moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨١٣٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) وشركاه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه (...) بوكاله رقم: (...)، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام في الجلسه الاولي بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٤ ه جاء فيها: (فضيله رييس الدايره التجاريه الثامنه بالدمام حفظه الله اتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوي موكلتي شركه (...) حيث انها تعاقدت مع شركه (...) في تاريخ ١٤٤٣/١٩/٥ه الموافق ٢٣/١٢/٢٠٢١م علي عقد مقاوله في مشروع (...) لتنفيذ اعمال الخرسانات و الطابوق بقيمه ٦,٠١٤,٢٢٢,٨٤ سته ملايين و اربعه عشر الف ومايتان و اثنان وعشرون ريال و اربعه و ثمانون هلله مرفق لكم العقد.ولكن تفاجات اداره شركه (...) بالتعاقد مع شركه مقاولات اخري علي ذات موضوع التعاقد من غير اي اخطار او خطاب رسمي لشركه موكلتي (...) وهذا يعارض بند من بنود العقد وهي الاخطار في حال انهاء العقد من قبل شركه (...). هذا بالاضافه الي مخالفه بند التمكين من البناء و الجاهزيه للعمل حيث ان شركه موكلتي (...) استعدت لتنفيذ جميع اعمال للمقاوله الموضحه في العقد ولم تتاخر في ذلك. وذلك انه تم ارسال الدفعه الاولي لشركه (...) حتي تبدا شركه موكلتي (...) في العمل بنسبه قدرها %١٥ من قيمه العقد حسب الماده العاشره في البند (١٠-١) والتي تعادل ١,٠٣٧,٤٥٣,٤٤ مليون وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال و اربعه و اربعون هلله مرفق لكم الدفعه الاولي (لذا اطلب من فضيلتكم الزام شركه عبد الحسن التميمي بدفع قيمه للبلغ للتعاقد عليه وقدره ٦,٠١٤,٢٢٢,٨٤ سته ملايين واربعه عشر الف ومايتان و اثنان وعشرون ريال و اربعه و ثمانون هلله او النسبه للعينه في العقد وقدرها ١٥ في البند (١٠-١) بقيمه ١,٠٣٧,٤٥٣,٤٤ مليون وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال و اربعه و اربعون هلله حيث انه من غير القانوني توقيع عقود ترتب اثار قانونيه ومن ثم تركها وعدم اكمالها. وكيله شركه (...) / المحاميه (...)) ا. ه. وقدمت سندا لطلبها في المستندات الاتيه: ١- العقد الاساسي المبرم بين الطرفين المتضمن الماده الرابعه علي الاتي:(١-٤ تعهد الطرف الثاني (شركه (...) للمقاولات العامه) بتنفيذ واتمام جميع الاعمال المبنيه في هذا العقد في مده (٩اشهر) تسري هذه المده اعتبارا من تاريخ استلام الموقع والمخططات المعتمده من الاستشاري الذي يقوم باصدار رخصه البناء من البلديه)، مذيل بختم وتوقيع الطرفان، برقم RA-٢٠٢١-٠١ وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣م. ٢- فاتوره اصل وترجمه علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها بقيمه (١,٠٣٧,٤٥٣.٤٤) مليون وسبعه وثلاثون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال واربعه واربعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها ارفقت الدعوي المشار اليها اول الوقايع، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٤ ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره عبر طلبات القضيه وملخصها: ١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا، حيث نصت الماده ٨ من العقد المبرم بين الطرفين: (وكل خلاف ينشا عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل الي تسويه وديه بين الطرفين يتم اللجوء الي المحكمه المختصه بمدينه الخبر). الدفع بعدم سريان مده العقد، فهو لم يسر ولم يدخل حيز النفاذ، حيث ان العقد المبرم بين الطرفين نص في الماده الرابعه علي الاتي: (١-٤ تعهد الطرف الثاني (شركه (...) للمقاولات العامه بتنفيذ واتمام جميع الاعمال المبينه في هذا العقد في مده ٩ اشهرتسري هذه المده اعتبارا من تاريخ استلام الموقع والمخططات المعتمده من الاستشاري الذي يقوم باصدار رخصه البناء من البلديه) كما نصت الماده (ش.