tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 41172853 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-06-28 date_hijri=1441-05-19 document_type=ruling entity=document_number:411360630 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المكونه من :-
(...) رييسا 
(...) عضوا 
(...) عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / شركه (...) للاعمار والانشاءات (سجل تجاري رقم (...) ) في القضيه المقامه منها ضد/ شركه (...) المحدوده ، الصادر بها حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم ٩٨/ ق لعام ١٤٤١ه والمحال لهذه الدايره بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤١ه .
(الدايره) 
وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده بكتاب فضيله المشرف علي الدواير التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم ٤١١٣٦٠٦٣٠ وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤١ه ودراستها وبعد المداوله: ومن حيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه ؛ وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه فتحيل الدايره اليه منعا للتكرار وتشير الي ما استجد بعده فبعد صدور الحكم تقدم المتعرض باعتراضه عليه الذي ضمنه ان الدفع بشرط التحكيم جاء بعد دفعه امام محكمه اخري بعدم الاختصاص المكاني وكان عليه نظاما الدفع بوجود الشرط واذ لم يكن الامر كذلك فقد سقط حقه في ذلك وهذا الذي ذكره المعترض يتصل باحد الاحوال المنصوص نظاما علي صلاحيتها محلا للاعتراض لاتصاله بادعاء مخالفه الحكم للنظام. وبالنظر للسبب الذي جعله المعترض محلا لهذا الاعتراض هو تقدم الدفع بعدم الاختصاص المكاني علي الدفع بوجود شرط التحكيم, ولما كان الدفع لا يعتد به الا ان كان امام المحكمه المختصه والدفع بعدم اختصاص المحكمه مقدم بحكم اللزوم علي كل دفع اخر لتعلقه بولايه المحكمه بالنظر فانه لذلك لا يسقط الدفع في امر اخر سواء في الشكل او الموضوع ولا اثر لكون المدعي عليه ابلغ بحضور الجلسه فالعبره بوجود دفع قبل الدفع بشرط التحكيم. اما نعيه علي الحكم قبول الالتماس رغم انه ليس من الحالات المنصوص عليها نظاما في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه فان ذلك الذي ذكر المتعرض يعد من الحالات المنصوص عليها نظاما لقبول الالتماس لا يسلم له اذ ان ما قدم يمكن ان يعد مما ينطبق عليه الفقره (ب) من الماده المذكوره. ويبقي تقدير كون ما قدم قاطعا في الدعوي او انه تعذر ابرازه قبل الحكم للدايره بحسب نظرها واجتهادها في ذلك, ولم يقدم المعترض في اعتراضه ما يفند به صحه اجتهاد الدايره ذلك. واذ الامر ما ذكر يتعين رفض الاعتراض.
لذلك قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.