gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-231694: قرار رقم PC-2024-231694: الصادر في العوي رقم: في الدعوي المقامه المستالف المستالف ضدها من/المتهم ضد /النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/11/20، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-949-1446) بتاريخ 7/14/2024 رييسا عضو عضو ... / الاستاذ ... / الاستاذ ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-203978) (الصادر عن اللجنه الجمركيه البتداييه الثالثه بالرياض، المقدم من...، سجل مدني رقم (....). الوقايع تتلخص وقالع هذه القضيه في انه اثناء قدوم المعي عليه الي جمرك الرقعي بقيادته للمركبه من نوع (80) (مولديل (2011م), تحمل اللوحه رقم (…), افاد بوجود عدد (10) علي دخان، وبتفتيش المركبه عثر علي عدد ( ) عليه دخان لم يتم التصريع عونا، وجدت مخبه اسفل فرشه ارضيه المقاعد الخلفيه، ليصبح العدد الجمالي (90) علبه دخان، وان المدعي عليه لديه عدد (3) محاضر ضبط سابقه، wed اصدت اللجنه الابتداييه قاراها ابادنه المدعي عليه بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتکرار. وباطلاع اللجنه الجمركه الي استينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه(d) كروز ولم تكن في مخب مستحدث لتنتم العقوبه المقرره مع الفعل محل الادنه باعتبار ان عدد ما تم ضبطه (9) كروز ولم تكن في مخب مستحدث لتنتم تغليظ العقوبه ولا ترقي لتنفيذ ثلاث عقوبات من مصادره ودفع غرامه وحبس؛ لان الجزاء من جنس العمل ولابد ان تكون العقوبه متسعه مع نوع الجرم، كما ان الماده (142) من نظام الجمارك المودد قد اعتت السلطه التقديريه بموجب الفقره الاولي في تحديد العقوبه في احدها او كلهما، كما ان واسطه النقل لم تكن معده للتهريب، وايه قد سبق ايقاع جزء من قبل الجمارك بمصادره السياره وبيعها في المزاد العلني قبل صدور القرار حيث كان من الواجب علي اللجنه في تقديرها للعقوبه ان تراع مساله معابقه المحي عليه وذلك ببيع سيارته، واختتمت بطلب الغاء حكم الحبس، والاكتفاء بالغرامه المحكوم بها. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني 3 1 صفه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-231694: قرار رقم PC-2024-231694: الصادر في العوي رقم: وبطلب الاجابه من المستانف حدها ب náريخ 2024/02/12 وتمكنيها من حقها في الرد لمده (45) يوقا ولم تتقدم بالجواب المطلوب، وبنا علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه قررت اللجه الفصل في الحوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وبعد الطلاع علي ملك الفضيه والاستيانف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها باحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيانف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 03/11/2023، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحركه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 08/4/44ه، والانظمه والوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 29/01/2024م، وتقدم بالطعن علي القرار بترخز 11/02/2024م. فان ذلك يستبع قبول الاستيناف شكل لتقدمه من ذي صفه ذلك المده المقره لاجراء بمجوب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاساب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسباب ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاساب في شان ما انتتهي اليه القرار الابتدايي محل الاستثناف في الفقره (1,2,3,4) منه والتي تضمنت ادانه المبعي عليه بالتوهيب الجمركي، والزامه بغرامه جمركه تعادل مثل الرسوم الجمركيه، ومصادره المضبوطات محل الدعوي، وعدم مصادره واسطه النقل، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستانف من دفع لا تؤثر في النتيجه التي خص اليها القرار محل الاستثناف في هذا الشان، واما فيما يتعلق بالفقره (5) من منظو، القرار الابتدايي محل الاستثناف والتي تضمنت جبس المدعي عليه لمده (1) شهر واحد، فان اللجنه الجمركيه الاستثنافيه لم تجد ضمن اسباب القرار الابتدايي ما حمل اللجنه مصدره القرار الي تقرير جبس المدعي عليه سوي تعليلها بتجانس عقوبه الجبس مع الوقايع، وحيث ان مثل هذا التسبيب لا يستقيم لاعتباره ظرفا يستدعي التشديد، الامر الذي يتقرم معه لدي هذه اللجنه تقرير الغاء عقوبه الجبس السالبيه للحريه؛ لعدم وجود مقتضاهها، وحيث كان الامر كما ذكر، فان اللجنه الاستثنافيه تنتهي الي تاييد الفقره (1,2,3,4) من القرار الابتدايي محل الاستيناف والغاء الفقره (5) منه، وعليه خلعت اللجنه الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني 3 من 2 صفحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-231694: قرار رقم PC-2024-231694: الصادر في العوي رقم القرار اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه/ .... سجل محني رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-203978) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا: وفي الموضع تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في فقراته (4,3,2,1), واغاء الفقره (5) منه، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاي وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامير الملكي رقم (25711) وتاريخ (8/04/2005) 1445 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 3