moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2547 لعام 1437 ه المقامه من/ نواف بن خالد بن محمد الدخيل هويه وطنيه (...) ضد/ عبداللطيف بن محمد قاروب هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي د علي بن عبدﷲ بن علي الحمد عضوا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا (الوقايع) اذ تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها (بتاريخ 13/11/1434ه تم عمل عقد محاصه بيني وبين المدعي عليه في نشاط المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والدعايه والاعلان تحت اسم مؤسسه المدعي عليه سمو التنظيم سجل تجاري رقم (...) وانني سلمت المدعي عليه مبلغ مايه وخمسون الف ريال والشراكه استمرت اكثر من سنتين دون ان يقدم اي ميزانيه معتمده او غير معتمده وكان يستلم الشيكات ليدعها بحسابه الشخصي. وقد ارسلت له خطاب علي الواتس علي الشريحه رقم 0598995482 وتاريخ 10/08/2015م يتضمن توضيح كامل الاهمال واضراره بمال الشركه وطلبت منه اجتماع عاجل خلال 3 ايام لتقديمه خطه علاج لهذه المشاكل وغير ذلك وبلغته بفسخ العقد حال عدم تجاوبه. ولم يتجاوب المدعي عليه ولم يرد علي الخطاب ولم يداوم بالشركه التي يسيطر عليها بالكامل والتي تعمل باسم مؤسسته وطلب رد راس المال والبالغ مقداره 150.000 ريال وتعيين محاسب قانوني لمراجعه الحسابات من تاريخ بدء النشاط 03/11/1434ه الموافق 10/09/2013م حتي تاريخ الخطاب 10/08/2015م والزام المدعي عليه بدفع كافه مصاريف واتعاب المحاماه وذلك بمبلغ وقدره 150.000 ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 22/08/1437ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي فتم تحديد موعد 21/11/1437ه الموافق يوم الاربعاء الساعه 9:40 وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق اداره الحقوق. وفي جلسه 20/02/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي فجري شطبها. وفي جلسه 18/05/1438ه جري افتتاح القضيه بعد شطبها ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم التعميم عليه من قبل اداره تنفيذ الاحكام وطلب وكيل المدعي تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليه عن طريقه. وفي جلسه 21/08/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم وضع المدعي عليه علي قايمه الابلاغ بالمراجعه وطلب المدعي ايقاف خدمات المدعي عليه. وفي جلسه 17/11/1438ه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه طلبت تزويدها بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فاستعد المدعي بتزويدها بنسخه من المرفقات خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه 09/04/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم اللايحه المشار اليها اعلاه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد. وفي جلسه 05/06/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها (اولا: ذكر المدعي في البند اولا برد الدعوي لانه سبق وتقدم بدعوي رقم 2547/1/ق لعام 1437ه علي موكله ولكن موكلي تم رفع دعوي مغايره تماما لما ذكره المدعي في دعواه السابقه ولم يتم الفصل فيها وما زالت متداوله بالجلسات وطلبنا ضمها للقضيه المنظوره امام الدايره للفصل معا سواء وبالتالي فطلبه نظاما وشرعا غير جايز برد الدعوي هذا اولا، ولانه لم يسبق الفصل فيها كما جاء بنص الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: يذكر المدعي عليه في البند ثانيا عده ادعاءات ولم يقدم البينه علي ذلك واذا كان معه بينه او دليل علي ادعاءه فليقدمه للرد عليه. كما نفيد بان المدعي عليه لم يتواجد في الشركه وغيابه الكثير عن العمل وبعده عن الشراكه التي تم الاتفاق عليها ودليل ذلك اقراره بانه يقوم بالتواصل مع موكلي عن طريق الهاتف وهذا مخالف للمبدا التي تقوم عليه الشركه وكذلك دليل يعضد قولنا بان المدعي عليه يقوم باعمال اخري في شركه باسم "شركه التنظيم الاول لاقامه وتنظيم المعارض" وان المدعي عليه (الشريك المحاص) السيد/ نواف بن خالد الدخيل يعمل مديرا للشركه وشريك فيها ويقوم بمنافسته في كل عمل او مشروع يدخل فيه موكلي المدعي او يتقدم عليه. ثالثا: ما ذكره في البند ثالثا من انه قام بارسال خطاب علي الواتس اب يوضح فيه لموكلي اهماله واضراره بالشركه وطلب منه اجتماع عاجل خلال ثلاثه ايام لعلاج المشاكل وبلغه بفسخ العقد حال عدم تجاوبه فهذا مخالف وفقا لبنود اتفاقيه الشراكه الموقع بين الطرفين والدليل علي ذلك يظهر في الاتي: 1- جاء بالبند الخامس عشر من عقد الشراكه المؤرخ بتاريخ 03/11/1434ه "توجه جميع الاخطارات فيما بين الشركاء بخطابات مسجله علي العناوين الموضحه بمقدمه العقد الاتفاقيه وهذا لما يحدث مطلقا وبالتالي ما زعمه المدعي عليه غير صحيح ومخالف تماما لما هو متفق عليه بين الشركاء. 2- وذكر ايضا فسخ العقد في حال عدم تجاوبه هذا ايضا مخالف مخالفه جسيمه لما ورد بالبند السادس عشر من اتفاقيه الشركه والسؤال هنا هل يتم فسخ العقد او انسحاب احد الشركاء علي فرض صدق ما يقوله برساله عبر الهاتف ام ان هناك اجراءات تتبع وتنفيذ ما جاء بالبند السادس عشر من عقد الشراكه. الدعوي رقم 2547/1/ق لعام 1437ه: جوابنا علي ما جاء في لايحه دعوي المدعي نواف الدخيل في الدعوي المرفوعه منه ضد موكلي وفق الاتي: ذكر بان موكلي اخل بكافه بنود وشروط العقد مما سيعرض العقد للفسخ ومردود عليه بان من اخل بالتزاماته بتنفيذ بنود العقد هو المدعي وذلك علي النحو الاتي: 1. خالف المدعي ما جاء "بالند الرابع عشر" من اتفاقيه الشراكه التي تنص علي "لا يجوز للشريك دون موافقه الشريك الاخر ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع ينافس نشاط الشركه مباشره ولا ان يكون شريكا في شركه تنافسها، واذا اخل احد الشريكين بهذا الالتزام كان للشركه ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر الاعمال التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه. 2. تبين لدي موكلي قيام شركه باسم "شركه التنظيم الاول لاقامه وتنظيم المعارض" بمنافسته في كل عمل او مشروع يدخل فيه موكلي او يتقدم عليه وبعد جمع المعلومات عن هذه الشركه اتضح لموكلي المفاجاه التي لم يكن يتوقعها والتي ادت به الي خساير بالغه وجسيمه بان شريكه المحاص السيد/ نواف بن خالد الدخيل يعمل مدير للشركه وشريك فيها وبالتالي فقد سبب لموكلي اضرار بالغه وضيع عليه من الفرص التجاريه والاعمال. 3. ولما ذكر بالبند اعلاه فقد خالف المدعي بنود الاتفاقيه واضر بموكلي وجاء البند الرابع عشر صريحا في حاله الاخلال يلتزم الطرف المخل المدعي بالتعويض وان جميع الاعمال التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه. بناء علي ما تقدم: يطلب موكلي عبد اللطيف محمد قاروب من المحكمه الموقره ما يلي: 1. بشكل عاجل: الحجز علي حصص المدعي عليه في شركه التنظيم الاول لاقامه وتنظيم المعارض الي حين الانتهاء من الدعوي. 2. الزام نواف الدخيل بدفع كافه المبالغ التي تم الاستحصال عليها من تاريخ توقيع عقد تاسيس الشركه المحاصه وحتي تاريخ انتهاء الدعوي. 3. تصفيه نصيب نواف الدخيل في شركه التنظيم الاول وتنظيم المعارض كونها مملوكه لصالح شريك محاص ملتزم بعدم المنافسه. 4. الزام نواف الدخيل بدفع اتعاب المحاماه وذلك بمبلغ (200.000 ريال) فقط مايتا الف ريال). وفي جلسه 02/08/1439ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانها قررت ضم القضيه رقم 2874 لعام 1438ه لهذه القضيه، وان القضيه تحتاج الي ندب خبره محاسبيه وفوضا الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب محاسبيه. وفي جلسه 20/10/1439ه تشير الدايره بان ورد اليها العروض المحاسبيه التاليه العرض الاول المقدم من مكتب العبيلان والذي حدد اتعابه بمبلغ (102.900) والعرض الثاني من مكتب المقحم والذي حدد اتعابه بمبلغ (50.000) وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قررا اختيار مكتب المقحم وطلبا مهله لاحضار الشيكات. وفي جلسه 19/11/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي وبسؤال وكيله المدعي عليه عن اتعاب الخبره طلبت مهله اضافيه. وفي جلسه 16/01/1440ه قدم الطرفان الشيكات المشار اليها اعلاه وطلبا ندب مكتب المقحم علي ان يتم تحميلها الطرف الخاسر في القضيه. وفي جلسه 13/03/1440ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان التقرير الابتدايي لم يردها وطلبا تاجيل القضيه. وفي جلسه 