tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2467 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1430-08-19 document_type=ruling entity=document_number:27 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 2467 لعام 1439 ه
المقامه من/ ناصر محمد عبد العزيز الحقباني هويه وطنيه (...)
ضد/ مدارس الفنار الاهليه لصاحبها عبد العزيز فهد شافي المقاطي العتيبي سجل تجاري (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي بدر بن عبدالعزيز التويجري عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي : زامل بن شبيب بن ركاض السبيعي، سجل مدني رقم (...)، وبحضور المدعي اصاله، وبحضور وكيل المدعي عليه : اسامه بن عبدالرحمن بن محمد المزروع، سجل مدني رقم (...)، اختصم المدعي فيها المدعي عليه، قايلا : اولا: المدعي عليه يمتلك مؤسسه عبد العزيز فهد شافي المقاطي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 19/8/1430ه بمدينه الرياض وفرعها مدارس الفنار الاهليه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 17/6/ 1429ه والمرخصه من قبل وزاره التعليم برقم (3410110207)، ورغب في مشاركه موكلي : ناصر بن محمد الحقباني في المدارس التي قيمت في وقتها بمبلغ (12,000,00) مليون ومايتي الف ريال علي ان تكون نسبه المشاركه في المدارس (50%) بين الطرفين، وقام موكلي بسداد حصته كامله مما ادي الي توسع نشاط المدارس وزياده الدخل وارتفاع راس المال فيما بعد طيله هذه السنوات. ثانيا: تم تحويل اتفاق الشراكه الي شركه ذات مسيوليه محدوده في 20/2/1432ه، ولكن عند تجديد ترخيص المدارس من قبل وزاره التعليم ذكر المدعي عليه بان الوزاره اعترضت علي تجديد الترخيص باسم الشركه وطالبت باعاده الشركه الي مؤسسه فرديه كشرط لتجديد الترخيص لانه ممنوح لشخص (الشريك) المدعي عليه، وتم الاتفاق علي اعاده تحويل الشركه الي مؤسسه فرديه مره اخري وبقيت الشراكه ساريه بين الطرفين. ثالثا: تم توقيع عقد الشراكه بين موكلي والمدعي عليه حفاظا علي الحقوق المترتبه علي الشراكه بعد تحويل الشركه الي مؤسسه فرديه وقام المدعي عليه الشريك بصفته مدير المدارس بتوزيع الارباح كما يظهر من الشيك رقم (19) بتاريخ 8/4/1434ه مسحوب علي البنك السعودي الفرنسي والشيك رقم (27) وتاريخ 2/4/1435ه. رابعا: حققت المدارس ارباحا قدرها (8,872,206) ثمانيه مليون وثمانمايه واثنين وسبعون الف ومايتان وسته ريال خلال عامي (1437، 1438ه)، الا ان المدعي عليه لم يقم بمنح موكلي نسبه (50%) من الارباح لهذين العامين وقدرها (4,436,103) ريال بالاضافه الي ارباح عام 1439ه حسبما يظهر من القوايم المحاسبيه، ويعتبر امتناع المدعي عليه عن صرف ارباح موكلي في وقتها مخالفا لما تم الاتفاق عليه وسببا لاقامه هذه الدعوي. لكل ما تقدم التمس بالزام المدعي عليه (الشريك) بصفته صاحب ومدير مدارس الفنار الاهليه بان يدفع لموكلي مبلغ (4,436,103) اربعه مليون واربعمايه وسته وثلاثون الف ومايه وثلاثه ريال، وذلك عن ارباح المدارس لعامي (1437، 1438ه)، بالاضافه الي ارباح عام (1439ه) حسبما يتضح من القوايم المحاسبيه المعتمده. 
 وبعد قيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 13/05/1439ه، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بانها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اجابته فذكر بانه يطلب صوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها فتم تزويده بها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 19/06/1439ه، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من اربع صفحات تضمنت الاقرار بالشراكه، الا ان الشركه انقضت في تاريخ 19/04/1435ه، لرفض تجديد الترخيص، وان المدعي عليه دفع الارباح للمدعي بمبلغ قدره (924.968) ريال، ومبلغ اخر قدره (2.650.000) ريال، والاخيره هي الارباح المتبقيه بعد فض الشراكه، وانه صدر قرار وزاري من وزاره التعليم برقم (371568732) وتاريخ 08/09/1437ه، بشان ايقاف تجديد التراخيص للمباني المستاجره، وتم التواصل مع المدعي من اجل زياده راس مال الشركه وحل الموضوع وفق التوجه الاخير لوزاره التعليم الا انه لم يستجب، وانه لم يتم تحديد نسبه ربح بين الطرفين؛ مما يجعل الشراكه فاسده، وان العقد اشترط ان يقوم المدعي عليه بالعمل بدون عوض، وهو شرط فاسد، يفسد الشراكه، كما ان عقد لشراكه بين الطرفين لم يحدد وقت انتهايه الا بموافقه الطرفين، الا ان عقد الشركه جايز يجوز لاي طرف الانسحاب من الشراكه، بارادته المنفرده، ويطلب الحكم برد الدعوي، وبطلان عقد الشراكه، واعتبار الشركه منتهيه والحكم للمدعي عليه باجره المثل نظير عمله في اداره المدارس، ودفع اتعاب التقاضي، سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/07/1439ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات تضمنت التاكيد علي صحه العقد، وان الارباح تم تحديدها في العقد بنسبه قدرها (50%) في راس المال، وان المدعي عليه دفع ارباحا عن عام 1437ه، بموجب الشيك المؤرخ في 02/05/1437ه، بمبلغ قدره (2.650.000) ريال، ومذيل عليه بانه عن ارباح وليس عن تصفيه الشراكه؛ مما يدل علي بقاء الشراكه، وان المدعي عليه امتنع عن سداد ارباح عامي 1437ه و 1438ه، وان تحديد الارباح محل الدعوي، جاءت بناء علي الخطاب المحرر من مفوض المدعي عليه المقدم من مكتب فراج العقلا، المحامي المفوض من المدعي لحل الخلاف مع المدعي عليه، ويؤكد علي طلبه الزام المدعي عليه بدفع الارباح عن عامي 1437ه، و 1438ه، بمبلغ قدره (4.436.103) ريال، بالاضافه لارباح عام 1439ه، بعد تبيان القوايم، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 01/09/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه صفحتين تضمنت فساد الشركه وعدم صحه عمل احد الشريكين بلا عوض، كما ان وكيل المدعي استنتج ان نسبه الارباح هي (50%) من راس المال، وهذا يفسد الشراكه، كما ان خطاب التفويض الصادر الي المستشار عدنان الحسين في مكتب فراج العقلا حدد فيه صلاحيات المفوض، وهي التفاوض والحل الودي ولاتشمل الاقرار وتقديم معلومات غير صحيحه، حيث ان ما قدم هي قوايم ماليه مبدييه ولم تعتمد من المدعي عليه، وليس لوكيل المدعي الاحتجاج بها لانعدام صفه المفوض فيها، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق، وفي جلسه 19/11/1439ه، حضر طرفي الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعواه بطلب تسليمه الارباح من شركه مدارس الفنار من عام 1437ه وحتي عام 1438ه والبالغ قدرها (4.436.103) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان المدعي قد استلم ارباحه وان الشراكه معه قد تم تصفيتها وليس في ذمه موكلته اي مبالغ للمدعي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يثبت تصفيه الشراكه مع المدعي فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 23/01/1440ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين تضمنت : ان المدعي قدم وعوده للمدعي عليه بان يتكفل بتجديد وتحويل كافه التراخيص من مؤسسه الي شركه؛ الا انه لم يلتزم بذلك، وانقضت الشركه ذات السجل التجاري رقم (...) باتفاق الطرفين بتاريخ 19/04/1435ه، كما انه بتاريخ 08/09/1437ه، صدر قرار وزاري من وزير التعليم برقم (371568732) بشان ايقاف التجديد لتراخيص المباني المستاجره، وارسلت صوره منها للمدعي، وتم الاتصال به هاتفيا لتوضيح ان هناك حاجه لضح مزيد من الاموال من اجل استمرار الشراكه او انهايها، لمواكبه القرار الوزاري، وماطل المدعي في ذلك، كما انه في شهر محرم من عام 1438ه، اجتمع المدعي عليه مع المدعي حول القرار الوزاري، لبحث ضخ مزيد من الاموال الا ان المدعي ماطل في ذلك، مضيفا بان المدعي لم يقم مايفيد تحقق الارباح، ويطلب الحكم بابطال عقد الشراكه، واعتبار الشركه منتهيه لوجود خلاف بين الطرفين ودفع اتعاب التقاضي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها مقررا اكتفاءه بما سبق طالبا استمرار الشراكه وتسليمه للارباح، وفي جلسه 13/03/1440ه، قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وقدم وكيل المدعي مذكره ختاميه من صفحه واحده اكد فيها علي ماجاء في لايحه الدعوي مقررا بانه لم يتم فض الشراكه، ولم يستلم المدعي ارباحه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي فض الشراكه وتسليم الارباح للمدعي وانه في حال انعدام البينه فليس له الا يمين المدعي علي نفي ذلك فقرر بانه لا بينه له علي ذلك وانه يطلب مهله في قبول اليمين، وفي جلسه 19/04/1440ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي فض الشراكه وتسليم الارباح للمدعي وانه في حال انعدام البينه فليس له الا يمين المدعي علي نفي ذلك فقرر بانه لا بينه له علي ذلك وانه بخصوص اليمين فانه قدم مذكره من صفحه واحده قرر فيها بانه يرفض اليمين وباطلاع وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه، وفي جلسه هذا اليوم 21/05/1440ه، وبعد الدراسه والمداوله، حصر المدعي الدعوي في ارباح عامي 1437ه، و 1438ه، وانه يحتفظ بحقه فيما زاد عليه، ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين المتممه علي صحه دعواه، فحلف بﷲ قايلا :(وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض انني المدعي ناصر بن محمد بن عبد العزيز الحقباني، شريك مع المدعي عليه : مدارس الفنار الاهليه لصاحبها عبد العزيز بن فهد بن شافي المقاطي العتيبي، بموجب عقد الشراكه المؤرخ في 09/04/1435ه، وانه لم يتم فض الشراكه بيني وبين المدعي عليه، وانني استحق ارباحا عن عامي 1437ه و 1438ه، بمبلغ قدره (4.436.103) ريال، وان المدعي عليه لم يسلمها لي، وان هذا المبلغ مستحق لي، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : 
 
 (الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. 
 ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه في مدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. 
 وعن الموضوع، فانه ولما كان المدعي يبتغي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره : (4.436.103) اربعه ملايين واربعميه وسته وثلاثون الفا وميه وثلاثه ريالات، والذي يمثل ارباحه عن عامي 1437ه و 1438ه، تاسيسا علي بينته المتمثله في الخطاب الصادر عن المحامي فراج العقلا، المذيل بتوقيع مفوض المدعي عليه : عدنان الحسين، المرفق به القوايم الماليه عن عامي 1437ه و 1438ه حيث يظهر ان ارباح عام 1437ه هي (4.361.821) ريال، وتم اضافتها لارباح عام 1438ه لتصبح بمبلغ قدره (8.872.206) ريال، وحيث ان المدعي عليه لاينكر العلاقه، وانما يدعي انه تم فض الشراكه وانهاؤها وان المدعي استلم كافه حقوقه من الارباح، وحيث عجز المدعي عليه عن تقديم البينه علي فض الشراكه وعن استلام المدعي لكافه الارباح، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ- : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث لم يقدم المدعي عليه البينه علي مايدعيه من فض الشراكه، ورفض وكيله يمين المدعي علي ذلك؛ مما يضفي ذلك علي دعوي المدعي الصحه والسلامه، وتكون الشراكه باقيه لم يتم انهاؤها، ولما كان عمد المدعي في دعواه خطاب الالتزام من مفوض المدعي عليه، المرفق به القوايم الماليه الصادره عن المدعي عليه، ولما كانت الدايره رات صحه القوايم وصحه الخطاب، لكونه صادر من مفوض من المدعي عليه، بل ان القوايم اصدرها المدعي عليه؛ مما تكون حجه عليه في صحتها، الا ان الدايره ومع البينه الصريحه في ذلك ارتات اخذ اليمين المتممه من المدعي لرجحان جانبه في هذه الدعوي، وقوه ماقدمه من دليل فيها؛ وفقا لما تم بيانه ورقمه اعلاه، و تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. 
(منطوق الحكم)
بالزام عبد العزيز بن فهد بن شافي المقاطي العتيبي، سجل مدني رقم (...)، صاحب مدارس الفنار الاهليه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل ناصر بن محمد بن عبد العزيز الحقباني، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (4.436.103) اربعه ملايين واربعميه وسته وثلاثون الفا وميه وثلاثه ريالات.
عضو 
 بدر بن عبدالعزيز التويجري 
عضو 
 عبدﷲ بن محمد البدر
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2366 لعام 1440 ه
المقامه من/ ناصر محمد عبد العزيز الحقباني هويه وطنيه (...)
ضد/ مدارس الفنار الاهليه لصاحبها عبد العزيز فهد شافي المقاطي العتيبي غير ذلك (...)
ضد/ عبدالعزيز بن فهد بن شافي العتيبي العتيبي هويه وطنيه (...)
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره : (4.436.103) اربعه ملايين واربعميه وسته وثلاثون الفا وميه وثلاثه ريالات، والذي يمثل ارباحه عن عامي 1437ه و 1438ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام عبد العزيز بن فهد بن شافي المقاطي العتيبي، سجل مدني رقم (...)ذ، صاحب مدارس الفنار الاهليه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل ناصر بن محمد بن عبد العزيز الحقباني، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (4.436.103) اربعه ملايين واربعميه وسته وثلاثون الفا وميه وثلاثه ريالات، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبما ان الملتمس المدعي عليه قدم طلبه الالتماس وفق الشرايط النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا وبما ان المدعي عليه استندعلي ورقه يري قطعيتها وقد ظهرت له مؤخرا، وبما ان المدعي قد اجاب عن تلك الورقه باجابه ملاقيه، وبما ان تلك الورقه هي عباره عن مخالصه سبق ان دفع بها المدعي عليه في الدعوي ولكنه تعذر عليه احضارها في حينه، وبما ان الحكم في هذه الدعوي لايتاثر بمثل هذه الورقه اذ الحكم بني علي ان الامل بقاء الشراكه وتاييد ذلك بالقوايم الماليه التي تنفي استحقاق المدعي لارباح عن عام 1437ه 1438ه وبالتالي تضعف دعوي عدم صوريه المخالصه مما تنتهي معه الدايره الي رد الدعوي موضوعا خاصه ان المدعي عليه سبق وان رفض بيمين المدعي ومع ذلك اخذت الدايره مصدره الحكم محل الالتماس ببينه المدعي مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب الالتماس المقدم من الصادر عن المدعي عليه.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله قررت الدايره : قبول طلب الالتماس شكلا ورفضه موضوعا، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
عضو 
 عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
عضو 
 خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري