moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 15680 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) لانظمه الحاسب الالي غير ذلك (...) القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تم الاتفاق بين الطرفين علي بيع المدعي عليها للمدعي اجهزه حاسب الي بمبلغ قدره: (161.400)، وبعد ان استلم المدعي الحاسبات وجدها من نوع مختلف عما تم الاتفاق عليه)، وقدم المدعي صوره فاتوره اوليه صادره من المدعي عليها وعليها ختم المدعي عليها، وليس عليها اسم المستلم ولا توقيعه؛ وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه في تاريخ:21 / 12 / 1440ه، وفيها حضر المدعي وكاله / (...) ، سجل مدني رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) ، الصادره في: 14 / 09 / 1440ه، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله / (...) ، سجل مدني رقم: (...) ، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق لايحتها، وبتسلم المدعي عليه وكاله نسخه من صحيفه الدعوي، قدم مذكره من ورقه واحده، جري تزويد المدعي بنسخه منها، وقال بانها جوابا عن الدعوي، وقد تضمنت طلب الاتفاقيه المشار اليها في صحيفه الدعوي فاجاب المدعي وكاله بان الاتفاقيه عباره عن ايميل، والمواصفات تضمنتها الفاتوره الاوليه، وذكر ان الاشكاليه بان الاجهزه لم تكون وفق المواصفات المطلوبه، وان كانت متوافقه بالشكل الخارجي لكنها في اجزايها لم تكن وفق المطلوب، وبطلب البينه علي ذلك استعد بتقديمه في الجلسه القادمه، وطلب المدعي تعديل بينات المدعي في النظام لتكون باسم شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) وعليه استعد الطرفان بتبادل الردود؛ وفي الجلسه المؤرخه ب25 / 05 / 1441ه حضر الطرفان، وقدم المدعي وكاله بينته علي الاتفاق بين الطرفين، وهي عباره عن محادثات في برنامج "الواتساب"، وهي كانت بين ممثل للمدعي عليها وشركه اخري اسمها: شركه (...)؛ وفي جلسه هذا اليوم الموافق 25 / 04 / 1442ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد، وفيها حضرت المدعيه وكاله / (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) ، الصادره في تاريخ: 05 / 02 / 1442ه، كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله، وطلب الطرفان الفصل في القضيه وفق ما سبق تقديمه من البينات؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي دفعها لعدم مطابقه البضاعه التي استلمها منهم للمواصفات المتفق عليها، فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (16 / 1-2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ ?? / ? / ????ه، والتي تنص علي (ان المحكمه تختص بالنظر في الاتي: ?- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ?-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)، وعن موضوع الدعوي: وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بالبيع واستلام الثمن، وانكرت اختلاف مواصفات الاجهزه محل البيع عما هو متفق عليه، ودفعت بان استلام المدعيه للاجهزه كان في تاريخ 24 / 5 / 2019م و 25 / 5 / 2019م و13 / 6 / 2019م ولم تعترض المدعيه الا في تاريخ 27 / 6 / 2019م ، وقد ذكر بند في فاتوره البيع انه لا يحق استرجاع البضاعه بعد 48 ساعه من تاريخ الشراء، بشرط عدم فتحها واستخدامها، وحيث لم تنكر المدعيه استلامها هذه الاجهزه وفق التواريخ التي ذكرتها المدعي عليها ولم تنكر البند المدون في الفاتوره، وحيث عن استلام المدعيه للاجهزه وعدم اعتراضها الا في تاريخ 27 / 6 / 2019م قرينه علي قبولها بالمبيع والرضا به، فضلا ان المدعيه لم تقدم بينه تثبت اختلاف المواصفات، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم المبين في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده من المدعيه / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، ضد المدعي عليها / شركه (...) لانظمه الحاسب الالي، وﷲ الموفق. رييس الدايره طلال بن ثامر بن مقباس المطيري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2926 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) لانظمه الحاسب الالي غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي دفعها لعدم مطابقه البضاعه التي استلمها للمواصفات المتفق عليها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي المقيده من المدعيه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، ضد المدعي عليها: شركه (...) لانظمه الحاسب الالي، فقدمت وكيله المدعيه، لايحتها الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف ، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيله المدعيه، وبالله التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود