ncar · law · processed · 17 chunks
الرقم - ٢ / م - ار .٥١٢٢/٧/١٠-التاريخ بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود مسلك المملكه العربيه السعودي بعد الابط علي الماد تين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزرا الصادربالمرسوم الملكي رقم (٢٨) وتاريخ ٢٢/١٠/٢٢٦١٥. وبعند الابط علي نطام الصافه من غمه والامر السامي رقم (٨١١٧) وتاريخ ٢٦/٦/٢٨. وبعند الابط علي قرار مجلس الوزرا، رقم (١٥١) وتاريخ ٤١/٦/٦١. رسمناماهسر ات : اولا : المواقيه علي نظام المعداد الصينه والاحجار الكريمه بالصفنه المرققه بهذا طناها: علي سمو نايب رييس مجلس الوزرا، والوزرا، كل نما يخصه تنفيذ مرسوناهذا. الرقم التاريخ المشروعات ان جملاس النوراء بعد الاللاع علي المعامله الوارده من دبوان رياسه مجلس الوزرا، برقم ٢٣٣ واتي نفر التجاره رقم ١١/١٢٦ واتي ١١/١٢٦ وعد الالطاع علي نظام الصافه الصافه دراد بالا مر السامي رقم ١١٧ واتي ١١٧ واتي ١١٧ واتي ١١٧ واتي ١١٧ واتي ١١٧ وات وعد الالطاع علي المضمر المعد بنسبه الخبراء رقم ١٠٢ واتي ١٢١ وعد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ١١ واتي ١٢٦ واتي ١١ واتي ١٢٦ واتي ١١ واتي ١١ واتي ١١ واتي ١١ واتي ١١ واتي ١١ واتي ١٣٠٠ واتي ١٣٠٠ واتي ١٣٠٠ واتي ١٣٠٠ واتي ١٣٠٠ وات يلسر ما يلسر اولا، الموافقه علي نظام الماء ن النهزه والاحمار الكريمه بالمصرفه المرققه بها. ناسم مشروع مرسوم ملكي بذلك صفته مرانقه بهذا. و لم ذ كسر همرر نسب ريسم جلسن الوزرا E/E. التوابع اد راقلا طصولولش الموضوع/نظام المطاه ن الحصه ولا حجار الكريمه. المعقم ساحب الصالي غير التجسراء بعد الصم ابصد لكم طه يامي :- المساء بن الصه ولا جمار الكريه بالصيه المرفع بالدار. ع ر صوه لوزرالالموللاقصاه الوسطي مع صوه البرام والطالر والطالر. صوملله زمان للمع مماله ماعه مع صوه البرام والطالر والطالر. صوه له بون الامعمالعا مسيه مع صوه البرام والطالر والطالر. صوه للاهه الامعالمعلي الشوايم مع صوه من البرام والطالر والطالر. صوه لمعيه الصوره، بجنس الصوره مع صوه من البرام والطالر والطالر. صوه للعصم الله الصمهاك يون الكلي مع صوه من السهم والطالر والطالر والطالر. صوه للعصم الله الصريه بالد يون مع صوه من السهم والطالر والطالر والطالر. صوه لا ارتلا يظموالمنون بالد يون مع صوه المرس والطالر والطالر والطالر. صوه لا ارتلا يظموالمنون بالد يون مع صوه المرس والطالر والطالر والطالر نظام المجاد ن الشنه ولا حجا رالكريه 1 - 1 تطوي وزاره التجاره於 الا شراف والرقابه علي تجاره وبناء المعادن التمنه و مشغولها ولا صناف الطلييه والطبيه والصحه بها وكذلك الا حجرا رالكريه ولها علي ال خسم : ١ - نعم وتحليل ودراقه مشغولات المهادن الشينه ولا صناف الطليه او الطيمه بها والمنتجات المستخدمه فيها المعادن الشينه او الا حجرا الكريمه. ب - تحليل وترفهم المعادن الشينه غير المشفوله او منجها او سابها المقد فيلمه فيلمه بالسمه الملكه. ج - نعم ومرا قه ال حجرا الكريمه وحد يد انواعها التي يطبق عليها هذا النظام. د - تحد يد العيارات النظا ميه لدي رجبه نقطاء الممان والثنيه. ه - تحد يد شكل واصف سعه المملكه التي تد من بها الممان والثنيه ومشفولا بها. و - تحد يد انواع المضغوط لصافه كبها اوجرها منها من الممان والثنيه المستناه من احكام هذا النظام. ز - تحد يد الرسوم التي تد في مقال الفهم