moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570523193 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ 1441/07/14ه علي ان اقوم ب(المرافعه وحضور الجلسات) في الدعوي المقامه من (...) ضد (مصنع (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470219655) وتاريخ 1444/03/27ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(المطالبه بمبالغ ماليه قدرها مليونين وخمس الاف ومايه وسته وثلاثون ريال قيمه تشغيل مصنع تمور.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: حسب البند السادس باستحقاق المدعي لكامل الاتعاب في حال قام المدعي عليه بتوكيل اخر في الدعوي دون موافقه المدعي كتابيا؛ علي ان استحق مبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي متي انتهاء القيه بحكم نهايي، والقضيه، وعليه استحق(100,000.00) مايه الف ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (65,000.00) خمسه وستون الفا ريال سعودي، والمتبقي (35,000.00) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي,. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه 08/05/1445ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه فاحال علي الطلب المقدم برقم (4510799679) المؤرخ في 5 / 5 / 1445ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه فاحال علي الطلب المقدم برقم (4510809240) المؤرخ في 6 / 5 / 1445ه كما جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليه بارفاق جواب بصيغه وورد فارسل عبر المحادثه ما نصه وحيث لا توجد مصلحه للمدعي في اقامه هذه الدعوي كونها بلا مستند ولا يوجد سبب للدعوي من الاصل، فهي دعوي كيديه الغرض منها اشغال موكلي ومضايقته والاضرار به، فالمدعي يعلم قبل غيره ان الدعوي ليس لها مستند شرعي او نظامي. وبالتالي يتعين عدم قبولها. اولا / يجاب علي حدوث التعاقد، ورقم الدعوي المرفوعه من/ (...)، وقيمه المطالبه في الدعوي المذكوره، وعلي استلام المدعي مبلغ 65,000 ريال من الاتعاب المتعاقد عليها: بانه صحيح. وما عداه من تفسير المدعي للبند السادس من العقد –وتجاهله لباقي البنود- والمبلغ المتبقي من الاتعاب وسببه، فكله غير صحيح ولا نقر به. فالتعاقد تم علي شرط صدور حكم نهايي مكتسب للقطعيه لصالح المدعي عليه، وذلك بموجب البند الرابع/3 من العقد، ونصه: (باقي الاتعاب وقدره ستون الف ريال، بعد صدور حكم نهايي لصالح الطرف الثاني). وقد تعمد المدعي التغافل عن هذا النص في العقد واستشهد بالبند السادس/3. ناسيا ان بنود وشرط العقد ينبغي ان تقرا وتطبق كلها، الا اذا خالف شرط منها الشرع او النظام العام، ولا يجوز تجزيتها او تفسيرها بما يهدر ما اتجهت اليه اراده الطرفين وهدفهما الفعلي من ابرام العقد. ولما كان غرض المدعي عليه من ابرام العقد ان يصدر حكم بات لصالحه، ولما صدر الحكم الابتدايي ضده بالصك رقم 4430785866 وتاريخ 19/9/1444ه، بان يدفع للمدعي عليه/ (...)