tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 668

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
| (IFR-2021-668) القرار رقم
| (Z-2020-27336) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي - غياب المدعيه - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لرفعها
قبل اوانها.
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدينه الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليها ابتداء، اي ان الدعوي تم رفعها قبل اوانها، وغياب المدينه دون عذر - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لرفعها قبل الاوان - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
- بتاريخ ١/٢٢ ١٤٥٥
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ١١/١١/١١ ا ه عقدت الدايره الاولي للفصل في
(٦٧) مخالفات ومناعات ضيبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المديعه الاعتراض امامها خلال المده
النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢٢) (فقره (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١) و التي نصت علي: (يحق للمكلف الاعتراض
علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون
اعتزاهه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي بلغته بالربط،
وعند انتهاه الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفبولا اذا شلم
في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وكذلك استنادا للماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نعت علي انه: «يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من
تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ
تقدمه... « واستنادا للماده (الثالثه) (فقره (1) من ذات القواعد التي نعت علي
(يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات
الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من
تاريخ تبليغه به... وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثنين الموافق ١١/١١، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يخضر من يمثل المديعه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وصر/ ....
(هويه وطنيه ...) بصفته متملا لمدعي عليها / هييه الزكاه والخريبه والجمارك،
وبسؤال متمل المدعي عليها عن دعوي المديعه، اجب بنه يؤكد علي ما ورد في
لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي
عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. ويسؤال متمل المدعي عليها عما اذا كان لديه
اقوال اخري، اجب بالنفي. لما، قررت الدايره قفل باب المراهعه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٣٧١٠) والثلاثه التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
ب تاريخ ١٨٧/٦١١ ه وتعديلاتها، بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكال; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٨١ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
بتبارج ١٨٥٧/٦١١ ه وتعديلاتها، بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٧/١/١ ه وتعديلاتها، واتجه التفيذيه
الصادره بموجب قار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥٧/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل الل Xen الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٥٥٧/١/٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
اما فيما يعلق بعد صور المدعيه او من امتله اجلسه النظر في الدعوي رغم
ثوب تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل
عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره استندت الي الفقره (١) من
الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الصربيه علي التي قضت بانه: «اذا لم
يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يقدم
بعذر تقبله dالحاره وجب الفصل بالدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من
هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المحكمه ان tكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، يعد حكمها في حق مدعي
حضوريا، ولما لم تقدم المدعيه بعد يبرز يغالبا عن جلسه الدايره المنعقده لنظر
دعاها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر
في ملفها، فاها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق
المدعيه.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من «المدعيه» «شركه ... للتجاره المحدوده ضد المدعي عليها/ «هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراها علي قرار المدعي عليها» محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثاني الموافق
النهزام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله والسم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.