tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 602

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
القرار رقم (IZJ-2021-602) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-31794) |

المفاتيح:
ربط زكوي - عدم قبول الدعوي - ربط تقديري - عدم حضور المدعي في اي جلسه
ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل
بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٧ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في
اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره
وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعيه لم
تتقدم بالاعتراض امام المدعي عليها علي القرار محل الدعوي، ولم يتقدم المدعي
بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٢)، والماده ( ١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق : ٢٠٢٠/٠٦/٢٧م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
رقم : (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ :
١٤٢٥/٠١/١0ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/١٢/١٤م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / .... (هويه وطنيه رقم : ...)، بصفتها
مالكه مؤسسه ... للمقاولات العامه بموجب سجل تجاري رقم : (...) تقدمت
باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك.
وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠٢٠/٠٦/٢٧م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم تحضرها المدعيه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرها /
هويه وطنيه رقم : (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل
للشؤون القانونيه برقم : ( ١٠٥٦٥ / ١٩١ / ١٤٤٢) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وفيها تقدم
ممثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه
للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده رقم : (٢٠) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ:
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢)
بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض
عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، امام المدعي عليها، استنادا علي الماده
رقم:(٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن
صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه،
فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه،
فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي
مده ال (تسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض
الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان
التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد
التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في
شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه
الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض
امام المدعي عليها علي القرار محل الدعوي، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي
شكلا.

اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم
ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم
حضورها - دون عذر تقبله الدايره- فان الدايره استندت ع لي الفقره رقم: (١) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في
اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب
الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله
يكون حضوريا في حقها، وذلك استنادا علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام
المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا
لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من
المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها،
ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه
الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب
ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا
في حق المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... ( هويه وطنيه رقم : ...)، ضد المدعي
عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لما هو موضح في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( ثلاثون يوما) موعدا
لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده
الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.