، مبلغ (2,005,136) ريال. وبعدها وافق المدعي علي فسخ العقد بموجب طلب من موكلي حيث انه مقصر في عمله وذلك انه صدر الحكم علي موكلي، بدليل انه لم يباشر المدعي الدعوي ولم يتقدم باعتراض علي الحكم الابتدايي. ومن ثم قام موكلي بالتعاقد مع شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه بعقد مستقل، محاولا بذلك تدارك ما يمكن تداركه من تقصير المدعي فتولت شركه المحاماه المذكوره طعنا علي الحكم الابتدايي، وترافعت عن موكلي، حتي صدر حكم الاستيناف باعاده النظر في الحكم الابتدايي، وتم الحكم برفض الدعوي لصالحي. ثالثا/ موافقه المدعي علي فسخ العقد والتوقف عن متابعه القضيه بعد صدور الحكم الابتدايي، وعدم تقديمه اعتراضا علي الحكم الابتدايي، كل ذلك يثبت –بما لا يدع مجالا للشك- موافقته بالتوقف عن متابعه القضيه عند هذا الحد، وموافقته الصريحه علي فسخ العقد. وما قام به المدعي عليه من عزل المدعي بموافقته الصريحه قولا، والضمنيه عمليا بالتوقف عن متابعه الدعوي، متسق مع الماده (السابعه والعشرون) من نظام المحاماه التي تنص الحاجه منها علي ان: (للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب) وحيث ان العزل لم يكن بسبب من المدعي عليه، بل بسبب فشل المدعي في الحصول علي حكم لصالح المدعي عليه. لاسيما وان المحامي الذي تم التعاقد معه بعد فسخ العقد مع المدعي، تمكن من استصدار الحكم لصالح المدعي عليه، بموجب الصك الصادر من محكمه الاستيناف برقم 4430978700 وتاريخ 26/11/1444ه (مرفق نسخه من الحكم النهايي)رابعا/ المدعي وصله من مبلغ التعاقد اكثر مما هو مستحق له، فالعقد نص في البند الرابع/3 علي ان: باقي الاتعاب مبلغ وقدره 60,000 ريال، تستحق بعد صدور حكم نهايي لصالح المدعي عليه، وحيث ان هذا الشرط لم يتحقق، فان المدعي يكون قد اثري ثراء غير مشروع علي حساب المدعي عليه باستلامه مبلغا زايدا عن استحقاقه بخمسه وعشرين الف ريال، لان استحقاقه 40,000 ريالا فقط، بصدور الحكم الابتدايي، وفقا للبند المذكور. وبموجب قوله تعالي: (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). وقوله صلي الله عليه وسلم: (من اقتطع مال امري مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان). وقوله: (من اقتطع حق امري مسلم بيمينه، فقد اوجب الله له النار، وحرم عليه الجنه، فقال له رجل: يا رسول الله، وان كانت شييا يسيرا، قال: وان كان قضيبا من اراك). اطلب الزام المدعي باعاده المبلغ الزايد عن استحقاقه. وعن طلبه الحكم له بمبلغ 35,000 ريال، فلا نوافق عليه، ونطلب رده. لجميع ما تقدم، ولافتقار الدعوي الي المستند الشرعي والنظامي، ولعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، واحقاقا للحق ومنعا للظلم، وابراء للذمه، اطلب: اولا: الحكم برفض الدعوي. ثانيا: الزام المدعي... بان يدفع لموكلي مبلغ قدره (25000) خمسه وعشرون الف ريال قيمه مبلغ مسلم له غير مستحق. وبعرضها علي المدعي اصاله فاستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي علي ان يودع جوابه خلال اسبوع من تاريخ 8/5/1445ه، ثم يودع المدعي عليه مذكرته خلال اسبوع من تاريخ 1444/5/14ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، والارفاق يكون للمستندات فقط، وفي حال عدم تقديم اي من الاطراف مذكره سيعد ذلك اكتفاء منه، والله الموفق. وفي تاريخ 06/05/1445ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها اتقدم المقام دايرتكم الموقره بمذكره جوابيه علي الدعوي المقيده برقم (4570523193) وذلك علي النحو الاتي: وحيث لا توجد مصلحه للمدعي في اقامه هذه الدعوي كونها بلا مستند ولا يوجد سبب للدعوي من الاصل، فهي دعوي كيديه الغرض منها اشغال موكلي ومضايقته والاضرار به، فالمدعي يعلم قبل غيره ان الدعوي ليس لها مستند شرعي او نظامي. وبالتالي يتعين عدم قبولها. اولا / يجاب علي حدوث التعاقد، ورقم الدعوي المرفوعه من (...)