gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ضربه القيمه المضافه (VSR-2021-166) القرار رقم (V-29941-2020) الحادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للقصل في مخالفات ومتازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: ضربه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - تامين الحمايه مع الادخار - التامين الصحي - التامين العام - عقود التامين - حص معيدي التامين - رفض دعوي المعديه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي :الملخص مطالبه المعديه ابالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر ابريل من عام ١٥٠ م - اجبات الهييه انه تين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘ق‘دمه ل‘علايها، في حين انها لا تق‘ر بها كامله علي الرغم من خص كامل مبلغ الفاتوره الفواتير الماشتريات - حيث تيين ان الم‘دعيه ت‘ص‘ح عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين: مع العلم بان الم‘دعيه تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفها لموRDيها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه - ثبت للدايره انه بالنسبه ل‘قود التامين: لم ت‘ق‘م من المستندات الثبوتيه ما يثبت صحه ادعاها - وبالنسبه ل–مص معيدي التامين: ان الم‘دعيه لم ت‘ق‘م ما يثبت ان الم‘بال‘ع‘توييه ليست ايرادات وانما هي مدفوعات مقال تسويه مطالبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه المضافه من خلال ارفاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتيين من خلالها التاتفاق علي قيمه العقد، وطبيعه العلاقه - مؤدي ذلك: رفض دعوي الم «عتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الم «ده (١٤) والفقره (١) من الماده (٣٣) من Nالحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. المستند: الماده (١٤) و الفقره (١) من الماده (٣٣) من Nالحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٤١٥. الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٠٤١. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصبم، وبعد: في يوم الاحد ١٩١٠٤/٩/١٣ ه الموافق ٢٠١١٠٤/٢٥ امتعتد الداره الثانيه للفصل في مخالفات منازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ الموشكه بموجب الام الملكي رقم (١٧١٨) باتريخ (١٧١٨) باتريخ (١٧١٨) باتريخ (١٧١٨) باتريخ (١٧١٨) باتريخ (١٧١٨) باتريخ (١٧١٨) باتريخ (١٧١٨) باتريخ (١٧١٨) باتريخ (١٧١٨) باتريخ (١٧١٨) باتكري ان شركه ....، سجل تجاري رقم (....) تقدمت بواسطه ....، هويه رقم (....) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (....) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر ابريل من عام ١٨ م٢٠١٨ لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبابت علي النحو الاتي: "الدفوع الموضوعيه: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فالتعديل يتضمن جزاين، هما: - خدمات التامين: اتضح للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق تحقيق المقدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لعلايها، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خصم كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات. حيث تتبين ان القدعيه تfصح عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين; مع العلم بان المقدعيه تقوم بمطالبه معيدي التامين بمواقع لموردها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه. بناء علي ذلك، قامت الهييه ابخضع هذه الايرادات بالاستند علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه، والتي تحت علي "دون الالخالا، باحكام الماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي". - حص معيدي التامين: قامت الهييه باضافه مبالغ حصر شراكات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تثين لها وجود توريد مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين. حيث تقوم شركات اعاده التامين باخذ حصه من قسط التامين المدفوع من قبل عمليه المدعيه، لتقوم هذه الشركات بتعويض المدعيه بجزء من المصارف المدفوعه للعملاء. بناء علي ذلك قامت الهييه ابخضاء التوريدات من معيدي التامن المحليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه الوارده في الفقره السابقه. اما بخصوص توريدات شركات معيحي التامين الخارجيه، قتمت معالجه الفترات الضرييه وفقا للاتي: ا- الفترات من شهر ابريل ١٨٠ م الي يونيو ١٩٠ م: بعد التحليل والدراسه تيين للهييه ان توريدات شركات معيحي التامين الخارجيه لا تنطبق عليها شروط الماده (٢٣) من N اللاتحه التنفيذيه. ب- الفترات من شهر ابريل ١٨٥ م الي ديسمبر ٩٠ م: تطبيقا لاحكام (19-3-9) (الادخ رقم) الماده (٢٣) من اللاتحه التصاديه بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٩-٣-٩) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠. قامت الهييه ب изضافه مبالغ التوبريات الخاصه بشركات معيحي التامين الخارجيه ل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه الصفر بالمانه واستبعادها من بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد تقدمي المديعه تفصيل لهذه المبالغ بنا ونظرا لما تم ذكره اعلاه علي طلب الهييه. قامت الهييه بقبول اعتراض المدعيه جزييا و ttcmsك الهييه بصحه رفضها لما عداه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات". 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام وفي يوم ١٣٥٠٩/١٠٤/٢٥ اتصدت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) : وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١ اده: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، حضر وكيله المعديه / ... (سعوديه الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بموجب وكاله رقم (....) وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (....) سعودي الجنسيه، بصفته مملل لمدعي عليها "للهييه العامه للزكاه والدخل". بموجب خطاب التفويض رقم (....)، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيله المعديه عن دعواها، اجابت وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه المؤرخه في ٢٠١١/٠٢١ م و تطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، وبسؤال مثل المدعي عليها عن رده، اجب وما فقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد فيها، ويطلب برفض الدعوي، وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تفديده في هذه الدعوي، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمدAWOLه: تمهيدا لاصدار القرار. الاساب (١/٥) بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥٥١٢٥) بtbاريح ١٥٥١/١/١٠ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٥٥١/١/٢ واتريخ (١٣٣) وتاريخ ١٥٥١/١/٢ واتريخ (١٣٣) وتاريخ ١٥٥١/١/٢ وتاريخ ١٥٥١/١/٢ وتاريخ ١٥٥١/١/٢ وتاريخ ١٥٥١/١ من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر ابريل من عام ١٨٥١٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصلح لبنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ رقم (١١٣/١٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠١٠/١١/٢٠) وقدمت اعتراضها بتاريخ (٢٠١٠/١١/٢٠) مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر ا Zalير من عام ١٨ م، استنادا لما نحت عليه الماده (١٤) من الالايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي : "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق التقافيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام (٣٣) تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما تحت الفقره (1) من الماده (٣٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: "يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضربيه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا-الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا للخالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب-الا يكون لدي الشخص الخاضع للضربيه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقييم خارج دول المكس. ج-الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواعد اي منهم في دوله عضو. د-ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "وحيث ينصر نشاط الشركه FD綏يه بحسب السجل التجاري في تامين الحمايه مع الادخار، التامين الصحي، التامين العام، فانه يتبين للداراه الاتي: :الاتي اولا: بالنسبه ل有效的 التامين: فقد اشارت FDدعي عليها الي تعديلها علي المبيعات بعد ان تبين لها تحقيق FDدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لعملايها حيث لم تقر بها كامله في حين قامت بخص كامل مبلغ الفاتوره من المشتريات، مشيره الي انه تبين لها ان FDدعيه تfصح عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين مع علم بانها تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ تم دفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضاء عن المبالغ FDدعيه; وفيما يتعلق بعدم الاقرار عن كامل الايرادات المدقه من خلال خدمات التامين، فبحسب نشاط FDدعيه تتضمن ايراداتها اقصاط التامين المستلمه من العملاء (المؤمن عليهم) عن خدمات التامين المؤمنه لهم بالاضافه الي استلامها مدفوعات من شركات معيدي التامين والتي اشارت FDدعيه الي انها لا تعد توريات خاضعه لافعيه لكونها تعويشات مستلمه بناء علي اتفاقيه اعاده التامين نهي تعويش لشركه التامين عن التكاليف المتكيده بناء علي نسبه متفق عليها مسبقا مع شركه اعاده التامين بموجب عقداتفاقيه اعاده التامين وحتسب عاده علي اساس طفي التكلفه (غير شامله للطريقه) الا انها لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما يثبت ذلك. ثانيا: بالنسبه لحصص ميدي التامين: وحيث اشارت المدعي عليها الي اضافتها مبالغ حص شركات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد مستقل ما بين المدينه وشركات اعاده التامين، قامت عليها اخضاع التوريدات من معيادي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللايحه اما بخصوص توريدات شركات معيادي التامين الخارجيه فقد اشارت لعدم انطباق شروط الماده (٣٣) من اللايحه علي الفتره الضريبيه محل الخلاف، في حين تعترض المعديه علي ذلك الاجراء مشيره الي ان تلك الحصص من المطلبات لا تعد توريدا خاضعا للضريبه مقدم من قبل الشركه بمقابل لشركات معيادي التامين، وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات وباتالي يعد خارج نطاق الضربه. وبعد دراسه ملف الدعوي، تبين للدايره فيما يتعلق بشركات اعاده التامين الحديثه بان المعديه لم تقدم ما يثبت ان المباع التعويضه ليست ايرادات وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضربه القيمه المضافه من خلال ارفاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتبن من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد، وطبيعه العلاقه، اما فيما يتعلق بالحص المعلقه بشركات اعاده التامين التامين الاجنبيه فهي لا تخضع لنسبه الصفر بالماليه لعدم انطباق شروط الفقره (1) من الماده (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢³) (٢³) (٢³) (٢³) (٢³) (٢³) (٢³) (٢³) (٢³) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام وفيما يتعلق بما اشرت له المدعيه من ان معيد التامين يعوض الشركه عن الجزء المتكبد من المطلابه في نطاق العمل كمؤمن وان ذلك التعويض لا يشمل اي مبلغ ضريبي تم سداده من قبل الشركه، فلم ترفق عينه من العقود مع معييدي التامين خلال الفتره لمعرفه طبيعه العلاقه والاتفاقيه بين الطرفين علي ذلك، لاسيما وانه قد ذكر بان هناك نسبه تحمل مخاطر متفق عليها، وبناء علي جميع ما ورد اعلاه وحيث لم تقدم المعديه من المستندات ما يtranhi ما اتنهي اليه اجراء المدعي عليها في اعاده تقييم الفتره، مما تري معه الداره تاييد اجراء المدعي عليها، وفرض الاعتراض. وببناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكل. - ثانيا: رفض دعوي المده شركه ... سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه ال'sاسيه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للثلون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للثلون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهايا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. ■ O