tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430244205 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1442-09-06 document_type=ruling entity=document_number:50a95f71-98b7-445c-8871-a0ba927eab7b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439379281 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (2,500,000) مليونان وخمس ميه الف ريال.) وبسؤال وكيل المدعي هل تم سداد هذه المديونيات فافاد بان موكله قام بسداد السند التنفيذي رقم (4140604057) بمبلغ وقدره (500,000) خمس ميه الف ريال من حسابه الخاص وما زالت خدمات موكلي موقفه حتي الان هكذا افاد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره هذا نصها: (نرد علي ما ذكره وكيل المدعي بعده نقاط:
اولا: تقدم المدعي بتاريخ 29 / 5 / 1443 ه بنفس هذه الدعوي لدي المحكمه التجاريه برقم القضيه 439020229 وتم رد الدعوي لوجود دعوي اخري متعلقه بها (مرفق 1)
ثانيا: استند وكيل المدعي في دعواه علي اتفاقيه تنازل وهذه الاتفاقيه المشار اليها صدر بها حكم قطعي مؤيد من محكمه الاستنياف باعتبارها مذكره تفاهم وتمهيد لاتفاقيه معلقه علي شروط لم يتم استيفايها (مرفق 2)
فهذا يعني لا صحه علي استنادهم باتفاقيه ملغاه بموجب حكم قطعي
ثالثا: تم نقل الشركه محل الدعوي عن طريق منصه التستر التجاري في وزاره التجاره بتاريخ 10 / 8 / 1443 ه وقد نص عقد التاسيس في الصفحه الاولي علي (وقد استوفي جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم) وهذا يعني ان لا يوجد للمدعي اي حقوق بذمه موكلي . (مرفق 3)
رابعا: نلفت انتباه الدايره علي تلاعب وتحايل المدعي حيث ان قبل خمسه اشهر من الان تقدم بالدعوي المشار اليها اعلاه وكان يطالب فقط بمبلغ 500 الف وفي هذه الدعوي المنظوره امامكم يطالب بمبلغ 2500000 اربعه اضعاف المبلغ وهذا يدل علي عدم صحه دعوي المدعي .
نطلب من الدايره رد الدعوي لعدم صحتها) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب الامهال. وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي مذكره مرفقه بالنظام وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب الامهال. ... افتتحت الجلسه الكترونيا وفيها حضر المتداعون المبينه بيانتهم اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي مذكرات الطرفين رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 2,500,000 مليونان وخمس ميه الف ريال قيمه مديونيات لشركه (...) اقامت بموجبهما طلبات تنفيذيه علي المدعيين في هذه الدعوي، وذلك استنادا -حسب دعواه- علي اتفاقيه تنازل مع المدعي عليه عن حصص شركه (...) والتي نص فيها علي التزام المشتري -وهو المدعي عليه- "بسحب الشيكات والسندات لامر الموقعه من قبل الطرف الثاني والصادره لشركه (...)، والحصول علي مخالصه من شركه (...) من اي شيكات او سندات لامر محرره من قبل الطرف الثاني، وفي حال ظهور اي شيكات او سندات او مطالبات ماليه من قبل شركه (...) فيتحملها المشتري"؛ وحيث ثبت لدي الدايره -من وقايع جواب المدعي عليه وكاله وبيناته- ان هذا العقد قد نظر موضوعا لدي الدايره الرابعه في الدعوي المقامه من المدعيين ضد المدعي عليه بطلب نقل الحصص وامضاء العقد، وانتهت الدايره الي الحكم برفض الدعوي، اذ اعتبرت الدايره العقد المستند اليه -حسب الدعوي- ب «مثابه مذكره تفاهم سابقه للتعاقد الملزم لطرفيه» مع عدم تحقق شروطه واستيفاء متطلباته، وقد ايد هذا الحكم من الاستيناف، ولما كان هذا الطلب في هذه الدعوي فرع عن تلك الدعوي، ومن المتقرر شرعا وقضاء ان الاصل اذا بطل: بطل فرعه، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439379281 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص: بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2,500,000) ريال والذي يمثل مبالغ الشيكات والسندات الموقعه من المدعي والصادره لشركه (...) والتي التزام المدعي عليه بسدادها بموجب الفقره (2 / د) من الماده السادسه من اتفاقيه التنازل المبرم بين المدعي والمدعي عليه عن حصص المدعي في شركه (...) المحدوده. وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها الصادر في 21 / 02 / 1444ه القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده -الدايره الثانيه- قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المستانف