، وقيمه المطالبه في الدعوي المذكوره وعلي استلام المدعي مبلغ 65,000 ريال من الاتعاب المتعاقد عليها بانه صحيح وما عداه من تفسير المدعي للبند السادس من العقد وتجاهله لباقي البنود والمبلغ المتبقي من الاتعاب وسببه، فكله غير صحيح ولا نفر به. فالتعاقد تم علي شرط صدور حكم نهايي مكتسب للقطعيه لصالح المدعي عليه، وذلك بموجب البند الرابع /3 من العقد، ونصه: باقي الاتعاب وقدره ستون الف ريال، بعد صدور حكم نهايي لصالح الطرف الثاني). وقد تعمد المدعي التغافل عن هذا النص في العقد واستشهد بالبند السادس / 3. ناسيا ان بنود وشرط العقد ينبغي ان تقرا وتطبق كلها، الا اذا خالف شرط منها الشرع او النظام العام، ولا يجوز تجزيتها او تفسيرها بما يهدر ما اتجهت اليه اراده الطرفين وهدفهما الفعلي من ابرام العقد ولما كان غرض المدعي عليه من ابرام العقد ان يصدر حكم بات لصالحه، ولما صدر الحكم الابتدايي ضده بالصك رقم 4430785866 وتاريخ 1444/9/19ه، بان يدفع للمدعي عليه (...)، مبلغ (2,005,136) ريال. وبعدها وافق المدعي علي فسخ العقد بموجب طلب من موكلي حيث انه مقصر في عمله وذلك انه صدر الحكم علي موكلي، بدليل انه لم يباشر المدعي الدعوي ولم يتقدم باعتراض علي الحكم الابتدايي، ومن ثم قام موكلي بالتعاقد مع شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه بعقد مستقل محاولا بذلك تدارك ما يمكن تداركه من تقصير المدعي فتولت شركه المحاماه المذكوره طعنا علي الحكم الابتدايي، وترافعت عن موكلي، حتي صدر حكم الاستيناف باعاده النظر في الحكم الابتدايي، وتم الحكم برفض الدعوي لصالحي. ثالثا موافقه المدعي علي فسخ العقد والتوقف عن متابعه القضيه بعد صدور الحكم الابتدايي، وعدم تقديمه اعتراضا علي الحكم الابتدايي، كل ذلك يثبت بما لا يدع مجالا للشك موافقته بالتوقف عن متابعه القضيه عند هذا الحد. وموافقته الصريحه علي فسخ العقد. وما قام به المدعي عليه من عزل المدعي بموافقته الصريحه قولا، والضمنيه عمليا بالتوقف عن متابعه الدعوي، متسق مع الماده السابعه والعشرون من نظام المحاماه التي تنص الحاجه منها علي ان: للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب) وحيث ان العزل لم يكن بسبب من المدعي عليه، بل بسبب فشل المدعي في الحصول علي حكم لصالح المدعي عليه لاسيما وان المحامي الذي تم التعاقد معه بعد فسخ العقد مع المدعي، تمكن من استصدار الحكم لصالح المدعي عليه، بموجب الصك الصادر من محكمه الاستيناف برقم 4430978700 وتاريخ 1444/11/26ه (مرفق نسخه من الحكم النهايي) رابعا المدعي وصله من مبلغ التعاقد اكثر مما هو مستحق له، فالعقد نص في البند الرابع /3 علي ان: باقي الاتعاب مبلغ وقدره 60,000 ريال، تستحق بعد صدور حكم نهايي لصالح المدعي عليه، وحيث ان هذا الشرط لم يتحقق، فان المدعي يكون قد اثري ثراء غير مشروع علي حساب المدعي عليه باستلامه مبلغا زايدا عن استحقاقه بخمسه وعشرين الف ريال، لان استحقاقه 40,000 ريالا فقط بصدور الحكم الابتدايي، وفقا للبند المذكور. وبموجب قوله تعالي: (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وقوله صلي الله عليه وسلم: من اقتطع مال امري مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان) وقوله: (من اقتطع حق امري مسلم بيمينه، فقد اوجب الله له النار، وحرم عليه الجنه، فقال له رجل: يا رسول الله، وان كانت شييا يسيرا، قال: وان كان قضيبا من اراك اطلب الزام المدعي باعاده المبلغ الزايد عن استحقاقه. وعن طلبه الحكم له بمبلغ ۳۵,۰۰۰ ریال، فلا نوافق عليه، وتطلب رده. الجميع ما تقدم، ولافتقار الدعوي الي المستند الشرعي والنظامي، ولعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، واحقاقا للحق ومنعا للظلم، وابراء للذمه، اطلب: اولا: الحكم برفض الدعوي. ثانيا: الزام المدعي (...) بان يدفع لموكلي مبلغ قدره (25000) خمسه وعشرون الف ريال قيمه مبلغ مسلم له غير مستحق. وتاريخ 05/05/1445ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها بموجب عقد اتعاب محاماه مؤرخ بتاريخ 9032020م وموقع من قبل المدعي عليه تم الاتفاق والتراضي علي ان اقوم بالترافع والتقاضي نيابه عن المدعي عليه بمقابل اتعاب وقدرها 100,000مايه الف وبحمد الله تم كسب القضيه حيث تم الترافع في الدعوي الاولي وتم الحكم لصالح المدعي عليه بعدم قبول الدعوي بموجب الصك رقم 437247434 وتاريخ وتم تاييده من محكمه الاستيناف بالصك رقم 433772683 وتاريخ 14431221وتم الترافع عن المدعي عليه مره اخري بالدعوي المقامه ضده برقم 4470219655 وتاريخ 1444327 امام الدايره التجاريه الاولي وتم الحكم ضد المدعي عليه واثناء مده الاعتراض قام بتوكيل محامي اخر دون موافقتي الخطيه (علما بان المدعي عليه كسب الدعوي في محكمه الاستيناف وحكم لصالحه بنقض الحكم مما يستوجب سداد باقي الاتعاب الا ان المدعي عليه ماطل وامتنع عن السداد رغم اخطاره كتابه ومكالمته وديا ولكنه لم ينفذ الامر الذي جعلني اتقدم بالدعوي مطالبا ببقيه الاتعاب المتفق عليها بموجب عقد مكتوب وموقع منه. وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين ومن ثم يطبق القاضي العقد كما لو كان يطبق قانونا لان العقد يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقه التعاقديه فيما بين المتعاقدين بل هو ينسخ القانون فيما يخرج منه عن دايره النظام العام والاداب، حيث ان الاحكام القانونيه التي تخرج عن هذه الدايره ليست الا احكاما تكميليه او تفسيريه لاراده المتعاقدين واستنادا لقاعده العقد شريعه المتعاقدين. وقول الرسول صلي الله عليه وسلم المؤمنون علي شروطهم وهديا بما تقدم، فان المدعي عليه لم يلتزم بجميع بنود العقد سند الطلب الماثل امام مقام الدايره. اخلال المدعي عليه ببنود العقد واستنادا للماده الرابعه من العقد والتي نصت صراحه علي ان يتم دفع باقي الاتعاب بعد صدور حكم نهايي لصالح المدعي عليه حيث تبقي من المبلغ 36,000 سته وثلاثون الف ريال وقد صدر الحكم النهايي لصالحه في الدعوتين ولم يسدد باقي الاتعاب المتفق عليها وحيث انه يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره وحيث ان العقد ثابت وبموجب وكاله شرعيه وحضور الجلسات في القضيتين لذلك نتمسك بالزامه بسداد باقي الاتعاب مع حقنا في التعويض عن كافه الاضرار الماديه والادبيه وحيث ان المدعي عليه اخل اخلالا صارخ بالعقد يستوجب التعويض من قبل مقام الدايره، خاصه ان الاخلال من قبل المدعي عليه اصابني باضرار كثيره ماديه وادبيه حالا هذا الاخلال او مستقبلا حيث قام المدعي عليه بتوكيل محامي اخر دون موافقه الطرف الاول المدعي مخالفه بذلك نص الفقره 3 من البند السادس من عقد الاتعاب. اخلال المدعي عليه ببنود العقد واستنادا للماده الرابعه من العقد والتي نصت صراحه علي ان يتم دفع باقي الاتعاب بعد صدور حكم نهايي لصالح المدعي عليه حيث تبقي من المبلغ 36,000سته وثلاثون الف ريال وقد صدر الحكم النهايي لصالحه في الدعوتين ولم يسدد باقي