10/05/1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره التقرير الابتدايي وطلب وكيل المدعي تاجيل الجلسه والاتصال بالخبير. وفي جلسه هذا اليوم 14/11/1440ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها التقرير النهايي والذي انتهي الي (لم يقدم عبد اللطيف قاروب القوايم الماليه من محاسب قانوني المراجعه للمؤسسه. وانه اعتمد علي الايرادات الظاهره في ميزان المراجعه بمبلغ قدره 5,823,647 ريال سعودي، وهي مقاربه لمبلغ الايرادات الذي يزعمه نواف الدخيل بمبلغ 5,808,247 ريال سعودي كما لم نقم بحسم مردوات المبيعات والخصم المسموح به ومصروفات المبيعات لعدم تقديم عبد اللطيف قاروب المستندات الثبوتيه المؤيده لها. واظهر البيان التحليلي للصور الضوييه من الفواتير وسندات الصرف الخاصه بمصاريف مؤسسه سمو التنظيم خلال الفترات من 10/9/2013م حتي 10/8/2015م ما يلي: مصروفات بمبلغ 740,377 ريال سعودي مقدم عنها مستندات. مصروفات بمبلغ 4,472,305 ريال سعودي غير مؤيده بالمستندات الثبوتيه. مصروفات بمبلغ 11,149 ريال سعودي غير وارد بها انها صادره لصالح مؤسسه سمو التنظيم. وعليه يلزم علي عبد اللطيف قاروب تقديم المستندات المؤيده للمصاريف المقدره بمبلغ 4,472,305 ريال سعودي لاحتساب الارباح الخاصه بالشراكه، او قد تري الدايره تقدير صافي ارباح المثل. وبناء علي الحقايق اعلاه، فان صافي ارباح مؤسسه سمو التنظيم عن الفتره من 10/9/2013م وحتي تاريخ 10/8/2015م هي 5,083,270 ريال سعودي وان صافي نصيب نواف الدخيل من صافي ارباح مؤسسه سمو التنظيم عن الفتره من 10/9/2013م وحتي تاريخ 10/8/2015م هي 3,343,508 ريال سعودي.) وجري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه وطلب مهله لتقديم اعتراضه علي التقرير النهايي. كما تشير الدايره بان عبد اللطيف قاروب قد تقدم بدعوي برقم 2874 لعام 1438ه في مواجهه نواف بن خالد الدخيل بلايحه دعوي جاء فيها (وقع المدعي مع السيد/ نواف بن خالد الدخيل عقد شركه محاصه بتاريخ 03/11/1434ه الموافق 10/09/2013م وقد تم الاتفاق علي الا يقوم اي من الشركاء في الشركه المحاصه بالعمل لغير حساب الشركه. تفاجا موكلي في قيام شركه باسم (شركه تنظيم الاول لاقامه وتنظيم المعارض) بمنافسته في كل عمل او مشروع يدخل فيه المدعي او يتقدم عليه. استقصي موكلي عن الشركه، ليكشف ان شريكه المحاص نواف بن خالد الدخيل يعمل مديرا للشركه وشريك فيها. خالف الشريك المحاص كافه بنود التعاقد التي تم الاتفاق عليها بموجب البند الرابع عشر من العقد المشار اليه، بما ضيع علي موكلي الكثير من الفرص التجاريه والاعمال. نص العقد المشار اليه علي ان ايه اعمال يمارسها اي شريه دون موافقه الشريك الاخر تحول مباشره لصالح الشركه المحاصه. وطلب بشكل عاجل: الحجز علي حصص المدعي عليه في شركه التنظيم الاول لاقامه وتنظيم المعارض الي حين الانتهاء من الدعوي والزام المدعي عليه بدفع كافه المبالغ التي تم الاستحصال عليها من تاريخ توقيع عقد تاسيس الشركه المحاصه وحتي تاريخ انتهاء هذه الدعوي وتصفيه نصيب المدعي عليه في شركه التنظيم الاول لاقامه وتنظيم المعارض، كونها مملوكه لصالح شريك محاص ملتزم بعدم المنافسه والزام المدعي عليه بدفع كافه مصاريف واتعاب المحاماه، وذلك بمبلغ وقدره (300.000) ريال). وتم احالتها الي الدايره الثالثه. وفي 25/05/1438ه قررت الدايره الثالثه احالتها الي هذه الدايره لاتحاد الموضوع والاطراف. وفي جلسه 17/11/1438ه سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب تزويده بنسخه منها واستعدت وكيله المدعي بتزويده بنسخه منها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه 09/04/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما طلب اجلا لاجله فاحال الي المذكره والتي جاء فيها ما نصه: (اولا: اطب رد دعوي المدعي لانه سبق لي وان قدمت علي المدعي دعوي برقم 2547/1/ق عام 1437ه سابقه علي دعوي المدعي ومنظوره لدي نفس الدايره وعلي ذات النزاع وذات عقد الشراكه. ثانيا: ما ذكره المدعي من وجود اتفاق شراكه محاصه بيني وبين المدعي مؤرخ في 03/11/1434ه واني سلمت له مبلغ مايه وخمسون الف ريال، والشراكه استمرت اكثر من سنتين دون ان يقدم لي ميزانيه معتمده وكان يستلم شيكات ويدعها بحسابه