moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٤٥٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٧/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب: بان موكلته استاجرت بموجب عقد اداره وتسويق بتاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢٠م من المدعي عليه منتجع (.....)الواقع في مدينه (......) بالطريق (....) ولمده سنتين ميلاديه للفتره من ١/ ٢/ ٢٠٢٠م وحتي ٣١/ ١/ ٢٠٢٢م علي ان تكون العلاقه الماليه بنسبه ٦٠% للمدعي عليه و٤٠% للمدعي من صافي الارباح، وحيث اتضح لموكلي بعد التعاقد بوجود مخالفات نظاميه وماليه واضرار بالمنتجع وبيان ذلك: ١-عدم وجود تراخيص نظاميه (رخص البلديه) لبعض المرافق وبعضها منتهيه لم تجدد داخل المنتجع: (شاليه القلعه والمطبخ والنادي النسايي ومركز الطفل والبحيره والكوفي شوب والملاعب) مما كان له الاثر في ضياع فرص استثماريه وضعف في المبيعات وعمليه التسويق وعدم اقامه المناسبات والمهرجانات والفعاليات، مخالفا بذلك البند الثالث فقره (٤) من العقد ٢-عدم الالتزام بتوفير مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لاعمال الانشاءات الحديثه والتجديد في المنتجع، وبدلا من توفير المبلغ قام بصرف مبلغ (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال من حساب المنتجع علي اصول المنتجع الثابته بدون اشعار وموافقه الطرف الثاني (المدعي) مخالفا بذلك البند الثالث فقره (٥) من العقد. ٣- عدم الالتزام بتوفير كشف حساب بنكي دوري لمعرفه الايرادات والمصروفات، كما تفاجا المدعي بان عليه ايقاف خدمات المنشاه والحساب البنكي بسبب المطالبات الماليه، ما تسبب في عرقله السداد الالي وصعوبه التواصل مع النزلاء علي السداد النقدي وفقد الكثير من الحجوزات، مخالفا بذلك البند الثالث فقره (٩) من العقد. ٤-التجاوز بتجديد هويات بعض العاملين لدي المدعي عليه مثل/(....)و(....)من حساب المنتجع الخاص وسداد رسومهم دون اذن وموافقه الطرف الثاني (المدعي) بالرغم من انهما لا علاقه لهما بالمنتجع ولا يعملان به. ٥- التلاعب في عدادات الكهرباء وعدم سداد المخالفات مما ادي لانقطاع التيار الكهربايي والتسبب في غرامه ماليه علي المنتجع وعرقله العمل واستياء وغضب النزلاء، ورفضه دفع المصاريف الدوريه الشهريه، مخالفا بذلك البند الثالث فقره (٧) من العقد. ٦- ايقاف العاملين الذين كانوا يعملون من بدايه العلاقه التعاقديه وحتي اخر شهرين من نهايه العقد وتحريضهم وحثهم علي عدم العمل واقفال شرايح الجوالات الثلاثه التجاريه الخاصه بالمنتجع وتغيير رقم الجوال المدون في موقع قوقل ماب وسحب سياره النقل مع العلم انه تم عمل للسياره صيانه دوريه وفحص دوري وتغيير اطارات من حساب المنتجع واستحواذه الحساب البنكي والكاش الذي بالصندوق وسحب دفتر الشيكات دون اشعار او اخطار ما تسبب في ايقاف النشاط وعرقله سير العمل والتسويق والمبيعات مما ادي الي تكبد موكلي اضرار وخساير ماديه فادحه. ٧- توقف النشاط للفتره من ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠م الي ١٠/ ٦/ ٢٠٢٠م ولمده ثلاثه شهور بسبب ازمه جايحه كورونا وتاثيرها لايزال مستمر حتي تاريخه نظرا لتعليمات الجهات المختصه والاجراءات الاحترازيه منعا من تفشي المرض. وحيث طالبت موكلتي بمعالجه تلك المخالفات عده مرات من بدايه العلاقه التعاقديه او فسخ العقد مقابل التعويض وتصفيه الحسابات لكن دون جدوي، الامر الذي حدا بموكلي الي الشكايه واقامه هذه الدعوي بغيه الحكم لصالحه وتعويضه عما لحق به من خساره وما فاته من كسب بسبب المخالفات والاخلال بالعقد. الطلبات: ١- طلب الاحاله لخبير عقاري خارجي لتقدير الاضرار. ٢- الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق المنتجع طوال الفتره التعاقديه مبلغ وقدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومايه الف ريال وفق تقدير اهل الخبره. وبجلسه ١٢/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وباعاده سماع الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لتقديم جوابه، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام تبدا من يوم غد تليها مده مماثله للطرف الاخر يتم ارفاقها عن طريق تبادل المذكرات وفي حال تعذر ذلك يتم ارسالها الي بريد الدايره. وفي ١/ ١١/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت الاشاره الي وجود دعوي منظوره في الدايره التجاريه الخامسه اقامها المدعي عليه ضد المدعي طلب فيها ندب خبير محاسبي لمحاسبته ولاثبات اخلال المدعي بالتزاماته العقديه في ذات العقد محل الدعوي الماثله، كما نفي صحه ادعاءات المدعي واشار الي عدم تقديمه بينه علي اخلال المدعي عليه بالتزاماته العقديه، اضافه الي عدم تقديم المدعي ما يثبت قيامه بانذار المدعي عليه بتنفيذ بنود العقد خلال فتره سريانه. وفي جلسه ٢/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي ذكر بانه قدم رده عن الدعوي بالامس وارفق فيه حكم الاستيناف بشان القضيه التي في الدايره الخامسه، فافهمت الدايره الاطراف بان عليهم تقديم جميع بيناتهم ومستنداتهم ودفوعهم في القضيه في خلال خمسه ايام فقط. ثم وردت مذكره من المدعي وكاله تضمنت الاشاره الي اختلاف موضوع الدعوي المنظوره في الدايره الخامسه عن الدعوي الماثله، اذ ان الدعوي المنظوره في الدايره الخامسه تتعلق بالمحاسبه عن اربعه شهور فقط، اما الدعوي الماثله تتعلق بالتعويض عن الخساير وفوات المنفعه بسبب المخالفات والاخلال بالعقد، واشار الي ان المدعي قام بانذار المدعي عليه بتنفيذ بنود العقد عده مرات دون جدوي، واكد علي طلباته المذكوره في صحيفه الدعوي. وبجلسه ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ه وبحضور اطراف الدعوي ثم ذكر الحاضر انه تم تقديم ما طلب منهم وقررا الاكتفاء وعليه تقرر تاجيل الجلسه. وبجلسه ١١/ ٢/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، وقرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (١,١٠٠,٠٠٠) مليون وميه الف ريال، تعويضا عن الضرر الذي لحقه جراء وجود مخالفات في المنتجع الذي قام باستيجاره من المدعي عليه، والتي جري بيانها في وقايع الحكم اعلاه، ولما كان من المقرر في دعاوي التعويض انه لابد من توافر اركان المسؤوليه التقصيريه فيها ليتم الحكم به، وذلك باثبات الخطا والضرر والعلاقه بينهما، وبالنظر في ركن الضرر والتحقق منه فقد ثبت من اوراق القضيه ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجوده فلم يقدم البينه علي تضرره تضررا فعليا لسبب عايد للمدعي عليها وعليه فقد تخلف ركن الضرر في هذه الدعوي ومن ثم فلا وجه لمطالبه المدعي بالتعويض وهذا علي فرض ثبوت ركن الخطا حيث انه لم يثبت للدايره بصفه قطعيه خطا المدعي عليها بالعلاقه التعاقديه المبرمه مع المدعي لكون المدعي لم يقدم ما يفيد مخاطبه المدعي عليه بشان هذه الرخص وعدم وجودها والمخالفات التي يدعيها ولم يقم بمواجهه المدعي عليه بها، وعلي فرض ثبوت ماسبق فانه لم يتم اثبات العلاقه السببيه بحيث تنسب الاضرار اللاحقه للمدعي بسبب خطا المدعي عليها، ولما كانت اركان المسؤوليه التقصيريه لم تتحقق كما سبق بيانه، ولان قواعد الشريعه تابي التعويض الا عن ضرر قد ثبت وقوعه كما ان الاحكام القضاييه لا تبني علي الظن والتخمين وانما مبناها علي القطع واليقين؛ وعليه ولكل ما تقدم تقضي الدايره برفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم(٤٣٩١٦٤٥٣٠) المقامه من المدعي/(.....) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (.....)سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٤٥٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (١,١٠٠,٠٠٠) مليون وميه الف ريال، تعويضا عن الضرر الذي لحقه جراء وجود مخالفات في المنتجع الذي قام باستيجاره من المدعي عليه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الدايره مصدره الحكم لم تنتدب خبير عقاري لتقدير الاضرار في العين محل الاستثمار والشراكه، وان المدعي عليه قصر وخالف في العقد المبرم بين الطرفين وانه يتحمل مسؤوليه الاضرار، وطلب الغاء الحكم، والقضاء بندب خبره عقاريه لتقدير الاضرار ومحاسبه المدعي عليه عن العمليات التي قام بها علي الحساب، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، واطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه اليوم حضر الطرفان، وتمسك المستانف بما ورد في مذكره الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما قدمه امام الدايره الابتداييه وما انتهي اليه الحكم الابتدايي؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، وتضيف دايره الاستيناف ان رفض طلب المستانف مبني علي عدم تحقق ما يوجب التعويض، لعدم ثبوت الضرر، وهو ما يستلزم عدم النظر الي تحقق غيره من اركان التعويض، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي سلامه نتيجه حكم الدايره الابتداييه وعدم وجود ما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في الدعوي رقم (٤٣٩١٦٤٥٣٠) القاضي: (برفض الدعوي رقم(٤٣٩١٦٤٥٣٠) المقامه من المدعي/(.....) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (......) سجل مدني رقم (...) ؛ والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.