moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٣١٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ٧/٣/١٤٤١ه تقدم المدعي اصاله (...) سجل مدني(...)بصحفيه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه ابرم عقد تخزين مع المدعي عليها برقم (...)وتاريخ ٢٤/١/٢٠١٨م وذلك لحفظ الاثاث الخاص به وذلك بمقابل اجره شهريه وقدرها(٤٥٠)اربعمايه وخمسون ريالا، وبدايه العقد من تاريخ ٢٤/١/٢٠١٨م وحتي ٢٤/٧/٢٠١٨م لمده سته اشهر وقد قام بدفع مبلغ وقدره(٤٢٠٠)اربعه الاف ومايتين ريال اجره سته اشهر وقيمه النقل ١٥٠٠ ريال وتجدد العقد تلقاييا وفي تاريخ ٢١/٩/٢٠١٨م علي حد زعم المدعي عليها ذكرت بان المستودع قد احترق، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له(٨٨٦٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وستمايه ريال، وبقيد الصحيفه قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو التالي: ففي٢٤/٣/١٤٤١ه حضر اطراف القضيه واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، ثم في١٨/٥/١٤٤١ه، حضر اطراف القضيه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده ومرفقات فطلبت منه الدايره اعاده ايداعها في البوابه الالكترونيه وقرر المدعي بتمسكه بما ورد في صحيفه الدعوي ثم قدم المدعي اصل سند القبض فجري الاطلاع عليه واعاده الاصل اليه ثم قررت الدايره ادخال مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وابلاغه بموعد الجلسه القادمه ثم سالت الدايره المدعي عن من حول مبلغ ٩٠٠ ريال فقال انها الي حساب (...) فعقب المدعي عليه بانه لا يعرفونه ولم يسبق له العمل لدي موكله، ثم في٣٠/٦/١٤٤١ه حضر اطراف القضيه وتشير الدايره الي عدم حضور مؤسسه (...) لعدم تبلغها وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين ومرفق، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، ثم في٢٠/٧/١٤٤١ه قدم المدعي مذكره عبر تبادل المذكرات، ثم في٤/٢/١٤٤٢ه وعبر اتصال مريي حضر اطراف القضيه، ونظرا لاعاده تشكيل القضيه جري تلاوه ما سبق ضبطه فصادقا عليه، وقرر وكيل المدعي عليها ان موكلته لم تبرم العقد مع المدعي، وبعرضه علي المدعي قرر ان الذي وقع معه العقد رجلين: احدهما: اسمه (..) والاخر اسمه (...)، وعقب وكيل المدعي عليها انه لا يعرف المذكورين، واكد انه لم يبرم العقد، وجري سؤال المدعي هل لديه اضافه فيما يتعلق باثبات العقد فقرر انه لا اضافه لديه، وجري الاطلاع علي ما قدمه الطرفان، ولجاهزيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الاتي بعد الاستعانه بﷲ:- (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواه الماثله الزام المدعي عليها ان تدفع له تدفع له(٨٨٦٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وستمايه ريال، وذلك لقاء تلف الامتعه محل التعاقد، وبما ان الثابت ان المدعي عليها عليه انكرت التعاقد جمله وتفصيلا، كما في مذكرتها المقدمه بجلسه٣٠/٦/١٤٤١ه واكدت ذلك في جلسه الاتصال المريي، واذا كان ذلك كذلك فان الدايره تكلف المدعي البينه علي التعاقد وعلي اثر ذلك قدم العقد المبرم بين الطرفين، وعليه توقيع يدعي صدوره من المدعي عليها، وقد اجابت عنه المدعي عليها بعدم صحه صدور هذا التوقيع منها كما ان التوقيع علي الخطاب لم يذكر فيه اسم ولا ختم يعود للمدعي عليها ولا من يمثلها، اذا تقرر ما تقدم فان الدليل بالصوره الانفه يعد دليلا عليلا، وما كان كذلك فانه لا يقوي علي ازاحه الاصل الذي مع المدعي عليها الذي هو براءه الذمه لمجرد توقيع جاء خاليا عن اسم الموقع وليس في الخطاب ما يثبت امضاءه من المدعي عليها او موافقتها علي مضمونه، وبالحسبان ان المدعي عليها تنكر ذلك مطلقا، كما ان الدايره تقرر ان يتمسك بالدليل فعليه ان يبين الدليله فيه، كما ان عليه الرد علي الاعتراضات الوارده علي دليله حتي يستقيم له الاستدلال به وهذا التقعيد ينسحب علي جميع الادله، مما تنتهي معه الدايره الي عدم صحه الاستدلال بهذا الدليل، واما عن سند القبض وفيه ان المدعي عليها استلمت من المدعي مبلغا وقدره(٤٢٠٠)اربعه الاف ومايتين، وجاء مذيلا بختم وتوقيع المدعي عليها الا ان المدعي عليها تنكر صدور العقد وتوابعه منها، كما ان المدعي قد قرر في اخر جلسه ان الذين وقعوا معه العقد هم اثنان احدهما: اسمه (...) والاخر اسمه (...)، اما وقد دفعت المدعي عليها بعدم معرفه الرجلين ولم يبين المدعي رابطه العلاقه بينهما مما جعل الدايره لا تعتكز علي هذا الدليل لانه شابه ما يضعف الاستدلال به، وكذلك المبالغ التي حولها المدعي من اجل العقد محل النزاع فانما هو محل الي حساب (...)، والمذكور لا تعرفه المدعي عليها وليس من عمالتها ولم يبين المدعي رابط العلاقه بينهما، ومن جهه اخري ان المدعي عليها دفعت بعدم الصفه لكون المؤسسه المدعي عليها انتقلت ملكيتها بتاريخ٤/١٢/٢٠١٧م ونشرت خبر انتقال المؤسسه في جريده (...) بتاريخ٢٣/١/١٤٤٠ه والعقد المبرم كان توقعيه بتاريخ٢٤/١/٢٠١٨م، اي بعد انتقال ملكيه المؤسسه بوقت، فكيف يطلب المدعي الزام المدعي عليها بالتزام بعد انفكاك ملكتها، وبما ان المدعي عليها استوفت الشروط النظاميه لانتقال الالتزامات السابقه في ذمتها الي ذمه المالك الخلف حسب الشروط المنصوص عليها في الماده(٩)من نظام الاسماء التجاريه، فمن باب اولي انتقال المطالبات اللاحقه عل انتقال الملكيه، وبهذا يظهر ان مطالبه المدعي في مواجهه المدعي عليها دعوي لم تقابل محلا صحيحا، لانها رفعت علي غير ذي صفه، والالتزام التعاقدي يكون مع المالك الحالي لا المالك القديم، وبما ان انعدام الصفه من الامور الاوليه لنظر القضيه، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يثيره احد الخصوم طبقا للماده(٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث جاء فيها: "..او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه.. وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وبما ان دفوع المدعي عليها قد تواردت علي محل واحد وهو: عدم صحه مطالبتها بالمبالغ، لانعدم الصفه من وجهين، سبق ايرادهما ولان الاصل معها، ولم يقدم المدعي دليلا يزيح هذا الاصل الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في المنطوق، وتشير الدايره الي ان سبب ادخال مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) كان بقصد اظهار الحقيقه بناء علي الماده(٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وتعذر المقصد من ادخاله لغيابه وعدم حضوره، ولم يكن غرض ادخاله من اجل ان تكون الدعوي في مواجهته ومن اجل ما تقدم سارت الدايره في القضيه حتي مع تخلفه، ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.