي عليها علي هييه بريد الكتروني جاء تجاوبا لمراسله تمت من وكيله المدعيه تطلب فيها قيد اعتراضها علي العلامه المسجله خلال المده النظاميه وفق مرفقات في البريد المرسل حيث لم يصدر لها فاتوره سداد لقيد الاعتراض في النظام حيث لم يتم حل الاشكاليه من الجهه رغم المراجعه الحضوريه لهم، وقد جاء مضمون القرار بما يلي : "عزيزي المستفيد “نفيدكم بانه تم الاطلاع علي الوثايق التي تم تزويدنا بها من قبلكم (لايحه الاعتراض)، ووفق ما تجلي لنا من الاطلاع علي مضمونها، وفي ضوء ما نملكه من معطيات حولها، لم نجد ما من شانه التاثير علي القرار المتخذ من قبل الاداره (قبول طلب التسجيل)". وعليه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها ان يكون صادرا وفق الشكل المرسوم بالنظام من ذوي الاختصاص، ومتي لم يكن هناك التزام من جهه الاداره بالشكل والمسار الصحيح وكونه صادر من غير الاداره المختصه فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب عدم التقيد بالشكل والاختصاص ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان الفقره (٢) من الماده (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه قد حدد وبشكل مفصل في لايحتها التنفيذيه الاداره المختصه والاجراءات اللازمه لنظر الاعتراض والرد عليه والفصل فيه وفق ما يلي " ٢ - لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه. وعلي الجهه المختصه ان تبلغ طالب التسجيل بصوره من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلي طالب التسجيل ان يقدم للجهه المختصه ردا مكتوبا علي الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل."، وبما ان الجهه المدعي عليها قد افصحت عن قرارها محل الدعوي بقبول تسجيل العلامه ولم تلتزم بالاجراءات النظاميه المترتبه علي هذا الافصاح واصداره من الاداره المختصه حيث ان الجهه المدعي عليها لم تبلغ طالب التسجيل بصوره من الاعتراض المقدم من المدعيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ولم تاخذ من طالب التسجيل ردا مكتوبا علي الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، ولم تفصل في الاعتراض المقدم وفق ما نصت عليه الماده (١٥) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعتبار القرار حري بالالغاء وفق ما هو مسطر في منطوق الحكم.

نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي الصادر بتاريخ ٧/ ٨ /١٤٤٤ه المتعلق بالطلب رقم (٣٧٠٢٢٨) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.