واجرت ما هو لازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 07 / 04 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه الطعن في الحكم لاسباب حاصلها ان اصل الالتزام محل الدعوي هو تعامل تجاري لشركه (...) المحدوده، والمدعي قام بسداد الالتزام محل الدعوي عن شركه (...) المحدوده، وعدم صحه ما دفع به وكيل المستانف ضده من ان المدعي استند علي اتفاقيه ملغاه بموجب حكم قطعي، وتضمن العقد ما نصه: "وقد استوفي جميع الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم"، وان المستانف ضده التزم بسداد المبلغ محل الدعوي وفق الاتفاقيه المبرمه، ولثبوت واقعه بيع المدعي نصيبه في الشركه فان البيع يكون بما للشركه من حقوق وما عليها من التزامات، اضافه الي ان طلبات التنفيذ المقدمه ضد المدعي لها علاقه بالدعوي. وانتهي بطلب قبول الاستيناف واعاده الحكم للحكم للمدعي بطلباته. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه، اجابت بانها بعثت بجوابها عبر حقل المحادثه في برنامج تيمز ونصه: (ما ذكره وكيل المدعي ما هو الا تلاعب وتحايل لضياع حقوق موكلي، وما ذكره وكيل المدعي في كل الفقرات غير صحيح فالمدعي في دعواه استند الي اتفاقيه الغيت بموجب الحكم النهايي رقم (43821) المصدق من محكمه الاستيناف وسبب فضيله القاضي الحكم الذي تضمن الاتفاقيه بان البيع معلق علي شروط لم يتم استيفايها مما انتهي الحكم الي رفض الدعوي، وجميع ما ذكره وكيل المدعي هو بمثابه تضليل للدايره وغير صحيح ولا علاقه له بالدعوي) ؛ فعقب وكيل المدعي بانه يتمسك بما سبق تقديمه وان الاتفاقيه نافذه وان الشركه انتقلت الي المدعي عليه بناء علي الاتفاقيه، فعقبت وكيله المدعي عليه بان الشركه لم تنتقل الي المدعي عليه بناء علي الاتفاقيه وذلك لان الاتفاقيه غير نافذه لعدم تحقق شروطها، ولكن انتقلت الشركه عبر منصه التستر التجاري الي المدعي عليه ؛ وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلما كان المدعي يطالب في دعواه بالزام المدعي عليه بان يسدد للمدعي المديونيات التي ترتبت عليه بموجب شيكات وسندات لامر، والتي كان يتوجب علي المدعي عليه سدادها بناء علي اتفاقيه التنازل عن حصص في شركه (...) المحدوده المبرمه بتاريخ 06 / 09 / 1442ه بين كل من: الطرف الاول (المدعي عليه) والطرف الثاني (المدعي) والطرف الثالث (الشريكه الاخري/ (...))، وشيد مطالبته علي ما نصت عليه الفقره (2 / د) من الماده السادسه من الاتفاقيه: ((يلتزم المشتري (المدعي عليه) بسحب الشيكات والسندات لامر الموقعه من قبل الطرف الثاني (المدعي) والصادره لشركه (...)، والحصول علي مخالصه من شركه (...) من اي شيكات او سندات لامر محرره من قبل الطرف الثاني...)). وبغض النظر عن صحه ما شيد عليه المدعي احقيته بالمطالبه بسداد المديونيات بناء علي سريان اتفاقيه التنازل والتزام الاطراف ببنودها. والتي اجابت عنها وكيله المدعي عليه بانها غير نافذه ؛ لعدم تحقق شروطها، وان الشركه المملوكه للطرفين الثاني والثالث انتقلت لموكلها عبر منصه التستر التجاري ؛ ولما كان الثابت انتقال جميع حصص المدعي وشريكته السابقه/ (...) للمدعي عليه، واصبح المالك الوحيد للشركه بعد استخراج عقد تاسيس جديد للشركه واصبحت (شركه شخص واحد). وبما ان المتقرر نظاما بان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤوله عن ديون الشركه وذمتها مستقله عن ذمم الشركاء فيها، ولما كانت مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بسداد الديون بصفته المالك الجديد للشركه بكامل حصصها ؛ وبالتالي فلا يعد الالتزام المبرم بين الطرفين انه التزام شخصي علي المدعي عليه لاستقلال شخصيته عن شخصيه الشركه، ولا تترتب المسؤوليه الشخصيه علي مالك او مدير شركه الشخص الواحد الا بموجبات نظاميه محدده، وبناء عليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد نتيجه حكم الدايره الابتداييه برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه شخصيا لما هو مبين بالاسباب المذكوره انفا.
نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع تاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 21 / 02 / 1444ه، في القضيه رقم (439379281) القاضي ب (رفض الدعوي). لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين