tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433487370 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2022-06-18 date_hijri=1443-11-19 document_type=ruling entity=document_number:0901d547-8c00-4eec-9903-f75319978561 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٣٩٤١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وجيز الوقايع في انه تقدم وكيل المدعيه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١١,٠٠٥.٢٦) ريال، لقاء توريد بضاعه للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات طلبه مطابقه رصيد بالمبلغ محل المطالبه، وممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه حضرها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغا، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١١,٠٠٥.٢٦) ريال، ولما كان وكيل المدعيه قد قدم بينه لدعواه مطابقه علي الرصيد وقد تضمنت المبلغ محل المطالبه (١١,٠٠٥.٢٦) احد عشر الفا وخمسه ريالات وست وعشرون هلله، وممهوره بختم المدعي عليها، ولما كانت المصادقه هي في حقيقتها اقرار بالمبلغ، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور او من يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ووفقا للماده ميه وسبعه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها التالي.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مستودع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٠٠٥.٢٦) احد عشر الفا وخمسه ريالات وست وعشرون هلله، والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(...)