والتدلخ واصدار الشهادات ح - تحد يد شروط واجراءات الددغ والقصح واللاسف الخاصه لا حكم هذا النظام. ط - تحد يد شروط مزاوله تجاره وضاعه الاتساق الخاصه لا حكم هذا النظام. - ٢ - ١ مع مراعاه متقصي به ال نظمه ال خري ل تجوز مزاوله تجاره او صناعه الصاد من الثمنيه والاجر الكريمه الابعد الحصول علي ترخيص بذلك من وزاره التجاره - ٢ - ١ يحظر البيع او المرفاو الحمايه بقصد البيع للاصناف الطليه بالصادن المثمنه او التي تقل عن الحس الادني للعيارات النظا ميه ال وفقا للتعليمات التي يصد ربها قرار من وزير التجاره. - ٤ - ٥ يحضر بيع سبا تلك ومضغوطت المصادن الشينه او عرضها او حيا زتها بقصد البيع مالم تكن مد موغه بسمه الملك العربيه المطابع المطلوبه ... / ... الرقم التاريخ المثmfوعات الامانه العامترلياس لوزرع -2- - ماده تقوم الجبات المفتصه بالجمارك والبريد - بعد اخطر صاحب الشان - بارسال الطروب المعتوبيه علي سباكي او شغولات المอย่าง منها من الاصناف الخاضعه لاحكام هذا انتظام المستورده من الغارع بقصد التجاره الي الجبهه المفتصه بوزاره التجاره لفحصها وتحليلها ود مفها بسمه الملكيه اوللتاكد من انها مد موفه بسمه معت رف بها. -1-1 تقدم سباك وشغولات المهاد من الشينه الي الجبهه المفتصه بوزاره التجاره لفحصها ود مفها طبقت للميارات النظاميه. فاذا تبين انها تقل عن الحد الاذي للميارات النظاميه تكسر وترب الي ماكها وله في كل الاعوان طلب اعاده تصد يرها الي صدر رها علي حالتها ان اكنت مستورده. -٧ ماده لا يجوز احدات اي تغيير في سبايك او شفولات الم Ubان النمينه بعمي د م fhim من قبل وزاره التجساره بسبها عليها اعداها للبيع. الا متوجبه ضررا اتلصناعه وطبقا للتعليها ثانتي تصدر رها وزاره التجاره. -٨ ماده يحظر بيع مشغولات المجاد ن الصيانه والاصناف المطسده او المطيه او عرضها للبها او عرضها للبها او عرضها للبها او عرضها للبها او عرضها للبها او عرضها للبما او عرضها للبما او عرضها للبما او عرضها للبما او عرضها للبما او عرضها للب ما او عرضها للبما او عرضها للبما او عرضها للبما او عرضها للبما او عرضها للبها او عرضها للبما او عرضها للبما او عرضها للبما او عرضها للب ما او عرضها للب ما او عرضها للبما او عرضها للبما او عرضها للبما او عرضها للب ما او عرضها للبما او عرضها للبما او عرضها للبما او عرضها للبما او عرضها للبما او عرضها للب ما او عرضها للبم لا يجوز احدات اي تغيير في سبايك او شفولات الممادن النمينه بعمي د مقها من قبل وزاره التجساء بسبها علهات اعدهاها للبيع. الا متوجبه ضرورا التصانعه وطبقا للتعليها تالتي تصدرها وزاره التجاره. - ماده - م يحظر بيع مشغولات الممادن النمينه ولا صناف المليسه او المطمبه او المطميه او عرضها للبها او اجازها بقصد البيع مالم تكن م طوغه. علي النحو التاني : ١ - ١ تثمغ مشغولات الممادن النمينه وفقا لمعيارها بالاحد النعياراتالنخامه التي تقررها وزاره التجاره. ب. تثمغ الاصناف اللابسه والطيمه برقم يبين نسبه المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونا ببيان نوعه. ب. تثمغ الاصناف المطليه بكميه "طلي". و تحمل البيانات الذكوره مضافها اليها اسم صاحب المحل باللغه العربيه. -9 - ماده يجوز لوزا رقاصدار قرار باعتاد د مده احدي الدول. -10 - ماده يجوز لوزا رقاره الزام اصحاب شاغل الممان النثنيه باستخدم اعلامات د م لتعزيز مشغولا ته بجلالقلد الرقم التاريخ المثفوعات الامتانه العامتي لارزلي - 2 - 1 - 1 يحظر بعي ال حجار الكريعه او عرضها للبيع او هيازتها بقصد البيع مالم تكن صحوبه بقرار كتابي من صاحب الشان يوضح فيه اسم الحبر وصفه وزينه ولونه وصتوزي جودته من حيث درجه النقص وغواصه وسلامته من الكسر والخذي وتحديد اي عيوب اخري. 1-2 يجوز اقامه محارش مشغولات المهاد ان الشينه ولا حجار الكريمه وغيرها من الاصناف الخاخمه لم هذا النظام بترخيص موت من زير التجاره وفقا للشروط ولا جرا'ات التي تحد دها وزاره التجاره بالغقان مع وزاره الماليه ولا قتصاد الوطي. ويجوز استثناء المعروضات من الدعغ وجز اات-الا خري المنSUY عليها في هذا النظام الذ ا كان القصد عرضها فقط. 1-2 يعين وزير التجاره الموظفين المختصين بمراقبه تنفيذ احكام هذا النظام ولوايحه يمكن لم حق دخول وثمييض المنا جمر والمسعود عات وجميع ال ا ماكن التي توجب بها الامت فخفضه لهذا النظام ولمم اخذ العينات لfعها وتحليلها وطميم ضبط المخالفات وتحرير المعاشر اللازمه علي ان يتم كل ذلك طبقا للجراات التي تحدها اللاتعه التفيفيه. 1-1 1 يعاقب بالسجن مده لا تزيب علي سنتين وفرامه لا تتجاوز اربعمه الله ريال او باحدي هاتيسن العقوبتين. ال من غش او خد ع في نوع او وزن او وير العمان التنميه او الا صناف المطليه او المطيمه او الحليمه بها اوغش او خد ع في نوع ال حجار الكريمه او ضفها او وزنها او مستوت جود تها. كلمن الحدثي العمان والنثنيه او مشؤلاتها بعد د مفها تعد يلا يجعلها غير مطلبه للعبار العد موضه به او تعامل بها مع علمه بذلك. • / • • الرقيم التاريخ المثفوعات - 1 - الامانه العامر لوزار - كل من باع او عرض او حاز بصد البيع سباقك المعاد ن الشينه او مشغولا تها غير المد موغه بالسعه النظاميه و djوز الحكم بتعليم الترخيهي وغلق المحل مده لا تتجاز ذلك سنوات في حال ارتكابي مسن المخالفات التعتقده مره ثانيه خلال خسسنوات من تاريخ صدر الحكم النهاي في المخالفه الاول. -1 ه-٥ يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سته اشهر وفرامه لا تتجاز سمن انه ريان او باعدي مناتين العقوتين - كل من زاول تجاره او صناعه الممان من الشينه وشغولها او الاحجار الكريمه بدون ترخين. -17-1 يعاقب بالسجن مده لا تتجاز غير شهرين وفرامه لا تتجاز خلالين الف ريان او باعدي مناتين العقوتين كيل من منع او تسيب في منع الموظفين المختصين بمراقبه تنفيذ هذا والنظام ولواجهاتهم. -17-1 يعاقب بفرامه لا تتجاز في المثي الن ريان كل من ارتكب خالفه اخري لا حكا من الظالم ولواجهه. -18-1 لا يخل توتي العفتات المنصور عليها في هذا المنظر بتوفين اي عقوبه تغضي بها انظمه اخري كما لا يخل بحن المضرور في الحصول علي التعويش. -19-1 يجوز الحكم بنشر قرار العقويه علي نفقه مرتكب الملخافه بعد ان يصبح القرار نهها تيا في جريده محليه اوكر. - ٢٠ -١ يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوايحه من قبل لجنه تشكل بقرار من وزير التجاره من ثلاثه اعضاء يكون من بمنهم مستشار شرعي او نظامي وجوز التظلم من قراات اللجنه امام د يون المظالم خلال سده لا تتجاز سيين يوما من ابلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبه. -٢١ - ماده بصد ر وزير التجاره اللوايح والقرارات اللازمه لتنفيه احكام هذا النظام بما في ذلك لا حعه تهد ل انواع المعاد ان التنيه ولا حجار الكريمه التي تخضع له. -٢٢ - ماده .م.احكامه