tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430317981 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1442-11-05 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:5fddae56-1029-4b9e-a18e-25ae37a2644f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439156694 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه تقنيات المورثات والمناعه للخدمات الطبيه
المدعي عليه:
فرع شركه صيدليه صحه البشره المحدوده
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- علي محمد علي باسهل (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 423475358 وتاريخ 05 / 11 / 1442 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ 07 / 05 / 1436ه الموافق 26 / 02 / 2015م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مستحضرات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل 07 / 05 / 1436ه الموافق 26 / 02 / 2015م بثمن اجمالي قدره (2.712.32) الفان وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 02 / 03 / 1439ه الموافق 20 / 11 / 2017م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (2.712.32) الفان وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم 11 / 09 / 1443ه، حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره الي انها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولتحقق المسايل الاوليه كما استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحوالوارد في لايحتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي المستندات وافهمت الدايره وكيل المدعيه بارسال لايحه الدعوي ومرفقاتها الي بريد المدعي عليها فاستعد بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم رده عن طريق النظام وارسال نسخه منه الي بريد المدعي فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 14 / 11 / 1443ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه/ نستند علي القاعده الشرعيه (الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال) والحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (لويعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"؛ للرد علي لايحه المدعيه نرفق لفضيلتكم المستندات التي تثبت ان المدعيه قامت بواسطه شركه جي تي الطبيه بسحب مرتجعات بقيمه (1709 ريال) الف وسبعمايه وتسعه ريال ولم يتم خصم المبلغ المذكور من حسابات الشركه مما ادي الي ايقاف التعامل (مرفق صوره) علما شركه جي تي الطبيه هي تابعه لشركه تقنيات المورثات والمناعه للخدمات الطبيه.وبتاريخ 13 / 01 / 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره رد جاء فيها ما نصه/ اولا: نتمسك بما سبق تقديمه للدايره الموقره. ثانيا: لا صحه لما زعمه ممثل المدعي عليها من وجود مرتجعات لم يتم خصمها من قبل المدعيه، كما ان المدعيه لا تصادق علي المستند المرفق من قبل المدعي عليها، حيث اصطنعت المدعي عليها دليل لنفسها بتقديم مستند لا يحمل ما يفيد موافقه المدعيه اوتوقيع صاحب الصلاحيه. ثالثا: اما فيما يتعلق بما ذكره ممثل المدعي عليها من ان المدعي عليها صفيت وتم شطب سجلها؛ فهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها قامت خلال توقيع الاتفاق المبرم معها بتسجيل سجل فرعي بالرقم: (...)، وعند اقامه الدعوي وبعد الاستعلام عبر النظام الالكتروني لوزاره التجاره اتضح قيام المدعي عليها مسبقا بشطب السجل الفرعي (المسجل في العقد) مع بقاء سجلها الرييسي ذي الرقم: (...)، كما اتضح قيام المدعي عليها بتغيير اسم الشركه من شركه صحه البشره الي شركه فيجن للادويه سجل تجاري رقم (...). مرفق لفضيلتكم عقد التاسيس – المعلن لدي الجهات المعنيه- الذي يفيد تعديل الاسم التجاري بالاضافه الي السجل التجاري الرييسي والفرعي (محل الدعوي). الطلبات: لما تقدم من وقايع ولما قد تراه الدايره الموقره من اسباب، نلتمس من الدايره الموقره ما يلي: 1-الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. وبتاريخ 29 / 01 / 1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد جاء فيها/ نفيدكم باننا لا نصطنع ادله اوبراهين غير واضحه اوملموسه فعند تقديمنا للمرتجع الغير مسجل عند الشركه المدعيه فاننا لا يمكن لنا ان نطبع علي ورق مروس للشركه المدعيه وليس لدينا الوقت لتقديم دلايل زايفه فترجو من فضيلتكم الزام المدعيه بخصم قيمه مرتجع المشتريات وتصفيه الحساب كما ان اسم المندوب موجود في استلام المرتجع ورقم جواله وتوقيعه فاذا كان المستند ليس عليه توقيع ذوي الصلاحيه فلماذا يقوم بالتكلم نيابه عن الشركه واستلام المرتجع وتوريد البضاعه نرجو الافاده من الشركه المدعيه. وفي جلسه اليوم 26 / 04 /1444 ه، حضر وكيل المدعيه، وتمسك بطلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 2.712.32 الفان وسبعمايه واثنا عشر ريالا واثنان وثلاثون هلله، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب: 
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,712.32) الفان وسبعمايه واثنا عشر ريالا واثنان وثلاثون هلله، تمثل قيمه بضاعه عباره عن (مستحضرات طبيه) تم توريدها للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كانت بينه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه علي مجموعه فواتير موقعه بتوقيع منسوب للمستلم وممهوره بختم المدعي عليها، ولما كانت اجابه وكيل المدعي عليها/ ان المدعيه قامت بواسطه شركه جي تي الطبيه بسحب مرتجعات بقيمه (1,709) الف وسبعمايه وتسعه ريالا ولم يتم خصم المبلغ المذكور من حسابات الشركه، وبما ان المدعي عليها لم تنكر الختم الموجود في الفواتير وبذلك يعد حجه عليها، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هومنسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعيه مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها، وبما ان المدعيه تنكر وجود المرتجعات، وبما ان المدعي عليها لم تقدم بينه تثبت وجود المرتجعات؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره ب: الزام/ فرع شركه صيدليه صحه البشره المحدوده (السجل التجاري:(...)) بان يدفع ل/شركه تقنيات المورثات والمناعه للخدمات الطبيه (السجل التجاري (...)) مبلغا مقداره (2,712.32) الفان وسبعمايه واثنا عشر ريالا واثنان وثلاثون هلله، والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
ابراهيم بن مقرن العبدالمنعم