moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٧٨٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للورد الطايفي لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا، حضر وكيل المدعي/ (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ: ٥/ ٤/ ١٤٤٤ه الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب بلاغ رقم: (٧٥٥٩١٨٣٢)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي لايحه دعوي محرره بتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٤ه ونصها: (بتاريخ ٢٧/ ٣/ ٢٠١٧م تم الاتفاق بين موكلي بصفته صاحب مؤسسه (...) للصحافه والطباعه والنشر والمدعي عليها مؤسسه (...) للورد الطايفي وذلك علي قيام موكلي بالاعلان والنشر عن مهرجان (...) بصحيفه (...) بناء علي امر النشر، ونشا عن هذا التعامل مبالغ ماليه قدرت باجمالي مبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبالغ المترتبه في ذمتها الي تاريخه، وعليه تم اخطار المدعي عليها وفقا للماده (١٩) من نظام المحكمه التجاريه، وتعذر الصلح بين موكلي والمدعي عليها بموجب وثيقه تعذر الصلح الصادره من منصه تراضي برقم (٠١- ٤٤٠١٠٢٨٧٦٢) وقد سبق وتقدم موكلي بدعوي امام المحكمه العامه بالطايف وصدر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠٣٦٩٨١٨) والمتضمن عدم اختصاص المحكمه الامر الذي حدا بموكلي لرفع دعواه امام فضيلتكم، هذا ووفقا لما تم ايضاحه اعلاه نطلب من فضيلتكم التالي:١- الزام المدعي عليها بسداد اجمالي مبلغ وقدره (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال.٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي والمقدره باجمالي مبلغ وقدره (١.٠٠٠) الف ريال)، وبسؤال المدعي وكاله عن بينه موكله؟ اجاب: بان بينته تتمثل في امر النشر بمبلغ وقدره (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال، المذيل بختم المدعي عليه وتوقيع موظفه/ (...)، ثم حصر وكيل المدعي دعوي موكله في مبلغ المطالبه الاصلي مع احتفاظه بحقه في اتعاب التقاضي في دعوي مستقله، ثم رات الدايره بان القضيه صالحه للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان الفقره (ب) من الماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه تنص علي التالي: (اذا رات المحكمه عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، وبما انه صدر حكم من المحكمه العامه يقضي بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي، مما يلزم معه الدايره النظر في هذه الدعوي وان كانت في الاصل ليست من اختصاص المحكمه التجاريه. واما بالنسبه للموضوع: فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال، مقابل اعلان ودعايه ونشر عن مهرجان (...)، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته متمثله في امر النشر بمبلغ قدره (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال، مذيل بختم المدعي عليه وتوقيع موظفه، وهذا كاف في ثبوت المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) للورد الطايفي، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.