الاتعاب المتفق عليها وحيث انه يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره وحيث ان العقد ثابت وبموجب وكاله شرعيه وحضور الجلسات في القضيتين لذلك نتمسك بالزامه بسداد باقي الاتعاب مع حقنا في التعويض عن كافه الاضرار الماديه والادبيه وحيث ان المدعي عليه اخل اخلالا صارخ بالعقد يستوجب التعويض من قبل مقام الدايره، خاصه ان الاخلال من قبل المدعي عليه اصابني باضرار كثيره ماديه وادبيه حالا هذا الاخلال او مستقبلا حيث قام المدعي عليه بتوكيل محامي اخر دون موافقه الطرف الاول (المدعي مخالفه بذلك نص الفقره 3من البند السادس من عقد الاتعاب. عليه التمس من فضيلتكم الحكم بالزامه بسداد باقي قيمه عقد الاتعاب مبلغ وقدره 36,000ريال سعودي مع الزامه بمبلغ 10,000عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه والله يحفظكم لاحقاق الحق وبتاريخ 12/05/1445ه قدم المدعي مذكره جاء فيها صحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الاولي حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اتقدم لفضيلتكم كمدعي (...) بمذكره رد علي مذكره المدعي عليه (...) وتتلخص في الاتي: اولا: بدايه نتمسك بما اكده مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه (الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه. م ق د2: اؤكد لمقام الدايره انني ترافعت عن المدعي عليه في دعوتين مختلفتين حتي لو بنفس الخصوم الا ان الاتعاب في الاصل لقضيه واحده وتم الحكم فيها بحكم نهايي قطعي لصالح المدعي عليه بموجب الصك رقم 433772683 وتاريخ من دايره الاستيناف السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بعد صدور حكم محكمه اول درجه من الدايره التجاريه السادسه برقم 437247434 وتاريخ مرفق فالاصل ان استحق كامل اتعابي بعد صدور الحكم النهايي هنا لان العقد يخص قضيه واحده فقط.2: ثم فوجيت برفع قضيه اخري ضد المدعي عليه وترافعت فيها حتي مرحله الاستيناف والذي يقر فيها المدعي عليه لفضيلتكم بموجب رسايل (واتس اب) (المرفقه) بيني وبينه حيث تم اعداد ومراجعه لايحه الاعتراض وارساله للمدعي عليه ورد علينا بقوله (هلا (...) لا ترفع شي لين اقابلك لان فيه جديد ابا اجلس معك فيه نناقش فيه مع قبل تقديم الاعتراض) وبعد حوالي اسبوع تم ارسال واتسب اخر للمدعي عليه وقبل انتهاء مهله الاعتراض بيومين ارسلته واتس مرفق(صباح الخير يا (...) كيف حالك مده الاعتراض باقي لها يومين وهذا تذكير لك لرفع لايحه الاعتراض فحبيت اذكرك قبل فوات المده لانه بيسير قطعي ونهايي والمرحله التاليه هي التنفيذ عليك) وبعدها تفاجات بقيام المدعي عليه برفع الاستيناف عن طريق محامي اخر بدون موافقه كتابيه منا وتم الحكم له بموجب تقديم اصل المخالصه التي لم يحصل عليها المدعي عليه الا بعد الحكم الابتدايي وتنكر من حقي ورفض اعطاء الحقوق مع كون حقي ثابت من اول قضيه.3: كل ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وما هو الا محاوله للتملص من الحق فلم يتم فسخ العقد علي الاطلاق وتابعت القضيه بالاستشارات وكتابه الاعتراض فكيف يكون هناك فسخ للعقد مع ان الحق ثابت من بعد الحكم الاول من الاساس. فكونه قام بتوكيل محامي اخر دون موافقتي الخطيه فليس هناك فسخ من الاساس من قبلي ويستوجب سداد ما في ذمته من باقي الاتعاب المدونه بموجب عقد مكتوب وموقع منه.4: يتهمني المدعي عليه او وكيله (بالفشل) واطلب من مقام الدايره احاله السب العلني امام فضيلتكم للنيابه العامه لاتخاذ اللازم نظاما ومع ان المحامي ملزم ببذل الجهد والعنايه وليس تحقيق النتيجه ومع ذلك لماذا لا ينظرون للقضيه الاولي التي كسبتها بموجب حكم نهايي ثم ان الدعوي الاخري المحكمه طلبت اصل المخالصه وفقط وتم تقديمها وتم الحكم له. واستنادا لقاعده (العقد شريعه المتعاقدين”. وقول الرسول صلي الله عليه وسلم (المؤمنون علي شروطهم) وهديا بما تقدم، فان المدعي عليه لم يلتزم بجميع بنود العقد سند الطلب الماثل امام مقام الدايره عليه: التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد المتبقي في ذمته وهو مبلغ (36000) سته وثلاثون الف ريال سعودي مع الزامه باتعاب المحاماه. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي قدم مذكره عبر النظام وسالت الدايره المدعي عن المبالغ المستلمه فقرر بانه استلم مبلغ (64.000 ريال) من المدعي عليه والباقي (36.000 ريال) ويطلب الزام المدعي عليه بالمتبقي وبسؤاله عن سبب اختلاف مبلغ المطالبه عن المبلغ الوارد في صحيفه وقدره (35.000 ريال) ؟ فذكر بانه قيد صحيفه الدعوي بشكل خاطي وذلك بنقص (1000 ريال) عن استحقاقه فافهمته الدايره بتعميم وكاله الوزاره المتضمن عدم قبول اي طلب امام الدايره لم يقيد في ايقونه الطلبات في النظام وبسؤاله هل قام بتقديم ما زاد عن المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي عبر النظام ؟ فاجاب بالنفي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينه موكله علي فسخ العقد قبل تقديم الاعتراض علي الحكم؟ فاجاب بانه لا يوجد بينه ثم ذكر بانه تواصل مع موكله وافاد بانه يوجد بينه ثم ذكر بانه لا توجد لدي موكله بينه ويطلب يمين المدعي النافيه علي انه اذن للمدعي عليه بتوكيل وكيل اخر لتقديم الاعتراض بدلا عن المدعي قبل انتهاء مده الاعتراض وانه لم يوافق علي فسخ العقد كما قرر وكيل المدعي عليه بان ما استلمه المدعي هو (65.000 ريال) وليس كما ذكر المدعي وذلك ثابت بموجب اقراره الوارد في صحيفه وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر حصر دعواه في المطالبه بمبلغ (35.000 ريال) وابدي استعداده لاداء اليمين بعد ان افهمته الدايره بعظم اليمين وقرر عدم وجود اي مؤثر علي ادايه اليمين واداها قايلا: (والله العظيم بانني لم ااذن للمدعي عليه بتوكيل وكيل اخر لتقديم الاعتراض بدلا عني قبل انتهاء مده الاعتراض ووالله العظيم بانني لم اوافق علي فسخ العقد) هكذا حلف وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بعقد اتعاب محاماه لقضيه سبق الفصل فيها من قبل الدايره، وعليه فان الدايره مختصه بنظر القضيه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بباقي اتعاب عقد المحاماه المبرم مع المدعي عليه وذلك لقيام المدعي عليه بمخالفه الفقره الثالثه من البند السادس من العقد وذلك بتوكيل وكيل اخر لتقديم الاعتراض علي الحكم كما ان القضيه انتهت بحكم نهايي لصالح المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه يقر بالتعاقد مع وكيل اخر ويدفع بان المدعي اذن له وان العقد مع المدعي قد تم فسخه وبما ان المدعي ينكر ذلك، والمدعي عليه لم يقدم البينه علي دعوي الفسخ واخذ الاذن من المدعي، فطلب المدعي عليه يمين المدعي النافيه لصحه ماذكر، وحيث اداها المدعي وفق ماهو مبين في الوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وتحكم به وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.