moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٤٥٤٣ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ وكاله: (...)، هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي جاء فيها: ابرم موكله مع المدعي عليه/ (...)، اتفاقيه شراكه مؤرخه في ١١/ ١١/ ٢٠١٩ه، معنونه ب (اتفاقيه دخول شريك جديد في ملكيه شركه(...)) وقد سلم موكله بموجب هذه الاتفاقيه مبلغا قدره (٣.٨٠٠.٠٠٠) ثلاثه مليون وثمانمايه الف ريال، بعد ذلك وبتاريخ ١٩/ ٠٣/ ٢٠٢٠م اجتمع موكله مع المدعي عليه واتفقوا علي ان يرد المدعي عليه كامل المبلغ المدفوع من قبل موكله وقدره (٣.٨٠٠.٠٠٠) ثلاثه مليون وثمانمايه الف ريال وتفسخ الشراكه، فوافق علي ذلك المدعي عليه الا انه لم يلتزم حتي تاريخ هذه الدعوي، وختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣.٨٠٠.٠٠٠) ثلاثه مليون وثمانمايه الف ريال، وبدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣٤٥.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٤٤٢/٠٨/٠٩ه المنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، كما اشار لسبق تقدم المدعي عليه اصاله بدعوي بذات الموضوع لدي هذه الدايره وحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله، وطلبت الدايره منها حصر دفوعها، فاشارت الي تقديمها الجواب مفصلا في خانه (مذكره الدفاع الاولي)، وبعرضه علي المدعي وكاله طلب الامهال للاطلاع عليه وتقديم الجواب مفصلا، وعليه قررت الدايره امهال المدعي وكاله وتاجيل الجلسه، وفتح تبادل المذكرات. وفي تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: ١/بان المدعي عليه يناقض نفسه فقد اقر بوجود شراكه والمبلغ المتفق عليه دفعه بالعقد من قبل المدعي هو (٦.٠٠٠.٠٠٠) واقر ان المدعي دفع جزء منه وطالب بالزامه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢.٢٠٠.٠٠٠) وانكر دفع المدعي لمبلغ (٣.٨٠٠.٠٠٠)، ٢/انكر المدعي عليه بوجود اتفاق بين الطرفين برد المبلغ المدفوع من قبل المدعي وفسخ الشراكه وقد كان هذا الاجتماع بحضور (...)و(...) ويطلب من الدايره سماع شهادتهما، ٣/ان المدعي عليه سبق وان قيد لدي الدايره الدعوي رقم (٩٧٩٥) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١ه يطلب فيها فسخ العقد والاتفاقيه الموقعه بين الطرفين، الا ان الدايره حكمت باعتبارها كان لم تكن لعدم حضوره اومن يمثله، فكيف ينكر الفسخ ويطلب في هذه الدعوي بخلاف دعواه السابقه، وقد سبق له ارسال اشعار يتضمن فسخ العقد الموقع بين الطرفين، ٤/نصت الماده (١٠) من العقد علي: (يلتزم الطرف الاول بعدم العمل او التعاون او المشاركه مع اي طرف ثالث او تقديم استشارات او زيارات او الموافقه علي استخدام اسمه وشهرته في اي مكان سواء داخل المملكه او خارجها الا من خلال هذه الاتفاقيه، وان يتم ايداع مبالغ تلك الخدمات والاعمال في الحساب البنكي للشركه اعلاه) وقد خالف المدعي عليه هذه الماده ودخل في شراكات مع اطراف اخري تمارس نفس المجال، ٥/ذكر المدعي عليه بقيام المدعي بتعين قريب له لاداره الشركه وهذا التعين قد تم في الاتفاقيه محل الدعوي باتفاق الطرفين والمدعي عليه ومن اتي من طريقه هم من قاموا بتشغيل المجمع. وفي تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكر ذكر فيها: لم ينكر المدعي عليه المبلغ محل المطالبه وانما ذكر بوجود مبلغ قدره (٢.٢٠٠.٠٠) ريال بذمه المدعي باقي حصه راس المال لم تدفع، وفيما يخص بوجود اجتماع بين المدعي والمدعي عليه اتفق فيه علي قيام المدعي عليه برد الجزء المدفوع من المدعي براس المال وفسخ الشراكه هو امر غير صحيح حيث لم يقم المدعي عليه بتوقيع اي اوراق تفيد فسخ الشراكه ورد الجزء المدفوع، كما ان العقد وهو المرجع بين الطرفين وقد حدد حالات فسخ العقد، اما بشان الدعوي المرفوعه ضد المدعي لفسخ الشراكه فهو صحيح لعد التزام المدعي ببنود العقد وقد عدل المدعي عليه عن المضي بالدعوي علي امل ان يقوم المدعي بتصحيح مساره ويلتزم ببنود العقد، وفيما يخص ما تضمنه جواب المدعي من قيام المدعي عليه بمخالفه شروط العقد بالعمل لدي مجمعات طبيه اخري هو امر غير صحيح ولم يقدم المدعي اي بينه علي تلك الادعاءات، اشار المدعي ان سبب مطالبته بفسخ العقد وانهاء الشركه في ١٩/ ٠٣/ ٢٠٢٠م هو ما لمسه من المدعي عليه من عدم جديته في التفرغ للعمل بالمجمع وعدم بذله الجهد اللازم لرفع الايرادات هو امر غير صحيح ولا يؤيده اي بينه او مستند، وينال من ذلك الالتزام المعتاد للطبيب كونه التزام بعنايه وليس بتحقيق نتيجه، كما ان اداره الشركه تم اسنادها للمدعي، بالاضافه الي ان الفتره القصيره بين توقيع العقد ومطالبه المدعي فسخه غير كافيه لما جاء بدعاءته من عدم جديه، لم يجيب المدعي علي قيامه بتاجير العياده لشركه تتولي تشغيلها دون ان يعلم المدعي عليه وباقي الشركاء بالمستفيد من ذلك، ولم يقدم اي بيان بحسابات الشركه وبيان بالقوايم الماليه يوضح ارباح الشركه او خسايرها ولم يستلم المدعي عليه اي ارباح من الشركه كونه المدير المسؤول، والاصل بالعقود بنود العقد وعليه لاوجود مسوغ لفسخ العقد، وعليه يطلب المدعي عليه برد الدعوي والزام المدعي بدفع باقي حصته من راس المال وتغريمه بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال طبقا لنص الماده (٢١٦) من نظام الشركات، والزامه بدفع اتعاب المحاماه ثلاثمايه الف ريال. وفي جلسه ١٤٤٢/٠٩/٠٩ه حضر المشار اليهما اعلاه وقرر المدعي ان يحصر دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٣.٨٠٠.٠٠٠) ريال ثم سالته الدايره عن نوع الشركه محل النزاع ذكر ان الشراكه كانت في مجمع طبي قد دفع موكله راس المال علي دفعات جزء منها علي الشركه وجزء منها للمدعي عليه شخصيا مباشره فيما طالبت المدعي عليها برد الدعوي واستمرار تنفيذ العقد ونفت ما ذكره المدعي في لايحه دعواها ومذكراته ومن وجود اتفاق برد راس المال للمدعي ثم طلب المدعي تقديم بعض المستندات ومنها الاتفاق الموقع من المدعي عليه بصفته مالك المجمع وكذلك خطاب الفسخ وشهاده الشهود مكتوبه فامهلته الدايره لذلك وللمدعي عليه وكاله الرد علي ما سيقدمه المدعي من مستندات خلال عشره ايام، وقد قدم وكيل المدعي مذكره ارفق فيها الحوالات البنكيه وشهاده الشهود والعقد بين المدعي عليه وطرف ثالث، وافاد المدعي عليه بمذكرته ان الشركه ذات مسيوليه محدوده. وفي جلسه ١٤٤٢/١٠/١٩ه حضر المدونه بيناتهم اعلاه، وبسؤال طرفي الدعوي عن الدعوي المقامه سابقا بينهما اجاب بان الدعوي مقامه من المدعي عليه في هذه الدعوي والدعوي تم شطبها للمره الثانيه كما جري الاطلاع علي المذكرات المقدمه من طرفي الدعوي وقد سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن شهاده الشهود المرفقه في مذكره المدعي وعن جواب المدعي عليه بشان ما اثاره المدعي وكاله بشان مخالفه المدعي عليه للعقد وذلك بالتعاقد مع شركه طبيه اخري وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الالكتروني. وفي تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها بانه يطعن بشهاده (...) كون موكله خصم لزوجته، حيث قام موكله بتحرير محضر بالشرطه بلاغ رقم(٤٢٠٠٨٠٢٧٦٤) ضد زوجته لقيامها بالتشهير بموكله وهي قيد التحقيقات بالنيابه العامه، وخصوص شهاده الشاهد "(...)" فان الشاهد مدير للشركه حاليا ومسجل كمدير في سجل الشركه وصاحب مصلحه للتخلص من ديونه وعدم سدادها، وهو سبب الخلاف بين المدعي وموكله لعدم تزويد موكله بالتقارير الماليه وبيان حسابات الشركه الماليه، وهو علي صله قرابه بالمدعي وله مصالح خاصه معه لذا فان موكله المدعي عليه يطعن بشهادته ولا يقبل بها، والشركه مدينه للغير بمبالغ كبيره بسبب اداره الشركه التي يراسها مديرها (...) قريب المدعي، واضاف بان المدعي عليه تعاقد مع مجمع العيادات التجميليه "(...) بتاريخ ٧/ ٥/ ٢٠٢٠م، وذلك بعد الغاء المدعي ترخيص موكله الطبي للعمل في العيادات محل العقد من قبل المدعي الذي له حق في اداره الشركه والموافقه علي التراخيص فكيف يعمل موكله بدون ترخيص مزاوله المهنه من وزاره الصحه تخوله بذلك كما ان المدعي هو من خالف العقد اولا وذلك بعدم سداد المبالغ وتطوير العيادات كما هو متفق عليه في بنود العقد، واتفاقه مع العيادات التجميليه "(...)" هو اتفاق مستقبلي تم تعليقه علي شرط وهو امر مشروع لموكله لا يترتب عليه جزاء يقع علي عاتقه طبقا للعقد المبرم مع المدعي كون موكله شريك من ضمن باقي الشركاء ويملك نصيب محدد له ان يتصرف في حدوده، وادعاء المدعي عن سبب فسخ العقد بعدم جديه المدعي عليه وعدم التفرغ للعمل بالمجمع وعدم بذله الجهد اللازم لرفع الايرادات لم يستند علي دليل، واكد بنهايه مذكرته علي طلباته السابقه. وفي جلسه ١٤٤٢/١١/١١ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودون اضافته اجاب وكيل المدعي بان لديه رد علي مذكره المدعي عليه الاخيره ولاستمهال المدعي في تقديم رده قررت الدايره احاله طرفي الدعوي لتبادل المذكرات وتاجلت الجلسه لذلك. وفي تاريخ ١٤٤٢/١١/١٥ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها بخصوص شهاده الشاهد (...) فليس ما ذكره المدعي عليه من موجبات رد الشاهد وشهادته واما شهاده الشاهد (...) فليس ما ذكره صحيح واختياره كمدير للشركه بموافقه الطرفين ولا علاقه لشهادته بديون الشركه فالواقعه محل الدعوي مختلفه، ومجرد قرابته لموكله لا توجب رد شهادته فليس من اصوله ولا فروعه، وادعايه بعدم استناد مطالباتنا للفسخ علي بينه مردود بشهاده الشهود وخطاب الفسخ ودعوي المدعي عليه السابقه وتعاقده مع شركات طبيه اخري بذات الشروط التي تعاقد بها مع موكله واقراره بها، اما ادعايه بان اتفاقه مع العياده الاخري معلق علي شرط فهو غير صحيح فالمدعي عليه افتتح عيادته في ذلك المجمع وباشر فيها العمل، وختم بالتمسك بطلباته. وفي تاريخ ١٤٤٢/١١/١٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تمسك برد الشهاده، ورد علي تمسك المدعي بالفسخ واستناده علي خطاب المدعي للمدعي عليه المؤرخ ٠٤/ ٠٥/ ٢٠٢٠م فهو وان اعتبره المدعي فسخ للشراكه فهو فسخ بالاراده المنفرده للمدعي دون ان يصدر من المدعي عليه ايجاب بقبول ذلك الفسخ او المضي في سبل تنفيذه، اما العقد الموقع مع المدعي عليه مجمع العيادات الطبيه "(...)" فان المدعي عليه قد سبق واشار انه معلق علي شرط وان تعاقده كان بتاريخ ٧/ ٥/ ٢٠٢٠م، وذلك بعد اشعاره من المدعي بفسخه الاتفاق المبرم معه وذلك باراده المدعي المنفرده بموجب خطابه المؤرخ ٤/٥/٢٠٢٠م وبذلك يكون المدعي عليه قد تعاقد بتاريخ لاحق لقيام المدعي بفسخ العقد وانهايه، ليكون الاخلال من جانب المدعي وليس من المدعي عليه، اما ادعاء المدعي من مباشره المدعي عليه العمل ماهي الا اقوال لا تستند لبينه، والمبلغ الذي قام بدفعه المدعي عليه يتمثل في جزييين جزء منهم مساهمه براس مال الشركه والجزء الاخر شراء جزء من حصه المدعي عليه، وبذلك تكون مطالبه المدعي باسترداد ما قام بسداده من المدعي عليه لغير ذي صفه كونه شريك من ضمن الشركاء وله ذمه ماليه مستقله عن ذمه باقي الشركاء وعن الشركه نفسها وهو ما ينفي عن المدعي عليه الصفه في رد هذا المبلغ، وختم بالتاكيد علي مطالباته. وفي جلسه ١٤٤٢/١١/٢٥ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، وقد اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من طرفي الدعوي وقد سالت الدايره وكيله المدعي عليه هل لدي موكلها رغبه لشراء حصص المدعي في الشركه اجابت بان موكلي يرفض ذلك ثم ذكرت بان موكلي موقف من هييه التخصصات الصحيه وهذا الايقاف لا يخص موكلي حيث انه متعلق باطباء التخصص جميعا، وبعرض ما جاء في المذكرات علي الطرفين وهل لديهما ما يودون اضافته اجاب وكيل المدعي بانني ارغب بالجواب علي رد المدعي عليه، وعليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات للطرفين علي ان تكون للمدعي اولا وافهمتهما بانها المذكرات الختاميه. فقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١ه ويؤكد علي سلامه شهاده الشهود، ويرد علي ما دفعت به المدعي عليها وكاله من ان خطاب الفسخ المشار له هو فسخ من قبل المدعي للمدعي عليه فهذا منقوض بانكارهم السابق للفسخ او وجود مستند يفيده، وبمجرد الاطلاع علي الخطاب كاف لنقض ما ذكرته ولانه والحال ما ذكر يكون مكذبا لنفسه بالاقرار بعد الانكار السابق، كما ارفق للدايره ما يؤكد عمل المدعي عليه في شركه عيادات طبيه وانه استلم مال مقابل عمله ويطالب بادخال الشركه لتقديم كشوف الحوالات الماليه للمدعي عليه، وفي تاريخ ١٤٤٢/١٢/٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره يؤكد فيها علي رفضه لشهاده الشهود، وما يخص ما جاء بدفاع المدعي وكاله بكون المدعي عليه تضارب بجوابه هو امر في غير محله فقد ورد ذكر الخطاب المقدم من المدعي وكاله ونسبته للمدعي علي سبيل الخطا المادي الغير متعمد، وان الاخلال بالاتفاق الملزم بين الطرفين بدا من جانب المدعي وليس المدعي عليه باقراره بطلب الخروج من الشركه وفسخ العقد وعدم التزامه بسداد المتفق عليه وكل ذلك كان قبل ابرام موكله لتعاقده مع مجمع العيادات التجميليه وتعاقده معلق علي شرط، والمدعي علي خصومه مع شركه مجمع العيادات التجميليه "(...)" لذا فان المدعي عليه يطعن فيما استند اليه المدعي وكاله من افاده منسوبه لهم، اما الطعن في دفع المدعي عليه بان ما دفعه المدعي هو جزء من ثمن حصته بالشركه والجزء الاخر مساهمه براس مال الشركه مردود عليه بنص البند (٢) من العقد الذي ينص علي "يتنازل الطرف الاول من حصته اعلاه عن حصه تعادل ٥٠% من ملكيه الشركه للمجمع الطبي للطرف الثاني مقابل مبلغ وقدره (٦مليون ريال) يحول الطرف الثاني جزء منها لحساب الطرف الاول الشخصي والجزء الثاني الي حساب الشركه"، وكذلك نص البند (٤) من العقد علي " تخصيص مبلغ ثلاثه ملايين ريال من المبلغ المشار اليه بالبند (٢) اعلاه للطرف الاول مقابل تنازله عن حصه تعادل (٥٠%) من ملكيه الشركه والمجمع الطبي للطرف الثاني والمتبقي من مبلغ الاستثمار سوف يتم تحويله الي الحساب البنكي للشركه لاستعماله في تطوير المجمع الطبي وخدماته بعد تسجيل الطرف الثاني كشريك ومالك رسميا"، والاشاره الي ما ذكره (من عدم جديه المدعي عليه وانه لا يمكن التوسع والتطوير) فان صح ذلك فهو المتسبب به لامتناع عن ضخ نصيبه المتفق عليه لراس مال الشركه لتطويرها كما هو متفق عليه بالعقد. وفي جلسه ١٤٤٣/٠١/٠٣ه حضر المدونه بياناتهم اعلاه، وبسؤال المدعي عليها وكاله بشان قدحها في شهاده الشهود من ان الشاهد الاول قريب من المدعي وذكرت المدعي عليها وكاله ان الشاهد (...) صله قرابته بالمدعي انه ابن عم للمدعي واما الشاهد الاخر فبينه وبين موكلي خصومه وهي قيد التحقيق في مركز الشرطه هكذا اجابت، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين للمدعي عليه اولا وقد افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بارفاق ما يثبت وجود بلاغ في مركز الشرطه ففهمت ذلك وتاجلت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٧ه قدم وكيل المدعي عليه صوره من الخطاب المرفوع الي الشرطه المتعلق بالشاهد. وفي جلسه ١٤٤٣/٠١/١٥ه حضر المدونه بياناتهم اعلاه وبالاطلاع علي اوراق القضيه ومرافقاتها قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٣/٠١/٢٤ه حضر المدونه بياناتهم اعلاه، ولصلاحيه القضيه للحكم قررت الدايره رفعها للمداوله. فاصدرت الدايره حكمها بذات الجلسه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم: (...) ما دفع من راس المال مبلغ وقدره (٣.٨٠٠.٠٠٠) ثلاثه مليون وثمانمايه الف ريال سعودي. ثانيا/ الزام(...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال. مبنيا علي اسباب الحكم والذي جاء فيه ما نصه (بعد سماع الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣.٨٠٠.٠٠٠) ثلاثه مليون وثمانمايه الف ريال تمثل جزء من المبلغ المسلم في راس مال الشراكه والتخارج من الشركه ، وبدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣٤٥.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه عقد شراكه بينهم وتعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه طبقا لنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي يطلب استرداد المبلغ المدفوع بناء علي فسخ الشراكه اتفاقا لاتفاقه مع المدعي عليه علي ذلك في اجتماعه معه بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠ بحضور الشاهدين المدونه شاهدتما كتابيا وقد قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه وبما يؤيد الاتفاق ورغبه المدعي عليه علي فسخ الشراكه خطاب اشعار الفسخ للاتفاقيه محل الدعوي والموجه الي المدعي والصادر من المدعي عليه بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ٢٠٢٠م والمتضمن: نشعركم بفسخ الاتفاقيه . للاسباب المذكوره في الخطاب . كما قدم المدعي اتفاقيه وقعها المدعي عليه بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ٢٠٢٠م باسمه الشخصي مع شركه طبيه اخري التزم فيها معهم بتصفيه المجمع الطبي العايد له مجمع عيادات الاختصاصيه الطبي - محل النزاع في الدعوي - اي ان المدعي عليه وقع مع الغير عقدا بتصفيه المجمع الطبي الذي هو محل الاتفاقيه محل الدعوي، وهذا ما يقوي جانب المدعي ودلاله علي ان المدعي عليه فسخ الشراكه محل النزاع كما ان توقيع المدعي عليه اتفاقيه عمل اخري مع شركه طبيه يعد مخالفه للشراكه ويناقض الاتفاقيه محل الدعوي، التي التزم فيها بعدم العمل او التعاون او المشاركه مع طرف ثالث كما في الفقره (١٠ / التزامات الشركاء) من عقد الشراكه وهذا يعد مخالفه لشرط متفق عليه ويثبت الفسخ للمدعي فالمسلمون علي شروطهم . كما ان المدعي عليه ويؤيد ذلك كله اقامته دعوي يطلب فيها فسخ العقد ، وقد قيدت لدي الدايره برقم (٩٧٩٥) وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤١ه وصدر فيها حكم الدايره بتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٢ه باعتبار الدعوي كان لم تكن لشطبها وهذا ما اقر به في محضر الجلسه بوجود الدعوي . وعليه فان الدايره لما قدمه المدعي من قراين وبينات ولكون الدايره لها ان تستنتج القراين من وقايع الدعوي او من مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمها او لتكمل بها دليلا ناقصا تقتنع به لاثبات الحق في الحكم . وعليه تخلص الدايره الي حصول الاتفاق علي فسخ الشراكه ورغبه المدعي عليه بذلك اتفاقا اعتبارا من ٢٥ / ٧ / ١٤٤١ ه ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠ م كما ذكر المدعي في دعواه . وحيث طلب المدعي في دعواه اتعاب المحاماه وحيث ان المدعي عليه الزم المدعيه اقامه الدعوي والمطالبه بالمبالغ واثبات الاخلال بعقد الشراكه ولما كان تقدير ذلك راجع للدايره لذا تري مناسبه تقدير الاتعاب بما جاء في منطوق الحكم . الامر الذي تنتهي الدايره الي حكمها) وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٤/٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه واطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيل المدعي المرفق في ملف القضيه الكترونيا المتضمن طلب تفسير الحكم الصادر من هذه الدايره وحيث اطلعت الدايره علي طلب المدعي فقررت قبوله وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث اكتسب الحكم الصادر في هذه القضيه القطعيه بناء علي فوات مواعيد الطعن عليه فان الدايره هي المختصه بنظر طلب التصحيح ، مما تقرر معه الدايره قبوله شكلا اما من حيث الموضوع فلما كان الثابت ان طالب تصحيح الحكم يهدف الي تصحيح الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه؛ باخراج موكله من الشركه وقف ما نص عليه في اسباب الحكم رقم ٤٢٩٢٠٥٦٠١ وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/ ، وبما ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واستنادا الي الماده السادسه والستون من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤ه، والتي نصت علي ان المحكمه مصدره الحكم (النهايي) النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما، والي الماده الحاديه الثمانون بعد الميه للايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، والتي حددت ما يوجب تصحيح الحكم، بكونه ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وان يكون القرار الصادر بشانه خاضعا لطرق الاعتراض، ولوجاهه طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعيه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بتصحيح منطوق الحكم الصادر من هذه الدايره بالصك رقم ٤٢٩٢٠٥٦٠١ وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٣ه ونصه (حكمت الدايره: اولا/ بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم: (...) مادفع من راس المال مبلغ وقدره (٣.٨٠٠.٠٠٠ ر.س) ثلاثه مليون وثمانمايه الف ريال . ثانيا/ الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم: (...) اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال) ليصبح ما يلي حكمت الدايره (اولا: فسخ عقد الشراكه بين المدعي والمدعي عليه واخراج المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتعديل عقد التاسيس وفقا لذلك. ثانيا: الزام المدعي عليه بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مادفع من راس المال مبلغ وقدره (٣.٨٠٠.٠٠٠ ر.س) ثلاثه مليون وثمانمايه الف ريال . ثالثا/ الزام (...)سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم: (...) اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال).