tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-01-19 document_type=ruling entity=document_number:aac6599b-7d22-40ef-a899-3fc4f97f7283 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده ... والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الاربعاء 27/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه بحضور القضاه التاليه اسماؤهم:
ابراهيم بن عبد العزيز المفلح رييسا
عبد السلام بن عبد الله المطرودي عضوا
محمد بن عبد اللطيف بن هليل عضوا
وبحضور عبد الرحمن بن محمد المريعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 19/1/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي:
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...) المحدوده- سجل تجاري رقم (...)- بلايحه دعوي اختصم فيها الشركه (...) للبناء والتسويق سجل تجاري رقم (...)، تضمنت: ان موكلته وردت للمدعي عليها حديد تسليح بمبلغ (2,556,587) ريالا، الا ان المدعي عليها ماطلت في السداد، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور.
فقيدت لايحه الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 2/2/1439ه المدعي وكاله (...) ولم يتبين تبلغ المدعي عليها بالجلسه، وقررت الدايره الكتابه الي المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه علي صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري.
وفي جلسه 23/2/1439ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغ المدعي عليها بواسطه صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري للمره الاولي.
وفي جلسه 22/3/1439ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغ المدعي عليها بواسطه صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري للمره الثانيه، وطلب المدعي الحكم غيابيا في الدعوي بمبلغ (2,556,587) ريالا، وقدم مصادقه مختومه بختم المدعي عليها تتضمن "الرصيد حتي تاريخ 31/12/2016م هو 2,556.587ريال فقط".
وفي جلسه 29/3/1439ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور، وطلب المدعي وكاله الحكم غيابيا في الدعوي، وقدم اصل المصادقه المشار اليها في الجلسه الماضيه، فتمت مطابقه الصوره المرفقه بالدعوي علي الاصل المقدم من المدعي، ثم اعيد الاصل اليه، واصدرت الدايره في الجلسه نفسها حكمها الغيابي القاضي: بالزام الشركه (...) للبناء والتسويق بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده مبلغا قدره (2,556,587) مليونان وخمسمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا، بناء علي الاسباب التاليه:
بما ان ممثل المدعي عليها تخلف عن الحضور رغم ابلاغ المدعي عليها بموعد جلستي الاحد 23/2/1439ه و22/3/1439ه، وبما ان المدعيه طلبت السير في الدعوي غيابيا والحكم لها بمبلغ (2,556,587) ريالا ثمن حديد تسليح اشترته المدعي عليها من المدعيه، وقدمت المدعيه اثباتا لصحه المطالبه مصادقه علي الرصيد مختومه بختم المدعي عليها تتضمن اقرار المدعي عليها انها مدينه للمدعيه بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، جاء في شرح المنتهي 3/530: "(والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر) ... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه"، كما جاء في الماده57 من نظام المرافعات الشرعيه ان المدعي عليه اذا تبلغ بموعد جلستين لغير شخصه ولم يحضر فيحكم عليه غيابيا، وبما ان ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد المقيد في سجله التجاري يعد ابلاغا صحيحا بناء علي الماده (13) من نظام السجل التجاري التي نصت علي ان "البيانات المقيده في السجل التجاري- ومنها صندوق البريد- حجه للتاجر او ضده ..."، كما انه يعد ابلاغا لغير شخصها باعتبار ان البريد قد لا يستلم من المدعي عليها شخصيا، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت صحه مطالبتها- وفق ما تقدم بيانه-؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به.
وفي تاريخ 14/4/1439ه استلمت المحكوم عليها نسخه من الحكم الغيابي، ثم قدمت معارضتها في 1/5/1439ه تضمنت: ان الحكم اسس علي مطابقه مع ان الموقع عليها ليس له صفه عن المدعي عليها وغير مفوض،كما ان المدعيه لم تنه اعمال التوريد المتفق عليها بالاضافه ان جزءا كبيرا من المواد المورده مخالفه لما تم الاتفاق عليه، وكون الختم يوجد مع الموظف الموقع علي المطابقه لا يعني ان له صفه، اذ ان وجود ختم الشركه مع بعض الموظفين سببه وجود معاملات كثيره يلزم ختمها ولا يمكن حصره لدي جهه واحده في الشركه، فحدد للمعترضه موعدا للنظر في معارضتها في يوم 1/7/1439ه وفيه حضر المدعي وكاله (...) كما حضرت المدعي عليها وكاله (...)، وطلبت المدعي عليها وكاله نسخه من المستندات التي بني عليها الحكم الغيابي، فتم تسليمها نسخه من المصادقه، فطلبت اجلا للرد.
وفي جلسه 11/7/1439ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت: ان الختم الموجود علي المصادقه لا يخص المدعي عليها ولا تعرف المدعي عليها كيف تم ختم المصادقه، كما ان المدعي عليها تنكر توقيع اي عقود مع المدعيه وعلي المدعيه تقديم العقد الذي تدعيه.
وفي جلسه 25/7/1439ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان المدعي عليها قدمت طلب ايتمان بتوقيع مديرها (...) وبختمها الرسمي- مرفق نسخه منه- تطلب فيه من المدعيه توريد حديد، وقد قامت المدعيه بتوريد الحديد بموجب عدد من الفواتير- مرفق نسخه منها- المختومه بختم المدعي عليها والموقعه من منسوبيها، ويتضح ان بعضها مستلمه من (...) وهو المدير التنفيذي للمدعي عليها والمذكور اسمه ونموذج توقيعه في طلب الايتمان كما ان بعض الفواتير موقعه من (...) وهو نفسه الذي وقع علي المصادقه، اما المصادقه فقد تم تقديمها الي المدعي عليها وتم اعتمادها بختمها الرسمي.
وفي جلسه 20/8/1439ه طلب المدعي وكاله مهله اضافيه للرد، فطلبت منه الدايره الرد المفصل علي جميع الفواتير التي ارفقها المدعي وكاله في مذكرته المقدمه بجلسه 25/7/1437ه بحيث يبين موقف موكلته من كل فاتوره.
وفي جلسه 15/9/1439ه قدم المدعي عليها مذكره تضمنت: ان المدعيه لم تقدم اي عقود وانما قدمت طلب تسهيلات ايتمانيه، ثم ان السقف الايتماني محدد بمبلغ (900,000) ريال ومطالبه المدعيه تتجاوز (2,500,000) ريال فهل يعقل ان يبلغ الرصيد حوالي ثلاثه اضعاف السقف الايتماني دون ان تسدد المدعي عليها ومع ذلك تستمر المدعيه في التوريد، وهذا يعد قرينه علي عدم صحه الدعوي، كما ان المدعي عليها تتمسك بما ورد في معارضتها من ان المصادقه لم تصدر من شخص مفوض وان وجود الختم معه لا يعني انه مفوض عنها، بالاضافه الي ان طلب التسهيلات تضمن ان المصرح لهما بالتعامل مع المدعيه هما: (...) و(...)، اما يتعلق بالفواتير فمجموعه كبير منها موقعه من (...) وهو ليس من الاشخاص المصرح لهم بالتعامل مع المدعيه، اما فيما يتعلق بالختم الموجود علي الفواتير فالجواب عنه هو بما سبق ذكره في المعارضه مع ان الختم قد يوجد مع بعض الموظفين لوجود معاملات كثيره يلزم ختمها، اما بقيه الفواتير فمنها ما هو مستلم من (...) وهو مفوض الا انه كتب بجوار استلامه "للمراجعه" وهذا يعني انها لم تعتمد من المدعي عليها ومن الفواتير ما هو خال من التوقيع او موقع من شخص غير معروف.
وفي جلسه 20/10/1439ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن موقف موكلته من المبلغ محل المطالبه وهل هو مستحق للمدعيه ام لا؟ وكم المستحق للمدعيه ان كان لها حق لدي المدعي عليها فطلب اجلا للرد.
وفي جلسه هذا اليوم قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها ان موكلته تنكر اي مستحقات للمدعيه علي المدعي عليها.
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (2,556,587) ريالا، وبما ان المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه لاي مبلغ، وبما ان المدعيه تستند علي مصادقه مختومه بختم المدعي عليها وموقعه من الموظف لديها (...)، وبما ان المدعي عليها ذكرت في معارضتها علي الحكم الغيابي ان الموقع علي المصادقه ليس مفوضا بالتوقيع عنها كما ان وجود ختم الشركه معه لا يعني انه مفوض عنها، ثم انكرت المدعي عليها في مذكرتها المقدمه بجلسه 11/7/1439ه ان يكون الختم الوارد في المصادقه عايدا لها، ثم عادت المدعي عليها في مذكرتها المقدمه في 15/9/1439ه واكدت تمسكها بما ذكرته في معارضتها من ان وجود ختم الشركه مع احد الموظفين لا يعني ان ذلك الموظف مفوض عنها، اذا تقرر ذلك فان ما ذكرته المدعي عليها يعد اقرارا ضمنيا بان (...) موظف لديها وان الختم الوارد في المصادقه هو ختمها، وبما ان وجود الختم لدي الموظف قرينه علي ان مفوض عن الجهه التي سلمته ختمها وهو ايضا بمثابه الاذن من تلك الجهه للغير بالتعامل مع ذلك الموظف بصفته ممثلا لها، لان الختم لا يستعمل الا في التعاملات الخارجيه ومن ثم فان تسليم الختم لاحد الموظفين تفويض له بالتعامل مع الغير، لذا فان المصادقه التي تستند اليها المدعيه في دعواها صحيحه وصادره عن المدعي عليها، ومن ثم فان يتعين الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الوارد في تلك المصادقه. اما ما ذكرته المدعي عليها من ان طلب التسهيلات نص علي اسماء المصرح لهم بالتعامل مع المدعيه وهما (...) و(...)، وان الموقع علي المصادقه ليس من ضمنهم، فان ما ذكرته المدعي عليها قد يكون صحيحا لو كان الموظف الذي وقع علي المصادقه- (...)- لم يختم عليها بختم الشركه، الا انه لما كانت المدعي عليها قد سلمته ختمها فقد صرحت له ضمنا بالتعامل مع الغير واذنت للغير بالتعامل معه.
اما ما ذكرته المدعي عليها من ان الحد الايتماني في طلب التسهيلات كان بمبلغ (900,000) ريال، وان المدعيه لا يمكن ان تستمر في التوريد رغم تجاوز الحد الايتماني، فان الحد الايتماني انما وضع في العقود حفظا لحق البايع، وبما ان المدعيه هي البايع فان الحد الايتماني وضع لمصلحتها، ومن ثم فان للمدعيه ان تتجاوز الحد الايتماني في وارداتها للمدعي عليها.
وبما انه سبق وان صدر حكم غيابي في هذه الدعوي بمبلغ (2,556,587) ريالا، وبما ان الدايره انتهت- وفق ما تقدم بيانه- الي المبلغ نفسه الذي صدر به الحكم الغيابي، فان الدايره تقضي بالابقاء علي منطوق حكمها الغيابي مع اعتباره حضوريا.
(لذلك)
حكمت الدايره بالابقاء علي حكمها الغيابي القاضي بالزام الشركه (...) للبناء والتسويق بان تدفع للمدعيه (...) المحدوده مبلغا قدره (2,556,587) مليونان وخمسمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا، واعتباره حضوريا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد الرحمن بن محمد المريعي 
 عضو 
محمد بن عبد اللطيف بن هليل 
عضو 
عبد السلام بن عبد الله المطرودي 
رييس الدايره
ابراهيم بن عبد العزيز المفلح

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/05/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد حديد للمدعي عليها... والمطالبه بالثمن... وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/10/1439ه في القضيه رقم 6 لعام 1439ه بالابقاء علي حكمها الغيابي القاضي بالزام الشركه (...) للبناء والتسويق بان تدفع للمدعيه (...) الصناعيه المحدوده مبلغا قدره (2.556.587) مليونان وخمسمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا، واعتباره حضوريا. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عمر بن سليمان العيسي 
عضو 
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري 
عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان