tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 279145

gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks

date_gregorian=2025-11-13 date_hijri=1447-05-22 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده
مرار رقم: (V1-2026-271805)
(Ret-2025-271805) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
المدعي
من / (....)
هويه وطنيه رقم (.....) رقم مميز (.....)
المدعي عليها
ضد/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسوال الله، وانه وحسبه ومن والاء، وبعد:
انه في يوم الثاني الموافق 16/03/2026م، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه
المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملك رقم (1/م) بتاريخ
1425/1/15 ه، والمنشكه بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26
رييسا بالانابه
(....../)
عضو
(....../)
عضو
(....../)
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بتاريخ 13/11/2025م.
الوقايع
تتلخص الوقايع في ان المدعي / (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته مالك مؤسسه (……) سجل
تجاري رقم (……) تقدم بالاعتراض علي قرار المدعي عليها / هييه الزکاه والضريه والجممارك المتعلق ابعاده تقييم
ضريبه التصرفات العقاريه للتصرف رقم (……) وتاريح 2025/07/10 م وما تكتب عليه من غرامات، مستندا في
دعواه الي ان البايع الاساسي هم ورثه (……) حيث قاموا بعرض بلوكات عقاريه للبيع كصقه واحده غير قابله
للتجزيه، وعليه قام المدعي بشراها باسم المؤسسه مؤقتا بشكل صوري تنفيذا لشرط المالك، مع العلم ان كل قطعه
كانت مخصصه مسبقا لمطور عقاري محدد يرغب في تملكها، وبعد اتمام الافراغ تم نقل الملكيه لاحقا الي المطورين
الفعليين وفقا لتفاهمات مسبقه بينهم وبين المالك الفعلي وبدون تحقيق اي ارباح اطلاق. وقد تم سداد كامل قيمه
الارض وضريبه التصرفات العقاريه من المشترين الفعلين (المطورين) الي البايع الفعلي بموجب فواتير سداد
و التحويلات رسميه مرفقه، وتم سداد فاتوره ضريبه القيمه بملغ (179,817.69) ريال من قبل المشتري الفعلي علي
نفس التصرف العقاري للمالك الفعلي. وبالارغم من وضوح ذلك فقد اعتبرت الهييه كل افراغ صوري لمصلحه المشتري
الفعلي لحقا تصرفا مجدا مستقلا وقامت بفرض ضريبه تصرفات عقاريه مكرره علي كل تصرف بالاضافه الي غرامات
| Public
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده
2026/03/16 وتاريخ (V1-2026-271805) قرار رقم:
(RET-2025-271805) الصادر في الدعوي رقم
اضافه وغرامات تاخر في السداد، وهو ما يخالف الواقع والنظام ويوقع ظلم شديد علي المؤسسه الوسطيه التي لم تجني اي ربح من ذلك الاجراء. واشار المدعي الي ان الهييه قد اخطات في تكييف الواقعه; اذ تعاملت مع كل تصرف صوري وكانه تصرف عقاري مستقل دون النظر الي السياق، كما اشار الي مخالفه الفقره (4.2) من الدليل التفصيلي لضريبه التصرفات العقاريه حيث ان هذه الحاله تعد تجسيدا مثاليا لهذه الماده; حيث تنطبق فيها وحده الاطراف بالتصرف والفقيره، كما ان تعدد الصكوك لا يغير من كون التصرف واقعه واحده اذا كانت جميعها ناتجه عن اتفاق واحد ومصلحه واحده. واضاف بان المؤسسه لم تحقق اي مقال مالي او ربح تجاري مما ينفي عنها صفه المتصرف الحقيقي، وانه تم سداد الضريبه فعلي ما من المطويين النهاييين بموجب ايصالات ساده رسميه صادره من حساباتهم البنيه في نفس فاتوره التصرفات العقاريه المنشاه من قبل البايع الفعلي مما يسقط اي التزام ضريبي جديد. واوضح المدعي ان القرار محل الاعتراض يؤدي الي ازدواج ضريبي صريح ويخالف مبدا العداله الضريبيه; اذ يفرض ضريبه جديده علي تصرف سبق وان تم سداده بالفعل، كما ان جميع الصكوك الوسيطه تم تحويلها الي المشتري الفعلي خلال نفس اليوم وابعد اقصي 4 ايام مما يؤكد ان التصرفات كانت جميعها صوريه.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليه تقدمت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه الاتي: اولا/ اشرات المدعي
عليها الي التعريف المتعلق بالقيمه السوقيه وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (030) من معابير التقييم
الدوليه والتي توضح اسس ومعابير التقييم الدوليه للقيمه السوقيه، والي تعريف مصطلح المبلغ المقدد الوارد في
البند (ا) من ذات الفقره، حيث يënضح من خلال النصوص المشار اليها ان القيمه السوقيه تحدد بناء علي افضل سعر
يمكن ان يحصل عليه البايع مع استثناء القيم الشاذه، واوضحت بانها تقوم بالاعتماد علي البيانات الوارده من بوابه
البورصه العقاريه وتقويم باستبعاد اي مبالغ شاده سواء كانت اعلي او اقل من متوسط قيمه العقارات متبعه بذلك
المعايير الدوليه للتقييم. ثانيا / اوضحت الموعي عليها اجراءها فيما يتعلق ابعاده تقييم العقارات، حيث تقويم بالاعتماد
علي احد اساليب ومعايير التقييم الدوليه والمعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين المعترض والمعروف باسلوب
السوق، و هذا الاسلوب يعتمد اساسه علي مقارنه الاصل محل التقييم مع ما يشابهه من اصول اخري، وذلك كما نحت
عليه الفقره (1) من الماده (020) من معايير التقييم الدوليه. ثالثا / اشرات الموعي عليها الي الماده الثانيه والاربعون
من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بتاريخ 1433/07/09 ه، والي الفقره (2) من الماده (6) والملاده (4) من اللايحه
التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه وغيرها من الانظمه واللواح والتي يتبين من خلالها ان للهييه صفه نظاميه
اسبعها عليها المنظم، رابقا / اوضحت المعي عليها بانها قامت ب��ممارسه صلاحيتها اجراء الفحص والتدقيق علي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
مرار رقم: (VI-2026-271805) وتاريخ (V1-2026-271805)
(RET-2025-271805) الصادر في الدعوي رقم
التصرف محل الخلاف مما ترتب عليه اخضاع عمليات التصرفات العقاريه للصكوك الموضحه في الجدول ادناه لضريبه التصرفات العقاريه: حيث انه بعد التحقق من عمليات التصرف ونبي العيغ وفقا لما تضمنه الصك العقاري وبموجب حق الهييه الممنوح لها (6) من (50) (1000) ريال وبضريبه قدردها (50) (1000) ريال وبضريبه قدردها (50) (1000) ريال وبضريبه قدردها (50)
ريال، وفقا لافضاح المدعي في بوابه التصرفات العقاريه هي عمليه بيع ونقل ملكيه مختلفه عن السابقه والتي انتقل فيها العقار الي ملكيته قبل هذا التصرف، بالثالي قامت الهييه بدراسه متوسط اسعار البيع لذات المخطط الواقع به العقار محل الدعوي واعاده التقييم واعاده انتساب الضريبه المستحقه، وذلك استنادا الي الماده (4) والمانده (6) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه. كما اوضحت الهييه انها اعتمدت في اجراها باحتساب الضريبه المستحقه بناء علي القيمه السوقيه التي تعكس قيمه التصرفات العقاريه. خامسا / بشان اعتراض المدعي علي اجراء الهييه وما اورده في لايحه دعواه بالمطالبه بالغاء اعاده التقييم لكونه سبق وان اقصح عن التصرف سابقا وقيامه بتوريد الضريبه عنه; فتوضح الهييه بان المدعي لم يعترض علي اعاده تقييم العقارات المحتسبه من قبل الهييه، وان ما قام به المدعي سابقا من شراء العقار ونقل ملكيته له في تصرف سابق هو تصرف عقاري مختلف تماما عن التصرف المعترض عليه في هذه الدعوي، حيث ان التصرف السابق صفه المدعي فيه هي مشتري، ومن ثم قام ببيع العقار لمشترين اخري، اي قام بتصرف اخر ناقل للملكيه، وحيث ان ضريبه التصرفات العقاريه في الاساس تعد طبيعتها من الضرايب غير المباشره التي تفرض علي السلع او الخدمات لا الاشخاص او الافراد او الكيانات، وعليه فان كل واقعه تغير طبيعه ملكيه العقار هي بالاساس خاضعه ل الضريبه وان دفع الضريبه سابقا علي العقار بتصرف مختلف لا يعني اعفاءه من الضريبه في التصرف محل الخلاف، واستنداد المدعي لنص الفقره (ب) الماده (3) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه لا ينطبق علي الحاله حيث ان التصرف العقاري محل الدعوي تم علي العقار المملوك للمدعي كما تم توضيحه اعلاه ونقل الي طرف اخري لا علاقه له بالمالك الاصلي ولا ينطبق عليه عامله الشرط الخاص بوحده الاطراف التي اشار لها المدعي في دفوعه، وبناء علي ذلك فان الهييه تتمسك بصحه وسلامه اجراها اخاضاع التصرف الضريه العقاريه في استنادا لما تم توضيحه اعلاه من نصوص نظاميه. وتؤكد الهييه علي ان ما تطرق له المدعي فيrienحه من ان التصرف الذي تم من قبله في العقار محل الدعوي هو تصرف صوري، هو دفع مرسل غير منتج في الدعوي الممدعي قام بشراء العقار من المالك الاطي بموجب محرر رسمي يتمثل في صك الافراز الموثق من قبل كتابه العدل، ومن ثم قام بنقل ملكيه ذلك العقار الي المشتري بموجب محرر رسمي ايضا يتمثل في صك الافراز الموثق من قبل كتابه اجراء العدل، وبالتالي فان نقل الملكيه تم بصوره رسميه وبمستندات موثقه من الجهه المختصه، ولا ينال من صحه اجراء
| Public
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
2026/03/16 (V1-2026-271805) قرار رقم:
(RET-2025-271805) الصادر في الدعوي رقم
الهييه ما يدفع به المحي، سادشا/ اشرات المحي عليها فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر عن السداد والغرامه الاضافيه الي ما نعت عليه الفقره (ج) من الماده (8) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه، وانه نظرا لكون المدعي لم يسدد الضريبه عن الاشهر اللاحقه للشهر المستحق لدفع الضريبه، فقد تم فرض غرامه التاخر في السداد. كما تم فرض الغرامه الاضافيه استنادا للفقره (2) من الماده (15) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه. كما اشرات الي القرار الاستينافي رقم (VA-2024-190215) في 19(القاهي بقي اجراء الهييه وذلك لما تم توضيه انفا من اتباع الهييه للمعايير الدوليه للتقيم وموجب صلاحيتها الممنوحه لها من التحقق من صحه احتساب الضريبه وفق للاليحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه، عليه تتمسك الهييه بصحه اجراءاتها محل الدعوي،
وتطلب الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراءها.
كما تقدم المدعي بتاريخ 13/01/2026 م بمذكره رد علي مذكره المدعي عليها الجوابيه، تضمنت ما ملخصه ان ما ورد في مذكره الهييه قد انصرف في مجمله الي الدفاع عن حاليات اعاده التقييم وشرح مفهوم القيمه السوقيه والتمسك باعتبار كل حت تصرفا ومتثره التصرفات، دون التعتزض لجهور النزاع الحقيقي محل هذه الدعاوي والذي يندصر فيما اذا كان الصك محل الدعوي يمثل تصرف عقاري مستقل انشا واقعه ضريبيه جديده ام انه مجرد اجراء شكلي وصوري لتنفيذ تصرف عقاري واحد سابق سبق اخضاعه للضريبه وسداده بالكامل. واوضح المدعي بان ما بنت عليه الهييه دفاعها يقوم علي افتراض غير صحيح بوجود معاملات بيع حقيقيه مستقله تصلح اصلا ل تطبيق مفهوم "القيمه السوقيه" واساليب السوق عليه، وهو افتراض يخالف حقيقه الواقعه محل النزاع؛ فالثابت بالاوراق الرسميه ان الافراغ محل الدعوي لم يكن معاملو سوقيه تمت بين "مشتري راغب وبايع راغب في اطار معامله محايده بعد تسويق مناسب"، وانما كان اجراء تنفيذي صوري محض فرض لاعتبارات خاصه تتعلق باليه تنفيذ صفقه واحده شامله بين البايع الفعلي والمشتريين الفعليين مورا بالمدعي كشكل صوري لاستكمال متطلبات النظام الالكتروني ونقل الملكيه شكليا. ويؤكد ذلك بصوره قاطعه ان جميع الصكوك محل النزاع قد ثقلت خلال ذات الفتره الزمنيه تقريه، ويمبلغ موحد قدره (1000) ريال فقط لكل صك، دون اي تفاوض او تسويق او مقال بقليل فقهي، ودون اي اختلاف في القيم، وهو ما يقطع يقيا بعدم تحقق اي من عناصر "المعامله السوقيه المحابده" التي اشرطها تعريف القيمه السوقيه الذي استند اليه الهييه. وحيث ان هذه الافراغات لا تمثل بيعا حقيقيا ولا تعكس اي واقع سوقي، فانها - بحسب تعريف الهييه خاتيه. قيم شاذه واجبه الاستبعاد، لا يجوز نظاما اتخاذها اساسا للتقليم ولا انشاء وعاء ضريبي جديد. بل ان الهييه فسها - في ذات التاسيس- نقلت ما ورد في معابير التقيم الدوليه من استثناء صريح، هذا
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
مرار رقم: (VI-2026-271805) وتاريخ 9
(RET-2025-271805) الصادر في الدعوي رقم
الاستثناء ينطبق تماما وbصوره مباشره علي الواقعه محل هذه الدعوي. وفيما يتعلق بما ذكرته الهينه بشان الصلاحيه
النظاميه لاعاده التقييم وحدودها، حيث استندت الي عدد من النصوص النظاميه لتاسيس صلاحيتها في اعاده تقييم
قيمه التصرف العقاري؛ فان النزاع المايل لا يتعلق بوجود هذه الصلاحيه واتماما بحدودها ومحل ممارستها، اذ ان سلطه
اعاده التقييم هي سلطه تابععه لواقعه ضريبيه صحيحه قايمه، غايتها تصحيح وعاء الضريبه، ولا تمتد نظاما الي انشاء
واقعه ضريبيه جديده ولا الي تحويل اجراء صوري او شكلي الي تصرف مستقل منشي للضربيه، وفيما يتعلق بما دفععت
به الهييه من ان كل دخل كي سك من الصكوك محل الدعاوي يمثل تصرفا عقاريا مستقلا منشيا لواقعه ضريبيه قايمه بذاتها،
وبررت اخضاعه للضربيه واعاده تقييمه، وانكرت ما اثاره المدعي من وحده التصرف وصوريه الفراعات، واعتبرت ان
مجرد وجود صكوك رسميه ينفي الصوريه ويثبت استقلال كل معامله; فيبين المدعي ان هذا التكييف الذي تبنته
الهييه خطا جوهري للاتي: ا-الخطا في تكييف الواقعه ومظافه الحقيقه uneقتصديه، ب- وحده التصرف لا تتجزا بتعدد
الصكوك، ج- الصوريه ثابته بالقراين المتصاهره لا بمجرد الدعاء، د- تحقق الزدواج الضريبي وانqeعه الجديده.
واضاف بان الاثر المالي الذي تريد الهييه ان يتجمه المدعي تتيجه هذه القرارات يبلغ (4,853,230.56) ريال وهو ما
يعادل تقريه (2.5) مره من اصل ضربه التصرفات العقاريه التي سبق سدادها فعل، وذلك دون قيام اي واقعه ضريبه
جديده، وبما لا يقوم علي اساس نظامي معتبر. اما فيما يتعلق بدفع الهييه بشان الفرامات الاضافيه وغرامات التاخيره:
فان هذا الدفع تابع في اساسه لاصل الضريبه، فاذا سقط الاصل سقط الفرع.
وفي يوم الاثنين بتاريخ 07/09/27 ه الموافق 2026/03/16 م، و عند الساعه 01:50 مساعقد الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده جلستها بحضور اعضايها المدونه اسامهم اعلمه، وذلك عبر التواصل المرمي طبقا لاجراءات التقاضي المرمي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجمريكيه الصادره بالامر المكي رقم (25711) و تاريخ 08/04/08. واتريخ 1445/04/08. واتريخ 1445/04/08. واتريخ 1445/04/08. واتريخ 44/46/11/13 واتريخ 1445/04/08. واتريخ 44/46/11/13 واتريخ 44/46/11/13 واتريخ 44/46/11/13 واتريخ 44/46/11
(……) كما حضر / (……) سعودي الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (……) بصفته مثل المدعي
عليها بموجب التفويض رقم (……) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والضريه
والجمارك. وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكلا منها عبر نافده مكيره
والتحقق من صفه كل منهما: قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وافتتحت الجلسه بسؤال وكيل المدعي عن الدعوي،
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
at
Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
2026/03/16 وتاريخ (V1-2026-271805) قرار رقم:
(RET-2025-271805) الصادر في الدعوي رقم
اجب بما لا يخرج عما سبق ذكره في لايحه الدعوي وتمسك بما ورد فيها. وبعرض ذلك علي متمل المدعي عليها، اجب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الجوابيه وتمسك بما ورد فيها. وسبال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقي脱ه سابقا، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
الاسباب
بعد الالطلاع علي الانظمه واللوايح ذات العلاقه، ومن حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار
المدعي عليها المتعلق ابعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه للتصرف رقم (……) وتاريح 2025/07/10 م وما
ترتب عليه من غرامات، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعي تبلغ بنتيجه الاعتراض بتاريخ 10/10/2025م، وتقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ
(1/13) م: عليه فان الدعوي مدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا لنض الماده (5) من قواعد عمل اللجان
الزكويه والخريبيه والجمريكيه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول الدعوي شكال.
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطرافها من طلبات
ودفوع، فقد ثبت للداره ان الخلاف يكمن في اعتراض المبعي علي اجراء المبعي علها المتعلق ابعاده تقييم ضريبه
التصرفات العقاريه للتصرف رقم (.....) وتاريخ 2025/07/10 م، وحيث نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه التصرفات العقاريه علي ان: "التصرف العقاري: اي تصرف قانوني ناقل لملكيه العقار او لجازته لغرض تملكه او
تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع او حق الاجاره طويله الامعد، ومن
ذلك البيع والمعAWبه والهويه والمقابعه والخيجه والاجاره والايجار التمويلي وفق لحص في الشركات العقاريه، او
تقريير حق انتفاع لمده تزيد عن (50) خمسين عاما، كما نعت الماده (2) من ذات اللايحه علي انه: "تفرض ضريبه بنسبه
قدرها (5%) خمسه بالماله من اجمالي قيمه التصرف في العقارات مهما كانت حالتها او شكلها او استخدامها في
وقت التصرف، وتشمل الارض وما يتم انشاؤه او تشييده او بناؤه عليها وسواء انصب التصرف عليها بجالتها او بعد
اقامه منشات عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا لكامال العقار او اي جزء منه مفزرا او مشاعا او وحده سكنيه او
غير ذلك من انواع العقارات وسواء كان التصرف موثقا او غير موق، كما تحت الفقره (2) من الماده (6) منها علي
انه: "الغابات التحقق من ححه اتساب الضربه المستحقه، يحق للهينه القيام بما يلي: 2- تقدير قيم العقارات
والتصرفات غير محدده القيمه او التي يتبين ان القيمه الوارده بشانها في عقد التصرف اقل من القيمه السوقيه، او
الموقي الالكتروني: الموقي
at
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده
2026/03/16 (V1-2026-271805) قرار رقم:
(RET-2025-271805) الصادر في الدعوي رقم
التي تقدم بشانها معلومات او بيانات غير صحيه", كما نحت الماده (4) منها علي انه: "تستحق الضريبه في تاريخ التصرف علي اساسalالمقبقه عليه بين طرفيه او اطرفيه او قيمه العقار، وبشرط ال تقل عن القيمه السوقيه العادله في تاريخ التصرف، واستنادا علي الفقره (ب) الماده (3) منها التي نحت علي انه: "لا تënخوع المعامله للضريبه الا مره وادحه، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحده اطراف التصرف والعقار والقيمه ... (والي "وعلي الفقره (ج) من الماده (8) منها التي نحت علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستجده خلال المده محدده نظاما بغرامه تعادل (5%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه المره ...", واستيادا علي الفقره (2) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه التي نحت علي انه: "دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخري يطلق علي مخالفي النظام او للاتحه ما ياتي: 2-غرامه تعادل (2%) من قيمه الضريبه غير المسدده
عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وبما لا يتجاوز (50%) من قيمه الضريبه غير المسدده، ويدا احتساب
الغرامه من اليوم الثاني لانتهاء المده لسداد الضريبه المستحقه، وتفرض غرامه اضافيه تعادل (1%) من
قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه في حال تم تعديل قيمه الضريبه المستحقه من قبل الهييه، ويدا
احتساب الغرامه بعد مضي (ثلاثين يوما) من تاريخ الاشعار بالتعديد". وبناء علي ما سبق، ولما ان طلب المدعي يندصر
في الغاء قرار المدعي عليها ابعاده التقييم والغرامات المترتبه عليه، وذلك باعتبار ان التصرف محل الدعوي تصرف
واحد قد سددت الضريبه عنه مسبقا، دون اعتراض المدعي علي ذات التقييم. وعليه، وحيث ان ما قام به المدعي من
نقل العقار لصالح / مسسه (....) (بموجب الصك رقم) وتاريخ 1444/04/26 هيعد تصرف عقاري تستحق
عنه الضريبه بنسبه (٥%) استنادا للماده (2) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه التصرفات العقاريه المذكوره اعلاه:
لكون المدعي بهذه الطريقه قد اubبح (باغعا / مصرف) ومؤسسه (....) (مشتريا / مصرف له) وذلك وفقا لتعريف
التصرف العقاري الوارد بالماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه التصرفات العقاريه المذكوره اعلاه، لذا كان علي
المدعي سداد الضريبه عن الفاتوره رقم (....) (179,817.69) (الضريبه عن المفتوره رقم (....) (الامشتري / مصرف له) وعلي مؤسسه (....) (الامشتري / مصرف له) انما فيم يتعلق بغرامه التاخر في السداد والغرامه الاضافيه، ولما ان الغرامات جاهت مرتبطه ابعاده
التقييم، ولما ان ما يترتب به inاخذ حكمه; الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رد دعوي المدعي.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
القرار
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده
2026/03/16 وتاريخ (VI-2026-271805) قرار رقم:
(RET-2025-271805) الصادر في الدعوي رقم
قبول الدعوي شكل ور德拉ها موضوعا.
صدر هذا القرار حضوریا بحق طرفي الدعوي، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار، والي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه المده.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين...
عضو
عضو
(....../)
(....../)
رييس الداره بالانابه
(....../)
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتقاليه
VA-2026-279145: قرار رقم
(RET-2026-279145) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
المستالف
المستالف ضدها
من / (....)
ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله والحاله والسالم علي نبنا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق 2026/08/17, اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسالع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والسيین) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 (1) وال معدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ
1438/11/2
الاستاذ / (....)
الدكتور / (....)
الدكتور / (....)
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2026/05/06 من (……) ، هويه وطنيه رقم (……)
بصفته مالك مؤسسه (……) ، سجل تجاري رقم (……) . علي قرار الدايره الاولي للفصل في
مخلفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2026-271805) في الدوي
المقامه من المستالف ضد المستالف ضدها.
الواقع
حيث ان وقالع هذه الدعوي قد اوردها قطر محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- قبول الدعوي شكلا وردها موضوعا.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف، فقد تقدم الي الداره الاستثنافيه بالغه استثناف
تضمنت اعتراضه علي قرار داره الفصل القاضي بر دعمه بشان اعتراضه علي قرار الهييه ابعاده تقييم
ضريبه التصرفات العقاريه للتصرف رقم (....) وتاريخ 2025/07/10 م وما تزتب عليه من غرامات.
حيث اشار المستايف في لايحه استينافيه الي انه لم يسدد قيمه العقار ولم يتلق اي مقال مالي ولم
يحقق اي ربح او منفعه، بل ان المشترين النهاييين هم من سددوا قيمه العقار وضريه التصرفات
العقاريه مباشره للبايع الاصلي، وبانتفاع المقال المتصادي المستقل لكون الافراعات تمت خلال ممدد
وجيزه (4-0) ايام) وبنمط مودم ومتكرر دون تفاوض او تسويق او تدفق مالي مستقل، فلا تمثل بيوءا
| Public
4/9
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع التقاييه
VA-2026-279145: قار رقم
(RET-2026-279145) الصادر في الاستثناف رقم
مستقله ذات مقال وبانما نقط اجراييا وساطه صوريه لتنفيذ بيع سابق، كما اشار المستايف الي وجود
خطا في تجزيه الواقعه بنظر الحكم الي كل حاله بعزل عن الاخري رغم وحده النمط والتوقيت والبلوكات
والاليه، مما يؤكد انها صفه واحده نفذت عبر اجراءات شكيله متكرره، و模糊ه الاستدلال بعدم
الاعتراض علي التقييم لان الاعتراض منصب علي اصل خضع الواقعه للتقييم من عدمه لا علي مقدار
القيمه، كما اخصاستانف بان اثر التكييف الحادي جاء في فرض ضربه مكرره علي ذات القيمه
الاقتصاديه اذ بلغ اصل الضربيه المسدده في التصرفات الاحدي عشر (1,555,866.14) بينما
المطالب به من الهينه (4,853,230.56) رايال) اي اكثر من (2.5) مره، بالاضافه الي سوع تطبيق مفهو
"السعر العادل" ومخالفه استبعاد القيم الشاذه لانتظاه وجود معامله سوقيه مستقله اصل يطبق عليها
المفهووم، مدعوما بخطاب من احد المطلورين (المشتري الفعلي) واثباتات سداد قيمه العقار والضريه
من المشرين النهاييين، وانتهي بطلب قبول الاستيانف.
وفي يوم الاثنين بتاريخ 14/48/03/04 هموافق: 02/06/08/17 م، وعند الساعه: عقدت
الداره الاستيانيه الاولي لمخافات ومنايرات ضربه القيمه المضافه والسلع الانفغانيه لجستها بصور
اعشاها المدوله اسمايمهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن
بعد: استنادا ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08
الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
و-acttmctt الجلسه في تمام الساعه 02:40 مساء.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي والايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحوته من واثق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات ورودو، وحيث ان المستانف يعترض علي
قرار دايره الفصل وذلك بسبب انه لم يسعد دقه القمام وتم يتلق اي مقال مالي ولم يحقق اي ربح او
منفعه، بل ان المشترين النهاييين هم من سدودا قيمه العقار وضريبه التصرفات العقاريه مباشره للبايع
الاصلي، وابنتقاء المقال الاقتصادي المستقل لكون الافراعات تمت خلال ممد وحيزه (4-1) ايام) وبنمط
| | Public
4/10
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-279145: قرار رقم
(RET-2026-279145) الصادر في الاستثناف رقم
موحد ومتكرر دون تفاوض او تسويق او تدفق مالي مستقل، فلا تمثل بيوعا مستقله ذات مقال وبنا
نقلا اجراليا/وساطه صوريه لتنفيذ بيع سابق، كما اشار المستانف الي وجود خطا في تجزيه الواقعه بنظر
الحكم الي كل حاله بمعزل عن الاخري رغم وحده النمط والتوقيت والبلوكات والاليه، معما يؤكد انها
صفقه واحده نفذت عبر اجراءات شكليه متكرره، و模糊اد الاستدلال بعدم الاعتراض علي التقييم لان
الاعتراض منصب علي اصل خضوع الواقعه للتقييم من عمده الي معقد القيمه، كما اخص استثمف
بان اثر التكييف الخاصجء في فرض ضريبه مكره علي ذات القيمه الاقتصاديه اذ بلغ اصل الضريبه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الاتقاييه
VA-2026-279145: قرار رقم
(RET-2026-279145) الصادر في الاستثناف رقم
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستناف شكل.
ثانيا: في المWOZO:
1 - رضي الاستناف فيما يتعلق باءده التقييم محل الدعوي وتاييد قرار الداره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2026-271805) وتاييد
قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
2 - رفض الاستثناف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وتاييد قرار الداره الاولي للفصل في
( VJ-2026-271805) مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم
قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
3 - قبول الاستثناف فيما يتعلق بالغرامه الاضافيه واغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2026-271805) واغاء قرار هييه
الزكهه والضريبه والجمارك.
عضو
(الدكتور / ....)
عضو
(الدكتور / ....)
رييس الداره
(الاستاذ / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيه.
| Public
4/12
الموقي الالكتروني : الموقع
8001220000: الرقم المجاني