moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4285192 لعام 1442 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...)مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بابها ذكر فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها وفق امر الشراء الصادر من المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد بطانيات بمبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال، وتم بموجبه التوريد. وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ (1,557) الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا، وامتنعت عن سداد المتبقي وقدره (198,443) مايه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا. وصادقت المدعي عليها علي مبلغ المطالبه بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في 31/ 12/ 2019م. وقامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ بموجب الاشعار المؤرخ في 13/ 07/ 1442ه؛ الا انها امتنعت دون سبب نظامي. وطالب بالزام المدعي عليها من سداد المبلغ المتبقي وقدره (198,443) مايه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-امر الشراء. 2-مصادقه رصيد بتاريخ 1441/05/05ه وبمبلغ (198,443) مايه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/07/14ه وملخصها: في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، وبعد النظر في البينات المقدمه ولتخلف المدعي عليه عن الحضور، ولتعذر احالتها لدايره الطلبات والاوامر، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (198,443) مايه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه وتكون مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442ه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه المورده للمدعي عليها، ولما قدم وكيل المدعيه امر الشراء والمصادقه علي الرصيد وجميعها ممهوره بختم وتوقيع منسوبين للمدعي عليها مما يثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تدعيه وحيث ان المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم العذر عن عدم حضورها للجلسه، مما يظهر من هذا التصرف المماطله من قبل المدعي عليها، فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر جلسات المرافعه وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (198,443) مايه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)