خ ٧ مده العقد الاجمالي: ٩اشهر تبدا من تاريخ استلام الموقع) وعليه يتضح ان العقد لا يكون ساري وملزم بحق المدعيه (المقاول) الا بعد تحقق ثلاثه شروط: ا. استلام الموقع من المدعي عليها. ب. استلام المخططات المعتمده من الاستشاري وعليه فاذا استلمت المدعيه الموقع والمخططات المعتمده من الاستشاري بعد صدور رخصه البناء فان العقد يسري، كما ان المدعيه لم تقم بتنفيذ اي عمل نص عليه العقد فان قامت باي اعمال فان موكلتي تطالبها باثبات البينه فيما تدعي، عليه فاطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي، والزام المدعي عليها بدفع انعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٧٠٠،٠٠٠) سبعمايه الف. وفي تاريخ ٢٠/ ٣ / ١٤٤٤ ه وردت مذكره من وكيله المدعيه وملخصها: (مذكره رد مقدمه من شركه موكلتي شركه (...) علي ما ارفقه وكيل شركه المدعي عليها شركه (...) من رد في تاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤۷۰۰۸۱۳٩٤ الي فضيله رييس الدايره الثامنه بالدمام اكتب لفضيلتكم مذكره رد شركه موكلتي (...) ضد شركه (...) بحسب طلبكم لتبادل المذكرات عبر ناجز اولا: ردا علي ما ذكره وكيل شركه المدعي عليها بالدفع بعدم الاختصاص المكاني فانه ليس هنالك محاكم تجاريه بالخبر وترجع في اختصاصها القضايي لمحاكم الدمام التجاريه فهذا هو من شان النظام حيث انه يقوم تلقاييا برفع القضيه وان هذا الشان لا يمكن لشركه موكلتي التدخل به عند رفع القضيه عبر نظام ناجز ثالثا: لم تقم شركه المدعي عليها بتمكين شركه موكلتي من القيام باعمالها المنصوص عليها بالعقد حسب البند الخامس التزامات الطرف الاول و الطرف الثاني تسليم الارض جاهز للعمل من حفر و احلال وهذا يعد اخلال بالبند لانه من التزامات المدعي عليه قيامها بتمكين شركه المدعيه بالقيام باعمالها المشار اليها بالعقد وهذا يعتبر تقصير من شركه المدعي عليها فكيف لشركه موكلي ان تنجز ايه اعمال اذا ما تم تمكينها من ذلك وعدم القيام بدفع اي دفعات اوليه وهي دفعه وقدرها ۱٥% وقدرها ۱,۰۳۷,٥۳ ريال سعودي من قيمه العقد حسب البند العاشر من طريقه الدفع رابعا: لم تقم شركه المدعي عليها بارسال اي خطاب او اخطار لشركه موكلتي متضمنا الغاء العقد او فسخه او التعامل مع شركه اخري فهذا بحد ذاته اخلال بنص الماده السابعه و التاسعه وهي التبليغ بالاشعارات, فلا يصح ولا يجوز قانونيا التوقيع والموافقه عليه ومن ثم تركه كانه لم يكن فالعقد له حجه وقوه بانه يرتب اثار قانونيه تسري علي الطرفين وفي حاله عدم الالتزام به يدفع مبلغ كتعويض لشركه موكلي جراء ما حصل حيث ان شركه موكلتي تضررت من الاخلال بالعقد حيث انها الغت عقودا ورتبت التزامات لابرام العقد و العمل بمقتضاه وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين و اننا نستند في دعوانا علي مبادي و قرارات صادره من المحكمه العليا ومنها قرار رقم ۲۸۲ / ۳ م ق (د) الصادر بتاريخ ١٤٢٢/٤/٢٣ ه ونصه الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفيصل بينهما ولا حاجه معه الي قول لذا نطلب من فضيلتكم الزام شركه المدعي عليها بدفع قيمه %۱٥% من اجمالي العقد والذي قدره ۱,۰۳۷٫٤٥٤ بناء علي البند العاشر بالعقد الخاص بطريقه الدفع. احد والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه. وكيله شركه (...) / المحاميه (...)) وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٣ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعي عليها بانه لم يطلع علي المذكره المقدمه من وكيله المدعيه بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه. وقدمتها وكيله المدعيه، وابرز ما جاء فيها: (اولا/ ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بالدفع بعدم الاختصاص المكاني فانه ليس هنالك محاكم تجاريه بالخبر، وترجع في اختصاصها القضايي لمحاكم الدمام التجاريه، فهذا هو من شان النظام حيث انه يقوم تلقاييا برفع القضيه، وان هذا الشان لا يمكن للمدعيه التدخل به عند رفع القضيه عبر النظام. ثانيا/ ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في شان تاريخ العقد، فالتاريخ الذي ذكر في الدعوي هو ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢١م، وهو صحيح، وهو تاريخ التحرير بناء علي العقد المرفق، وان التاريخ الثاني هو ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢١م، هو تاريخ التوقيع علي هذا العقد، واما بخصوص ان العقد لم يدخل بحيز التنفيذ فتفيد ان هذا التفسير خاطي، وفقا لما حصل مع المدعيه من تعامل مع المدعي عليها، وقانونيا العقود و الاتفاقيات تدخل حيز التنفيذ من لحظه توقيعها او الختم عليها ما لم ينص علي غير ذلك، وقد جري توقيع وختم العقد المبرم بين الطرفين. ثالثا/ لم تقم المدعي عليها بتمكين المدعيه من القيام باعمالها المنصوص عليها بالعقد، حسب ما ورد في البند الخامس التزامات الطرفين، وهذا يعد اخلال بالبند لانه من التزامات المدعي عليها قيامها بتمكين المدعيه بالقيام باعمالها المشار اليها بالعقد، وهذا يعتبر تقصير من المدعي عليها فكيف للمدعيه ان تنجز اي اعمال اذا ما تم تمكينها من ذلك، وعدم القيام بدفع اي دفعات اوليه وهي دفعه وقدرها (١٥%)، وقدرها (١,٠٣٧,٤٥٣) مليون وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال، من قيمه العقد حسب البند العاشر من طريقه الدفع. رابعا/ لم تقم المدعي عليها بارسال اي خطاب او اخطار للمدعيه متضمنا الغاء العقد او فسخه، او التعامل مع شركه اخري، فهذا بحد ذاته اخلال بنص الماده السابعه والتاسعه وهي التبليغ بالاشعارات، وفي حاله عدم الالتزام بالعقد يدفع مبلغ كتعويض للمدعيه جراء ما حصل. وعليه تطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه (١٥%) من اجمالي العقد والذي قدره (١,٠٣٧,٤٥٤) مليون وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريال). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٥ ه وملخصها:، وبسؤال وكيل المدعي عليها الاجابه عما تقدمت به وكيله المدعيه وارفق مذكره عبر المحادثه ونصها ما يلي: (اولا: الاختلاف في طلبات المدعيه: في لايحه الدعوي ذكرت المدعيه النص الاتي: (لذا اطلب من فضيلتكم الزام شركه عبدالمحسن التميمي بدفع قيمه المبلغ المتعاقد عليه وقدره ٦,٠١٤,٢٢٢,٨٤ سته ملايين و اربعه عشر الف ومايتان و اثنان وعشرون ريال و اربعه و ثمانون هلله او النسبه المعينه في العقد وقدرها ١٥% في البند (١٠-١) بقيمه ١,٠٣٧,٤٥٣,٤٤ مليون و سبعه و ثلاثون الفا و اربعمايه وثلاثه وخمسون ريال و اربعه و اربعون هلله) ثم تركت المطالبه بقيمه العقد وطالبت بقيمه الدفعه الاولي، وقد نصت الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظم المحكمه التجاريه علي الاتي:(يكون المعتبر في تحديد قيمه المطالبه الاصليه المنصوص عليها في النظام واللايحه؛ قيمه المطالبات الوارده في صحيفه الدعوي) وهذا الاختلاف يوجب رد دعوي المدعي لعدم ضبط مطابته. نصت الماده (٨) من العقد المبرم بين الطرفين: (وكل خلاف ينشا عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل الي تسويه بين الطرفين يتم اللجوء الي المحكمه المختصه بمدينه الخبر....للفصل بشكل نهايي) نؤكد لفضيلتكم بان العقد نص علي تحديد مده سريان تبدا فيه التزامات كل طرف حيث ان العقد المبرم بينهما نص في الماده الرابعه علي الاتي:(١-٤ تعهد الطرف الثاني (شركه (...) للمقاولات العامه) بتنفيذ واتمام جميع الاعمال المبنيه في هذا العقد في مده (٩اشهر) تسري هذه المده اعتبارا من تاريخ استلام الموقع والمخططات المعتمده من الاستشاري الذي يقوم باصدار رخصه البناء من البلديه) كما نصت الماده (ش.خ (٧) مده العقد الاجمالي:٩اشهر (تبدا من تاريخ استلام الموقع). وعليه يتضح بان العقد لا يكون ساري وملزم بحق المدعيه (المقاول) الا بعد تحقق شرطين: استلام الموقع من المدعي عليها. ب. استلام المخططات المعتمده من الاستشاري. ولم تطالب المدعيه باي عمل تقوم به لان العقد لم يسري اصلا. ثالثا: الجواب علي الفقره اولا وثانيا من المذكره: نقول بان اتفاق الطرفين علي تسليم الرخصه لا نزاع فيه ولكن العقد اشترط امرين تسليم الرخصه وسداد الدفعه المقدمه وعليه ولا يلزم المدعيه اي امر او عمل تقوم به مالم تستلم الدفعه المقدمه وباستلام الدفعه وتسليم الرخصه للمدعيه تبدا الالتزامات سواء عليها او لها وما تم تقديمه من ايميلات كلها من اجل الاستعداد للعمل ومن خلال البريد فقط ولم يتم وضع اي عمل علي ارض الواقع واما الرفع المساحي فهو مجرد وقوف علي الارض وضع نقاط لتحديد منسوب الارتفاع والانخفاض، واما الايميل المرسل بفاتوره فهو خطا وتنكره المدعي عليها لانه لم يوجه لها وهو مع ذلك سابق لاوانه لان الدفعه الاولي تكون بعد استلام رخصه البناء وتسليم المشروع ولم يتم ذلك. الجواب علي الفقره ثالثا ورابعا: غير صحيح ما تم ذكره بشان قيام شركه تابعه لابناء (...) بالقيام باعمال المقاول وهذا كذب محض وكلام متناقض في نفس الوقت حيث ذكرت المدعيه في نفس البند بان الشركه التي قامت بالاعمال هي ملك لابناء (...) ثم ذكرت بانها تعود لاحد الشركاء المالكين وعلي اي حال فلا علاقه لهذا الامر في دعوانا هذه ولا فايده في الخوض فيه، واما مساله الضرر الذي تدعي به فلا علاقه للمدعي عليها به والعبره فيما نص عليه العقد والمدعي عليها لم تخالف اي نص من نصوص العقد ولم تطالب المدعيه باي عمل تقوم به لان العقد لم يسري اصلا. الجواب علي الفقره خامسا: تحدثت المدعيه عن كلام مرسل مجرد عن اي حقايق والمدعي عليها تواصلت معها لاجل الصلح انطلاقا من قول الله تعالي يقول: (والصلح خير) ولان القضاء فصل بما لا يرضي احد الاطراف غالبا والصلح التزام بما يرضي الاطراف ومن يعرض الصلح لا يعني انه مخطا بل هو الطريق السليم. وختاما: مطالبه المدعيه اما ان تكون مطالبه بقيمه اعمال في المشروع او طلب التعويض عن ضرر واقع عليها في العقد، فان كانت مطالبه بقيمه الاعمال فان ما سار عليه العمل في القضاء التجاري بالمملكه في دعاوي المقاولات ان المحكمه تحدد قيمه الاعمال المنفذه في المشروع اما عن طريق جهات الخبره او بما يقره طرفي الدعوي او ما يثبت للدايره من وقايع وحيثيات الدعوي، واما المطالبه بقيمه التعويض فلا يقبل الا بتحقق اركانه اولها ركن الخطا: فيجب ان يكون هناك الخطا بتعد من قبل المدعي عليه ويجب بيان وقته وكيفيته وصفه بشكل سليم والثاني ركن الضرر: وهو ينقسم الي صورتين: الضرر المادي والضرر المعنوي والمدعيه لم تقدم الضرر بعينه ولا نوعيه، والثالث العلاقه السببيه: اي يجب ان يكون هناك رابط بين الخطا والضرر، فيكون الاخير عباره عن نتيجه وصله حتميه للفعل الاول، واذا لم يكن هناك صله بينهما فانه لا يمكن القضاء بالتعويض لعدم استكمال كافه اركانه والمطالبه في هذه الدعوي لم تبين الخطا ولا الضرر ولم تبين نتيجه الخطا ولا العلاقه بينهما ويمكن لها بيان ذلك عدم سريان العقد بحقها. وحيث ان مطالبه المدعيه بالتعويض عن كامل قيمه العقد او قيمه الدفعه الاولي بغير وجه حق ولا يجوز ان تاخذ من قيمه العقد الا ما قامت به من اعمال. عليه فان المدعي عليها تطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:الحكم بعدم قبول الدعوي لما هو مفصل اعلاه. الزام المدعي عليها دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال). وفي جلسه بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤ ه جاء فيها: (افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال الاطراف هل تكتفون بما تقدم ؟ فقدمت المدعيه وكاله مذكره، ونصها ما يلي: (مذكره رد مقدمه من شركه موكلتي شركه (...) ردا علي مذكره للدعي عليه شركه (...) المرفقه بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨١٣٩٤. اولا: من الواضح لفضيلتكم من ردود وكيل شركه المدعي عليه في اخر جواب قيامه بتبرير ما جري مع شركه موكلتي من انسحاب مفاجي. من دون اي التزام بمحتوي للاده التاسعه والتي تخص انهاء العقد من قبل الطرف الاول و يكون ذلك بخطاب رسمي يوقع من قبل الطرف الاول واستشاري الموقع ولم تحصل شركه موكلتي علي اي خطاب انهاء رسمي من شركه للدعي عليها, فجميع ما تسعي شركه للدعي عليها لاثباته في اخر رد هي بهدف التنصل من حق موكلتي في التعويض جراء ما حصل وهي من لم تلتزم بجميع ما جاء في العقد ولیست شركه موكلتي وهذا من الواضح ويمكن لفضيلتكم التاكد من ذلك من خلال جميع مذكراتنا السابقه. ثانيا ما تسعي شركه المدعي عليها لاثباته في عدم تسليم الارض غير صحيح علي الاطلاق, حيث نصت الماده السابعه علي ان مده العقد هي ٩ اشهر تبدا من تاريخ استلام الموقع. فماذا يعني استلامنا نقاط مساحه من قبل شركه المدعي عليها و مثبت ذلك من خلال الايميلات المثبته سابقا وحصولنا علي المخططات للعتمده من قبل استشاري للوقع وبامكان ارفاقها لفضيلتكم في ايميل الدايره لانها تحمل صيغه تحميل عاليه وايضا قيامنا برفع مساحي علي الارض و حصولنا بالفعل علي رخصه البناء للثبت في ردودنا السابقه فجميع تلك الاعمال تم انجازها ووافقت نص الماده الرابعه الخاص بمده العقد هل كان كل ذلك اجل لاشي ! فهو من الواضح و الجلي انه. اجل اكمال الاعمال و رغبه شركه موكلتي باكمال العقد و الالتزام بفحواه و استلامنا الفعلي للارض للتعارف عليه بعرف الاعمال التجاري وشركه المدعي عليها هي من لم تلتزم بالعقد ويمكن لفضيلتكم التاكد من ذلك. ثالثا: طلب فاتوره الدفعه الاولي تم ارساله من قبل شركه المدعي عليها عبر الايميل ليتم الصرف لشركه موكلتي ومثبت ذلك في الايميل المرسل في الذكره السابقه وغير صحيح ما جاء في الرد بانها سابقه لاوانها بدليل قيامهم بارسال الدفعه رابعا: في الرد علي نقطه الصلح بين الطرفين قبل رفع القضيه, فشركه المدعي عليها لم تبدي تعاونها وتجاوبها في الصلح مع العلم بقيامنا بالتواصل معهم لاكثر من مره ومع العلم بوعدها بعمل اجتماع لمناقشه مطالبتنا و عرضت شركه للدعي عليها علي شركه موكلتي عرض عمل علي نفس المشروع مقابل التنازل عن القضيه هذه المرفوعه امام الحاكم فهذا لا يعود الشركه المدعي عليها بالنفع ابدا فهي من خالفت ما جاء العقد وانسحبت بشكل مفاجي من غير اي اخطار فمن غير المعقول مثلما ذكر وكيل الدعي عليه ان مثل تلك الشركه ان تقوم بهذا العمل الذي حصل مع شركه موكلتي وللمحافظه علي سمعه وصيت اي شركه لابد من ان تلتزم باي عقد يصدر تحت اسمها ويحمل موافقتها !. خامسا: الاضرار الماليه عادت لشركه موكلتي بالضرر المذكور في الرد السابق وليست علي شركه الدعي عليها بالطبع فعدم التزام شركه للدعي عليها بالدفعه الاولي وعدم الالتزام بمحتوي ومبلغ العقد كامل وعدم اكماله بعد ابرامه و التوقيع بالموافقه هذا ما عاد بالضرر المالي الكبير علي شركه موكلتي التي هي شركه شخص واحد وليست من شركات للمساهمه فالذي يتحمل كامل الالتزامات و تعود له جميع السلطات هو شخص واحد يتحمل الالتزامات والقرارات الماليه للاضيه و المستقبليه وليس عده مساهمين. سادسا: غير صحيح ما قيل من وكيل شركه للمدعي عليها بان للطرفين حق الانسحاب في اي وقت قبل السريان فاي ماده من العقد نصت علي ذلك ؟ هذا هو فقط تهرب وتبرير من قبل وكيل شركه الدعي عليها و التنصل فشركه موكلتي استلمت الارض بالفعل لولا انسحاب شركه المدعي عليها المفاجي من غير دفع الدفعه الاولي ولم تنسحب شركه موكلتي فهي لم تبرم عقد لكي تقوم بعد ذلك بفسخه وعدم اكماله, و يوجد جزاءات علي شركه موكلتي في حال لم تلتزم ببنود العقد او او تاخرت في التسليم في الوقت للحدد وهذا انما يدل علي عدم تقصير شركه موكلتي او تاخيرها في شيء وعلي اساس المعامله بالمثل فلماذا لا تستحق شركه للدعي عليها ايضا تلك الجزاءات في حال تخلفت عن العقد او فسخته من تلقاء نفسها وهو الذي حصل في هذه القضيه المرفوعه امام فضيلتكم. اخيرا: لذا لا يمكن من القانوني و الشرعي تصور ابرام عقود و التوقيع عليها بالموافقه بنيه عدم اكمالها لاحقا و التهرب من بنودها, وانما تكون القاصد لاكماله و اي تقصير او عدم التزام بما جاء في بنوده يتحمل اي من الطرفين تبعات ذلك بالجزاءات استنادا للقاعده الفقهيه الامور بمقاصدها ولا يجوز التعاقد علي امر معقد عليه سابقا. لذا نطلب من فضيلتكم الزام شركه المدعي عليها بدفع قيمه فاتوره الدفعه المقدمه وهي %١٥ من قيمه العقد والذي قدره ١,٠٣٧,٤٥٤ مليون وسبعه وثلاثون الفا و اربعه مايه و اربعه وخمسون ريال سعودي بناء علي البند العاشر بالعقد الخاص بطريقه الدفع. وكيله شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد / المحاميه (...)) ا.ه.. وبعرضها علي الدعي عليه وكاله اجاب بما نصه: (جميع ما تم ذكره تم الرد عليه بشكل تفصيلي في مذكراتنا السابقه واما المستندات التي اشارت اليها فنامل تزويدنا فيها) ا.ه فقرر كل منهم الاكتفاء بما تقدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤ه وجاء فيها: حضر المشار اليهم بعاليه،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره بين تاجرين في عمل تجاري مما تختص علي اثره المحكمه التجاريه بنظر هذا النزاع استنادا للماده ١٦ / ١ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي من العقد بمبلغ قدره: (١،٠٣٧،٤٥٤) مليون وسبعه وثلاثون الف واربع مايه واربعه وخمسون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان العقد لا يكون ساري وملزم بحق المدعيه (المقاول) الا بعد تحقق استلام الموقع من المدعي عليها، واستلام المخططات المعتمده من الاستشاري، وبعد صدور رخصه البناء، ولم تقم المدعيه باي عمل وهي مطالبه باثبات البينه علي ما تدعي. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها، وبما ان العقد رقم: (RA-٢٠٢١-٠١) وتاريخ ٣٠/ ١٢ / ٢٠٢١ م والمبرم بين طرفي الدعوي نص في الماده الرابعه علي الاتي: (١- ٤ تعهد الطرف الثاني (شركه (...) للمقاولات العامه بتنفيذ واتمام جميع الاعمال البنيه في هذا العقد في مده (٩ اشهر) - تسري هذه المده اعتبارا من تاريخ استلام الموقع والمخططات المعتمده من الاستشاري الذي يقوم باصدار رخصه البناء من البلديه. كما نصت الماده (ش.خ (٧) ان مده العقد الاجماليه ٩ اشهر (تبدا من تاريخ استلام الموقع). وعليه فمده العقد لم تبدا، والمدعيه لم تقدم بينه علي التنفيذ، كما لم تقدم بينه علي وقوع الضرر، وبما ان عبء الاثبات علي المدعي ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.