uqn_gov_sa · guide · processed · 20 chunks
تعديلات الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه الصادره بموجب القرار الاداري رقم (1446 -99 -485)وتاريخ 5 /4 /1446ه. اضافه الفقره الفرعيه (ه) من الفقره (1)، واضافه الفقره (4) وتعديل الفقره (4) لتصبح (5) من الماده (الثالثه) لتكون بالنص الاتي: ه- مراعاه المستندات والوثايق المنصوص عليها في الدليل الموحد للاجراءات الجمركيه. 4- في حاله تعذر ابراز اي من الوثايق المطلوبه، يسمح باتمام اجراءات التخليص الجمركي لقاء ضمانات نقديه او مصرفيه، او تعهد خطي باحضار الوثايق، علي الا تتجاوز مده تقديم الوثايق (90) تسعين يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي. 5- للهييه طلب اي مستندات اضافيه وذلك عند استيراد البضايع، بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل بضاعه (نظام الترقيم القياسي GS1)، او اي نظام ترقيم دولي قياسي اخر، او المستندات اللازمه لتثمين البضاعه او تصنيفها. تعديل الماده (الثامنه) لتكون بالنص الاتي: 1- علي ناقلي البضايع الوارده برا او من يفوضونهم تسجيل بيانات الحموله لدي الجهه المختصه قبل وصول البضاعه للدايره الجمركيه بمده لا تقل عن ساعه واحده من وصول البضاعه للمنفذ الجمركي، علي ان يتضمن بيان الحموله المعلومات التاليه: ا- مواصفات وسيله النقل وجنسيتها ورقم لوحتها المسجله. ب- اسم السايق وجنسيته ورقم وثيقه السفر. ج- اسم المرسل (الشاحن) وعنوانه واسم المرسل اليه وعنوانه. د- منشا البضاعه ومصدرها. ه- ذكر وصف وانواع البضايع ووزنها الاجمالي وعدد الطرود والقطع ووصف اغلفتها وعلاماتها وارقامها. 2- يجب ان تكون كل بضاعه وارده برا مصحوبه ببيان حموله واحد، ويجوز ان يعتمد بيان الصادر او اعاده التصدير او ما يقوم مقامه للبضايع الوارده كبيان حموله. 3- علي ناقلي البضايع عند وصولهم الي الدايره الجمركيه تقديم بيان الحموله او ما يقوم مقامه موقعا من قبل قايد وسيله النقل او مندوب شركه النقل. 4- عدم نقل البضاعه الوارده برا من وسيله نقل الي اخري قبل اتمام الاجراءات الجمركيه عليها الا في حالات استثناييه مبرره وبموافقه الهييه. 5- يلتزم الناقل بفرز البضايع الوارده لكل مرسل اليه -كل علي حده- وذلك بوضعها في مستوعبات او طرود بشكل يسهل تمييزها وفق بيان الحموله "المنافيست". 6- ان تكون البضاعه المشحونه موضوعه علي طبليات او ما في حكمها لتسهيل تفريغها لاغراض المعاينه والتفتيش، مع مراعاه ما ورد في الشروط والضوابط الوارده في الماده (الثانيه عشره) من هذه الضوابط. اضافه الفقره (4) وتعديل ترتيب الفقره (4) سابقا لتصبح الفقره (5) من الماده (التاسعه) لتكون بالنص الاتي: 4- سداد اي مستحقات ماليه تتعلق بتلك البيانات الجمركيه، والغرامات ان وجدت. تعديل نص الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقره (1) واضافه الفقره (3) من الماده (العاشره) لتكون بالنص الاتي: ا- البضايع الوارده بصحبه المسافرين التي لم يتم استكمال اجراءات تخليصها خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ وصول المسافر. ب- عدم وصول البضاعه للدايره الجمركيه خلال (15) خمسه عشر يوما من التاريخ المتوقع لوصولها. 3- سداد المستحقات الماليه المتعلقه بتلك البيانات الجمركيه ان وجدت. تعديل الفقره الفرعيه (ب) واضافه الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره) لتكون بالنص الاتي: ب- في حال الحاجه لمعاينه البضاعه في منفذ اخر نظرا لطبيعتها. ج- اي حاله اخري تقدرها الهييه. تعديل نص الماده (الثانيه عشره) لتكون بالنص الاتي: يجب ان يراعي في الطبليات والمستوعبات (الحاويات) والمقطورات ما يلي: 1- يجب ان تكون الحاويات والمقطورات محكمه الاغلاق، ولا يجوز ازاله اختامها او اقفالها الا باذن من الهييه. 2- الالتزام بتستيف البضايع بطريقه مرتبه ورصها علي الطبليات للبضايع القابله لذلك بطبيعتها. 3- للهييه السماح باستخدام وسايل اخري لتحميل البضايع ورصها كالواح الانزلاق للبضايع الوارده والصادره بقرار من المحافظ او من يفوضه. 4- تستثني من احكام الفقرتين (1) و(2) البضايع التي لا يمكن وضعها علي الطبليات او مستوعبات او مقطورات بسبب طبيعتها الخاصه. اضافه الفقره (4) في الماده (الثالثه عشره) لتكون بالنص الاتي: 4- يلزم عند تجزيه الارساليه الواحده من البضايع ان يبين مالك البضاعه او من يمثله اسباب مبرره للتجزيه. تعديل عنوان الماده وحذف الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) واضافه الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) وتعديل ترتيب الفقرات (ج) و(د) واضافه الفقره (3) من الماده (الرابعه عشره) لتكون بالنص الاتي: د- سداد اي مستحقات ماليه تتعلق بالبيان الجمركي. 3- للمحافظ -بقرار منه- اصدار الشروط والاحكام المتصله بالاجراءات التاليه: ا- الاحكام الخاصه بالزام المستورد او مالك البضاعه او من يفوضه بتقديم بيانات الشحنات او البيان الجمركي بشكل مسبق. ب- الاحكام والشروط التي تجيز التخليص المسبق علي البضاعه واجراءات السداد قبل او بعد وصول البضاعه ومعاينتها واستيفاء قيود الاستيراد والاجراءات الاخري. تعديل الفقره الفرعيه (ج) واضافه الفقره الفرعيه (د) من الفقره (2) من الماده (السابعه عشره) لتكون بالنص الاتي: ج- الالتزام بالمعايير والمسارات والمده الزمنيه التي تحددها الهييه لوصول البضاعه الي مقر المعاينه. د- سداد اي مستحقات ماليه تتعلق بالبيان الجمركي، وللهييه طلب اي ضمانات اضافيه. اضافه الفقره (3) في الماده (الثامنه عشره) لتكون بالنص الاتي: 3- دون الاخلال بالفقره (2) من هذه الماده، يجب علي صاحب البضاعه او من يفوضه عند تقديم البيان الجمركي توفير فني مختص ليتم معاينه الارساليات ذات الطبيعه الخاصه او الحساسه من قبل الهييه، وذلك قبل احاله البيان للمعاينه. اضافه الماده (التاسعه عشره) وترتيب باقي المواد لتكون بالنص الاتي: 1- يجب علي المسافرين القادمين الي المملكه او المغادرين منها الالتزام بالمسارات المخصصه للتصريح والتفتيش. 2- يحظر علي المسافرين القادمين الي المملكه جلب المواد الممنوعه وفقا للانظمه ذات العلاقه. 3- علي المسافرين تقديم اقرار جمركي عند القدوم الي المملكه للمواد والامتعه التاليه: ا- المبالغ الماليه. ب- الادوات الماليه القابله للتداول لحاملها، مثل: السندات لامر والشيكات وغيرها من الاوراق التجاريه. ج- السبايك الذهبيه او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله او ما في حكمها. د- الامتعه الشخصيه والهدايا الوارده بصحبه المسافرين التي تزيد قيمتها علي (3000) ثلاثه الاف ريال سعودي او ما يعادلها من العملات الاخري. ه- التبغ ومشتقاته في حال تجاوز الكميه الشخصيه المعفاه وفقا لما تحدده الهييه. و- المواد المقيده التي تتطلب موافقه من جهات الاختصاص. 4- لتطبيق الفقرات (ا، ب، ج)، يكون الاقرار للمواد التي تبلغ قيمتها (60,000) ستين الف ريال سعودي او اكثر، او ما يعادلها من العملات الاخري عند القدوم او المغادره. 5- يجب علي المسافر تقديم ما يثبت مشروعيه الاموال التي تبلغ قيمتها (60,000) ستين الف ريال سعودي او اكثر، وتقديم فواتير الشراء للبضايع الموضحه في الفقره (ج) من هذه الماده. تعديل الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العشرين) (سابقا التاسعه عشره) لتكون بالنص الاتي: ا- تقديم تعهد بعدم التصرف بالبضاعه من قبل مالك البضاعه او من يفوضه عبر المنصه الالكترونيه وفقا للصيغه التي تحددها الهييه. اضافه الفقره (3) وتعديل الفقره (3) سابقا لتصبح الفقره (4) في الماده (العشرين) (سابقا التاسعه عشره) لتكون بالنص الاتي: 3- يجب ان يتضمن التعهد بعدم التصرف معلومات دقيقه عن البضاعه وموقع تخزينها، وتعتبر البضاعه قد تم التصرف بها في حال اختلاف المعلومات او تبين عدم صحتها، ويتم استكمال الاجراءات النظاميه المتصله بذلك. 4- للهييه الحق في عدم قبول طلبات فسح البضايع بتعهد بعدم التصرف بناء علي معايير المخاطر التي تضعها الهييه. تعديل الفقره (3) من الماده (الحاديه والعشرين) (سابقا العشرون) لتكون بالنص الاتي: 3- عند الموافقه، يتم انشاء بيان استيراد من قبل مالك البضاعه او من يفوضه للعينه وتسديد رسومها الجمركيه واي مستحقات اخري قبل فسحها. اضافه الفقره (1) واعاده ترتيب باقي الفقرات في الماده (الثالثه والعشرين) (سابقا الثانيه والعشرون) لتكون بالنص الاتي: 1- تقديم طلب مسبب من صاحب العلاقه. اضافه الفقره (5) في الماده (الثالثه والعشرين) (سابقا الثانيه والعشرون) لتكون بالنص الاتي: 5- ان تتوفر احدي الحالات التاليه: ا- ان يكون لدي صاحب العلاقه فرع اخر في المنطقه او السوق الحره. ب- ان يتم اثبات انتقال ملكيه البضاعه او بيعها لمالك اخر في المنطقه او السوق الحره قبل تخليصها جمركيا. ج- اي حالات او شروط اخري تحددها الهييه. تعديل الفقره (1) واضافه الفقرات (2 ،3 ،6) واعاده ترتيب الفقرات من الماده (السادسه والعشرين) (سابقا الخامسه والعشرون) لتكون بالنص الاتي: 1- نقل البضايع العابره وايصالها الي منفذ الخروج خلال المده والمسارات التي تحددها الهييه. 2- عدم التوقف داخل المدن دون ابلاغ الهييه. 3- عدم العبث بجهاز التتبع وملحقاته او اتلافه. 6- عدم التصرف بالبضاعه او نقلها من وسيله نقل الي اخري دون موافقه واشراف الهييه. تعديل الفقره (3) واضافه الفقرتين (4 ،5) من الماده (الثامنه والعشرين) (سابقا السابعه والعشرون) لتكون بالنص الاتي: 3- يتم قبول الادخال المؤقت بموجب دفتر (الكارنيه) (ATA carnet) وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدوليه ذات العلاقه والاجراءات الموضحه في الدليل الموحد للاجراءات الجمركيه. 4- يتم قبول الادخال المؤقت بنظام دفاتر الادخال المؤقت (الكارنيه) للبضايع الوارده، وفقا لاتفاقيه اسطنبول للادخال المؤقت والملاحق المنضمه لها المملكه. 5- للهييه اصدار دليل يوضح الاجراءات والاشتراطات المتعلقه بالادخال المؤقت بدفتر (الكارنيه). تعديل الفقره (1) واضافه الفقره (3) في الماده (التاسعه والعشرين) (سابقا الثامنه والعشرون) لتكون بالنص الاتي: 1- مع مراعاه احكام الاتفاقيات النافذه المنضمه لها المملكه، يجب علي الراغبين في ادخال البضاعه ادخالا مؤقتا تقديم الضمانات اللازمه وفقا لنظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. 3- في حال تقديم الضمانات النقديه او المصرفيه فيتم تسليم اصل الضمان للهييه وذلك خلال المده التي تحددها في الاشعار المرسل لصاحب الشان. تعديل الفقره (1) من الماده (الثلاثين) (سابقا التاسعه والعشرون) لتكون بالنص الاتي: 1- مع مراعاه الاشتراطات التي تضمنها الدليل الموحد للاجراءات الجمركيه، ينتهي وضع الادخال المؤقت في الحالات التاليه: تعديل الفقرتين الفرعيه (د، ج) من الفقره (1) من الماده (الثلاثين) (سابقا التاسعه والعشرون) لتكون بالنص الاتي: ج- وضع البضايع في الاستهلاك المحلي وسداد رسومها الجمركيه واي مستحقات اخري. د- انتهاء المده النظاميه للادخال المؤقت واعتبارها في وضع الاستهلاك المحلي، مع مراعاه استكمال اجراءاتها الجمركيه، وسداد رسومها الجمركيه واي مستحقات اخري. اضافه الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) وترتيب باقي الفقرات في الماده (الحاديه والثلاثين) (سابقا الثلاثون) لتكون بالنص الاتي: ب- ان تحتوي البضاعه علي ارقام وعلامات ودلايل تميزها، ويمكن مطابقتها عند اعاده تصديرها. اضافه الفقره الفرعيه (ه) من الفقره (1) في الماده (الحاديه والثلاثين) (سابقا الثلاثون) لتكون بالنص الاتي: ه- للهييه اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه باستخدام الوسايل المناسبه علي سبيل المثال: (الصور الفوتوغرافيه، الباركود الالكتروني، اخذ عينه، ختم العينه)، والتي تمكنها من مطابقه البضايع عند اعاده تصديرها. اعاده ترتيب الماده واضافه فقره (2) وفروعها في الماده (الثانيه والثلاثين) (سابقا الحاديه والثلاثون) لتكون بالنص الاتي: 2- يعد من الامتعه الشخصيه والادوات المنزليه ما يلي: ا- الملابس ولوازم التزيين. ب- الاجهزه الرياضيه. ج- الالات الموسيقيه. د- اجهزه التلفزيون. اضافه الفقره (6) في الماده (الرابعه والثلاثين) (سابقا الثالثه والثلاثون) لتكون بالنص الاتي: 6- اي شروط اخري تحددها الهييه بما يضمن عدم استغلال الاعفاء. تعديل الفقره (1) واضافه فروع للفقره في الماده (السادسه والثلاثين) (سابقا الخامسه والثلاثون) لتكون بالنص الاتي: 1- يجوز ادخال البضايع ونقلها الي اي مكان اخر داخل الدوله دون تاديه الرسوم الجمركيه وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، ووفقا للنماذج التي تحددها الهييه، مع مراعاه الاشتراطات التاليه: ا- ان يتقدم مالك البضاعه او من يفوضه بطلب مسبب للهييه. ب- تقديم ضمان نقدي او مصرفي او تعهد مستندي بقيمه الرسوم الجمركيه والضرايب علي البضايع المراد ادخالها او نقلها. ج- الالتزام بالمدد والمسارات المحدده من الهييه. تعديل الماده (السابعه والثلاثين) (سابقا السادسه والثلاثون) لتكون بالنص الاتي: 1- لا يجوز المطالبه بدفع الرسوم الجمركيه في حال التنازل عن البضاعه او فقدانها، ويكون التنازل عن البضاعه وفقا لما يلي: ا- تقديم طلب التنازل عن البضاعه لصالح الهييه من قبل مالك البضاعه او من يمثله. ب- الا تكون البضاعه قد تم فسحها او اخضاعها لاجراء جمركي اخر قد تترتب عليه نفقات اخري. ج- الا تكون البضاعه المتنازل عنها محل مخالفه ما لم يتم تسويه وضعها نظاميا. د- موافقه الهييه علي طلب التنازل. ه- تقوم الهييه بمعاينه الاصناف المراد التنازل عنها، والتاكد من امكانيه بيعها. 2- لا يجوز المطالبه بدفع الرسوم الجمركيه اذا فقدت البضاعه بشكل يتعذر معه استرجاعها نتيجه لحادث خارج عن اراده مالك البضاعه او نتيجه حادث او قوه قاهره شريطه اثبات ذلك وموافقه الهييه. 3- لا يجوز المطالبه باسترداد الرسوم الجمركيه عن البضايع المتنازل عنها كليا او جزييا بعد فسحها بشكل نهايي. تعديل الفقره (4) في الماده (التاسعه والثلاثين) (سابقا الثامنه والثلاثون) لتكون بالنص الاتي: 4- تستثني الجهات الحكوميه من الشروط الموضحه في الفقره (1) من هذه الماده، ويجوز تمديد تاجيل الرسوم الجمركيه للجهات الحكوميه لمده مماثله بقرار من المحافظ. تعديل الماده (الاربعين) (سابقا التاسعه والثلاثون) لتكون بالنص الاتي: 1- للهييه تسليم البضايع او وسايط النقل المحجوزه علي ذمه القضايا الجمركيه وفقا لما يلي: ا- تسلم البضايع ووسايط النقل المحجوزه لمالكها او من ينوب عنه نظاما في حال ورد امر من الجهات القضاييه، ويتم ارشفه نسخه من الامر في ملف القضيه. ب- تسلم المحجوزات في حال لم يتم النص في المحضر علي حجز البضايع او واسطه النقل او في حال النص بان مصير البضاعه او واسطه النقل هو تسليمها لمالكها او من ينوب عنه نظاما. ج- ارفاق محضر الضبط ومحضر الحجز في النظام الالي بعد الانتهاء من مباشره القضيه، ويتم توضيح مصير البضاعه او واسطه النقل. د- تحجز البضايع ووسايط النقل لحين صدور حكم نهايي، في حال نص المحضر علي حجزها. ه- استثناء من الفقره (د) لا يتم حجز وسايط النقل في القضايا الجمركيه المصنفه في محاضر الضبط (بت اداري). 2- للهييه بيع البضايع المحجوزه علي ذمه قضايا جمركيه وفقا لنظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه وقواعد البيع بالمزاد العلني بناء لما يلي: ا- في حال كانت البضايع قابله للتلف او النقص او التسرب، او كانت في حاله من شانها ان تؤثر في سلامه البضايع الاخري والمنشات. ب- يتم البيع استنادا الي محضر تثبت فيه حاله البضاعه والاسباب الداعيه الي بيعها دون الحاجه لانتظار صدور حكم في القضيه. ج- اخطار صاحب البضاعه بالبيع. د- يدفع ثمن البيع لمالك البضاعه بعد اقتطاع الضرايب والرسوم والنفقات، في حال صدر حكم يقضي باعاده البضاعه لصاحبها. ه- ارشفه نسخه من محضر البيع في ملف القضيه. 3- فيما عدا الحالات المشار لها بالفقره (ا/2)، فلا يتم بيع البضايع الا بعد صدور حكم نهايي يقضي بالمصادره. اضافه الفقره (6) واعاده ترتيب الفقره (6) لتصبح الفقره (7) في الماده (الثانيه والاربعين) (سابقا الحاديه والاربعون) لتكون بالنص الاتي: 6- اي شروط اخري تضعها الهييه او تضعها الجهات الاخري وفقا لاختصاصاتها النظاميه. اضافه الفقره (4) في الماده (الثالثه والاربعين) (سابقا الثانيه والاربعون) لتكون بالنص الاتي: 4- استكمال الاجراءات الجمركيه.