tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6324 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-10-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:b0bd6640-ff5f-4068-8c61-bba737449561 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6324 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) 
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
 
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها مفادها: انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (417.786.08) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (50.000) ريال تتمثل في باقي مستحقات قيام موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها.
وفي جلسه 10/ 7/ 1441ه قدم المدعي وكاله صوره من العقد المبرم بين الطرفين وكذلك صوره من المستخلص الختامي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وجري افهام المدعي وكاله بارفاق المستندات عن طريق النظام وجري تزويد المدعي عليه وكاله بالمستندات المقدمه في هذه الدعوي للجواب عنها.
وفي الترافع الالكتروني بتاريخ 25/ 10/ 1441 قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها: بانه يتمسك بشرط التحكيم المبرم في العقد ويطلب عدم نظر هذه الدعوي.
وفي الترافع الالكتروني بتاريخ 03/ 11/ 1441: ذكرت الدايره بانه علي المدعي عليها الجواب علي موضوع الدعوي حيث قد سقط حقها نظرا لتخلفها عن حضور اول جلسه المنعقده بتاريخ 9/ 6/ 1441ه رغم تبلغها وطلبت الدايره من المدعيه تقديم مستنداتها علي الدعوي.
فقدم وكيل المدعيه بتاريخ 03/ 11/ 1441: مستخلص ختامي علي اوراق المدعي عليها مذيل بتوقيع موظفيها وبختم المدعيه مبين فيه صافي المستحق للمقاول وهو مبلغ (431,934) اربع مايه وواحد وثلاثون الف وتسع مايه واربعه وثلاثون ريال.
وقدمت المدعي عليها جوابها الموضوعي علي الدعوي بتاريخ 07/ 11/ 1441 بمذكره مفادها: انه تتمسك بحقها في شرط التحكيم وبانه تعاقدت مع المدعيه في اربعه عقود قد استلمت المدعيه مستحقاتها عنها وتم خصم مبلغ من كل عقد بقيمه ( 10% ) غرامه تاخير المدعيه في تنفيذ الاعمال بحسب العقود المرفقه ومستخلصاتها بقيمه (259.821) ريال فقط مايتان وتسعه وخمسون الف وثمانمايه وواحد وعشرون ريال فيكون المبلغ المستحق للمدعيه بعد خصم غرامات التاخير ( 157.948) ريال فقط مايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وثمانيه هلله لا غير. وعليه تطلب:
اولا: نتمسك بطلبنا الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لشرط التحكيم.
ثانيا: نطلب الحكم برد الدعوي فيما يخص المطالبه بمبلغ 417.786.08 ريال والمطالبه بمبلغ 50.000 ريال تعويض الضرر.
ثالثا: المستحق للمدعيه بعد خصم غرامات التاخير 157.948 ريال في حاله استمرت الدايره الموقره في نظر موضوع الدعوي دون تحقيق طلبنا في البند اولا.
وفي الترافع الالكتروني بتاريخ 08/ 11/ 1441 ذكرت الدايره اولا: علي المدعيه الجواب علي مذكره المدعي عليها الاخيره خلال 7 ايام. ثانيا: اما يخص دفع المدعي عليها بانها حضرت الجلسه المؤرخه في 10/ 07/ 1441ه وطلبت مهله للرد، فان الدايره تشير الي ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسه الاولي المؤرخه في 09/ 06/ 1441ه ولم تحضر هذه الجلسه.
