moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٣٩٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي، حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي اصاله، تقدم بصحيفه دعوي، ذكر فيها: انه باع المدعي عليه، الورشه الواقعه في حي (...)، رخصه رقم ((...))، بثمن قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وان المدعي عليه لم يسدده حتي الان، وختم صحيفه الدعوي، بطلب الزام المدعي عليه ان يعيد له الورشه موضوع الدعوي. وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٠ه، وحضر فيها المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله، رغم تبلغه لشخصه عن طريق خدمه ابشر، وسالت الدايره المدعي عن دعواه، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب البينه منه علي الدعوي، ابرز صوره الشيك رقم (٤٤) وتاريخ ١/٣/١٤٤٠ه، علي مطبوعات مصرف (...)، لامر المدعو/ (...) وتضمن الشيك مبلغ المطالبه، وقد ذيل الشيك باسم المدعي عليه، فافهمته الدايره بان بينته غير كافيه، فطلب مهله لاحضار مزيد بينه. وبتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٠ه، تقدم المدعي بالطلب العاجل رقم (٢٦٨) يطلب فيه: ايقاع الحجز التحفظي علي الورشه محل الدعوي. وفي سبيل نظر هذا الطلب، حددت الدايره جلسه له بتاريخ ٢/٦/١٤٤٠ه وحضر فيها وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله، ثم افاد وكيل المدعي، ان موكله يطلب ايقاع الحجز التحفظي علي الورشه، حتي الفصل في الدعوي. وفي جلسه بتاريخ ٨/٦/١٤٤٠ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...)، ثم ذكر المدعي ان وكل (...) الحاضر في هذه الجلسه، باستلام ثمن الورشه من المدعي عليه، والذي حرر له الشيك المشار اليه اعلاه، وبسؤال (...) اقر بصحه ذلك، وان مبلغ الشيك للمدعي، وانه مجرد وكيل له في قبض المال، ثم قدم وكاله له من المدعي برقم (...) بتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٩ه، ثم حصر المدعي دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد موضوع الدعوي. وفي جلسه بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٠ه، حضر المدعي، وقدم مذكره من ثلاث صفحات، جري ضمها في ملف الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي احضار كفاله غرم واداء من شخص مليء، من ايه اضرار تنشا او حقوق تترتب علي الحجز التحفظي للورشه موضوع الدعوي، فطلب مهله. وفي جلسه هذا اليوم، حضر المدعي، وقدم كفاله غرم واداء للورشه محل الدعوي، عند ايقاع الحجز التحفظي عليها، صادره من شركه/ (...) للمقاولات العامه وصيانه المباني، وقد تضمنت كفالتها للمدعي في هذه الدعوي، وما يحلق بها، ثم قررت الدايره الفصل في الطلب العاجل. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما طلب المدعي من الدايره ايقاع الحجز التحفظي علي الورشه محل العقد المبرم بين الطرفين، ولما نصت الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢١/١/١٤٣٥ه علي انه " تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها....."، ونصت الفقره الثالثه من الماده السادسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه " يدخل في الدعاوي المستعجله كل ما يخشي عليه فوات الوقت، ومنها: ب- طلب الحجر علي المال.". ولما كان المدعي يطلب في دعواه الاصليه فسخ العقد موضوع هذه الدعوي، وذلك لعدم سداد المدعي عليه لثمنها، وكانت الدايره تري في ذلك حقا للمدعي، كما قدم المدعي بيانا بطلبات تنفيذ صادره ضد المدعي عليه عددها عشره طلبات قايمه؛ تجاوز مجموع مبالغها اربعه ملايين ريال؛ الامر الذي تري فيه الدايره قرينه علي افلاس المدعي عليه، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به) متفق عليه. (منطوق الحكم) قررت الدايره: ايقاع الحجز التحفظي علي الورشه الواقعه في (...) بالرياض، ملك/ (...)، حي (...)، (...)، رقم العقار ((...)) حجزا يمنع المدعي عليه من التصرف فيها الي حين صدور حكم نهايي في الدعوي او اصدار قرار من ذات الدايره برفع هذا الحجز. وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٩٨٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤١ه في القضيه الابتداييه رقم ٥٣٩٠ لعام ١٤٤٠ه والحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٢ه في قضيه الاستيناف رقم ١٤٥٤ لعام ١٤٤١ه فان الدايره تحيل اليهما في هذا الشان، وتتلخص في تقدم المدعي لايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها فسخ عقد بيع الورشه المبرم مع المدعي عليه، واعاده الورشه له، وباحاله الدعوي الي الدايره السابعه عشره اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه وقيدت لدي الاستيناف برقم ١٤٥٤ لعام ١٤٤١ه واحيلت لهذه الدايره، فاصدرت حكمها محل الالتماس بتاييد حكم الدايره الابتداييه. ثم قدمت وكيله المدعي طلب التماس اعاده نظر ذكرت فيه وقايع النزاع بين طرفي الدعوي، واوجه اعتراضها علي الحكم الصادر فيها، وذكرت ان الاوراق المقدمه من/ (...) غير صحيحه ومزوره. وبعد قيد طلب الالتماس لدي المحكمه برقم ٢١ لعام ١٤٤٣ه واحالته لهذه الدايره حددت لنظره جلسه هذا اليوم التي عقدت عبر الاتصال المريي بعد تبليغ الاطراف بها، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات والتي نصت في فقرتها الاولي علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي- من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي". وبما ان طلب الالتماس الماثل لم يؤسس علي اي من الحالات المذكوره، وليس فيه ما يندرج تحتها، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله. اما ما اورده الملتمس فلا يعدو كونه اوجه اعتراض علي الحكم ليس فيها ما يوجب قبول الالتماس، وما ذكره من التزوير لم يقدم ما يدل عليه. وتشير دايره الاستيناف الي ان رقم قضيه الاستيناف المبين في صدر هذا الحكم يخص استينافا مقدما من المدعي بشان حكم وقتي صادر في الدعوي الابتداييه، وان صحه رقم قضيه الاستيناف الصادر فيها الحكم الملتمس عليه هي ١٤٥٤ لعام ١٤٤١ه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيله المدعي. وبﷲ التوفيق.