gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268371: قرار رقم: PC-2025-268371: الصادر في الدعوي رقم: المقامه من / .... (الهويه وطنيه رقم) (المدعي مالك/ مؤسسه (سجل تجاري رقم ....) (سجل تجاري رقم ....) ضد/ هييه الزكاه والضربه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/03/15 م, عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446/01/17 وتاريخ 10/17) 100-99-1446 الدكتور / (.....) رييما العضوا (الكتور /) العضوا (الكتور /) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه بالرقم اعلاه وتاريخ 2025/09/03 م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي لاثبات تزوير الهييه لمستندات باسم المؤسسه، وبطلاع اللجنه علي لايحه العدوي المقدمه من المعديه، تبين انها تتضمن ما ملخصه، ان هييه الجمارك قد اقامت ضد المؤسسه المذكوره اعلاه والمملوكه لي العديد من الدعاوي وجميعها تصنيها واحد (دعاوي تصرف جمركي) حيث انه بحسب ما يزعمون بان المؤسسه التابعه الي استوردت ارساليات جمركه وتم فسحها مؤقتا بموجب تعهد سندي صادر منا بعدم التصرف بالارساليه حتي يتم ظهور نتايج التحاليل للعينات الخاصه بهذه الارساليات، و هذا الزعم خاطي وقد اقاموا جميع تلك الدعاوي دون ان يتم اشعاري بتلك الدعاوي من اللجان الجمركيه ولم اعلم عن صدور قرارات بشان تلك الدعاوي الا بعدها بعده سنوات حيث وردتني رسايل بسداد مبالغ نتيجه صدور قرارات جمركيه والا فانني ساتعرض ليفاقف الخدمات وحظر الحسابات البنيه، وعليه فقد طالبت اللجان ايفادتي بارقام الدعاوي التي صدر فيها تلك القرارات التي لا اعلم عنها شييا، وقمت بتحديث بياناتها اتمكن من الاطلاع عليها ووجدت بان هييه الجمارك قد ادعت ضد مؤسستي بدعاوي تصرف وجميع تلك الدعاوي كانت بشكل غير قانوني للعديد من الاسباب: - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي صور وليست باصول. - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي لا تحمل رقم او تاريخ البيان الجمركي. - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي تحمل عناوين مظله لا تخص المؤسسه المدعي ضدها مما ادي لعدم قدره اللجان الجمركيه علي تبليغي بالدعوي بشكل سليم. - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي حوره واحده مكرره بجميع الارساليات. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | ال صفحه 1 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268371: قرار رقم PC-2025-268371: الصادر في الدعوي رقم 5- جميع التعهدات الخاصه بتلك الاریساليات كما هو م ثبت بالصوره المرفقه منها فان تاريخ تحديقها بالغرفه التجاريه سبق تاريخ بيانات الاستيرادات المبعي بها جميعا مما يثبت عدم صحتها لكون بيان الاستيراد يسبق التعهد السندي بحكم طبيعه العمل داخل هييه الجمارك بشان ترتيب اوراق الاریساليات فليس كل بيان استيراد يطلب له تعهد سندي حيث تدخل الاریساليه اولا بيان استيراد ثم يطلب للاریساليه التي يتعين اخذ عينات منها للتحليل تعهد سندي مما يعني بان تاريخ بيان الاستيراد يجب ان يسبق تاريخه تاريخ التعهد السندي وليس العكس، ويطلب المدعي باصل التعهدات السنديه ل جميع الاریساليه المرفق ارقامها من الصحي عليها والMGHاهات والمطابقه لاثبات تزيف تلك التعهدات، في حاله عدم وجود الاصل منها لدي هييه الجمارك اثبات ذلك والثبات التزوير لكون هييه الجمارك كانت قد ادعت بها ضد مؤسستانا واكدت امام اللجان الجمركيه بوجود الاصل منها وثبوت غير ذلك امام سعادتكم، والمطابقه لكل التعهدات السنديه لكل مؤسسه بشكل مستقل علي جميع الاریساليه اثبات علي تلك المؤسسه وفي حال ثبوت اختلاف ارقام بيانات الاستيراد لكل مؤسسه مع تكرار نفس التعهد السندي التزوير لمخالفه ذلك لنظمه عمل هييه الجمارك داخل المنفذ الجمركي ولمخالفه ذلك للمواصفات التعهد السندي والذي يلزم ان يشتمل كل تعهد سندي علي رقم بيات الاستيراد الخاص وتاريخ ومواصفات الاریساليه من ناحيه النوع والكم وان يكون اصل وليس صور وان يكون مختوم ومصدق، مما يعني وجوب عدم تكرار نفس التعهد السندي لاكثر من ارساليه وعدم شموله لاكثر من بيان استيراد،})(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 2 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268371: قارا رقم PC-2025-268371: الصادر في الدعوي رقم: الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) ب تاريخ 1423/11/03، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 1445/04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابدا اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره رقم (2) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه والثنيه واثنت علي انه: "تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب- النظر في جميع الجرايم والملافات التي ترتكب ضد احكام النظام ولاعثته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عمل باحكام الماده (147) من النظام. د- النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغير وفقا لاحكام الماده (148) من النظام. ه- النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد". كما نصت الماده (48) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه علي: "تطبق القواعد علي جميع اجراءات الدعوي، وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدواير ما نص عليه في نظام المرافعات الشريعه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح والقرارات الصادره في شانها، وذلك بما لا يخالف طبيعه الدعوي، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدواير، وصلاحياتها، وطبيعه عملها".، كما نعت الماده (162) من نظام الجمارك الموحد علي: "تتولي المحكمه الجمركيه الابتداييه الاختصاصات التاليه: - النظر في جميع جرايم التهريب وما في حكمه. 2 - النظر في جميع الجرايم المخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا النظام " القانون " $ \Lambda $-النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عمال باحكام الماده (147) من هذا النظام " القانون". 4 - النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغيريم وفقا لاحكام الماده (148) من هذا النظام " القانون". 5 - يجوز للمحكمه ان تطلب من اي شخص اتهم بموجب هذا النظام " القانون " ان يقدم كفيلا يضمن مثوله امام المحكمه او تقرر توقيفه حتي تنتهي القضيه". كما نعت الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها; يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. وحيث ان من الامور الاولي التي يجب التطرق لها قبل الدخول في موضع الدعوي هو تحديد اذا كانت دواير لجنه الفصل مختصه في الفصل في الدعوي من عدمه حيث انه بالرجوع الي ملف الدعوي تبين ان الدعوي متعلقه باثبات تزوير مستندات، وعليه فان طلب المدعي لا يدخل ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل حسب ما نت عليه الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه. ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 7 3 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268371: قرا رقم PC-2025-268371: الصادر في الدعوي رقم: القرار عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامنه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجرuste هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذمه في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين... عضو (الدكتور/ ....) عضو (الدكتور/ ....) رييس اللجنه (الدكتور/ ....) هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public الصفحه 4 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278227: قرار رقم PC-2026-278227: الصادر في الدعوي رقم المقامه المستانفه ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباء الموافق 2026/05/13 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 حضر كل من: الاستاذ / (.....) رييس الاستاذ / (.....) عضوا الدكتور / (.....) عضوا وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-26837) (اللغه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من مالك المؤسسه المستانعه - اصاله عن نفسه / (.....) - هويه وطنيه رقم (.....) الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه (....) من (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بدعوي اثبات توزير مستندات ضد هييه الزکاه والضريه والجمارات علي اساس ان المدعي عليها اقامت عده عوای ضد المؤسسه نظير استيرادها لار ساليات جمركيه مفسوحه مؤقتا بموجب صوره من التعهد المستندي، ولم يتم اشعاره ايقامه تلك الدعواتي وصدور القرارات الخاصه بها الا بعد عده سنوات، وعليه اصدرت اللجنه الجمركه الابتداييه الثانيه بالرياش قراءها - محل الاستثناف- القاضي منظومه بما ياتي: "عدم اختصاص اللجنه ولانيا بنظر الدعوي". وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستانفه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بوجود تEOARض بين تسييب القرار محل الاستثناف ومنطوقه، وبتقدم يرج في لايحه الدعوي يخص كافه المخالفات التي ارتكبتها الهييه ضد المؤسسه فيما يتعلق بالفسح المؤقت غير المثبت نظاما، اضافه الي المخالفات التي تتعلق بمساله اقامه الدعاوي الجمركيه ضد المؤسسه دون تقدمي اصل الت العود المستندي، كما يدفع مالك المؤسسه بان فسح البضايع للمخلص الجمركي دون استلام التعهد المستندي بعد مخافه صريحه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 7 من 5 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278227: قرار رقم PC-2026-278227 : الصادر في الدعوي رقم: للنظام واللايحه التنفيذيه، واختتمت بطلب قبول الاستثناف شكل ونقض القرار محل الاستثناف، ومطالبه الهييه بتقديم اصل التعهد المستندي للارساليه محل الدعوي. وبالطاع اللجنه الجراريه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه التاكيد علي عدم اختصاص اللجان الجمركيه بنظر الدعوي، مما يتقترم معه عدم قبول الدعوي شكل، كما تدفع المستانف ضدها بان المؤسسه قد خالفت النظام عند عدم تجابوها مع الجمرك فور صدور نتيجه المختبر المتضمنه عدم مطابقه الاصناف محل الدعوي للمواصفات والمقايس المعتمده، وان ما جاء في لاتحتها ما هو الا محاوله لافالت من العقوبه، واختتمت بطلب الحكم بعدم قبول الاستثناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وبالطابع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المس-تانفه علي ما ورد في المذكره الابويه المقدمه من المستالف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بذات الطلبات الوارده في لايحه الاستيناف. وفي يوم الربعاء الموافق 2026/05/13 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراء التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الگویه والضريبيه والجرعيه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريح 1445/04/08 (الشرح 1445/04/08) و تاريخ في الاستثناف المقدد ممن مؤسسه (.....) (المالكها) (علي القرار رقم (CSR-2026-268371) وتاريخ المواد من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قصل باب المرافعه. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (41) بتاريخ 13/11/2023 (1423/11/2023) (1423/11/2023) (1423/11/2023) (1423/11/2023) (1423/11/202 الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/08/2023 وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 26/04/06، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/09، فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسابها من ايفني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يطالب به مالك المؤسسه المستانفه من اثبات تؤير المستندات المرتبطه بالارساليه محل الدعوي، بالنظر الي ان هذا الطلب، لا يندرج ضمن التخصصات الواره في الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه، التي تحت علي انه: "2- تحت دوار لجنه الفصل www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 7 من 6 صفحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278227: قرار رقم PC-2026-278227: الصادر في الدعوي رقم الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد والاتحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام النظام والاتحته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من النظام. د النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغير يصف لاحكام الماده (148) من النظام. ه - النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد. كما يغير من هذه النتيجه كون هذه المستندات قد استخدمت في دعاوي جمركيه سابقه، اذ ان بحث مدي صحتها في تلك الدعاوي كان في حدود تقديرها كدليل ضمن النزاع الجمركي، ولا ينوض بذاته استقصا هذه اللجان بنظر دعوي اخري مستقله قايمه علي اساس اثبات تزويرها، ومن ثم فان الدعوي المايله خارج الاختصاص النوعي للجان الجمركيه، عليه ولما كانت اس باب القرار محل الاستثناف كافيه لحل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفع المقدمه علي نتيجه القرار؛ مما تنتهي معه اللجنه الي تقرير فرض الاستثناف Cordوضعا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. وبناء علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار (.....) اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ مؤسسه (.....)، سجل تجاري رقم (.....) (CSR-2026-268371) (.....), علي القرار الابتدايي رقم (.....), هويه وطنيه رقم (.....), علي القرار الابتدايي رقم (.....), علي القرار الابتدايي رقم (.....), علي القرار الابتدايي رقم (.....), علي القرار الابتدايي رقم ثانيا:})(الموضوع، وTAييد القرار الابتدايي فيما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (08/1445). (الموضوع، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو (الدكتور / ....) عضو (الاستاذ / ....) رييس اللجنه (الاستاذ / ....) هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 7 من 7