tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / anti_fraud / consumer_protection

حكم رقم 8732 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-12-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:74 entity=document_number:م/15 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=anti_fraud taxonomy_l3=consumer_protection validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٧٣٢ لعام ١٤٤٢ ه

المقامه من/ (...) رخصه اقامه (…) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (…) 

(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (قامت (...) للاتصالات بتفعيل ٣ شرايح اتصالات علي هويتي وبدون علمي حتي تفاجات بوجود ٣ فواتير تقارب الاربعون الف ريال وبعد اخذ جميع الاجراءات من الذهاب للفرع اكثر من مره وقد اتصلت بخدمه العملاء ولكن ما افادوني بشيء فقمت بعمل شكوي ضدهم بهييه الاتصالات السعوديه وقامت الهييه بانصافي وابلاغ الشركه برفع الخطوط والمبالغ عني حيث انه لا يجوز قانونا ذلك مع افادتي بمخالفه الشركه في نظام الاتصالات لعدم تنفيذ توصيتهم وعليه افادتني الهييه باللجوء الي القضاء لاخذ حقي وتعويضي عن الاضرار التي لحقت بي جراء التعنت في تنفيذ القرار كما انهم قاموا بوضعي اسمي ف سمه. تاريخ مخالفه الشركه من هييه الاتصالات ٢٠٢١/٠١/٠١) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بازاله المبالغ المفوتره علي هويته وازاله اسمه من قايمه سمه وتعويضه بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠ ريال) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) فيم تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، هذا وقد قرر وكيل المدعي عليها عدم شطب الدعوي والحكم فيها ودفع بعدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي، وقد اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه من المدعي المرفقه في صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.

(الاسباب) 
ولما كان المدعي يروم من اقامه دعواه الي الحكم بتعويضه مبلغا وقدره ثلاثمايه الف ريال وذلك بسبب استخدام المدعي عليه لرقم هويته واصدار ثلاث شرايح اتصالات باسمه دون علمه، واسقاط فاتوره تم تقييدها في ذمته بمبلغ قدره اربعين الف (٤٠.٠٠٠) ريال، والحكم باسقاط اسمه من قايمه سمه، ولما كان من اللازم علي الدايره النظر في الاختصاص الولايي للمحكمه وهو من المسايل الاوليه التي نصت عليها اللايحه الاولي من الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، وتتصدي المحكمه لنظر ذلك من تلقاء نفسها وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان جواب المدعي عليها يتمثل في الدفع بعدم الاختصاص الولايي لكون موضوع الدعوي من اختصاص لجنه الفصل في المنازعات التابعه لهييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، ولما كانت الماده العاشره من نظام الاتصالات الصادر بقرار مجلس الوزراء بالقرار رقم ٧٤ وتاريخ ٥/٣/١٤٢٢ه والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م /١٥ وتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٠ه والتي نصت علي انه :(تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم، او ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه) اه، وعليه وبما ان حقيقه دعوي المدعي تنطبق علي اختصاص لجنه الفصل في المنازعات التابعه لهييه الاتصالات، مما تكون معه المحكمه غير مختصه ولاء بنظر هذه الدعوي.

(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٦١ لعام ١٤٤٣ ه

المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 

(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بتعويضه مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال وذلك بسبب استخدامها لرقم هويته واصدار ثلاث شرايح اتصالات باسمه دون علمه، واسقاط فاتوره تم تقييدها في ذمته بمبلغ قدره اربعين الف (٤٠.٠٠٠) ريال، والحكم باسقاط اسمه من قايمه سمه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، فقدم المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الحكم بالتعويض المادي نظرا للتضرر طوال السنوات الماضيه. اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.

(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وتضيف هذه الدايره بان هذه الدعوي لا تدخل تحت اختصاص القضاء التجاري ايضا لانها ليست بين تاجرين والمنازعه ليست مبنيه علي عقد تجاري، فلا تنضوي تحت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، كما انها اقل من خمسمايه الف وقد نصت الماده ٣١من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي :تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال".

(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٨٧٣٢ لعام ١٤٤٢ه والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.