وفي الترافع الالكتروني بتاريخ 13/ 11/ 1441ه قدمت المدعيه مذكره جوابيه مفادها: بان موكلتي قد قامت بتنفيذ الاعمال علي اكمل وجه وفقا للمواصفات والمخططات اللازمه والمطلوبه الا ان المدعي عليها تقاعست عن سداد مستحقاتنا لديها مخالفه بذلك البند السابع من العقد، وما ذكرته المدعي عليها بانه قد كان هناك تاخير من طرف المدعيه في تنفيذ الاعمال ويطلب الزامنا بغرامه التاخير غير معقول حيث ان بحسب البند الثامن من العقد المؤرخ بتاريخ 5/ 9/ 2015 م والخاص بالموقع والمستخلص محل الدعوي الذي نص علي انه يحق للمدعي عليها سحب العمل في حال عدم التزامنا به وهو الذي لم يتم ولا يوجد خطاب من المدعي عليها يفيد بذلك فعليه لم يكن هناك تاخر من قبلنا في هذا وايضا بالنظر للبند السادس من العقد المعنون ب (قيمه العقد) فانها والتي تنص علي ان يكون سعر المتر (235) وفي حاله تنفيذ الطرف الثاني الاعمال طبقا للجدول الزمني يتم زياده سعر المتر 25 ريال ليكون سعر المتر 260 ريال/ م2 وبالنظر للمستخلص الختامي للمشروع حيث تم فيه احتساب سعر 260ريال / م2 وهذا دليل علي التزامنا بالخطه الزمنيه للمشروع وكذا اسناد اعمال لاحقه لنا بعد هذا العقد. وعليه نتمسك بما ورد في لايحه دعوانا من طلبات اضافه الي الطلبات التاليه:
نطالب بحقنا الذي تنازلنا عليه سابقه اضطراريا اثناء عمل المستخلص الختامي وهو 100000 فقط مايه الف ريال وهو ناتج عن الضرر الملحق بنا نتيجه تاخر اعتماد المخططات.
وفي جلسه 2/ 5/ 1442: وجهت الدايره سؤالها مره اخري الي وكيل المدعي عليها عن جوابه بخصوص المستخلص الختامي المقدم من المدعيه المؤرخ بتاريخ 14/ 12/ 2016 الذي كان علي اوراق المدعي عليها الذي يبين فيه استحقاق المدعيه لمبلغ من المدعي عليها فافاد بان المستند صحيح وان المستحق لهم 157,948 بعد خصم غرامات التاخير المفروضه علي المدعيه ووجهت الدايره سؤال الي وكيل المدعي عليها بانه قد تم احتساب قيمه المتر في المستخلص الختامي ب260 ريال وحسب ما نص عليه العقد في البند السادس بانه سيتم احتساب قيمه المتر ب235 وفي حال قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال علي اكمل وجه ووفق الجدول الزمني المقرر فسيتم احتساب قيمه المتر ب260 وهذا ما تم احتسابه في المستخلص الختامي، فافاد وكيل المدعي عليها بانه تم احتساب قيمه المتر ب260 نظير الاعمال الاضافيه التي تمت من قبل المدعي عليها لا مقابل ما ذكرته المدعيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وبنت حكمها علي ما يلي من اسباب.
 
(الاسباب) 
وحيث ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ مالي ناتج عن عمل مقاولات بينهما فيكون اختصاص نظر هذه القضيه منعقد للمحكمه التجاريه حسب نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه في مادته السادسه عشره وحيث ان دفع المدعي عليها بوجود شرط تحكيم في الدعوي غير مقبول حيث نصت لايحه نظام المحاكم التجاريه في الماده (99) : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه - وفق احكام النظام - ولم يحضر، فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع المؤقته) وحيث ان المدعي عليها لم تحضر الجلسه الاولي التي عقدتها الدايره في تاريخ 09/ 06/ 1441ه رغم تبلغها فهذا يسقط حقها في هذا الدفع، وحيث ان المدعيه قدمت مستخلص ختامي علي اوراق المدعي عليها مذيل بتواقيع موظفيها وبختم المدعيه وحيث نصت الفقره (2) من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) وحيث ان المدعي عليها لم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه التي تطالب به حسب المذكره المقدمه بتاريخ 07/ 11/ 1441 والضبط بتاريخ 2/ 5/ 1442 فيكون اقرارا منها بذلك بناء علي الفقره (1) والفقره (3) من الماده (40) من النظام السابق وانما تنازع في فرض غرامات تاخير علي المدعيه لتاخرها في تنفيذ اعمال في العقد محل الدعوي وعقود اخري وتطالبها بناء علي ذلك بمبلغ (259.821) مايتان وتسعه وخمسون الف وثمانمايه وواحد وعشرون ريال يخصم من المبلغ المستحق للمدعيه فتستحق بذلك بعد خصم غرامات التاخير ( 157.948) وحيث ان دفع المدعي عليها متعلق بفرض غرامه تاخير علي كافه العقود التي بينهما بينما المدعيه قد حصرت دعواها في عقد ومستخلص واحد وهو ما تطالب به في هذه الدعوي ولم تنازع في باقي العقود فيكون ما ذكرته المدعي عليها ليس محل نظر في هذه الدعوي وانما النظر منعقد للعقد محل الدعوي وبالنظر لما تطالب به المدعي عليها من فرض غرامه التاخير بناء عليه فانه غير صحيح فرضها علي المدعيه حيث انه بناء علي الماده السادسه من العقد المبرم بين الطرفين (اتفق الطرفان علي ان يكون سعر المتر المسطح (235 مايتان وخمسه وثلاثون ريال) ...وفي حاله تنفيذ الطرف الثاني[وهي المدعيه] الاعمال طبقا للجدول الزمني يتم زياده سعر المتر25ريال ليكون سعر المتر 260مايتان وستون ريال) وكما هو موضح في المستخلص الختامي بانه قد تم احتساب سعر المتر ب260 وهو موقع من موظفي المدعي عليها مبين فيه استحقاق المدعيه مما يدل علي عدم تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال فلا وجاهه لفرض غرامه تاخير وما ذكره وكيل المدعي عليها من انه تم احتساب المتر ب260 مقابل الاعمال الاضافيه التي قامت بها المدعيه لم تر الدايره مناسبته حيث ان احتساب الاعمال الاضافيه يكون بحسبها مبين فيه الاعمال التي قد تم عملها لا وفق مبلغ محدد قد نص عليه العقد بان يكون نظير القيام بالاعمال وفق الجدول الزمني مما يدل علي ان المدعيه قامت بالتزامها العقدي من غير تاخير وحيث ان المدعيه قد طالبت ب (100,000) ناتج عن تضررها من التاخر في اعتماد المخططات وهي قد تنازلت به سابقا فلا عبره بمطالبتها اياه بعد تنازلها عنه قال ابن قدامه في المغني: (واذا كان له في ذمه انسان دين، فوهبه له، او ابراه منه، او احله منه، صح، وبريت ذمه الغريم منه، وان رد ذلك، ولم يقبله؛ لانه اسقاط، فلم يفتقر الي القبول) [47/ 6] وللقاعده الفقهيه (الساقط لا يعود) والمدعيه قد اسقطته وتنازلت عنه ولا عبره لما ذكرته بانه اضطرارا وهي لم تقدم ما يثبته حيث الاضطرار عارض علي الاصل وهو السلامه ولقاعده الاصل في الصفات العارضه العدم فيكون تنازلها عن حقها في مقابل المدعي عليها مقبول منها لها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سدادها للمبلغ وانما نازعت في عدم استحقاقه كاملا بفرض غرامات تاخير علي المدعيه تنقص من حقها لديها وهو ما تم بيان عدم احقيتها بفعل ذلك سابقا ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) رات الدايره ثبوت مبلغ المطالبه ولما تبين للدايره ثبوت المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقديرها بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره استنادا علي هذه الاسباب الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ الوارد في منطوق الحكم وبه تقضي.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات العامه رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) رقم السجل التجاري: (...) لصاحبتها (...) (هويه رقم (...) مبلغا قدره: (417.786.08ريال ) اربعمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وسته وثمانون ريال وثمانيه هلله واتعاب محاماه بمبلغ قدره: (50,000) خمسين الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2791 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (417186.08) ريال المتبقي من اعمال مقاوله اضافه الي مبلغ (50000) ريال كاتعاب عن الترافع، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (الزام شركه (...) للمقاولات العامه رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) رقم السجل التجاري: (...) لصاحبتها (...) (هويه رقم (...) مبلغا قدره: (417.786.08ريال ) اربعمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وسته وثمانون ريال وثمانيه هلله واتعاب محاماه بمبلغ قدره: (50,000) خمسين الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها لم يحضر احد من الطرفين وحيث تبين ان المستانف وكيل ولا يملك رخصه محاماه وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/ 10/ 26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد. 
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي