tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 833

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2154 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2086 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-833) القرار رقم
| (Z-2020-5927) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكوي - قبول الدعوي شكل- ضريبه القيمه المضافه - رفض اعتراض المدييه.
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤٠ ه، حيث تعترض المدينه علي محاسبتها بالاسلوب التقديري
وتمالاب ابعاده الربط - اسست المدينه اعتراضها استنادا علي ان الهييه قامت
بمحاسبتها تقديريا بالرغم من ان لديها دفاتر تجاريه ومحاسبيه بموجبها تم رفع اقرار
ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدينه تقديريا بناء
علي النصوص النظاميه للالجه التفيفيه لنظام جبابه الزکاه الصادره بالقرار الزواري
رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣/٨٠٦١، وانه تم تحديد الوعاء الزكوي بناء علي اقرارات
المدعيه بضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي انه عند تحديد
الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من
احتشباب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المملك، وفي ظل
غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المده، فيحق للهييه الربط
او اعاده الربط تقديريا في حال ظهرت بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط
المدهيه، وجمع المعلومات وHBاب الزكاه عليckelfك باسلوب تديري، واحفيه
الهييه بتقدير راس المال العامل من اي صدر كان، من خلال الطرق المكنه، سواء
من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري ييد ذلك، واذا
ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك؛ فان للهييه تحديده - ثبت للدايره
صحه اجراء المديع عليها وموافقه للتصوص النظاميه. مؤدي ذلك: رفض اعتراض
المدعيه.

المستند:
- الماده (٧/١٣)، (٧/١٣) (٨/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار
وزير الماليه رقم (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٣٨٦.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
الاساب: (الاساب)
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (٢١٥٤) وتاريخ: ١٤٤١/٤٠/٢١ (١٤٤) واللانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كنت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
(٢٦٠٠) الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم: (٢٦٠٠)
وتاريخ: ١٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال لمده المقرره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المعي عليها الربط الزكي التقديري العام ١٤٤٥، حيث تعترض
المدعيه علي محاستها بالاسلوب التقديري وتطالب ابعاده الربط، في حين دفعت
(١٣) المدعي عليها بصحه قراها. وحيث نت الفقره رقم: (١) من الماده رقم:
من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزوياري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ:
١١٤٨/٠٦١ ه علي انه: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديد باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغار ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ٥٠٥ كحد ادني من اجمالي الايرادات ...». واستنادا علي البند الثامن من الماده الثالثه عشر من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦٠. ه التي نست علي انه: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دالل وقران موقفه».
ووفقا لما سبق، وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين،})()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ووفقا لما سبق، وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين،})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})()(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(}()(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}((}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}({}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((*({}((*({}((*({}((*({}((*({}((*({}((*({}((*({}((*({}(((*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{*({(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*}{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{ (*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*{(*

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
مصدر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات
ونظامها او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغير
ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم الشناط، الامر الذي تنتهي معه
الدارقه الي رفض اعتراض المدعيه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المعدنيه (..سجل تجاري رقم: ...) علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠.
صدر هذا القرار ضرobyا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده رقم: (١) من نظام
(٢٠) المرافعات الشريعه، والطرف الذي علي استثنافه حسب النظام خلال
ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهاي وواجب
النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.