الشخصي. ثالثا: بعد بدء الشراكه مباشره والتي يقوم بادارتها المدعي بالكامل ويسيطر فيها علي كل شيء من اداره وحساب بنكي وتعاملات مع الغير وكل شيء علي الاطلاق تحت يده، قام المدعي بالاهمال والاضرار بالعمل وعدم الدوام منه حيث انني شريك محاص بالمال فقط وقد ارسلت له الخطاب علي الوات ساب علي الشريحه رقم 0598995482 وتاريخ 10/08/2015م خطابا يتضمن توضيح كامل لاهماله واضراره بمال الشركه (مرفق صورته) وطلب منه عقد اجتماع عاجل خلال 3 ايام لتقديم خطه علاج لهذه المشاكل واعاده هيكله الشراكه وغير ذلك وبلغته بفسخ العقد حال عدم تجاوبه. رابعا: لم يتجاوب المدعي ولم يرد علي الخطاب ولم يداوم بالشركه التي يسيطر عليها بالكامل هو الشراكه تعمل باسم مؤسسته وبناء عليه تقدمت بدعواي رقم 2547/1/ق عام 1437ه امام الدايره فلما علم بدعواي تقدم هو بهذه الدعوي الكيديه. لذا: فاني التمس من فضيلتكم: 1- رد دعوي المدعي والزامه بان يرد لي راس المال حيث ان عقد شركه المحاصه يعتبر مفسوخا كونه لم يرد علي خطابي وهذا بمثابه اقرار منه بالموافقه علي انسحابي الزامه بتعيين محاسب قانوني لعمل الميزانيه من تاريخ الانشاء حتي انسحابي من الشركه. 2- او ضم دعوي المدعي الي دعواي ليصدر فيهما حكم واحد) وبعد اطلاع وكيله المدعي طلبت مهله للرد. وفي جلسه 02/08/1439ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانها قررت ضم هذه القضيه رقم 2547 لعام 1437ه.ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان بحث طلبات طرفي الدعوي يستلزم اجراء المحاسبه بينهم, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, ولما كانت الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء. ولما اتفق الطرفان علي اجراء المحاسبه بينهم واختيار مكتب المقحم محاسبون ومراجعون قانونيون لتولي اعمال المحاسبه. وحيث ان الدايره اصدرت قرارها بندب المحاسب المذكور وفق البنود الوارده في العرض المقدم منه للدايره علي ان يتولي دراسه كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بهذه القضيه. وحيث انتهي المحاسب القانوني الي صافي ارباح مؤسسه سمو التنظيم عن الفتره من 10/9/2013م وحتي تاريخ 10/8/2015م هي 5,083,270 ريال سعودي وان صافي نصيب نواف الدخيل من صافي ارباح مؤسسه سمو التنظيم عن الفتره من 10/9/2013م وحتي تاريخ 10/8/2015م هي 3,343,508 ريال سعودي. يخصم منها مقدار 15% تمثل الجهد الذي قام به عبداللطيف قاروب ليكون المستحق لنواف الدخيل من صافي ارباح مؤسسه سمو التنظيم مبلغا قدره 2.841.981ريال وهو ما قرره الخبير واخذت به الدايره, ولما اتفق الطرفان علي تحميل الخاسر في القضيه اتعاب الخبره فان الدايره تنتهي الي الزام عبداللطيف قاروب بتحميل الاتعاب الذي دفعها نواف الدخيل والبالغ قدرها 15.000ريال. واما ما يتعلق بطلب تصفيه الشراكه فلم يقدم عبداللطيف بن محمد بن حسين قاروب الاسباب الموجبه للتصفيه مما تنتهي الدايره الي رفضها. (منطوق الحكم) بما يلي : اولا : الزام عبداللطيف بن محمد بن حسين قاروب سجل مدني رقم (...) بان يدفع لنواف بن خالد بن محمد الدخيل سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليونان وثمانمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ثانيا : الزام عبداللطيف بن محمد بن حسين قاروب سجل مدني رقم (...) بان يدفع لنواف بن خالد بن محمد الدخيل سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسه وعشرون الفا والتي تمثل اتعاب الخبره. عضو د علي بن عبدﷲ بن علي الحمد عضو محمد بن عبدﷲ البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 386 لعام 1441 ه المقامه من/ نواف بن خالد بن محمد الدخيل هويه وطنيه (...) ضد/ عبداللطيف بن محمد قاروب هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (2.841.981) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (25.000) ريال والتي تمثل اتعاب الخبره، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1441/07/02ه. ثم تقدمت وكيله المدعي عليه بطلب الالتماس والذي حكم بعدم قبوله بتاريخ 1442/10/15ه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه مره اخري بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي