moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470077592 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها: والمتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (92.160) اثنان وتسعون الفا ومايه وستون ريال سعودي، مقابل توريد المدعي للمدعي عليها ملابس. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه والمؤرخه بتاريخ 1444/02/30ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (175409096) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 – 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب: بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد المبرم بين الطرفين وسندات استلام المبيع و الشيك الصادر من المدعي عليها والاعتراض عليه وسند الامر الصادر من المدعي عليها وفاتوره باجمالي كامل المبلغ، ثم حصر المدعي اصاله دعواه بالمبلغ البالغ قدره (91.388) واحد وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي والمستندات المقدمه من قبل المدعي تبين صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (91.388) واحد وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، تمثل توريد المدعي للمدعي عليها ملابس، وقدم لاثبات دعواه ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو العقد المبرم بين الطرفين وسندات استلام المبيع والشيك الصادر من المدعي عليها والاعتراض عليه وسند الامر الصادر من المدعي عليها وفاتوره باجمالي كامل المبلغ، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذا اليوم، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (91.388) واحد وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي؛ ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.